أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حسن الشامي - مطالبات بتعديل قانون الجمعيات الأهلية في مصر















المزيد.....

مطالبات بتعديل قانون الجمعيات الأهلية في مصر


حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3724 - 2012 / 5 / 11 - 17:47
المحور: المجتمع المدني
    


مع انطلاق ثورة 25 يناير 2011 في مصر، تعالت نداءات عديدة تطالب بحرية الجمعيات الأهلية في التأسيس والعمل حتى تساهم في رفع العبء عن المواطنين وتسهيل حياتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم في ظل انسحاب الدولة من أداء الخدمات التعليمية والصحية وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول على مياه شرب نقية وخدمات صرف صحي جيدة وضرورة الحفاظ على البيئة وتسهيا الانتقال في وسائل عامة أمنة..

وحتى تؤدي الجمعيات الأهلية هذه المهام بكفاءة .. فلابد من تعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة والمعمول به حاليا والذي صدر في مناخ متعجل لملأ الفراغ التشريعي الذي نتج عن الحكم بعدم دستورية القانون الصادر عام 1999 لعدم عرضه على مجلس الشورى في ذلك الوقت.

والقانون بشكله الحالى يؤكد سيطرة الدولة على الجمعيات الأهلية، مما يتعارض مع الهدف من إنشاء تلك الجمعيات لتكون منبراً للنشاط المدنى البعيد عن تدخل الحكومة.

لذلك يجب تعديل قانون الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة والسماح لها بحرية العمل بشكل أكبر .حيث إن القانون ملئ بالقيود المختلفة، منها ما هو خاص بالتأسيس والذى يعطى الحق لوزارة التضامن بمنح أو منع الترخيص عن الجمعيات الأهلية، والقيود المفروضة على نشاط مجلس الإدارة والتى يتيح القانون فيها للوزارة إلغاء قراراته. كما أن هناك قيودا على دور الجمعيات العمومية التى تراقب عمل المجلس، بالإضافة إلى التدخل فى عمل الجمعيات الذى قد يصل إلى حلها نهائيا بقرار إدارى، وقيود على التشبيك الدولى للجمعيات لأنه لابد من الترخيص بالتشبيك، أى أنه لابد أن نكون أعضاء فى منظمات أو شبكات دولية.

كل ذلك استدعى حوارا مجتمعيا لإعداد قانون بديل يساعد إطلاق حرية تشكيل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة عبر إنشائها بالإخطار دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية، وذلك يرتب على العاملين في الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة مسؤلية كبيرة تتناسب مع حجم الثقة فيهم.. لأن الأصل فى التعامل مع الجمعيات يكون وفقا لآليات الوجود القانوني، سواء الشخصية المعنوية أو الشخصية الطبيعية. والطبيعى الذى يحدث فى حالة اختلاف هؤلاء الأشخاص هو وجود قضاء، سواء الإدارى فى حالة خلاف الجمعية مع الدولة، أو المدنى فى حالة الخلاف بين الجمعيات وبعضها، ولكن ما يحدث أن الجهات الحكومية تتدخل فى حالات فض النزاع بين الجمعيات والدولة والشركات والأفراد من خلال لجنة فض المنازعات وهذا مخالف للدستور .

ولذلك نقترح بعض المبادىء العامة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 :
1 - حرية التأسيس وتسير العمل :
أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها، ولايجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات.. وأن تكون المواد (54-80) الملغاة من القانون المدني بشأن الجمعيات هي الأساس الذي ترتكن إليه أحكام ومواد القانون الجديد.

وإقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون قيد أو شرط باعتبار حق التنظيم من الحقوق الأساسية المكفولة في المادتين(55و56) من الدستور المصري، وكذلك حظر استبعاد أشخاص بعينهم من ممارسة حقهم في الانضمام إلى الجمعيات تحت ذريعة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية .

وإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية، على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي الممنوع على الجمعيات بدلاً من اللائحة التنفيذية.

وإلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار .
والعمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها وتكون قراراتها نافذة، ولايجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الادارة من جانب الجهة الإدارية .

2 - حل الجمعيات وإنهاء العمل :
حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو ايقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه.

الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة. وإعادة تشكيل لجنة فض المنازعات واختصاصها، مع تفعيل آلياتها.

3 - الحق في التمويل وتنمية الموارد المالية :
حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه انفاقه، مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلى القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدراية بالرد بالموافقة على تلقي الجميعة التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التمويل ساريًا . وعلى الدولة أن تضمن فى قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبرخصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبى بنسبة مقبولة،ولاينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل فى شؤون الجمعيات.

وأن يكون للجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية بما فى ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أى شخص طبيعى أو معنوى محلى أو خارجى والقيام بأنشطة من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم فى أنشتطها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.

4 - الحق في حرية الاجتماع والتعبير:
إقرار حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أية قاعات خارجية دون أن تخضع للقيود المفروضة في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.

إقرار حق المنظمات الأهلية في إصدار النشرات الدورية والمجلات دون ترخيص مسبق، ودون إخضاعها لأية قيود متعلقة برأس المال أو دفه تأمين مالي.

5 - الانضمام إلى تحالفات وشبكات دولية :
إقرار حق المنظمات الأهلية في إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها في عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية . وإقرار حق المنظمات الأهلية في عضوية الاتحاد العام للجمعيات .

6 - الاتحاد العام للجميعات :
يشكل مجلس إدارته بالانتخاب المباشر من جمعيتها العمومية المشكلة من الجمعيات. وإلزام كافة الجمعيات الأهلية بالانضمام لعضوية الاتحاد العام للجمعيات.

7- المؤسسية :
أن تتوفر هياكل مالية وإدارية واضحة ومحددة.. وضمان تداول سلطة داخلية لمدة لاتزيد عن فترتين متتاليتين (كل منهما 4 سنوات فقط).. وأن تؤسس آليات واضحة لحل المشكلات والخلافات الداخلية (ضمن اللائحة التنفيذية) للجمعيات والعودة باستمرار للجمعية العمومية (مجموع أعضاء الجمعية المسجلين).

والمبادئ العامة لحرية التنظيم هي :
إن دور حرية الجمعيات فى تعزيز المجتمع المدني وجود نظم وأطر وأساليب ديمقراطية واحترام فعلى لمبدأ سيادة القانون. وأن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق فى المشاركة فى تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغى منها اقتسام الربح ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من الشخصية المعنوية المستقلة المتمتعة بالحقوق والحريات.

ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فى القانون والتي يستوجبها المجتمع الديمقراطى.. ولا يجوز تفسير هذه القيود إلا تفسيراً ضيقا وحصرياً وفى حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية. وعلى الدولة بمشاركة المجتمع المدني العمل على وضع إطار تنظيمي يشجع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل ناشط وديموقراطي وعلى الإدارة العامة أن تتعامل مع الجمعيات على قدم المساواة ودون أي تمييز.

إن المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو أذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها ويجوز الإعلان عنها بمجرد الإعلام / الإخطار المسبق ولا يمكن إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية. ولا يجوز أن تكون أهداف الجمعيات أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم أيا كانت مجالات عملها أو تصنيفها سببا لفرض أية قيود أو عراقيل على تأسيسها.

ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس الإدارية حتى عبر نظام الإعلام / الإخطار، عوائق وعراقيل أمام تأسيس الجمعيات ويجب أن تتسم هذه الإجراءات بالسرعة والوضوح والبساطة وبدون تكلفة وأن لا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة.

وأن تتمتع الجمعيات بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها فور الإعلام / الإخطار بتأسيسها مع كل ما يتصل بهذه الشخصية المعنوية من حقوق مثل: الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضي فى كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها وأن تتملك أمولا منقولة وغير منقولة وتقبل الهبات والتبرعات والمساعدات.

كما يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية بما فى ذلك الأهداف ومجالات النشاط فى أي وقت طبقا لأنظمتها ووفق ذات الأصول المطبقة فى تأسيس الجمعيات دون تدخل من الإدارة العامة.

وأن تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها فى أنظمتها الخاصة (الجمعية العمومية للأعضاء ومجلس الإدارة المنتخب) ولا يحق للإدارة العامة التدخل فى عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها.

كما أنه يحق للجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية بما فى ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي محلى أو خارجي والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم فى أنشتطها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.

وعلى الدولة أن تضمن فى قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل فى شؤون الجمعيات.

إن حرية الجمعيات لا تعنى غياب المساءلة والرقابة فعلى الجمعيات أن تكون مسؤولة تجاه كل ذي مصلحة وفى حدود تلك المصلحة التي تبرر الرقابة وذلك من الهيئات الآتية (أعضاء الجمعية فى جميع شؤونها، الرأي العام والمجتمع فى حال وجود مصلحة عامة مشروعة بنشاط الجمعية، القضاء العادي / الطبيعي، الإدارة العامة (رقابة مالية فقط) فى حدود تستفيد منه الجمعية من مزايا أو أنظمة ضريبية خاصة.

كما يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع مخالفات ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها وفى مطلق الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء بعد ضمان حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة.

ولا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات ولا يمكن أن تخضع الجمعيات للحل إلا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة أو بحكم قضائي نهائي بات وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة وفى حالات يجب أن يحددها القانون صراحة وحصرا.

ضمان استقلال الجمعيات الأهلية :
من أجل بناء مجتمع مدني قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر؛ فحرية تكوين المنظمات والانضمام إليها يجب أن تكون بعيدة عن تدخل الحكومة، كذلك فإن تسجيل وتشكيل المنظمات وأنشطتها يجب ألا يخضع لتدخلها، كما يجب خضوع تدخل الدولة في حرية التنظيم للرقابة القضائية.

التأكيد على ثقافة بناء المؤسسات المدنية :
وذلك عبر دعم وترسيخ عدد من العناصر المحددة لهذه الثقافة، والتي يأتي في مقدمتها العمل على توسيع النزوع نحو العمل الطوعي، وإعمال قواعد المحاسبية والشفافية كقيم أساسية في الممارسة الديمقراطية، وإعطاء مساحات أكبر للثقافة المدنية عبر وسائل الإعلام، وذلك بالتأكيد على قيام المجتمع المدني، وفي مقدمتها قبول الآخر، وإعلاء قيام الحوار وتوفير ضمانات الحرية العامة، فضلا عن تعزيز الإعلام النقدي وتوسيع المساحات الإعلامية الخاصة بتغطية نشاط المنظمات غير الحكومية.

ضرورة تفعيل أداء الجمعيات الأهلية :
لذلك يجب رفع القيود التي تفرضها الدولة على عمل الجمعيات الأهلية.. وقيام الجمعيات الأهلية بدور أساسي في تعليم الديمقراطية، وفي نشر الثقافة السياسية. وإعمال الجمعيات للمبادئ الديمقراطية في الإدارة الداخلية، وكذلك تداول السلطة في المناصب القيادية بالجمعية. وقيام الجمعيات بتشجيع التطوع ليكون هو السمة المميزة للعمل الأهلي المصري.

حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]



#حسن_الشامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مع صعود تيارالإسلام السياسي.. عودة العنف الديني مؤكدة
- أزمة العمل التطوعي.. في ورشة عمل بالقاهرة
- تقرير التحول الديمقراطي في الوطن العربي عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في العراق عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في مملكة البحرين عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في دولة الكويت عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في اليمن عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في السعودية عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في تونس عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في سلطنة عمان عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في دولة قطر عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في ليبيا عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في الأردن عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في لبنان عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في الإمارات عام 2011
- بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
- تقرير حالة المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير
- جوهر -صراع الحضارات بين الإسلام والغرب-
- تقرير التحول الديمقراطي في مصر عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في موريتانيا عام 2011


المزيد.....




- بعد 200 يوم من بدء الحرب على غزة.. مخاوف النازحين في رفح تتص ...
- ألمانيا تعتزم استئناف تعاونها مع الأونروا في قطاع غزة
- العفو الدولية تحذر: النظام العالمي مهدد بالانهيار
- الخارجية الروسية: لا خطط لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إ ...
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة تلقيه رشى
- أستراليا.. اعتقال سبعة مراهقين يعتنقون -أيديولوجية متطرفة-
- الكرملين يدعو لاعتماد المعلومات الرسمية بشأن اعتقال تيمور إي ...
- ألمانيا تعاود العمل مع -الأونروا- في غزة
- المبادرة المصرية تدين اعتقال لبنى درويش وأخريات في استمرار ل ...
- مفوض أوروبي يطالب باستئناف دعم الأونروا وواشنطن تجدد شروطها ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حسن الشامي - مطالبات بتعديل قانون الجمعيات الأهلية في مصر