أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - راوية رياض الصمادي - قانون ضريبة الدخل هل عندك معلومات عنه المواطنون يشتكون منه إلا أنهم لا يعرفون تفاصيله الدقيقة .......... أخي المواطن أعط من وقتك ربع ساعة وتعرف على جزئيته بدقة















المزيد.....



قانون ضريبة الدخل هل عندك معلومات عنه المواطنون يشتكون منه إلا أنهم لا يعرفون تفاصيله الدقيقة .......... أخي المواطن أعط من وقتك ربع ساعة وتعرف على جزئيته بدقة


راوية رياض الصمادي

الحوار المتمدن-العدد: 3450 - 2011 / 8 / 8 - 23:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المواطن الأردني يجهل بعض الحقائق التي يجب أن يكون مطلع عليها، ولكن لنشغال الكثيرين تجد أنهم كمن يتخبطون لا يعلمون أي شئ، المعلومات قليلة أو قد تكون متناقلة من هنا أو هناك دون مصداقية ودون مرجعية لما يتم قوله أبداً، وعليه فأن موضوع ضريبة الدخل موضوع واضح وشائك في نفس الوقت بنوده كثيرة ولكنها غير متداولة كلها، فكل شخص يعرف جزءاً عنها بطبيعة عمله في المجال الذي يختص به ولكن ككل لا يعرفها إلا من كان يعمل في ضريبة الدخل ولو حسبنا عدد الذين يعملون في دائرة ضريبة الدخل سنجدهم أقل بكثير من العدد اللازم وبعضهم قد لا يتحدث عنها في مجالسه، لأنها بالنسبة له يومية وروتينية وبالنسبة له موضوع قد لا يحب التحدث فيه، البعض يمتلك جهاز كمبيوتر أو لاب تب ولديه أشتراك بالأنترنت، قد يتصفح الموضع وقد يقرأ فقط ما يخصه ولكن كثيرين من لا يمتلكون التكنولوجيا وكثيرون ما زالوا في غياهب الجهل القانوني وما زالوا يعتمدون عن بعض ما يقال هنا وهناك.

ضريبة الدخل تحتوي على عدد من البنود وهي حسب قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 مصادر الدخل (المادة 3)، دخل الزوج والزوجة (المادة 4)، المحاسبة على أساس الاستحقاق (المادة 5)، موعد إقفال الحسابات (المادة 6)، الدخل المعفي من الضريبة ( المادتين 7و8)، نفقات ومصاريف مقبولة ( المادة 9)، الخسائر (المادة 10)، نفقات ومصاريف غير مقبولة ( المادة 11)، التبرعات ( المادة 12)،الإعفاءات الشخصية والعائلية والإعالة والدراسة الجامعية (المادة 13)، إعفاءات الرواتب والأجور وبدل الإيجار وفوائد قرض السكن ونفقات الاستشفاء ومساهمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتأمين على الحياة (المادة 14)، المعاملات الوهمية (المادة 15)، شرائح الضريبة وفئاتها (المادة 16)، خصم واقتطاع الضريبة (المادتين 18و 19)، تقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة (المادة 20)، تقاص ضريبة الأراضي والأبنية (المادة 21)، الحسابات الأصولية ومسؤولية مدقق الحسابات (المادة 22)، طلب المعلومات وإجراءات الكشف الحسي (المادة 23)، الإنابة بإجراءات التقدير (المادة 24)، إجراءات تبليغ الإشعار الضريبي (المادة 25)، كشف التقدير الذاتي وصلاحية المدير بتكليف فئات معينة من المكلفين بتقديم الكشف والضريبة المضافة(المادتين26 و 27)، الخصم التشجيعي (المادة 28)،التقدير الذاتي في حال تقديم الكشف (المادة 29)، التقدير في حال التخلف عن تقديم الكشف(المادة 30)، الاعتراض (المادة 31)، الضريبة المقطوعة (المادة 32)، إعادة النظر بالتقدير (الموظف المفوض) والعينات (المادة 33)، الاستئناف والتمييز (المادة 34)، تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية (المادة 35)، مواعيد دفع الضريبة والغرامات المترتبة على عدم الدفع (المواد 36-38)، التحصيل الجبري (المادة 39)، التقدير قبل نهاية السنة ومنع السفر والكفالة (المادة 40)، الرديات (المادة 41)، الجرائم والعقوبات (المواد 42 -46)، الإدارة والتدقيق وسرية المعلومات (المواد 47-50)، بدء العمل بهذا القانون وإلغاء القانون رقم 25 لسنة 1964(المواد 51-53)تحت بند المادة (48).

هذا هو الجزء الأول الذي قد تطالعه عند قراءة لكتاب يشرح قانون ضريبة الدخل، عند بدأ التعامل مع هذه البنود ستصادفك بنود المواد التي توضح لك وبدقة ما لك وما عليك، وهذه المواد المعدله حسب القوانين التالية - القانون المؤقت رقـم ( 4 ) لسنة 1989 . ( الذي عمل به اعتبارا من1/1/1989 وحتى 31/12/1990 ) . - القانون المؤقت رقـم (40) لسنة 1989 . ( الذي عمل به اعتبارا من1/11/1989 وحتى1/11/1991 ) . - الـقـانـون رقـم ( 4 ) لسنة 1992 . (1/1/1991 ) . - الـقـانــون رقـم (14) لسنة 1995 . ( الذي يعمل به اعتبارا من 1996/ 1/ 1) . كيف يتم قراءة قانون ضريبة الدخل حسب المعطيات التي تم ذكرها في البداية المادة رقم (1) والمادة رقم (2) من قانون ضريبة الدخل تتحدث عن اسم القانون وبدء العمل به ( المادة 1)، تعاريف ( المادة 2) وهي كما جائت من مصدرهما،

المادة 1: يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: أ . يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير : وزير المالية.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المدير : مدير عام الدائرة .
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المقدر : أي موظف، أو أي لجنة من الموظفين يفوضه أو يفوضها المدير خطياً بتقدير الضريبة أو تدقيقها.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي .
الشركة : وتشمل ، باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ، ما يلي :
- الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمعية التعاونية فيما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامة .
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة التوصية بالأسهم .
- الشركة الأجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أو غير مقيمة .
- أي شركة أخرى تؤسس أو تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول .
السلطة المحلية : أي مجلس بلدي أو قروي أو مجلس خدمات مشتركة أو أي هيئة أو سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضى أحكام القانون.
المكلف : كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل.
الدخل الإجمالي : دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
الدخل الصافي: ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما هي محددة بمقتضى أحكام هذا القانون .
الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الإعفاءات والخسارة المدورة من السنة و/أو السنوات السابقة و التبرعات على التوالي وكما هو منصوص عليها في هذا القانون .
رصيد الضريبة المستحقة : الضريبة بعد إجراء أي تقاص أو خصم أو دفعة على الحساب وفقا لأحكام هذا القانون .
ضريبة الخدمات الاجتماعية : الضريبة المفروضة بموجب أحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول .
البناء : البناء القائم ويشمل الحديقة أو الساحة أو الأرض التي تجاوره أو تحيط به، وتستعمل معه أو أعدت للاستعمال كجزء منه.
المقيم :
أ . الشخص الطبيعي الأردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع إقامته فيها عن مائة وعشرين يوماً متصلة أو متقطعة في السنة.
ب. الشخص الطبيعي الأردني إذا كان خلال أية مدة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى حكومة المملكة أو أية سلطة محلية فيها.
ج. الشخص الطبيعي غير الأردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة أو مددا متقطعة لا تقل في مجموعها عن 183 يوماً خلال السنة.
د. الشخص المعنوي إذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركزاً أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.
السنة : المدة التي تبدأ باليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

ب. لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) محل عبارة (دائرة ضريبة الدخل) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول أو أي تعليمات أو قرارات معمول بها .

بعد ذلك يأتي تفسير المواد في قانون ضريبة الدخل كما جاء بنص القانون الحرفي والمعدل بالقانون المؤقت رقـم ( 4 ) لسنة 1989 . ( الذي عمل به اعتبارا من1/1/1989 وحتى 31/12/1990 ) . - القانون المؤقت رقـم (40) لسنة 1989 . ( الذي عمل به اعتبارا من1/11/1989 وحتى1/11/1991 ) . - الـقـانـون رقـم ( 4 ) لسنة 1992 . (1/1/1991 ) . - الـقـانــون رقـم (14) لسنة 1995 . ( الذي يعمل به اعتبارا من 1996/ 1/ 1) .

مصادر الدخل
(المادة 3)

أ . يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها من :

1. أرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل أو تلك الحرفة أو التجارة أو المهنة أو الصنعة ومن أي معاملة أو صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل أو تجارة.

2. الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن أو المنامة أو المأكل أو الإقامة أو أي علاوة أخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة أو جزء منها وباستثناء علاوة الإعاشة والسفر، ويشترط في ذلك أن تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير.

3. الفوائد والعمولات والخصميات و فروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح الناشئة عن المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة وأما الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات الإقراض المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفى الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها.

4. المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة كأرباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات بدل التمثيل والوساطة التجارية وما ماثل سواء كان مصدرها من داخل المملكة أو من خارجها.

5. المكاسب الناجمة من أي التزام أو مسانهة وكذلك الدخل من أجور وأتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من أعمال.

6. بدلات إجارة العقارات وغيرها من الأموال غير المنقولة والعوائد والأقساط وسائر الأرباح الناشئة عنها، وكذلك الدخول والمكاسب التي تتأتى من أي ملك خلاف العقارات والأموال غير المنقولة الأخرى.

7. بدل الخلو والمفتاحية والشهرة .

8. المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع أو أي عوض آخر عنها .

9. الدخول المتأتية من أعمال التامين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين.

10. بيع الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليها في هذا القانون أو نقل ملكيتها بغير طريق الإرث ويحدد الدخل الخاضع للضريبة من هذا المصدر بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون أو الربح المتحقق من عملية البيع أو نقل الملكية أيهما اقل.

11. أرباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كانت تسميتها والتي لا تقل قيمتها عن ألف دينار للجائزة الواحدة وتخضع للضريبة بنسبة (10 %) من قيمتها وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون وإذا تخلف أي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه وذلك مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون .

12. أرباح أو مكاسب أي مصدر آخر غير مشمول في البنود (1-11) من هذه الفقرة التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود والتي لم يمنح إعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.

ب. 1. يخضع للضريبة الدخول بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وأرباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة والأوراق المالية المتحققة خارج المملكة لأي شخص أردني أو مقيم وتكون ناشئة عن أمواله وودائعه من المملكة.
ولا يخضع لهذا البند فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة طالما تعلقت تلك الدخول بالمكلف الأردني أو المقيم. كما لا يخضع للضريبة بموجب هذا البند دخل المستثمر غير الأردني المتحقق له خارج المملكة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي تشريع نافذ في المملكة.

2. يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية الذي تحققه فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.

وفي كل الأحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ أو جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب.

3. إذا كان المكلف شركة لا يجوز فرض ضريبة على الدخول المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مرة ثانية بموجب البند (2) منها.

4. لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على الدخل الخاضع للضريبة بموجب هذه الفقرة.

5. إذا لحقت خسارة في أي سنة وبأي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام البندين( 2،1 ) من هذه الفقرة فيجري تنزيلها من الدخول المنصوص عليها في كل منهما كل بند على حده وبشكل مستقل وفي حدود هذه الدخول ويدور الرصيد إن وجد إلى السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها ويجري تنزيله من الدخل الخاضع للضريبة فيها من تلك الدخول شريطة احتفاظ المكلف بحسابات أصولية وصحيحة.

6. تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة على أي شخص أردني ولو كان يحمل إلى جانب جنسيته الأردنية جنسية أخرى.


ج. تعتبر الأرباح الناجمة عن التصدير أو إعادة التصدير متحققة في المملكة ولمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إعفاء أرباح بعض أنواع الصادرات من الإنتاج المحلي من الضريبة كليا أو جزئيا .

د. يوزع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بين الشركاء فيها وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل إلى دخله الصافي من المصادر الأخرى إن وجدت ويحاسب ضريبيا على هذا الأساس باعتباره شخصا طبيعيا .

هـ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يخضع للضريبة أرباح أي نشاط استثماري لأي مؤسسة عامة أو فائض إيرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة.



دخل الزوج والزوجة
(المادة 4)

أ . يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف أو الزوجة المكلفة ويجوز لأي منهما منح هذه الإعفاءات كليا أو جزئيا للآخر حسب مقتضى الحال .

ج. تتمتع الزوجة المكلفة بالإعفاءات التالية كليا أو جزئيا :
1. الإعفاء الشخصي المتعلق بها والإعفاءات المترتبة على دراستها أو إعالة ودراسة أولادها وغيرهم من الأشخاص الذين تكون إعالتهم من مسؤوليتها وكذلك نفقات إعالة والديها إذا تولت إعالتهما وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون .

2. الإعفاءات المتعلقة بدخلها من الوظيفة أو الاستخدام المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ز) و(ح) من المادة (14) من هذا القانون كما تتمتع بالإعفاءات الأخرى الواردة في تلك المادة إذا ثبت أنها مسؤولة فعلا عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الإعفاءات .

د. يعتبر الزوج والزوجة لأغراض هذا القانون مكلفاً واحداً بناء على طلبهما، ويجري التقدير باسم الزوج وإذا جرى التقدير على هذه الصورة فيجري تحصيل الضريبة من كليهما أو أي منهما.

هـ. يكون الزوج ملزماً بالقيام بجميع الأمور والإجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بإجراء التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور أمام المقدر لتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله أو دخل زوجته أو دخليهما إلا إذا طلبت الزوجة خلاف ذلك.



المحاسبة على أساس الاستحقاق
(المادة 5)

أ . 1. يعتبر الدخل انه تأتى أو تم جنيه لأي شخص عند استحقاقه بصرف النظر عن تاريخ قبضه إلا إذا ورد نص في هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه على غير ذلك .

2. يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يستثني بعض أنواع الدخول من أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ب. تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه أي شخص أو تأتى عن أي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها.

ج. عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة نفسها يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار.


موعد إقفال الحسابات
(المادة 6)

المادة 6

يسمح للمكلف الذي اعتاد أن يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الأول أن يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لها والمتحقق خلال عام كامل نهايته هذا الموعد ويتمتع هذا المكلف بحق إجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون بصرف النظر عن أسماء الأشهر .


الدخل المعفي من الضريبة
( المادتين 7و8)


المادة 7

أ . يعفى من الضريبة إعفاء كليا :

1. المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك.

2. دخل السلطات المحلية.

3. دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح .

4. دخل الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح .

5. دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام .

6. دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .

7. دخل الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والمسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .

8. تحدد قيود وشروط إعفاءات دخل الأشخاص المبينة في البنود ( 3 - 7 ) بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء .

9. أرباح الأسهم وحصص الأرباح الموزعة من قبل الشركة على أن يرد لأرباح الشخص المستفيد من هذه الأرباح والحصص ما نسبته 25% من الرصيد مقابل نفقاته .

10. دخل الأعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة أو وظيفة.

11. راتب التقاعد المستحق بمقتضى القوانين والأنظمة.

12. أي تعويض مقطوع يدفع بسبب إصابات العمل أو اعتزال الخدمة أو الوفاة.

13. الدخل الذي يتأتى من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها إلى سلع أخرى بطريق العمل اليدوي البسيط.

14. أرباح شركات إعادة التامين الناجمة عن عقود التامين التي تبرمها معها شركات التامين العاملة في المملكة.


15. أ . الأرباح الرأسمالية وتعتبر الأرباح الناجمة عن شراء الأراضي والعقارات والأسهم والسندات وبيعها من هذه الأرباح الرأسمالية باستثناء أرباح بيع أو نقل ملكية الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليه في هذا القانون على أن يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع أو نقل ملكية هذه الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في حال تحققها، وتحدد هذه الخسارة بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون أو الخسارة المتحققة أيهما اقل .

ب. (25%) من أرباح شراء الأسهم والسندات وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية للبنوك والشركات المالية على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة من الارباح .

16. القيمة الايجارية للأبنية التي يشغلها مالكها إذا كان شخصاً طبيعياً أو زوجه أو ولده أو شقيقه أو أي من أصوله أو فروعه، أو يشغلها مالكها، إذا كان شخصاً معنوياً أو أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل وفي الحالة الأخيرة يقتصر الإعفاء على القيمة الايجارية للمالك وليس للموظف أو المستخدم الذي يشغلها.

17. (15%) من صافي بدل الإيجار المتأتي من تأجير العقارات في أمانة عمان الكبرى و(30%) من صافي هذا البدل في باقي مناطق المملكة .

18. أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة ( شركة المقر ومكتب التمثيل ) الواردة إليها عن أعمالها في الخارج والرواتب والأجور التي تدفعها هذه الشركة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة .

19. المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع لأعضاء السلك السياسي والقنصلي الأردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات العامة وغيرهم من الأشخاص بحكم عملهم في الخارج .

ب. يعفى من الضريبة :
1. دخل المؤسسات العامة ويستثنى من هذا الإعفاء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام البند (17) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

2. دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق ادخار أو أي صندوق آخر مماثل إذا وافق الوزير على الإعفاء.

3. الرواتب والمخصصات التي تدفع لأعضاء السلك السياسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين للبلدان الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

4. الرواتب والأجور التي تدفع للموظفين غير الأردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات الرسمية الأردنية في خارج المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

5. فوائد اذونات الخزينة وسندات التنمية وأسناد قرض الخزينة وسندات المؤسسات العامة وأسناد قرض الشركة المساهمة العامة والمستحقة لأي شخص باستثناء الفوائد المتأتية للبنوك والشركات المالية فيعفى ما نسبته (25%) من هذه الفوائد على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة .

6. أرباح سندات المقارضة الموزعة والمستحقة لأي شخص باستثناء أرباح البنوك والشركات المالية فيعفى ما نسبته (25%) من هذه الارباح شريطة أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة .

7. الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة أو اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز أو الاتفاق والدخول المعفاة بموجب الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تعقدها الحكومة.
8. الدخل الذي تشمله اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقيات.

9. الدخل الذي يعفيه صراحة قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تعقدها الحكومة وفق الأحكام الواردة فيها.

10. الدخل الناجم عن براءة اختراع أو حق تأليف أو جائزة تقديرية شريطة أن يقرر مجلس الوزراء إعفاءه.

ج. 1. تتحمل الدخول المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها.

2. أ . تحدد نفقات ومصاريف الاستثمارات المعفاة بما في ذلك أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى غير المشمولة في الفقرة (ب) من هذا البند وأرباح شراء أسناد القرض وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية لأي شخص باستثناء البنوك والشركات المالية وذلك بنسبة الدخل المعفى المتأتي من تلك الاستثمارات إلى مجموع الإيرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تزيد هذه النفقات والمصاريف على 50% من الدخل المعفى .

ب. تحدد نفقات ومصاريف أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك بنسبة (25%) من تلك الارباح المتأتية من استثمار الأموال المتجمعة من حقوق المساهمين مطروحا منها صافي الموجودات الثابتة كما يظهر في ميزانية الشخص من غير الشركات المستثناة في الفقرة (أ) من هذا البند .

3. يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتطبيق أحكام هذه الفقرة.


المادة 8

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية إعفاء فوائد وعمولات أي قرض ممنوح للخزينة أو لمؤسسة عامة من مصادر تمويل مقيمة أو غير مقيمة إعفاء كلياً أو جزئياً من التاريخ المذكور في الأمر والى المدى المعين فيه.


نفقات ومصاريف مقبولة
( المادة 9)


للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة بما فيها :

أ . أرباح المرابحة أو الفوائد المدينة .

ب. بدلات الإيجار المدفوعة.

ج. الرواتب والأجور المدفوعة.

د. الضرائب والرسوم المدفوعة.

هـ. المبالغ التي يدفعها المستخدِم (بكسر الدال) عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه المستخدم (بكسر الدال) بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده.

و. مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة.

ز.1. الديون الهالكة الناجمة عن أي عمل أو تجارة أو حرفة أو صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء السنة وكل مبلغ يسترد في أي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديوناً هالكة يعتبر دخلاً خلال تلك السنة.

2. يعتبر هالكاً أي دين أو جزء منه مما لم يعد ممكناً استيفاؤه نتيجة لأي من الحالات التالية :
- إفلاس المدين أو إعساره.
- إجرائه الصلح الواقي مع دائنيه.
- وفاته دون تركة تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً.
- اختفائه أو سفره وانقطاع أخباره مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً.
- عدم تمكن المدين من السداد رغم مطالبته بالوسائل المتاحة وكان الدين أو أي جزء منه غير مغطى بضمانات كافية ولا يوجد لدى المدين أموال منقولة أو غير منقولة يمكن التنفيذ عليها بموجب إقرار خطي من الدائن ووفق الترتيب التالي :
- بعد مرور 12 شهراً من تاريخ إشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 1-100.000 دينار.
- بعد مرور 24 شهراً من تاريخ إشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 100.001 - 500.000 دينار .
- بعد مرور 36 شهراً من تاريخ إشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ التي تتجاوز 500.000 دينار.

3. يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتنفيذ أحكام هذه الفقرة تتضمن فيما تتضمنه استهلاك الديون الهالكة على أقساط سنوية وبما لا يتجاوز ماية ألف دينار أو (25%) من الدخل الصافي أيهما أكثر وذلك قبل تنزيل هذه النفقة أما الديون الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر الإجراء فيجري تنزيلها بالكامل وفق أحكام هذه الفقرة. ويجوز أن تشترط هذه التعليمات الاحتفاظ بحسابات أصولية وصحيحة لفئات محددة من المكلفين.

ح. المبالغ التي أنفقت على ترميم العقارات وإصلاح الآلات والماكنات أو على تجديد أو تصليح أو تغيير قطع غيار أو أدوات أو مواد استعملت في إنتاج الدخل.

ط. المبلغ المنفق على استبدال الماكنات والآلات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها وتحسب هذه المبالغ على أساس تكلفة الماكنات والآلات المستبدلة مطروحاً منها الثمن المتحصل من بيعها وما سبق تنزيله عن استهلاكها.

ي. استهلاك وتلف الأبنية والماكنات والآلات والأثاث والمفروشات التي يملكها المكلف أو التي هي بحوزته على سبيل التملك حالا أو مآلا ويستعملها في سبيل إنتاج الدخل ويحدد ذلك على أساس نسب مئوية من تكلفتها الأصلية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير وتنشر في الجريدة الرسمية تتضمن فيما تتضمنه اعتماد مبدأ الاستهلاك المتسارع.
ويراعى عند إجراء تنزيل الاستهلاك الأحكام التالية :
1. أن لا تستهلك قيمة الأرض.
2. أن تقدم المعلومات الخاصة بالأصول المطالب باستهلاكها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.
3. أن لا يزيد مجموع تنزيل الاستهلاك والتلف بموجب هذا القانون والقوانين السابقة عن الكلفة الأصلية.
4. إذا كان إجمالي الدخل اقل من قيمة الاستهلاكات في أي سنة يدور رصيدها إلى السنة أو السنوات التالية.

ك.1. مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بما في ذلك مصاريف دراسة الجدوى الاقتصادية وتستهلك خلال السنة التي تتحقق فيها .
2. الخلو والمفتاحية المدفوعة وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز خمس سنوات .
3. الشهرة والمبالغ المدفوعة لشراء أو استئجار حق امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف أو طبع أو أي عوض آخر عنها وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز عشر سنوات .

ل. حصة الفرع من نفقات المركز أو المكتب الرئيسي الموجود خارج المملكة على أن لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله في هذه الحالة (5%) من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه الفرع في المملكة.

م. نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف وفق تعليمات وأسس يصدرها المدير ويوافق عليها الوزير.

ن. نفقات تدريب الموظفين والعمال ومعالجتهم ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتامين على حياتهم ضد إصابات العمل أو الوفاة، وفق تعليمات وأسس يصدرها المدير بموافقة الوزير.

س. نفقات التدريب والتسويق والأبحاث والتطوير وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.

ع. نفقات السنوات السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.

ف. نفقات السنوات الأربع السابقة التي لم تنزل في تلك السنوات بسبب السهو أو الخطأ.



الخسائر
(المادة 10)


أ . إذا لحقت خسارة بأي شخص خلال السنة في أحد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجري تقاصها من مجموع دخله الصافي في السنة نفسها من المصادر الأخرى.

ب. إذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة يدور رصيدها إلى السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور إلى كل سنة من هذه السنوات من الدخل الصافي المتحقق خلالها .

ج. لا يجوز تنزيل الخسارة التي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون.
د. لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا ابرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة.


نفقات ومصاريف غير مقبولة
( المادة 11)

لا يجوز إجراء تنزيلات عما يلي :

أ . النفقات المنزلية أو الشخصية أو الخاصة.

ب. كلفة أي عمران أو تحسيناته التي تزيد في قيمة رأس المال.

ج. المبالغ المسحوبة من رأس المال بقصد استعمالها كرأسمال في أي نشاط.

د. أي خسارة أو نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تامين أو عقد تعويض.

هـ. الخسارة الرأسمالية.

و. المخصصات والاحتياطيات على اختلاف أنواعها باستثناء احتياطيات شركات التامين ومخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك والشركات الأخرى والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية حيث يتم تنزيلها من الدخل الإجمالي للشركة وتحدد احتياطيات شركات التامين ونسبها المقبولة وكذلك نوعية الديون المقبول تكوين المخصصات لها ومقاديرها ونسبة المقبول منها بشروط وقيود تحدد على النحو التالي :
1. بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبالتشاور مع البنك المركزي لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك .
2. بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتشاور مع هيئة تنظيم قطاع التامين لمخصصات الديون المشكوك فيها واحتياطيات شركات التامين .
3. بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير لمخصصات الديون المشكوك فيها للشركات الأخرى غير المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية .
وتطبق أحكام هذه الفقرة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .

ز. المبالغ المدفوعة كضريبة دخل أو ضريبة خدمات اجتماعية.

ح. أي مصروفات رأسمالية.

ط. أي رواتب أو أجور أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت لدائرة ضريبة الدخل، إذا كانت أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها.

ي. 1. أي راتب أو اجر أو أي مبلغ آخر مهما كان تسميته يتقاضاه الشريك أو المساهم في الشركة بما في ذلك شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن والشركة التي لا تستهدف الربح باستثناء الشركة المساهمة العامة مقابل عمله فيها أو إدارته لها يزيد على (18000) دينار سنويا لكل شريك مدير أو مساهم عامل .
2. يحاسب الشريك أو المساهم العامل في الشركة على المبلغ الحقيقي للراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر الذي تقاضاه ذلك الشخص من الشركة مقابل عمله فيها أو إدارته لها .
3. يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة ما يعادل الضريبة التي تستحق على ذلك الشخص عن الفرق الذي زاد على (18000) دينار من ذلك الراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر بمعزل عن دخوله الأخرى ويعامل الشركاء في شركتي التضامن والتوصية البسيطة على هذا الأساس كل حسب حصته فيها .
4. يحسب الخصم المشار إليه في البند (3) من هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .


التبرعات
( المادة 12)


أ . يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة أو قواتها المسلحة أو مؤسساتها العامة أو لسلطة محلية من الدخل الصافي في السنة التي تم فيها الدفع.

ب. يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على أن لا يزيد المبلغ عما يسمح به قانون الأحزاب ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة ربع الدخل الخاضع للضريبة قبل إجراء هذا التنزيل وبعد إجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .



الإعفاءات الشخصية والعائلية والإعالة والدراسة الجامعية
(المادة 13)

للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة :

أ . يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالإعفاءات التالية :
- مبلغ 1000 دينار إعفاء شخصياً .
- مبلغ 1000 دينار عن زوجة على أن لا يتكرر ذلك لأي منهما .
- مبلغ 500 دينار عن كل ولد من أولاده يتولى إعالته وعن كل من والديه إذا تولى إعالته.
- مبلغ 200 دينار عن كل شخص تكون إعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد أقصاه 1000 دينار ويشترط في ذلك أن لا يمنح الإعفاء عن الشخص المعال الواحد لأكثر من مكلف معيل واحد.
ويشترط لمنح الإعفاء المتعلق بالزوجة والأولاد والأبوين والمعالين لغير الأردني أن يكونوا مقيمين في المملكة.

ب. يتمتع الشخص الطبيعي الأردني غير المقيم بالإعفاءات الخاصة بالزوجة والأولاد والمعالين المقيمين في المملكة إذا كان هذا الشخص مسؤولا عن إعالتهم.

ج. يتمتع الشخص الطبيعي الأردني بإعفاء قدره (2000) دينار في السنة إذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في جامعة أو كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة .

د. يسمح للشخص الطبيعي الأردني بإعفاء قدره (2000) دينار في السنة لقاء الإنفاق على دراسة كل ولد من أولاده أو على دراسة حفيده أو زوجه أو أخيه أو أخته ممن يتولى إعالتهم وكان أي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الإنفاق على دراسته وكان طالباً يدرس في جامعة أو في كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة وإذا تعدد الأشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ الإعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم على الطالب.

هـ. على مجلس الوزراء إعادة النظر في الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة مرة أو أكثر كل خمس سنوات في ضوء الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة.


إعفاءات الرواتب والأجور وبدل الإيجار وفوائد قرض السكن ونفقات الاستشفاء
ومساهمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتأمين على الحياة
(المادة 14)



للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة :

أ .1. يعفى من الضريبة (50%) من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها.
2. يعفى من الضريبة (50%) من الاثني عشر ألفا الأولى و (25%) مما زاد على ذلك من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

ب. يعفى من الضريبة بدل الإيجار الذي يدفعه المكلف المقيم أو زوجه عن سكنه في المملكة سواء كان عقد الإيجار باسمه أو باسم زوجه شريطة أن لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (2000) دينار في السنة.

ج. يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص المقيم أو زوجه على قرض أنفقه في إنشاء سكن له في المملكة أو شرائه أو مبلغ الربح الذي دفعه هو أو زوجه لأي بنك أو شركة لا يتعامل أي منهما بالفائدة مقابل إنشاء أو شراء مثل ذلك المسكن ويشترط للسماح بهذا الإعفاء أن يقيم الشخص وزوجه أو احدهما أو أي من أصوله أو فروعه في المسكن، وان لا يتجاوز مبلغ الفائدة أو الربح الذي يسمح بإعفائه في هذه الحالة ألفي دينار سواء كان البيت ملكاً للزوج أو الزوجة وأيا كان المقترض منهما.

د. يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم أجرا لعملية جراحية أجريت في المملكة له أو لمن يعيله شرعاً وكذلك المبلغ الذي يدفعه لاستشفاء أي منهم في احد مستشفيات المملكة.

هـ. يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم للمعالجة والاستشفاء من الأمراض المستعصية له أو لمن يعيله شرعاً وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة أن لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000) دينار في السنة للمعالجة والاستشفاء من تلك الأمراض في المملكة وعلى (15000) دينار خارجها.

و. يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم عن عملية جراحية أجريت له في خارج المملكة أو لمن يعيله شرعاً وتكون عملية طارئة أو يتعذر إجراؤها في داخل المملكة وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة أن لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000) دينار في السنة.
ز. تعفى من الضريبة مساهمة المستخدَم (بفتح الدال) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو في صندوق ادخار أو توفير أو تامين صحي أو تقاعد أو أي صندوق آخر مماثل يوافق عليه الوزير.

ح. يعفى من الضريبة ما يدفعه المستخدم (بفتح الدال) عن شراء سنوات خدمة بموجب قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ط. يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وأفراد عائلته ممن يتولى إعالتهم كأقساط وثائق التامين على الحياة المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة وكذلك أقساط وثائق التامين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت .



المعاملات الوهمية
(المادة 15)

أ . تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه المادة وقف الموجودات أو هبتها أو التعاقد أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشان انتقالها أو ريعها.

ب. إذا نشا دخل من معاملة تصرف أجراها المكلف لصالح ولد من أولاده لم يكمل السنة الثامنة عشر من عمره عند بدء السنة التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.

ج. إذا نشا دخل من معاملة التصرف يصح الرجوع عنها أجريت قبل نفاذ هذا القانون أو بعده يبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.

د. تعتبر معاملة التصرف أنها معاملة يصح الرجوع عنها إذا تضمنت نصا يمكن من تحويل الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

هـ. إذا أجرى شخص أو أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع أو أكثر معاملات تجارية أو مالية بينهم وبين تلك المشاريع أو فيما بين تلك المشاريع تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شان تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لأي منهم أو لأي من تلك المشاريع، تُهمل تلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفقاً لما يجري عليه التعامل العادي في السوق.

و. تٌهمل أي معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعني كان لم تكن المعاملة.



شرائح الضريبة وفئاتها
(المادة 16)


. تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب الفئات التالية :
- عن كل دينار من الـ ( 2000 ) الأولى (5%) .
- عن كل دينار من الـ (4000 ) التالية (10%) .
- عن كل دينار من الـ (8000 ) التالية (20%) .
- عن كل دينار مما تلاها (25%) .

ب. تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي أو شركة على النحو التالي :
1. بنسبة (15%) من ذلك الدخل المتأتي من مشروع في كل من القطاعات التالية :
أ. التعدين .
ب. الصناعة .
ج. الفنادق .
د. المستشفيات .
هـ. النقل .
و. المقاولات الإنشائية .

2. بنسبة (35%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي للبنوك والشركات المالية .

3. بنسبة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي :
أ . لشركات التامين .
ب. للصرافة والوساطة .
ج. للاتصالات .
د. للخدمات والشركات التجارية والشركات الأخرى بمختلف أنواعها .
هـ. لأي شخص معنوي آخر .

ج. تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها لأي مساهم أو شريك في الشركة بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون.

د. للوزير بتنسيب من المدير إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.


خصم واقتطاع الضريبة
(المادتين 18و 19)

المادة 18

أ . يترتب على كل شخص حين دفعه دخلاً غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يخصم من هذا الدخل عشرة بالمائة وان يعد بياناً يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وان يزود كلا من دائرة ضريبة الدخل والمستفيد بنسخة من هذا البيان وان يدفع المبلغ المخصوم إلى الدائرة المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ الخصم.

ب. يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلا قانونياً أو وكيلاً تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لمكلف غير مقيم أو له علاقة تجارية معه، مسؤولاً عن القيام بالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم بجميع الأمور والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 19

أ . 1. على كل شخص مسؤول عن دفع راتب أو اجر أو علاوة أو مكافأة أو مخصصات غير معفاة من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وان يقدم للدائرة كشفاً بالمبالغ التي خصمها وان يقوم بدفع هذه المبالغ شهرياً.

2. يترتب على كل شركة أو مؤسسة عامة أو أي شخص معنوي آخر حين دفعه أي مبالغ كالتزام أو مسانهة أو أتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك للمقيمين من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف وطبع أو أي عوض آخر عنها ، أن يخصم من هذه الدخول ما نسبته 2% منها كدفعة على حساب الضريبة المستحقة على أي من هؤلاء الأشخاص وإعداد بيان يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وتزويد الدائرة بنسخة من هذا البيان ودفع المبلغ الذي تم خصمه إلى الدائرة في مدة أقصاها تسعين يوما من تاريخ الخصم .

3. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إلزام المستورد بان يدفع على حساب الضريبة نسبة معينة من قيمة مستورداته يحددها المجلس لهذه الغاية كما يحدد مجلس الوزراء المستوردات المستثناة من هذا الإجراء بموجب قرار يصدره لهذه الغاية بناء على تنسيب الوزير .

4. أ . يترتب على البنوك والشركات المالية المرخصة والشركات المسموح لها بقبول الودائع ومؤسسات الإقراض المتخصصة في المملكة أن تقتطع من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة من قبلها لأي شخص ما نسبته ( 5%) من قيمة هذه الفوائد والعمولات والأرباح وتوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها .

ب. يستثنى من هذا الاقتطاع فوائد وأرباح الودائع والعمولات المستحقة للبنوك لدى البنوك الأخرى .

ج. تعتبر المبالغ المقتطعة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشار إليها في هذا البند ضريبة مقطوعة ونهائية للمودعين من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين باستثناء الشركات .

د. تضاف فوائد الودائع وأرباح الودائع المستحقة لأي شركة إلى إيراداتها الأخرى وتفرض الضريبة عليها وفقا للنسب المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون وبغض النظر عن طبيعة أعمالها .

هـ. تعتبر المبالغ المقتطعة المشار إليها في هذا البند دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الشركة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة .

و. يترتب على الجهة الدافعة لفوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع للمودعين من الشركات إعداد كشف تبين فيه مقدار الربح أو الفائدة أو العمولة المدفوعة وتزويد كل من الدائرة والشركة بنسخة من هذا الكشف سنويا .

5. للوزير بتنسيب من المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم أحكام هذه الفقرة .

ب. تعتبر المبالغ المقتطعة على الوجه المشار إليه في الفقرة (أ) في كل من المادتين (18) و(19) من هذا القانون دفعة على حساب ضريبة المستفيد ويجرى تقاص هذه المبالغ من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة وللمقدر حق إعادة النظر في ذلك خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تلي تاريخ الاقتطاع .


ج. للمقدر بتفويض خطي من المدير أن يدخل مكان عمل أي مستخدم (بكسر الدال) للاطلاع على القيود والدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالخصم و أن يستوضح من ذوي العلاقة حول الخصم والتأكد من إجرائه.

د . مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون إذا تخلف أي شخص عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها حسب أحكام المادتين ( 18 ) و(19) من هذا القانون تحصل منه الضريبة التي لم يجر خصمها ودفعها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه .


تقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة
(المادة 20)


يجري تقاص كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (19،18) من هذا القانون من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع له ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة.

تقاص ضريبة الأراضي والأبنية
(المادة 21)

يجري تقاص ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الأرض المأجورة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على أن لا يتجاوز مبلغ التقاص المسموح به قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة.

الحسابات الأصولية ومسؤولية مدقق الحسابات
(المادة 22)

.1. على المدير أن يصدر تعليمات يحدد بموجبها فئة المكلفين الذين يترتب عليهم الاحتفاظ بدفاتر وحسابات أصولية و مدققة من مدقق حسابات قانوني وأن يضمن هذه التعليمات القواعد والأساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة مع مراعاة مبادئ وقواعد المحاسبة الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم نشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية .

2. ويجوز للمدير إصدار تعليمات لإلزام فئة أو فئات يعينها من المكلفين بمسك دفاتر أو سجلات معينة تتلاءم وطبيعة أعمالهم ووفقا لمقتضيات العمل في الدائرة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

3. يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية عن إصدار أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية للتدقيق والأنظمة والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجما عن خطا مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون .

ب. 1. إذا لم يلتزم أي شخص بالتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير بمقتضى أحكام البندين ( 1و2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات أو امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقا لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا القانون .

2. في حالة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والحسابات والسجلات المشار إليها في البندين (1و2) من الفقرة (أ) للمدير أن يصدر تعليمات تحدد فيها نسب الارباح القائمة أو الصافية للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية .

ج. يترتب على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة أن يقدموا للدائرة بياناً بأسماء عملائهم وعناوينهم جميعاً سواء أكانوا ممن تنطبق عليهم أحكام هذه المادة أم لا تنطبق ، ممن تولوا تنظيم دفاترهم وحساباتهم أو فحصها وتدقيقها على أن يقدم البيان خلال مدة أقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر آذار من السنة اللاحقة وفي حالة التخلف عن ذلك خلال المدة المقررة يعاقب الشخص المرخص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وفي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة.

د. للوزير بتنسيب من المدير بناء على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا اقتنع انه خلال مراجعته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شانه الإساءة إلى شرف مهنته أو التحايل على هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسبا أو مدقق حسابات قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة .


طلب المعلومات وإجراءات الكشف الحسي
(المادة 23)


أ . للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص أو جهة كانت ويشترط في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على إفشاء أية تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.

ب. يجوز للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً أن يدخل في أي مكان يجري تعاطي عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه السجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عشرين يوماً ولمرة واحدة في السنة إذا اقتنع أن الاحتفاظ بها ضروري لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ج. يعتبر المدير وموظفو الدائرة الذين يفوضهم خطيا أثناء قيامهم بإعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده وعلى السلطات الرسمية أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم .

الإنابة بإجراءات التقدير
(المادة 24)

يجوز لأي شخص أن ينيب عنه خطياً شخصاً آخر لتمثيله لدى دائرة ضريبة الدخل في أي إجراء من إجراءات تقدير دخله المنصوص عليها في هذا القانون.


إجراءات تبليغ الإشعار الضريبي
(المادة 25)

أ . يجوز تبليغ الإشعار الصادر استناداً لهذا القانون لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات أو إرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان معروف لمحل عمله أو إلى آخر عنوان خاص معروف له وإذا جرى التبليغ على الوجه الأخير يعتبر الإشعار انه بلغ بعد مرور مدة لا تزيد على عشرة أيام من يوم إرساله في البريد إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيماً في المملكة أو في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة إلى جهة الإرسال في سياق البريد العادي إذا لم يكن مقيماً في المملكة.

ويكفي لإثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه أن يقام الدليل على أن الرسالة المحتوية على الإشعار قد عنونت وأرسلت في البريد على الوجه الصحيح إلا إذا اقتنع المقدر أو اقتنعت المحكمة أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم هذه الرسالة، ويعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه الفقرة انه سلم حسب الأصول إلى الشخص المعنون له فيما لو رفض ذلك الشخص أن يتسلمه ولغايات هذه المادة تشمل كلمة الإشعار جميع المراسلات الصادرة عن الدائرة بما في ذلك الكشوف ومذكرات الدعوة وإشعارات تقدير الضريبة.

ب. إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرتين على الأقل ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه.

ج. بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يجوز إرسال جميع الكشوف والمعلومات والمراسلات الناشئة عنها وفق أحكام هذا القانون كما يجوز دفع الضرائب المستحقة بواسطة البريد العادي المعفى من الأجرة.

د. تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عنها.



كشف التقدير الذاتي وصلاحية المدير بتكليف فئات معينة من المكلفين بتقديم الكشف والضريبة المضافة
(المادتين26 و 27)

المادة 26


أ . على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة أن يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية، إلى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفاً يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن سنته المالية السابقة.

ب. يعتبر إيداع الكشف في البريد المسجل خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) تقديماً له بالمعنى المقصود في هذه المادة.

ج. للمدير بتعليمات يصدرها ولأسباب تنظيمية أن يعفي مؤقتاً فئات معينة من المكلفين من تقديم هذه الكشوف.
د. لا تعتبر المعلومات الواردة في كشف التقدير الذاتي قرينة أو بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا القانون.



المادة 27


أ . للمدير أن يكلف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية أو أكثر فئات أو أشخاصا معينين بتقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وفي المواعيد المحددة فيها.

ويضاف إلى الضريبة المستحقة اثنان بالمائة (2%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول بالقرار المشار إليه عن تقديم الكشف على أن لا يتجاوز مجموع الإضافة (24%) من الضريبة المستحقة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ب. للمدير إلغاء أو تخفيض الضريبة المضافة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتنع أن التأخير في تقديم الكشف كان لأسباب معقولة.

الخصم التشجيعي
(المادة 28)

أ . يترتب على المكلف أن يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف أو المبلغ المستحق كدفعة أولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير كما يترتب عليه أن يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.

ب. لكل شخص تقدم بكشف صحيح ودفع الضريبة المعترف بها الحق بتنزيل (6%) من هذه الضريبة إذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالكشف أو في الشهر الأول التالي لانتهائها والحق بتنزيل (4%) منها إذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لانتهاء السنة نفسها والحق بتنزيل (2%) إذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لانتهاء هذه السنة، ويمنح الخصم ذاته عن أي مبالغ دفعت على الحساب أو اقتطعت ودفعت.

ج. وإذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف به فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن المبالغ التي تم تسديدها في المهل المنصوص عليها فيها .

التقدير الذاتي في حال تقديم الكشف
(المادة 29)

أ . للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون فإذا ظهر نتيجة التدقيق أن هناك أسبابا تستوجب عدم قبول الكشف كلياً أو جزئياً يرسل مذكرة خطية بملاحظاته إلى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته فيها ونتيجة لهذا :
1. إذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الأساس ويبلغ المكلف ذلك بإشعار خطي.
2. إذا رفض المكلف تعديل كشفه فيصدر المقدر قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوافرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللا كل بند من بنود قراره على حده ومبيناً الأسباب التي دعت لعدم الأخذ بوجهة نظر المكلف وإلا اعتبر ذلك البند موافقاً عليه ويبلغ المكلف بذلك خطياً ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

ب. إذا لم ترسل المذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المكلف بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة من تاريخ تسلم الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقاً عليه من قبل المقدر.


التقدير في حال التخلف عن تقديم الكشف
(المادة 30)

في الأحوال التي لا يقدم فيها المكلف الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم المقدر بإجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديه ويبلغه إشعارا بالضريبة المستحقة عليه.

الاعتراض
(المادة 31)
. يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (29) والمادة (30) من هذا القانون أن يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وينبغي عليه أن يذكر في لائحة اعتراضه الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه.

ب. إذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنع المقدر بان الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة أو مرضه أو لأي سبب معقول آخر جاز له أن يمدد تلك المدة إلى الأجل الذي يراه مناسباً.

ج. على المعترض أن يدفع على الحساب عند تقديم اعتراضه مبلغاً يعادل الضريبة التي يسلم بها في لائحة الاعتراض.
د. عند تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار أي مبلغ كان المعترض قد دفعه على حساب السنة أو السنوات المعترض عليها بأي طريقة من الطرق بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك أحكام المادة (37) منه.

هـ. يرد الاعتراض إذا لم يتم دفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

و. يدعو المقدر المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه وللمقدر حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما أن له استجواب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالتقدير المعترض عليه ويشترط في ذلك أن لا يستجوب المستخدم لدى المعترض أو وكيله أو أي شخص آخر يكون مؤتمناً على أسرار عمله بدون موافقة المعترض.

ز. إذا وافق المقدر على ما أورده المعترض فيقوم بتعديل التقدير تبعاً لذلك.

ح. إذا لم يوافق المقدر على الوجه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة فيجوز له بقرار معلل أن يقر التقدير المعترض عليه أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه ويعتبر القرار الصادر بموجب هذه الفقرة قابلاً للاستئناف.

ط. في كل الأحوال يبلغ المقدر المعترض نتيجة اعتراضه بإشعار خطي.


الضريبة المقطوعة
(المادة 32)
أ . في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص باستثناء الشركات المساهمة العامة في أي سنة من السنوات على ألف دينار ، يجوز للمدير أن يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة .

ب. بالرغم من أي نص مخالف يجوز للمدير أن يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين، ويحدد في القرار أنواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمقدر.

ج. يجوز لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين ( أ ) و(ب) من هذه المادة أن يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوما من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة أو يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .

د. يحق للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة وأن يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة 33 من هذا القانون .
هـ. يعتبر القرار الصادر من المدير وفقا لأحكام هذه المادة قابلا للاستئناف لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل .

إعادة النظر بالتقدير (الموظف المفوض) والعينات
(المادة 33)

أ . للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطيا وخلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الكشف السنوي المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون أو من السنة التي جرى خلالها التقدير على المكلف وفق أحكام المادتين ( 30 ) و (32) من هذا القانون أن يعيد النظر في الكشف السنوي أو بأي إجراءات اتخذها المقدر ويشترط في ذلك أن لا يصدر المدير أو الموظف المفوض قرارا بتخفيض الضريبة إلا في أي من الحالات التالية :
1. تصحيح الأخطاء الحسابية .
2. تعديل الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 13 ) و(14) من هذا القانون وأي تقاص أو خصم ورد النص عليه فيه .
3. في الأحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المواد (29)و (30) و(31) من هذا القانون على ألف دينار قبل إجراء أي تقاص .

ب. للمدير أو الموظف المفوض خطيا من قبله أن يعيد النظر في التقدير الذي أجري على أي شخص لمحاسبته عن دخله من أي مصدر لم يكن من الأمور والوقائع التي فصلت فيها المحكمة من حيث الموضوع عندما عرض ذلك التقدير عليها عن طريق الاستئناف أو التمييز.

ج. يعتبر القرار الصادر وفق أحكام هذه المادة بزيادة الضريبة أو تثبيتها أو تخفيضها قابلاً للاستئناف. ويشترط في ذلك أن لا يصدر المدير أو الموظف المفوض من قبله قرار بزيادة الضريبة أو تخفيضها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو إغفال حقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه وفي حالة زيادة الضريبة يقع على عاتق المدير أو الموظف المفوض من قبله إقامة الدليل على ذلك بالرغم من أي نص آخر، وعلى أن يتيح للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضيته.

د. 1. للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقا لأحكام هذا القانون لغايات تدقيقها أو إعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية أو لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
2. يتم اختيار العينات وفقا للأسس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف أو إصدار قرار التقدير وفقا لأحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي أو صدور قرار التقدير عنها .
3. للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطيا لهذه الغاية إعادة النظر في تدقيق أو تقدير العينات السنوية المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة .
4. للمدير أو الموظف الذي يكلفه لهذه الغاية خطيا تدقيق القرارات الصادرة وفقا لأحكام البند (3) من هذه الفقرة وإصدار القرار المناسب بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون .
الاستئناف والتمييز
(المادة 34)

أ . 1. تنشا ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى ( محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ) يكون مركزها عمان وتعقد جلساتها في المركز أو في أي مكان تراه مناسبا برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة وتطبق عليهم الأحكام القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتمارس اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية .

2. تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية و أي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية أو دفعة على حساب الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .

ب. 1. تعطى قضايا ضريبة الدخل المستأنفة إلى المحكمة المذكورة صفة الاستعجال وتجري المحاكمة بصورة غير علنية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير أو قرار إعادة التقدير حسب مقتضى الحال (مستأنفا عليه).

2. يجوز للمدير بالاتفاق مع المستأنف أو المميز حل بعض قضايا استئناف وتمييز ضريبة الدخل لدى المحاكم المختصة مصالحة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة المختصة في هذه الحالة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها .

3. يتولى تمثيل الدائرة في القضايا التي تكون طرفا فيها أمام كافة المحاكم المختصة مرافعة ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات أو التنسيب للمدير بإجراء المصالحات من يعين أو من يفوض خطيا من قبل المدير من المقدرين الحقوقيين ويمارس كل منهم صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به .

4. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر نصف مدة خدمة المقدر التي قضاها بالصفة المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة خدمة قضائية وفقا لأحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة أن لا تقل خدمة المقدر عن ثلاث سنوات متواصلة سابقة أو لاحقة لصدور أحكام هذا القانون .

ج.1. يستوفى الرسم المقرر عن كل سنة بصورة مستقلة.

2. على المستأنف أن يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه عن كل سنة وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة استئنافه إيصالا بدفعه أو بدفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه ويرد الاستئناف إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه.

د. تقع على المستأنف نفسه إقامة الدليل على أن التقدير باهظ ولا يجوز إثبات أي وقائع لم يدع بها أمام الشخص الذي صدر عنه القرار المستأنف.

هـ. للمحكمة أن تقر التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تعيد القضية إلى المستأنف عليه لإعادة التقدير .

و. إذا صدر أي قرار بمقتضى أحكام المادة (33) من هذا القانون وكان المكلف قد قدم استئنافا ضد قرار المقدر المتعلق بسنة التقدير ذاتها يترتب على المحكمة ما يلي :
1. إسقاط الاستئناف المقدم ضد قرار المقدر .
2. النظر في الاستئناف المقدم بمقتضى أحكام المادة (33) من هذا القانون بعد تكليف المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الاستئناف ضد قرار المقدر والرسم الواجب على الاستئناف .

ز. باستثناء ما نص عليه في البندين (ب) و (ج) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952، يكون كل حكم أو أمر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائياً وغير قابل للتمييز إلا إذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة من قبل المقدر أو الوزير أو الموظف المفوض من قبله ألف دينار قبل إجراء أي تقاص.

ح. يتولى المقدر تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقاً لقرار المحكمة.

ط.1. إذا تم إسقاط الاستئناف إسقاطا مؤقتا بسبب الغياب أو أي سبب آخر يجوز تجديد تقديم طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف بقرار المحكمة ويكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية إذا لم يتم تجديده خلال هذه المدة .
2. لا يجوز تجديد الاستئناف الذي تم إسقاطه للسبب نفسه أكثر من مرتين .
3. إذا أوقف الاستئناف بحكم القانون إما لوفاة المستأنف أو فقده أهلية الخصومة أو لزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه فيجب السير بالدعوى خلال سنة من تاريخ تبليغ المكلف أو الورثة أو من يقوم مقامهم قانونا وبخلاف ذلك يكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية .


تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية
(المادة 35)
يجوز للوزير أو الموظف المفوض من قبله أو المقدر حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح تلك خاضعة للطعن.

مواعيد دفع الضريبة والغرامات المترتبة على عدم الدفع
(المواد 36- 37 - 38)

المادة 36

أ . 1. على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون وإذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إشعار قرار التقدير في حال تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون وفقا لأحكامها .

2. إذا لم يلتزم المكلف بتقديم الكشف المشار إليه في البند (1) أعلاه ضمن المدة المقررة قانونا تعتبر الضريبة مستحقة الأداء على المكلف في اليوم الأخير من الشهر الرابع لانتهاء سنته المالية .

3. إذا طعن المكلف في قرار التقدير اعتراضا أو استئنافا بمقتضى أحكام هذا القانون يترتب عليه دفع الغرامة على المبلغ المستحق غير المدفوع في حال تحققه وفقا لأحكام المادة (38) من هذا القانون .

ب. على كل مصف لأي شركة أو تركة أو طابق إفلاس أو إعسار أو صلح واق أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للضريبة وفي حالة التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت إليهم من التركة.

ج. على كل وصي أو حارس أو قيم أو متول على أي أموال دفع الضريبة المستحقة على الدخل الناجم أو الناتج عنها والتي انيطت به مسؤولية إدارتها وفي المواعيد المقررة لدفعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

د. للوزير بتنسيب من المدير إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.


المادة 37

أ . يترتب على كل مكلف لم يقدم كشفاً سنوياً بدخله عن أية سنة في الموعد المحدد لذلك قانوناً أن يدفع على حساب الضريبة المستحقة عن تلك السنة ما يعادل (50%) من مقدار الضريبة المقدر نهائياً وإذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائياً فيدفع (20%) من الضريبة المقدرة وفقاً للطريقة المقررة وفي المواعيد التي يحددها المدير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب. لغايات هذه المادة تعني عبارة (الضريبة المقدرة نهائياً) بالنسبة لأي شخص الضريبة المستحقة عليه عن آخر سنة من السنوات التي تكون الضريبة عنها قد اكتسبت الصفة القطعية.

ج. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المكلفين الذين يشتمل دخلهم الخاضع للضريبة على نسبة يبلغ مجموعها (70%) أو أكثر من الدخل الخاضع للضريبة من الرواتب والأجور والمكافآت أو الالتزام والمسانهة المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.

د. إن كل مبلغ يدفعه أي شخص بمقتضى أحكام هذه المادة يجري تقاصه إيفاءً بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص الخاضع للضريبة من السنة التي جرى دفع المبالغ على حساب الضريبة المستحقة عنها أو على دخله الخاضع للضريبة في سنة سابقة أو لاحقة.

المادة 38

أ . إذا لم تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يضاف إلى رصيد الضريبة أو تلك المبالغ ما يعادل ( 5ر1% ) من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد قانونا ويتم تحصيل هذه المبالغ وفقا لأحكام هذا القانون .

ب. لا يعتبر المبلغ المضاف إلى الضريبة بمقتضى أحكام هذه المادة قسماً منها.
ج. تعتبر الغرامات وأي مبالغ إضافية نص عليها هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة .

د. للوزير بتنسيب من المدير إصدار تعليمات يسمح بموجبها بدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة وكذلك دفع الغرامات والمبالغ الإضافية على أقساط محددة ويترتب على رصيد هذه الأقساط فائدة سنوية مقدارها (9%) .

التحصيل الجبري
(المادة 39)
إذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الإضافية و الغرامات خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى المقدر أن يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع أي منها خلال مدة يعينها لذلك فإذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة، يجوز للمقدر أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.

التقدير قبل نهاية السنة ومنع السفر والكفالة
(المادة 40)

أ . يجوز للمقدر إجراء التقدير على أي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية السنة وفرض الضريبة المستحقة عليه عن الفترة السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك ويجوز للمدير أن يطلب إلى السلطات المختصة عدم السماح له بمغادرة المملكة إلى أن تسوى قضيته أو يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة.

ب. بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار أي أوامر يراها مناسبة بهدف تحصيل الضريبة المستحقة على المكلفين بما في ذلك منع المتخلفين منهم عن السفر إلى خارج المملكة.

ج. يعتبر كفيل المكلف مسؤولا بالصفة ذاتها التي يسال بها المكلف فيما يتعلق بالتزامه بدفع الضريبة وضريبة الخدمات الاجتماعية والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليه وفي حدود كفالته وتحصل منه بالتكافل والتضامن مع المكلف كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه .


الرديات
(المادة 41)

أ . إذا ثبت أن شخصاُ من الأشخاص قد دفع عن أية سنة بطريقة الخصم أو خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق للشخص استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه ويصدر المقدر شهادة بالمبلغ الواجب رده وعلى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور فيها.

ب. لمن لحقه إجحاف من جراء قرار أصدره المقدر بشان المبلغ الواجب رده بمقتضى أحكام هذه المادة حق استئناف ذلك القرار إلى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.

الجرائم والعقوبات
(المواد 42 - 43 - 44 - 45 - 46)

المادة 42


كل من تهرب عمداً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بان أتى قصداً أي فعل من الأفعال التالية :

أ . قدم كشفاً غير صحيح وذلك بأن اغفل أو أنقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون وأثَر على مقدار الضريبة بشكل ملموس.

ب. أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون.

ج. أعد أو حفظ أو سمح بإعداد أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو حسابات أو قيود أو أخفاها أو أتلفها كليا أو جزئيا بقصد إخفاء أو تهريب أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتملص من دفع الضريبة كليا أو جزئيا أو للحصول دون حق على إعفاء أو تنزيل أو تقاص يسمح به هذا القانون.

د. لجا إلى أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور.

هـ. امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة أو أمر أو مسالة تؤثر في مسؤوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير في مقدارها.

و. أعطى خطيا أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.

ز. امتنع عن تقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وكان من الفئات الملزمة بتقديم الكشف قانونا بعد أن تم تبليغه بوجوب تقديم الكشف وذلك بطرق التبليغ المشار إليها في المادة (25) من هذا القانون .

يعاقب عند إدانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وسنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الأحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة.


المادة 43

كل من ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون أو خالف أو تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام أي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به في هذا القانون، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد.


المادة 44

أ . يجوز للمدير أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافا لأحكام هذا القانون لقاء غرامة يقررها ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي أن يوقف أي إجراءات تم اتخاذها أو أن يجري أي مصالحة بشأنها .
ب. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تسقط دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع أي فعل مخالف لأحكامه إذا لم تجر ملاحقة بشأنه .


المادة 45

إن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة أو الغرامة أو عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي أي شخص من مسؤولية دفع الضريبة.


المادة 46

إذا كان أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل يشكل جريمة معاقباً عليها بعقوبة اشد في أي قانون آخر فتطبق على مرتكبه أحكام ذلك القانون.

الإدارة والتدقيق وسرية المعلومات
(المواد 47- 48 - 49 - 50)

المادة 47

أ . تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ أحكام القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة إليه من المساعدين والمقدرين والموظفين .

ب. لمقاصد هذا القانون يعتبر المدير مقدرا كما له أن يمارس الصلاحيات التالية :

1. أن يؤلف لجنة أو أكثر من المقدرين للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في أية مرحلة من مراحل التقدير إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو الأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضواً ثالثاً فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادراً عن المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

2. أن يخضع قرارات التقدير الصادرة عن المقدرين أو لجان التقدير كلها أو بعضها بما في ذلك قرار المقدر بقبول الكشف السنوي بتعليمات مسبقة للتدقيق من قبله مباشرة أو من قبل من يعينه لذلك من موظفي دائرة ضريبة الدخل ولا تكون قرارات التقدير الخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل إجازتها على ذلك الوجه ويعتبر أي تبليغ لها باطلاً ويفصل المدير في أي مسالة تنشا عن إجراءات التدقيق تلك.

3. وضع نماذج الكشوف والإشعارات والمذكرات وأية نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه. كما وأن له تعديل أو إلغاء النماذج المستعملة من قبل.

ج. 1. للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
2. وللمدير أن يفوض أي موظف من موظفي الدائرة بممارسة الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون ووفقا للشروط التي يحددها على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

د‌. يصدر المدير التعليمات المنصوص عنها في هذا القانون بعد موافقة الوزير عليها.


المادة 48

أ . يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون:

1. أن يعتبر المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل أي شخص أو مفردات أي دخل أنها سرية ومكتومة وأن يتداول بها على هذا الأساس.
2. أن يقدم ويوقع تصريحاً للمحافظة على الأسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها الوزير.
3. أن يقدم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ تعيينه كشفاً بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته وأولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة أن يبين أي زيادة طرأت على تلك الأموال .

ب. لا يكلف الشخص المعين بمقتضى هذا القانون أو المضطلع بتنفيذ أحكامه بأن يبرز أي مستند أو كشف أو قرار تقدير أو نسخاً عنها في أية محكمة غير محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أو بان يفشي أمام أي محكمة أو بان يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضرورياً لتنفيذ أحكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشا بمقتضى هذه الفقرة أو من اجل تعقيب أي جرم يتعلق بضريبة الدخل أو في سياق تعقيبه ذلك الجرم.

ج. كل من وجدت في حيازته أو تحت رقابته أي مستندات أو كشوف أو قرارات تقدير أو نسخها تتعلق بدخل أي شخص أو مفردات هذا الدخل وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في تلك المستندات أو المعلومات أو الكشوف أو قرارات التقدير أو نسخها في أي وقت لأي شخص.
1. غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغه إليه .
2. لأي غاية غير غايات هذا القانون.

يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بكلتا العقوبتين معاً.

المادة 49

أ . لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :

1. تنظيم أصول المحاكمات الضريبية المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي يطعن فيها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن وإجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الأحكام والإجراءات اللازمة للسير في الدعوى الضريبية .

2. اقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب وأي دخل آخر تقضي أحكام هذا القانون باقتطاع الضريبة منه وأن يتضمن ذلك النظام أحكاما تتعلق بمواعيد الدفع والإجراءات والأحكام الضرورية الأخرى .

ب. لمجلس الوزراء أن يصدر التعليمات أو الأنظمة المتعلقة بالمكافآت الخاصة بموظفي الدائرة وغيرهم واستحقاقها وكيفية دفعها والإكراميات التي تيسر حسن تحقيق الضريبة وعدالة فرضها ويخصص سنوياً في موازنة الدولة المبالغ اللازمة للإنفاق على تلك الوجوه وعلى تحسين سير العمل وحسن الأداء في الدائرة وتطوير جهازها.

ج. إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تبقى الأنظمة الصادرة استنادا لقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 50

يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للضريبة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها إصدار التوصيات بشان أي تعليمات يجوز إصدارها بموجب هذا القانون، وتقديم المشورة في كل ما من شانه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.

بدء العمل بهذا القانون وإلغاء القانون رقم 25 لسنة 1964
(المواد 51 - 52 - 53 )

المادة 51

أ . تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرا عليه من تعديلات.
ب. تفرض ضريبة الدخل على الدخول المتحققة في السنوات 1982، 1983، 1984 وتحصل حسب أحكام القانون المؤقت رقم 34 لسنة 1982.
ج. تفرض ضريبة الدخل وتحصل على الدخول المتحققة في سنة 1985 وما يتلوها حسب أحكام هذا القانون.


المادة 52

يلغى قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرا عليه من تعديلات.


المادة 53

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .





#راوية_رياض_الصمادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة لقراءة بشرى بدر لقصيدة إبراهيم سعيد الجاف
- - البرنامج التطوعي الكوري في الأردن- يعزيز التنمية الاجتماعي ...
- زوهرة تثير البلبلة وغادة عبد الرازق تستعرض الأزياء
- الأحزاب الأردنية ودور المرأة في الحياة السياسية
- عندما يتحول الصراع من أطماع محدودة إلى أحتلال يتجاوز البقاع ...
- شباب المسلمين يشجعون ويفرحون لمن أساء للرسول
- سيث ليرر يؤرخ لقارتين مستثني أدب الأطفال في باقي القارات ... ...
- ما هي المعايير التي إتبعتها نتائج الدورة الثالثة للجائزة الع ...
- اعتقادات .... نسائية شائعة !! الدكتور جهاد سمور السيدات يلجأ ...
- الغذاء المتكامل والتمرينات البدنية كفيلة لتقوية عضلات الجسم ...
- مليار وخمس مئة مليون (2.2 مليار دولار) تقريباً ...... هارودز ...
- أم أحمد
- رواية النعيمات أم رواية الشرطة
- محمد عابد الجابري في ذمة الله
- بين سوريالية الأسلوب وواقعية الأحداث نهلة الجمزاوي في -الولد ...
- الإعلامي الأردني عمر العزام
- نصائح غذائية سلوكية تساعدك على خفض وزنك .......... للنساء فق ...
- قافلة العطش رحلة على أوتار العاطفة المحمومة للدكتورة سناء ال ...
- الخلايا الجذعية تفتح باب الامل بالعلاج حفظ دم الحبل السري لل ...
- موضة اسمها الهوس بأستخدام المسكنات المخذرة !!!


المزيد.....




- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة -الأونروا- بقيمة ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية
- بن غفير يدعو لإعدام المعتقلين الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ ال ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية
- المواجهات تعود لمدينة الفاشر رغم اكتظاظها بالنازحين
- شهادات مروّعة عن عمليات التنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال
- دهسه متعمدا.. حكم بالإعدام على قاتل الشاب بدر في المغرب
- التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف جرائم الحرب بح ...
- -العفو الدولية- تتهم السلطات الكردية بارتكاب جرائم حرب في سو ...
- فرنسا تطرد مئات المهاجرين من باريس قبل انطلاق الألعاب الأولم ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - راوية رياض الصمادي - قانون ضريبة الدخل هل عندك معلومات عنه المواطنون يشتكون منه إلا أنهم لا يعرفون تفاصيله الدقيقة .......... أخي المواطن أعط من وقتك ربع ساعة وتعرف على جزئيته بدقة