أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن المنصوري - لماذا ولماذاهذا التمييزهل يحتمل الدستور وجهين مختلفين لحالة واحدة















المزيد.....

لماذا ولماذاهذا التمييزهل يحتمل الدستور وجهين مختلفين لحالة واحدة


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3107 - 2010 / 8 / 27 - 09:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


صفة التمييز والغموض في الرواتب هي السمة السائدة لتمييز
وتضييع الحقائق ومنها تحمل المتقاعد شروط البنك لوحده ؛ رغم المتقاعد بعيدا عن الميزانية وراتبه امنه بدفوعات استحقاق الصندوق الملغى وهو يطالب الميزانية .
والدستور قد نحر بالشروط والمتقاعد ضحيتها الوحيد ؛ والتشريعات فيها تجاوز ينقض كما في العيوب الادارية .

وتغييرت الادوار فيما جاء بقانون التقاعد رقم 27/2006و بين التشريعين اللاحقين لقانوني المدني والعسكري وجاء فيه بالمادتين : المادة 19/ منه :ثانيا يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل هذا القانون إن كان تقاعده تم قبل ذلك :؛ يتوافق هذا مع الحقوق المكتسبة ويتوافق مع ما جاء بمادة الدستور19 – تاسعا : تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك
وجاء بقرار لهيئة التمييز يؤكد ذلك بالرقم 166 / 2009 بتاريخ 26 /2/2009 بعنوان مخصصات وقضت كون المميز عليه قد تقاعد في 30/7/2007 والقانون نافذفي 1 /8 / 2008 ؛ فيستحق ما يستحقه اقرانه في 31/12/2007:؛ أي لايسري الاثر الرجعي حتى قبل يوم واحد ؛ والامر ملزم للمتقاعدين وفق المادة 105 إثبات
كما جاء بقانون تعديل قانون التقاعد 27/2006 بالمادة 16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله :
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه .
مواد واضحة وصريحة الاستحقاق التقاعدي للمتقاعد المدني وفق القوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات والقوانين هي قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 وبلا لبس وغموض .
فحقوقهم مكتسبة دستوريا ولا يجوز تجاوزها واعترفت هيئة التقاعد بان التعديل قد تجاوز الحقوق المكتسبة .

علما حقوقهم وفق الفصل الثاني من الدستور وتتحقق لهم المادة الدستورية 126 ولا يجوز تغيير أوتعديل الحقوق ألا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفناء ؛ وعلى ضوء هذا جميع الاجراءات والتشريعات باطلة ومنقوضة .
فجاء بقانوني التقاعد 33 /966 وقانون 27 /2007 قبل التعديل ونذكر موادهما بالتتابع :
المادة 43 / 933 وتقابلها المادة 21 / 2007 ؛
لا يجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية ويقع باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
وجاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم 158 وتاريخ 7 / 2/ 2001 ؛ والمادة 24 من قانون 27 قبل التعديل : أولا: لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون ..اليست هذه الحقوق مكتسبة ؛ وجاء بقرار للمحكمة التميزيية بالرقم 115 في 10/10/ 2004 وهو ملزم وفق قانون الاثبات ( 106 ) وبدون المقارنة مع القرار القضائي مضمونه واضح .

وجاء بالقانونين إكتساب درجة البتاة ؛ فالحقوق وفق ما تقرربالقوانين ؛ فتعيين البكلوريوس السادسة والاستحقاق التقاعدي لخدمة 27 سنة يستحق 80% من الدرجة الاولى –أ ؛ والدبلوم والاعدادية استحقاقهما الدرجة الاولى-ب –لخدمة 31و30و29 وفقا لخدتهم الوظيفية المذكورة ؛ وتقاعدهم لاتسري عليه تخفيضات التعليمات .
واصبحوا بالتعديل وفق جداول ووفق القرين المخفض بالتعلبمات وخفضوهم للدرجة الرابعة تخفيضا اضافيا .

وعلى عكس ذلك جاء بالقانون قبل التعديل إعتماد المادة 29/ منه وحققت للعسكري وفق تعليمات التي خفضت الراتب الوظيفي في سلم 1:1/2004 ؛ واعتماد ما جاء بالقانون للموظفين المستمرين بالخدمة شمل العسكريين.
المادة 29/ قبل التعديل :يسري هذا القانون على جميع الموظفين والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون .
اويذكر كلٍ من المتقاعدين المدنيين والعسكريين يتقاضون دفوعات وقتية بجداول وليس بقانون علما ؛ يجب العمل للجميع بقوانينهم النافذة للخدمة والتقاعد والعمل بقوانين التقاعد الرقم 33/966والرقم 1/975 وتقاعد قوى الامن الداخلي وفق ما جاء بالمادة-130 تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
فما تحقق للمتقاعدين بتعديل القانون أعتمدت لهم جداول الدفوعات الوقتية ؛ والتي لم يؤخذ بها قبل التعديل وضياع استحقاقهم كما جاء بالمادة 19 بكامل استحقاقهم في الخدمة الوظيفية دون اعتماد تنزيل التعليمات للموظفين كاقران لهم وهو لايصح أولا بالاثر الرجعي ؛ وحقوقهم بالخدمة مكتسبة دستورية وتؤكدها المادة 98 إثبات : ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات
إضافة للماتين 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة
والمادة : 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
إن الخلل في تجاوز الدستور وهو أمر لايمكن بقاؤه ويتطلب وقت لاعادة الحقوق دستوريا ؛ وليس الخلل الواضح وضوح الشمس ولا يحتاج لقوة ملاحظة وذكاء ؛ في تبادل الحقوق ما بين المادتين 19 و29 بين الفئتين ؛ بل الخلل بمساحته الكبيرة التي تلغي الدستور وحجم التجاوز عليه بإحدى وعشرون مادة دستورية وعلاج الامر جاء بالقرار 310 في 15،3/2009 يعيد الحقوق وفقا للقوانين التي تقررت وتلغى تعليمات السلم الوظيفي غير االدستوري وتعاد هيبة الدستور فتلغى التعليمات ومنها التجاوز؛ وبعد سنة من القرار تم الالتفاف عليه لبقاءه.

ويذكر جميع الاجراءات التنفيذية بعد 9/4/2003 غيردستورية وجميع تشريعات التقاعد أيضا غير دستورية .

ففي تعديل تشريع قانون التقاعد والذي موه وإعتمد الغش في تعديله بعدم ذكر حقوق المتقاعدين قبل 9/4 /2003 ويمكن الرجوع لمحضر جلسة المصادقة عليه حيث يقول رئيس هيئة التقاعد إننا عمدنا للتعديل من اجل شمول المتقاعدون القدامى ؛ ويصرح بعد عشرة اشهر بان التعديل انقص من الحقوق المكتسبة ويعترف ضمنا بالمادة 19 بالقانون قبل التعديل دون ذكر لها وقبل التعديل غير موحد فهو للقدامى أعطاهم كامل حقوقهم وفق استحقاقهم القانوني ومثالا أستحقاق تقاعد شهادة البكلوريوس وظيفيا نهاية الدرجة الاولى –أ – لخدمة 27 سنة واستحقاق شهادتي المعهد والاعدادية سويةً الدرجة الاولى – ب- لخدمة 31و30و29 ؛ وعند خدمة 28 سنة 80% ؛ واعطى المستمرين في الخدمة والعسكريون والامن الداخلي وفق تخفيض التعليمات وضياع خدمتهم بالمادة 29.

أما تبادل الادوار بين مستحقي المادة 19 للمدنيين والمادة 29 للعسكريين بما جاء بالقانون العسكري والتعديل :
أعتمد تعديل قانون التقاعد 27 /2006 جداول للمتقاعدين تحتسب وفق تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 والذي نزل درجات التعيين ونهاية الاستحقاق نزل مدة الخدمة بين عشرة واربعة عشر سنة واعتمد للجميع نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا للموظفين ؛ وبدلا من قرار مجلس الوزراء في تموز 2004 إعتماد 80% من راتب القرين وكما في القرار إعتماد 445 الفا بالجدول الغير دستوري ؛ واصرت وزارة المالية وهيئة التقاعد
إحتساب راتب القرين لدرجة ادنى ؛ الدرجة الرابعة وراتبها الوظيفي 444 الفا ليتحقق 345 الفا ليعتمد اساس.
ومقابلها أصبح للعسكري في تشريعه الجديد ؛ فما جاء في بعض مواد قانون التقاعد العسكري المصادق عليه
جاء بالمادة- 8- أولاً: تكون مرتبات الضباط كالآتي:
أ. الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد. ب. القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
جـ. الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول.
ثانياً: تُحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفية المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية والدفاع.
( أي لم يشملوا بتعليمات السلم الوظيفي غير الدستوري بتنزيل درجة التعيين وتنزيل نهاية درجة الاستحقاق )
المادة-9- يجوز ترقية الضابط إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأكمل مدة الترقية المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقا لما يأتي:-
الرتبة... مدة الترقية ملازم 3 ثلاث سنوات ملازم أول 3 ثلاث سنوات نقيب 4 أربع سنوات
رائد 4 أربع سنوات مقدم 4 أربع سنوات عقيد 4 أربع سنوات عميد 6 ست سنوات
لواء 6 ست سنوات فريق 6 ست سنوات فريق أول ـــــــــــــــــــــ
المادة-10- يجوز ترقية الضابط إلى رتبة أعلى للذين أكملوا المدة الاصغرية للترقية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون عند توافر شروط وضوابط الترقية الآتية:-
أولاً: وجوب إكمال المدة الاصغرية للترقية بعدم احتساب فترة عدم انتسابه للوزارة. وتحسب المدة الاصغرية لأغراض الترقية كما يأتي :-
مجموع الفترة التي قضاها الضابط في الجيش لغاية 9/4/2003 والفترة التي قضاها في الجيش بعد ذلك التأريخ.
(وهنا أيضا تأكيد باحتساب الاستحقاق الوظيفي مجموع الفترتين وعدم العمل بالتعليمات وبدون تنزيل للخدمة
لمادة-53-أولاً: تحتسب الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية البديلة للراتب التقاعدي ) للعسكري وخلفه وفق أحكام قانون التقاعد الموحد (27) لسنة 2006 المعدل باستثناء ما ورد بأحكام هذا القانون
المادة-95- يحتسب الراتب التقاعدي للعسكري وفق المادة (53) من هذا القانون للحالات الآتية :-
أولاً: العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ 9/4/ 2003.وفق قانون رقم (1) لسنة 1975.
وفي هذه المادة التمييز واضح لمن تقاعد من العسكريين ؛ حقوقهم تتوافق مع الدستور باحتساب رواتبهم بقانون رقم (1 ) لسنة 1975 ؛ بينما رغم التاكيد في قانون التقاعد 27/2006 وما جاء بالمادة 19 / منه العمل بقوانين الخدمة وضمنها حقوقهم فيها والعمل بقانون 33/966 ؛ وما جاء بالتعديل يشير لذلك ؛ تم اعتماد جداول غير دستورية واعتماد احتساب رواتبهم للقرين بالدرجة الرابعة ليكون التعديل والسلم الوظيفي والاستحقاق 345 الفا .
عودة الحقوق الدستورية وهيبته بجرة قلم والعمل بقرار310 لهيئة الوزراء تعود الحقوق كما تقررت بالقانون.
هل هكذا أوصى الدستوربعدم تكافئ الفرص والتمييز من موقع السلطة ؛ والتمييز ليس هنا فحسب بل لآخرين.



#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أين حقي الدستوري الذي لايتقادم مع الحياة
- ليس بديلا عن القرار 310 لاستعادة دستورية الرواتب
- نناشدكم اعيدوا للمتقاعدين حقوقهم الدستورية وفرحتهم
- التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس
- إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 / دراسة تح ...
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 1-2 -دراسة تحل ...
- حقوق المغتربين التقاعدية دستورية كيف يمكن التقديم لها في الم ...
- توازن الحقوق والعدالة ما قبل9/4/2003 والاجراءات والتشريعات م ...
- لماذا وهل يصح ذلك بالتشريع
- قرارصائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون
- من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق ...
- المتقاعدون ردوا لي حقي رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟ ...
- القانون يجري على الفراش والوزير (3-3 - أ
- اٍجراءات الرواتب غير دستورية .. اقامة دعوى بطلانها لاعدامها ...
- في ثقافة حقوق الانسان .. اٍن اسوأ المؤآخذات على الرواتب العم ...
- لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد
- مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم ..... والسادة في المجلس ال ...
- الرواتب .... السياسة .... الدستور


المزيد.....




- لم يسعفها صراخها وبكاؤها.. شاهد لحظة اختطاف رجل لفتاة من أما ...
- الملك عبدالله الثاني يمنح أمير الكويت قلادة الحسين بن علي أر ...
- مصر: خلاف تجاري يتسبب في نقص لبن الأطفال.. ومسؤولان يكشفان ل ...
- مأساة تهز إيطاليا.. رضيع عمره سنة يلقى حتفه على يد كلبين بين ...
- تعويضات بالملايين لرياضيات ضحايا اعتداء جنسي بأمريكا
- البيت الأبيض: تطورات الأوضاع الميدانية ليست لصالح أوكرانيا
- مدفيديف: مواجهة العدوان الخارجي أولوية لروسيا
- أولى من نوعها.. مدمن يشكو تاجر مخدرات أمام الشرطة الكويتية
- أوكرانيا: مساعدة واشنطن وتأهب موسكو
- مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة من مشاريع القوانين لتقدي ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن المنصوري - لماذا ولماذاهذا التمييزهل يحتمل الدستور وجهين مختلفين لحالة واحدة