أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن المنصوري - إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة














المزيد.....

إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 2734 - 2009 / 8 / 10 - 07:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في البارحة تقرر للمتقاعدين 80% من راتب اقرانهم الموظفين لراتب التعليمات الغير دستوري ، والذي خفض من حقوقهم لقوانين قد تقررت وفق قانون ، والقانون إثبات لمن تقرر لمصلحته ويعتبر دليلا من دلائل الاثبات ، والتعليمات لايجوز لها ان تناقض الاستحقاق الذي تقرر بالقانون ؛ ويجب ان تستند الى قانون او بناء عليه وكانت التعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة ؛ وقد جاء قرار الامانة العامة لهيئة الوزراء بالرقم 310 في 15/3/2009 لتصحيحها ؛واعادتها للاستحقاق القانوني ؛ اعادة الحقوق لسابقها وكأنما لم تكن منذ صيرورتها أي يجب صرف فروقاتها ؛ فلو فرضنا تم تقديم دعوى الالغاء للتعليمات ؛ فإن دعوى الالغاء : هي دعوى قضائية ترفع إلى القضاء لإعدام قرار إداري صدر بخلاف ما يقضي به القانون وتسمى أيضاً دعوى تجاوز السلطة وتعد من أهم وسائل حماية المشروعية .
لقد نشأت دعوى الالغاء قي العراق بنشوء القضاء الاداري بصدور القانون رقم 106 لسنة 1989 (قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ) لتختص بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والتعويض عنها. وكانت محكمة القضاء الاداري في محلس شورى الدولة تختص بقضاء الالغاء بصفتها قاضي اول درجه وقد اجاز القانون الطعن بقرار محكمة القضاء الاداري تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدوله ( المادة 7 /ثانيا/ط) . الا انه واستنادا" للمادة 44 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه وبناءا" على موافقة مجلس الرئاسة أصدر مجلس الوزراء قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 الذي منح المحكمة الاتحادية العليا في العراق اختصاص النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري .

طبيعة دعوى الالغاء :

دعوى الالغاء دعوى موضوعية أو عينية تقوم على مخاصمة القرار الاداري غير المشروع ، وهي موجهة ضد القرار الاداري ويتعين لقبول الدعوى ان يكون القرار قائماً ومنتجاً لاثاره عند اقامة الدعوى .
كما تتميز دعوى الإلغاء في أن الحكم فيها يتمتع بحجية قبل الكافة [[ فإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجبه ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار . ]] لاحظ ( فحكم الالغاء تعتبر جميع الإجراءات ؛ ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار)
يتضح من ذلك ويتوافق مع عنوان المقال ( إطلقوا حقوق الناس واموالها ، فما اشبه اليوم بالبارحة )
في البارحة عندما تقرر للمتقاعدين وفق جدولٍ لايستند الى قانون أو بناء عليه وتجاوز القوانين التي تقررت لمصلحتهم ( المتقاعدون ) وفق قوانين الخدمة والملاك واستحقاقهم الوظيفي المعتمد لاحتساب تقاعدهم ؛ وفق شهادتهم تستحق شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – وراتبها الوظيفي 920 الفا والتقاعدي 736 الفا ؛ ووفق الجدول غير الدستوري ؛ كان قرار الرئيس ( رئيس الوزراء وخالفه المرؤوس دائرة التقاعد )
فالقرار كان 80% من راتب القرين الغير دستوري وفق العليمات التي نقضت بالقرار 310 في 15/3/2009 ؛ فتقر روفقا لراتب القرين الوظيفي 552 الفا وفرار مجلس الوزراء كان 445 الفا ؛ تحقق بديلا عنه 345 الفا .
وما اشبه اليوم بالبارحة فالقرار 310 في 15/2009 ومضمونه اعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ وهذا يعني عودة استحقاقات الشهادات وظيفيا وتقاعديا كما يلي : وظيفيا كالاتي بكلوريوس ( 920 الفا الاولى –أ- ؛ بخدمة 27 سنة ؛ وتقاعديا بخدمة 28 سنة 736الفا ) والاعدادية ( 820 الفا راتب الدرجة الاولى – ب - بخدمة [29و30و31 ] والتقاعد 656 الفا ) والمتوسطة ( 713 الفا نهاية الدرجة الثانية وظيفيا بخدمة 28 سنة ؛ وتقاعديا 580 الفا ) هذه هي الاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية ؛ ونعقب عليها وظيفيا للمستمرين ومن تقاع دقبل و بعد القرار 310 في 15/3/2009 وآثاره ؛ وهل الاجراءات كانت سليمة ؛ أم تجاوزتها اجتهادات البارحة؟
لقد تجاوزت الاجراءات رواتب الموظفين بعد عودة الاستحقاق كما جاء بالقرار 310 إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/203 واستحقاقها القانوني الوظيفي ( 920 الفا بكلوريوس ؛ 820 الفا اعدادية ؛ 713 الفا متوسطة )
جاءت الاجتهادات وعدم الامتثال المرؤوس للرئيس وقراره الدستوري ؛ فتحقق راتب وظيفي 775 الفا فقط )
أما بخصوص المتقاعدين فحدث ولا حرج رغم حقوقهم بالفصل الثاني ولا يجوز تغيير حقوقهم وتعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وجميع الاجراءات باطلة منذ التعليمات وفروقاتهم واجبة الدفع ؛ وكذلك فروقات الموظفين واجبة الدفع أيضا لان [الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجبه ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار . ]
ونود الاشارة لمسألة جدا مهمة في جداول المتقاعدين هناك استحقاقين لمن لديه خدمة أكثر أو اقل من 25 سنة ؛ فاستحقاق شهادة الدكتوراه لمن لديه 5’24 سنة راتب بخسا كراتب شهادة الابتدائية ؛ علما شهادة الدكتوراه تصل للدرجة الاولى بخدمة 20 سنة ؛ وكذلك من لديه شهادة بكلوريوس لغاية الان تقاعده 157 لبف دينار تقاعديا ؟؟!!



#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 / دراسة تح ...
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 1-2 -دراسة تحل ...
- حقوق المغتربين التقاعدية دستورية كيف يمكن التقديم لها في الم ...
- توازن الحقوق والعدالة ما قبل9/4/2003 والاجراءات والتشريعات م ...
- لماذا وهل يصح ذلك بالتشريع
- قرارصائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون
- من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق ...
- المتقاعدون ردوا لي حقي رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟ ...
- القانون يجري على الفراش والوزير (3-3 - أ
- اٍجراءات الرواتب غير دستورية .. اقامة دعوى بطلانها لاعدامها ...
- في ثقافة حقوق الانسان .. اٍن اسوأ المؤآخذات على الرواتب العم ...
- لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد
- مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم ..... والسادة في المجلس ال ...
- الرواتب .... السياسة .... الدستور


المزيد.....




- مطاردة بسرعات عالية ورضيع بالسيارة.. شاهد مصير المشتبه به وك ...
- السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة اختارت الحرب ووضع ...
- الشرطة الأسترالية تعتقل 7 مراهقين متطرفين على صلة بطعن أسقف ...
- انتقادات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب تصريحات -مع ...
- انهيار سقف مدرسة جزائرية يخلف 6 ضحايا وتساؤلات حول الأسباب
- محملا بـ 60 كغ من الشاورما.. الرئيس الألماني يزور تركيا
- هل أججت نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا مظاهرات الجامعات في أ ...
- مصدر في حماس: السنوار ليس معزولًا في الأنفاق ويمارس عمله كقا ...
- الكشف عن تطوير سلاح جديد.. تعاون ألماني بريطاني في مجالي الأ ...
- ماذا وراء الاحتجاجات الطلابية ضد حرب غزة في جامعات أمريكية؟ ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن المنصوري - إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة