أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حيان الخياط - رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في العراق وفقاً لدستور 2005















المزيد.....


رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في العراق وفقاً لدستور 2005


حيان الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 3982 - 2013 / 1 / 24 - 00:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بقلم: أحمد عبد الزهرة & حيان الخياط

المقدمة

1 ـ مفهوم الرقابة البرلمانية :

يعد مفهوم الرقابة البرلمانية من المفاهيم الأساسية والمهمة في الحياة البرلمانية فهي تمثل إحدى المهام الأساسية للمجالس النيابية إلى جانب الوظيفة الرئيسية لها وهي التشريع والرقابة البرلمانية : تعني خضوع كافة الإعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية لرقابة البرلمان فيتابع إعمال السلطة التنفيذية فيدرسها ويقيمها ويتأكد من مدى مطابقتها للقواعد والقوانين النافذة ومدى ملائمتها للواقع والظروف المعاصرة (المشروعية والملائمة) وهو بالتالي إما إن يؤيدها أو إن يحاسبها. وتتولى الدساتير مهمة تحديد أساليب الرقابة البرلمانية على إعمال السلطة التنفيذية (الحكومية والإدارية) والتي تختلف باختلاف طبيعة النظام السياسي في كل بلد وتبدو الرقابة البرلمانية واضحة وجلية في النظام البرلماني وذلك لأنه يقوم على أساس المسؤولية التضامنية والشخصية للوزارة.

2- وسائل الرقابة البرلمانية :

إن الهدف العام للرقابة البرلمانية هو التأكد من مدى مطابقة إعمال الحكومة مع المصلحة العامة ويتحقق من حسن أدائها باعتبار إن السلطة التشريعية هي التي تمثل الشعب وهي المعبر عن إرادته.
إما الهدف الخاص من الرقابة فهو يختلف باختلاف الوسيلة التي يعتمدها البرلمان :فعندما يستخدم (السؤال) فالهدف هو الاستفهام عن أمر مجهول أو التحقق من واقعة أو الوقوف على أمر تعزم عليه الحكومة.
إما عندما يستخدم وسيلة رقابية وهي (طرح موضوع عام للمناقشة) فان الهدف يكون هو تبادل وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان بشأن موضوع ما بهدف الوصول إلى معالجات معينة وإصلاحات محددة أو تطوير نحو الأفضل.
إما حين تستخدم (الاستجواب) : فان الهدف سيكون هو المحاسبة والمساءلة ولتقييم أداء الحكومة في الشؤون التي تدخل في اختصاصها .
إما عندما يلجأ إلى ( التحقيق البرلماني) فان الهدف سيكون هو إظهار الحقيقة . وحين يستخدم وسيلة (الاقتراح برغبة) فهو يهدف إلى تحقيق رغبة معينة لا يمكن طلبها إلا من خلال هذه الوسيلة.
إما عندما يستخدم وسيلة رقابية أخرى هي (طلبات الإحاطة) فهو يهدف إلى إحاطة الحكومة علما بأمر تجهله أو حثها على اتخاذ إجراء تواجه بة أمر قد تعلمه.
وقد يمارس البرلمان الرقابة من خلال وسائل غير مباشرة وهي الرقابة عن طريق اللجان الدائمة: وهذه الوسيلة في غاية الأهمية فهي تساعد المجلس النيابي في الاطلاع على الأداء الحكومي وتقييم هذا الأداء.
مناقشة المنهاج الوزاري للحكومة (برنامج عمل الحكومة) – إقرار الموازنة العامة والموازنة التكميلية – المصادقة على الحساب الختامي – إقرار على فرض الضرائب والرسوم – المصادقة على الاتفاقيات والقروض – التقارير البرلمانية – شكاوى المواطنين . فضلا عن السياسة التشريعية للبرلمان لها دور كبير في تطبيق السياسة العامة العليا للدولة بمجالاتها المتنوعة وذلك إن السياسة العامة العليا للدولة يصعب تطبيقها دون وضعها في تشريع.

الأثر المترتب على الرقابة البرلمانية:
إن الأثر الذي يترتب على الرقابة البرلمانية يقتصر على إثارة ما يعرف بـ (المسؤولية الوزارية ) أو السياسية ولا تتعداه إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف قرار اتخذته الحكومة وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات وذلك من حيث المبدأ ولكن حين يكون البرلمان فاعلا فانه يستطيع التأثير على القرار الحكومي سواء كان قبل أم بعد اتخاذ القرار .
تجدر الإشارة إلى إن المسؤولية الوزارية سواء كانت موجهة إلى رئيس الوزراء أو لأحد وزائره فهي لا تثار بشكل مستقل بل تكون على اثر استجواب موجه إلى رئيس الوزراء أو لأحد الوزراء فالشخص العام حين يخل بواجبات وظيفته فعليه تحمل تبعة المسؤولية فحيث تكون السلطة تكون المسؤولية.
تفعيل الرقابة البرلمانية:
إن أهم ما تقتضيه الرقابة كي تكون فاعلة هو في توافر جملة أمور منها توفر المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة لدى البرلمان إما الأمر الأخر فهو وجود الكفاءة المتخصصة في تدقيق تلك البيانات والمعلومات والوثائق والتي تمكن من تحويلها إلى أسباب وأسانيد تؤيد وتدعم الرأي الذي يذهب إليه البرلمان .
إما الأمر الثالث فهو المساحة الممنوحة للجان الدائمة ومقدار ما يتمتع بة البرلمان من أدوات رقابية فكلما كانت أدوات الرقابة البرلمانية متعددة وغير مكبلة بقيود تفرغها من محتواها كلما أدى ذلك إلى فاعلية اكبر للرقابة البرلمانية.

الفصل الأول: السلطة التشريعية

في هذه النقطة سيتم التطرق إلى آمرين مهمين و هما: وضع السلطة التشريعية أبان حكم النظام السابق كما سيتم التطرق إلى وضعها بعد سقوطه أقامة دستور جديد للبلاد وما رافق ذلك من التغييرات التي حدثت وأثرت على السلطة التشريعية و عملها في تلك الإحداث.

المطلب الأول: السلطة التشريعية قبل دستور عام 2005

لقد تم ممارسة صلاحيات ( صورية ) للسلطة التشريعية تمثلت بما يسمى بـ ( المجلس الوطني ) الذي كان بمثابة البرلمان آنذاك، آذ يتكون من عدد من الأعضاء يبلغ عددهم 250 عضوا يتم انتخابهم كل أربع سنوات و هم من البعثيين كشرط أساس لعضوية هذا المجلس . تأسس هذا المجلس عام 1980، وكانت آخر دورة له بعد انتخاب أعضاء جدد له في عام 2000، أما صلاحياته فهي لا تزيد على اقتراح مشاريع قوانين ترفع إلى مجلس قيادة الثورة للمصادقة عليها , و الأخير كان يمثل رأس الهرم في السلطة التشريعية و كان صدام هو رئيسه و المستنفذ الوحيد بقراراته ، فالمجلس الوطني ليس له الحق ألا أن يصوت بالإجماع نزولا عند رغبة صدام إما بالرفض أو القبول دون أن يكون هنالك رأي لمناقشه حرة .
بعد الإطاحة بنظام الحكم في 9 ابريل 2003 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الدول الحليفة لها في المجتمع الدولي، تشكلت ما يعرف بسلطة الائتلاف المؤقتة (CPA ) ، برئاسة بول بريمر حيث أصبح العراق رسميا تحت الاحتلال طبقا لقرار الأمم المتحدة.
حيث خول هذا القرار لسلطة الائتلاف المؤقت ممارسة السلطات التشريعية آنذاك. في 22 تموز 2003 قامت سلطة الائتلاف المؤقت بتشكيل مجلس الحكم في العراق الذي يتكون من 25 عضوا جميعهم من العراقيين ورئيس يختار من قبلهم لمدة شهر حسب الترتيب الأبجدي، ومجلس الحكم هو ثاني اكبر هيئة أدارية تشكلت في العراق عقب التسلسل الزمني لاحتلاله.
استمر هذا المجلس الذي كان له دور تشريعي ضئيل في تلك الفترة حتى 28 حزيران عام 2004 حيث تم حله, و قد اصدر مجلس الحكم المنحل العديد من القرارات ذات الصلة بالقانون من أشهرها قرار إلغاء قانون الأحوال الشخص ية المرقم 188 لسنة 1959.
كما قام مجلس الحكم المنحل آنذاك بسن قانون أدارة الدولة للفترة الانتقالية الذي كان بمثابة دستور مؤقت للعراق. حلت الحكومة العراقية التي تشكلت في أعقاب حل مجلس الحكم، حيث كانت اختصاصاتها التشريعية قليلة و لا تتناسب مع حجم المشكلة التي يعاني منها الوضع القانوني العراقي .
و في 3 مايو 2005 حلت الحكومة الانتقالية محل الحكومة العراقية المؤقتة و كان من أولوياتها الأعداد لقيام حكومة عراقية منتخبة دائمية لمدة أربعة أعوام و كذلك كتابة مسودة الدستور و التهيئة لأجراء استفتاء شعبي عليها .


المطلب الثاني: السلطة التشريعية في دستور 2005:

وفي هذه النقطة سيتم التطرق إلى أهم المواد التي وردت في الدستور و الخاصة بالسلطة التشريعية من خلال بيان هيكلتها و اختصاصاتها و التحديات و العقبات التي تواجها عند أدائها لمهامها لاسيما فيما يتعلق بالأولويات التشريعية.

أولا: هيكلية السلطة التشريعية الاتحادية "مجلس النواب ومجلس ألاتحاد"
نص الدستور على أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلسين هما مجلس النواب و مجلس الاتحاد [الدستور العراقي المادة 48]. و كما هو المعمول في الولايات المتحدة الأمريكية واغلب الدول الاتحادية عدا دولة ال إمارات العربية الاتحادية التي تعد الوحيدة من مثيلاتها من الدول الاتحادية حيث يتكون من 43 عضوا موزعين على الأمارات العربية المتحدة وتتم طريقة إشغال مقاعدها عن طريق التعيين ألا إن عام 2006 شهد تغيرا كبيرا بعد أن تم أقرار قانون لانتخاب نصف أعضاء المجلس. بينما أشارت الفقرة الاولى/المادة ( 49) من الدستور على آلية تكوين مجلس النواب بالقول " يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمه من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري المباشر، و يراعي تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
أما فيما يتعلق بمجلس الاتحاد الذي يمثل الجزء الثاني من السلطة التشريعية فقد أشار الدستور على أن مجلس الاتحاد " يتكون من ممثلين من الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة في إقليم " [الدستور العراقي المادة 65 الفقرة الاولى] على أن تكون طريقة تكوينه و شروط العضوية فيه و كل ما يتعلق باختصاصات هذا المجلس مؤجلة حتى يسن مجلس النواب قانونا بأغلبية ثلثي أعضاءه.
أن الملاحظ على المادة ( 65 ) أنفة الذكر يؤكد موضوع تأجيل تشكيل مجلس الاتحاد إلى ما بعد نفاذ الدستور وسن قانون خاص بة، و بهذا يكون مجلس النواب هو الممثل الوحيد للسلطة التشريعية الاتحادية في العراق حتى يتم تشكيل المجلس الآخر.

ثانيا: اختصاصات مجلس النواب:

تطرق الدستور إلى اختصاصات مجلس النواب [الدستور العراقي المادة 61 الفقرة الاولى] التي من أهمها : تشريع القوانين الاتحادية , الرقابة على أداء السلطة التنفيذية , المصادقة على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية , تعيين رئيس و أعضاء محكمة التمييز الاتحادية و رئيس الادعاء العام و رئيس هيئة الأشراف القضائي , تعيين السفراء و أصحاب الدرجات الخاصة و رئيس أركان الجيش و معاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق و رئيس جهاز المخابرات , وفيما يخص هذه النقطة كان الأولى ترك تعيين هذه الفئات إلى جهات فنية مختصة باعتبارها الأقدر على الاختيار على أساس الكفاءة و الخبرة و المؤهل , مسائلة رئيس الجمهورية و إعفاءه عند إدانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا , أقرار مشروع قانون الموازنة ألعامه و الحساب الختامي الذي يتقدم بة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب [الدستور العراقي المادة 62 الفقرة الاولى].


ثالثاً: طرق حل السلطة التشريعية:

أشار الدستور إلى طريقة حل مجلس النواب وذلك بناءا على طلب ثلث أعضائه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الرئاسة، و لايعد ذلك كافيا إذا اشترطت التصويت على حل المجلس و ذلك بحصول الأغلبية المطلقة فمتى توفرت ، يعتبر المجلس منحلاً وهو أمر يدلل بوضوح على أن أقوى سلطة موجودة في العراق حتى ألان هي السلطة التشريعية الاتحادية طبقا لهذا الدستور إذ لم يعط الأخير لأي جهة غير المجلس مسألة حله [الدستور العراقي المادة 64 الفقرة الاولى].

الفصل الثاني : السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية: وهي إحدى مبادئ النظام الديمقراطي المناط بها تطبيق السياسيات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي. وهي تضم كل من رئيس الدولة (في النظم الرئاسية) ورئيس الوزراء، وزملاء ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر من مثل الشرطة والقوات المسلحة والجدير بالذكر إن البرلمان يشرف بنفسه على أداء السلطة التنفيذية حيث ينص على " يختص مجلس النواب بما يأتي:ـ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية." [الدستور العراقي المادة 61 الفقرة الثانية].

تشكيلها: تتشكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكما يلي:
"تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون." [الدستور العراقي المادة 66].

رئيس الجمهورية: تم تعريف رئيس الجمهورية في الدستور على انه: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سياد ة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لإحكام الدستور." [الدستور العراقي المادة 67].
إما صلاحياته فهي كالأتي:

"يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
أولا :ـ إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً :ـ منح الأوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً :ـ قبول السفراء.
سابعاً :ـ إصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً :ـ المصادقة على إحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للإغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً :ـ ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور." [الدستور العراقي المادة 73].
رئيس الوزراء: نستطيع تعريف رئيس بالجمهورية بالاستناد إلى الدستور كالأتي:
"رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب." [الدستور العراقي المادة 78].

إما صلاحياته فهي كالأتي:
"يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
أولا :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، أو من يخوله." [الدستور العراقي المادة 80].
الوزارات: وهي التي تتشكل منها الحكومة وتصنف الوزارات إلى ثلاثة أصناف هي:
وزارت السيادة : مثل وزارة الدفاع.
وزارت ذات طابع اقتصادي: مثل وزارة الصناعة.
وزار ت ذات الطابع الاجتماعي والثقافي: مثل وزارة التعليم.
دور السلطة التنفيذية:
1 ـ تنفيذ القوانين
2 ـ وضع السياسة العامة للبلاد
3 ـ تقرير السياسية الخارجية للبلاد
4 ـ إبرام المعاهدات

الفصل الثالث: رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية

يحتاج البرلمان الى العديد من الاختصاصات لمراقبة اعمال الادارة اي السلطة التنفيذية وذلك للحرص على اتباع الدستور في سياق عملها وتكون الرقابة باحدى القضايا الاتية وهي:

1-برنامج الحكومة ومراجعة التقارير الدورية التي تقدمها.
2-تنفيذ الموازنة العامة والحسابات الختامية.
3-الاتفاقيات والقروض.
4- الضرائب العامة والرسوم.
5- الخطط التنموية.
6-شكاوى المواطنين.

كما ان دستور 2005 وضع في المادة (61) الوسائل التي من خلالها يقوم البرلمان بالرقابة على السلطة التنفيذية، المكونة من رئيس الوزراء و الوزراء و الهيئات المرتبطة به و الوسائل هي :

1- حق السؤال
2- طرح موضوع للنقاش فية
3- حق الاستجواب
4- حق سحب الثقة
وسوف نقوم بشرح ماهية الوسائل المتبعه كلا على حدة وكيفية تفعيل كل وسيلة في مواجهة السلطة التنفيذية.

1- حق السؤال
وهو وسيلة إعلامية ورقابية للنواب حول تصرفات الحكومة، وعلى حد تعبير الفقيه بيردو: "ذلك التصرف الذي بموجبه يطلب نائب من وزير توضيحات حول نقطة معينة." [مجلة الاجتهاد القضائي] وتنقسم الأسئلة إلى أسئلة شفوية وأسئلة مكتوبة ومما جاء في الدستور فيما يتعلق بهذا المجال:
"أـ لعضو مجلس النواب إن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في إي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.
ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور إمام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه."
وهنا تتجلى ميزة النظام الديمقراطي على غيره من أنظمة الحكم، حيث نرى بكل وضوح وجود طرق مختلفة لمنع أي نوع من الاستبداد.

2- طرح موضوع عام للمناقشة
نص الدستور على انه يجوز لعشرين على الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه، وقد أضافت اللائحة الداخلية للمجلس حق كل عضو من أعضاء المجلس تقديم طلب إحاطة حول موضوع معين للحكومة، وكذلك إلقاء بيان عاجل عن قضية عامة أمام المجلس.

3- حق الاستجواب
الاستجواب يعبر عن وضع حرج، وهو أخطر من السؤال ويعرفه د.ماجد راغب بـ "استفسار ينطوي على اتهام يتقدم به النائب إلى رئيس مجلس الوزراء او أحد الوزراء بقصد محاسبته وتوجيه النقد اليه"
وتنص المادة 61/سابعاً/ج من الدستور على أن "لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه."
بعد المناقشة تنتهي الأمور إما بالاقتناع بردِّ الحكومة وبموقفها الذي بررته وقد يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة من الحكومة ويكون ذلك بأغلبية أعضاء المجلس.

4- حق سحب الثقة
وذلك يعنى رفض السلطة القائمة كجهاز صالح سواء في مجموعه أو بعض أجزائه على المصالح العامة. ولا يعتبر سحب الثقة بهذا المعنى أداة للتوجيه و الإصلاح وإنما يعتبر أداة للرقابة والضبط والتهديد به أخطر من ممارسته ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب الحكومــة
لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
وقد ورد في المادة (61) الفقرة (ثامناً) من الدستور على: أن لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، كما يملك المجلس بناءً على طلب خمس أعضائه وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بعد استجواب موجه له.


الخاتمة

لاشك في أن المحاصصة أضحت ظاهرة المرحلة الراهنة في العراق، فمعظم الحكومات التي تشكلت في العراق بعد 9 نيسان 2003 ولحد الآن كانت قد تشكلت على وفق هذا المبدأ، لذا أن الحكومة السابقة التي انبثقت عن مجلس النواب المنتخب سنة 2005 كانت حكومة محاصصة حزبية ومذهبية وعرقية، فكل الكتل النيابية كانت لها حصص في تلك الحكومة، ما أنعكس سلباً على دور مجلس النواب في الرقابة على أداء الحكومة، وعلى ذلك تمكنت الحكومة من الإفلات من المراقبة والمحاسبة المقررة في الدستور طيلة السنوات الأربع الماضية، وقد جرى ذلك من خلال غياب المعارضة البرلمانية واحتضان الكتل السياسية لوزرائها الفاشلين والدفاع عن أخطائهم وتبريرها وكانت عبارة عن مصدّات حقيقية حالت دون تفعيل الرقابة البرلمانية التي تعد احد الأركان الرئيسة للنظام الديمقراطي عموماً والنظام البرلماني خصوصاً .
وفي الجانب الآخـر نجد أن بعض المسئولين في الحكومة لا يريدون أو لا يُحبّذون التعامل مع أدوات النـظام الديمقراطي وما يُتيحه من وسائل الرقابة البرلمـانية عبـر التعـكز على تفسيرات لنصـوص دستـورية تفتقـر لأدنى مستوى من الفهم لروح ومضامين الدستور وقواعد التفسير المسلم بها لدى أرباب فن التفسير القانوني.




المصادر:

1- دستور العراق لعام 2005.

2- مبادئ وأحكام القانون الإداري ـ د. علي محمد بدير / د. مهدي ياسين السلامي.

3 ـ الديمقراطية ـ تشارلز تيللي. ترجمة: محمد فاضل طباخ.

4 ـ جريدة المواطن -عدد :1768 -تاريخ:27 تشرين الثاني 2012.

5 ـ الموسوعة الحرة/ويكيبيديا.

6 ـ موقع المراقب البرلماني.

7 ـ وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ـ رسالة ماجستير من إعداد: عبدالعزيز بن حمود اللحيدان.

8 ـ مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، بحث تحت عنوان "العلاقة الوظيفية الرقابية على ضوء مبدأ الشرعية الدستورية والممارسة" للأستاذ شبل بدر الدين والأستاذة شهيرة بولحية.

9 ـ السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة في الفكر السياسي الإسلامي ـ د.سليمان الطماوي.

10 ـ منطق السلطة، مدخل الى فلسفة الامر ـ ناصيف نصار.

11- البرلمان العراقي رؤية تقويمية ـ ا.م . د طه حميد العنبكي.



#حيان_الخياط (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأسواق البايولوجية: لماذا المال أحيانا يشتري الحب؟
- المتحوّلون دينياًّ … هل أصبح تبديل الدّين والمعتقد ظاهرة عال ...
- لماذا يشرب الأشخاص الأذكياء الكحول بنسبة أكبر؟
- الكل فاسدون وسارقون فلماذا لا نسرق نحن مثلهم
- النساء اكثر جمالاً من الرجال
- لماذا المجرمون أقل ذكاءاً من بقية البشر؟
- الان يمكنك السفر بسيارتك الخاصة الى المملكة الاردنية الهاشمي ...
- هل المتدينون اكثر صحة؟
- العقل الغريزي والتسرع في الاجابة
- على هامش احصائية معرض بغداد الدولي للكتاب
- رأي في مؤتمر الدفاع عن اتباع الاديان
- شريعة الله ام شريعة الفقهاء
- عندما تدخل الخرافات تحت غطاء العلم
- المجموعات الفكرية والعلمية على الفيس بوك
- النظرية هي فرضية تم اختبارها وليست مجرد رأي شخصي
- الازواج اكثر عرضة للطلاق اذا قام الزوج بنصف الاعمال المنزلية
- الابطأ هو الأسرع ... تجربة العالم ديرك هلبنج
- حياة اينشتاين ونظرياته بأبسط ما يمكن ... في كتاب -اينشتاين ل ...
- مستقبل الثقافة بين التفكير العلمي والتخبّط
- الطب الدارويني … عندما تدخل نظرية التطور الى المجال الطبي


المزيد.....




- الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على المدنيين في الفاشر الس ...
- مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 43 في ال ...
- مسئول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما ...
- فيديو.. طفلة غزّية تعيل أسرتها بغسل ملابس النازحين
- لوموند: العداء يتفاقم ضد اللاجئين السوريين في لبنان
- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا
- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حيان الخياط - رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في العراق وفقاً لدستور 2005