أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - الاساس القانوني للقرار 687















المزيد.....

الاساس القانوني للقرار 687


محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4061 - 2013 / 4 / 13 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الأساس القانوني للقرار 687 في 1991
د. محمد ثامر
لم تتضمن ديباجة القرار 687 في 1991 المادة القانونية التي أسس عليها أحكامه , ففي ديباجة القرار 660 في 1990 أشار المجلس إلى المادتين 39 ,40 من ميثاق الأمم المتحدة وفي ديباجة القرار 661 في 1990 أشار المجلس إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة( ) ولكن القرارين 678 في 1990 و 687 في 1991 جاءا خاليين من تحديد المادة التي يستند إليها المجلس . لذلك تعددت الآراء بشان تلك المادة التي تشكل الأساس القانوني للقرارين ولكن يمكن القول أنها تدور بين المادتين 42 و 51 من الميثاق وعليه فيمكن الاستناد إلى المادة 42 من الميثاق ولكن لابد لأعمال هذه المادة الاستعانة بالمادة 43( ) حيث إن المادة 42 تنص على إن يقوم مجلس الأمن بدراسة التدابير الواردة في المادة 41 والتحقق فيما لو كانت كافية أم لا أو يثبت ذلك فعلا قبل اللجوء إلى تدابير المادة 42 والذي حصل إن المجلس لم يقرر أبداً إن التدابير الاقتصادية المفروضة على العراق غير كافية كما تجنب المجلس الإشارة إلى النظام الذي تحققه المواد من (43-47) والذي يستند إلى ما يبرمه المجلس من اتفاقيات مع الدول الأعضاء التي تضع قواتها تحت أمرته فلم تبرم أي اتفاقية ولم تشكل لجنة أركان الحرب منذ إنشاء الأمم المتحدة ( ) وبالتالي فان هذه المادة لا تصلح إن تشكل أساس قانوني وذلك لأن أي إقرار باستخدام القوة يتعارض مع متطلبات المادة 43 التي تعد شرطا سابقا للتدابير العسكرية الجماعية من قبل المجلس، على إن هناك اتجاه يرى انه يمكن للمجلس اتخاذ التدابير العسكرية وفقا للمادة 42 دون عقد الاتفاقيات المشار إليها أعلاه ولكن قراره هذا يكون غير ملزم ( ) وذهب آخرون إلى أن أساس القرار 687 هو المادة 51 من الميثاق والتي تتحدث عن حق الدفاع الشرعي بوصفه استثناءا من القيد العام بحظر استخدام القوة الوارد في الميثاق على أساس أنه في المدة الزمنية الفاصلة بين وقت حصول العدوان على دولة ما ووقت اتخاذ إجراءات الأمن الجماعي قد يتعرض أمن الدولة المعتدى عليها إلى كارثة إذا لم تلجأ إلى القوالأساس القانوني للقرار 687 في 1991
د. محمد ثامر
لم تتضمن ديباجة القرار 687 في 1991 المادة القانونية التي أسس عليها أحكامه , ففي ديباجة القرار 660 في 1990 أشار المجلس إلى المادتين 39 ,40 من ميثاق الأمم المتحدة وفي ديباجة القرار 661 في 1990 أشار المجلس إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة( ) ولكن القرارين 678 في 1990 و 687 في 1991 جاءا خاليين من تحديد المادة التي يستند إليها المجلس . لذلك تعددت الآراء بشان تلك المادة التي تشكل الأساس القانوني للقرارين ولكن يمكن القول أنها تدور بين المادتين 42 و 51 من الميثاق وعليه فيمكن الاستناد إلى المادة 42 من الميثاق ولكن لابد لأعمال هذه المادة الاستعانة بالمادة 43( ) حيث إن المادة 42 تنص على إن يقوم مجلس الأمن بدراسة التدابير الواردة في المادة 41 والتحقق فيما لو كانت كافية أم لا أو يثبت ذلك فعلا قبل اللجوء إلى تدابير المادة 42 والذي حصل إن المجلس لم يقرر أبداً إن التدابير الاقتصادية المفروضة على العراق غير كافية كما تجنب المجلس الإشارة إلى النظام الذي تحققه المواد من (43-47) والذي يستند إلى ما يبرمه المجلس من اتفاقيات مع الدول الأعضاء التي تضع قواتها تحت أمرته فلم تبرم أي اتفاقية ولم تشكل لجنة أركان الحرب منذ إنشاء الأمم المتحدة ( ) وبالتالي فان هذه المادة لا تصلح إن تشكل أساس قانوني وذلك لأن أي إقرار باستخدام القوة يتعارض مع متطلبات المادة 43 التي تعد شرطا سابقا للتدابير العسكرية الجماعية من قبل المجلس، على إن هناك اتجاه يرى انه يمكن للمجلس اتخاذ التدابير العسكرية وفقا للمادة 42 دون عقد الاتفاقيات المشار إليها أعلاه ولكن قراره هذا يكون غير ملزم ( ) وذهب آخرون إلى أن أساس القرار 687 هو المادة 51 من الميثاق والتي تتحدث عن حق الدفاع الشرعي بوصفه استثناءا من القيد العام بحظر استخدام القوة الوارد في الميثاق على أساس أنه في المدة الزمنية الفاصلة بين وقت حصول العدوان على دولة ما ووقت اتخاذ إجراءات الأمن الجماعي قد يتعرض أمن الدولة المعتدى عليها إلى كارثة إذا لم تلجأ إلى القوة دفاعاً عن نفسها وذلك مهما بلغ نظام الأمـن الجماعـي من الإتـقان والدقة ( ) . فحق الدفاع الشرعي هو حـق طبيـعي أزلي مقـدس لا يقبل التنازل من الفـرد أو الجماعة ( ) حتى يقوم مجلس الأمن بمهامه والحال يختلف هنا لأن مجلس الأمن نهض بمسئولياته واتخذ تدابيره وشرع قراراته حيث أًذن لبعض الدول باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراره 660 في 1990، وذهب بعضهم إلى المادة 106 من الميثاق والتي كانت تحت عنوان تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال وهي فترة تنتهي كما هو معلوم بتحمل مجلس الأمن لمسئولياته وفق المادة 42 ولكن وعلى الرغم من الأهمية(( الدستورية)) التي تحظى بها هذه المادة إلا أنها بقيت معطلة تماماً طيلة فترة وجود الأمم المتحدة وهو ما يجعلها بمنأى عن إن تشكل أساساً قانونياً للقرار687 ولأنها أيضا تتحدث عن تشاور يجريه مجلس الأمن والمجلس هنا أنهى مشاوراته ووصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات، وحاول آخرون اللجوء إلى المادة الثانية الفقرة الرابعة غير إن ذلك لا يمكن الاعتداد به أيضا لأن هذه المادة لاتجيز التمسك بشرعية استخدام القوة إلا في حالات عدم المساس بإقليم الدولة أو استقلالها السياسي وان أي توسع في تفسير هذه المادة يقود باتجاه فكرة الحرب العادلة وهي فكرة رفضها الميثاق رفضاً قاطعاً وأكدت الجمعية العامة رفضها لها في قرارها 2625 الخاص بالعلاقات الودية بين الدول كونها تسهل إضعاف مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، واستخدام القوة ضد العراق قد مس إقليم العراق واستقلاله السياسي، وذهب بعضهم إلى قاعدة الأثر المفيد والسلطات الضمنية التي أقرتها محكمة العدل الدولية إلا إن تطبيقها هنا لايمكن قبوله لسببين الأول وجود فراغ تام حيث لم يتم أعمال المادتين 42 و 43 والثاني أنه لايمكن تطبيق هذه القاعدة الفقهية على موضوع يتعلق باستخدام القوة المسلحة إذ عالجه نص صريح في الميثاق وعليه فهناك شك قوي في صحة هذا القرار بسبب فقدانه لأي أساس قانوني خاصة وانه استند إلى الفصل السابع من الميثاق ولكن هذا في الوقت ذاته يؤكد بأن أساس هذا القرار لايستند إلى شرعية قانونية ( )، وإنما إلى القوة التي تمتلكها الولايات المتحدة، وان الأمم المتحدة و الفصل السابع من ميثاقها كانا قد استخدما لإسباغ صفة الشرعية على قرار سياسي متخذ حتى قبل عرضه على مجلس الأمن( ) حتى إننا نجد إن الأمين العام بما له من اتصال وثيق بمجلس الأمن منبهاً ومنفذاً لعمل المجلس أو متحملاً للمسؤوليات الإدارية للأمانة العامة بشكل خاص وللأمم المتحدة بشكل عام( ) يبدي ثمة ملاحظات في غاية الأهمية في كلمة ألقاها إمام الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار فيها إلى انه (( يتعين التفكير بكل عناية إن لايبدو إن تطبيق تدابير الفصل السابع قد تجاوز الحدود...)) وان (( التجربة المكتسبة من العمليات في الخليج توصي بالحاجة إلى تفكير جماعي في المستقبل في المسائل المتصلة باستخدام الصلاحيات الموكولة إلى مجلس الأمن في الفصل السابع)) وهي (( إشارة واضحة إلى وجود خرق لميثاق الأمم المتحدة من خلال تفرد المجلس بإساءة استخدام الصلاحيات الموكولة إليه بموجب الفصل السابع وإلا لما تحدث الأمين العام عن ( التفكير الجماعي) وان هناك تجاوزا قد حدث))( ) .


ة دفاعاً عن نفسها وذلك مهما بلغ نظام الأمـن الجماعـي من الإتـقان والدقة ( ) . فحق الدفاع الشرعي هو حـق طبيـعي أزلي مقـدس لا يقبل التنازل من الفـرد أو الجماعة ( ) حتى يقوم مجلس الأمن بمهامه والحال يختلف هنا لأن مجلس الأمن نهض بمسئولياته واتخذ تدابيره وشرع قراراته حيث أًذن لبعض الدول باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراره 660 في 1990، وذهب بعضهم إلى المادة 106 من الميثاق والتي كانت تحت عنوان تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال وهي فترة تنتهي كما هو معلوم بتحمل مجلس الأمن لمسئولياته وفق المادة 42 ولكن وعلى الرغم من الأهمية(( الدستورية)) التي تحظى بها هذه المادة إلا أنها بقيت معطلة تماماً طيلة فترة وجود الأمم المتحدة وهو ما يجعلها بمنأى عن إن تشكل أساساً قانونياً للقرار687 ولأنها أيضا تتحدث عن تشاور يجريه مجلس الأمن والمجلس هنا أنهى مشاوراته ووصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات، وحاول آخرون اللجوء إلى المادة الثانية الفقرة الرابعة غير إن ذلك لا يمكن الاعتداد به أيضا لأن هذه المادة لاتجيز التمسك بشرعية استخدام القوة إلا في حالات عدم المساس بإقليم الدولة أو استقلالها السياسي وان أي توسع في تفسير هذه المادة يقود باتجاه فكرة الحرب العادلة وهي فكرة رفضها الميثاق رفضاً قاطعاً وأكدت الجمعية العامة رفضها لها في قرارها 2625 الخاص بالعلاقات الودية بين الدول كونها تسهل إضعاف مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، واستخدام القوة ضد العراق قد مس إقليم العراق واستقلاله السياسي، وذهب بعضهم إلى قاعدة الأثر المفيد والسلطات الضمنية التي أقرتها محكمة العدل الدولية إلا إن تطبيقها هنا لايمكن قبوله لسببين الأول وجود فراغ تام حيث لم يتم أعمال المادتين 42 و 43 والثاني أنه لايمكن تطبيق هذه القاعدة الفقهية على موضوع يتعلق باستخدام القوة المسلحة إذ عالجه نص صريح في الميثاق وعليه فهناك شك قوي في صحة هذا القرار بسبب فقدانه لأي أساس قانوني خاصة وانه استند إلى الفصل السابع من الميثاق ولكن هذا في الوقت ذاته يؤكد بأن أساس هذا القرار لايستند إلى شرعية قانونية ( )، وإنما إلى القوة التي تمتلكها الولايات المتحدة، وان الأمم المتحدة و الفصل السابع من ميثاقها كانا قد استخدما لإسباغ صفة الشرعية على قرار سياسي متخذ حتى قبل عرضه على مجلس الأمن( ) حتى إننا نجد إن الأمين العام بما له من اتصال وثيق بمجلس الأمن منبهاً ومنفذاً لعمل المجلس أو متحملاً للمسؤوليات الإدارية للأمانة العامة بشكل خاص وللأمم المتحدة بشكل عام( ) يبدي ثمة ملاحظات في غاية الأهمية في كلمة ألقاها إمام الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار فيها إلى انه (( يتعين التفكير بكل عناية إن لايبدو إن تطبيق تدابير الفصل السابع قد تجاوز الحدود...)) وان (( التجربة المكتسبة من العمليات في الخليج توصي بالحاجة إلى تفكير جماعي في المستقبل في المسائل المتصلة باستخدام الصلاحيات الموكولة إلى مجلس الأمن في الفصل السابع)) وهي (( إشارة واضحة إلى وجود خرق لميثاق الأمم المتحدة من خلال تفرد المجلس بإساءة استخدام الصلاحيات الموكولة إليه بموجب الفصل السابع وإلا لما تحدث الأمين العام عن ( التفكير الجماعي) وان هناك تجاوزا قد حدث))( ) .



#محمد_ثامر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الصحفي والمراسل الحربي طبقا لاتفاقيات جنيف 1949
- الممتلكات الثقافية في القانون والعلوم والتأريخ
- قصيدة هندباء DANDELION
- الجدار The Wall
- فاتنة LSCIOS
- قصيدة : -ضجر- BOREDOM
- زائري
- ويسألونك عن الحرية


المزيد.....




- فيديو كلاب ضالة في مدرج مطار.. الجزائر أم العراق؟
- الناتو يقرر تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
- طهران: لا أضرار عقب الهجوم الإسرائيلي
- آبل تسحب تطبيقات من متجرها الافتراضي بناء على طلب من السلطات ...
- RT ترصد الدمار الذي طال مستشفى الأمل
- نجم فرنسا يأفل في إفريقيا
- البيت الأبيض: توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستأنف فورا بعد مصا ...
- إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في بيروت والجيش اللبناني يتد ...
- تونس.. الزيارة السنوية لكنيس الغريبة في جربة ستكون محدودة بس ...
- مصر.. شقيقتان تحتالان على 1000 فتاة والمبالغ تصل إلى 300 ملي ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - الاساس القانوني للقرار 687