أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد














المزيد.....

لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 2473 - 2008 / 11 / 22 - 09:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قد يغفل الكثيرون أو دون الانتباه ، تناولنا للرواتب ، هو من اجل تحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية ؛
فجميع ما جرى لها بعد 9/4/2003 ، خلافا لدولة القانون وتجاوزا على الدستور ، وبعيدا عن العمل بالقانون .
فدون تشريع لمجلس الخدمة الموحد وتسريعه لمنع التجاوزات القانونية والدستورية وتجاوز الاختصاص وضياع الحقوق الدستورية وخاصة الحقوق الثابتة المكتسبة ورغم توافقها مع الفصل الثاني ،نجد سلطتي التشريع والتنفيذ لا تلتزم باحترام القانون وتطبيقه،والمقصود بالقانون هنا القواعد القانونية جميعها أياً كان شكلها .
ومصادر المشروعية هي مصادر القانون ذاته كالدستور وما يلحق به من قيمة قانونية عليا كإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ثم يلي الدستور القوانين ثم القرارات الإدارية التنظيمية و الفردية والعرف والقضاء .
فحين التدقيق في الاجراءات ما بعد 9/4/2003 نجدها لاتلتزم بقواعد القانون وتتجاوز الحقوق الدستورية .
وتتسم قراراتها والتشريع ايضا بعيوب القرارات الادارية الواجب نقضها ، وفق منطق ومضمون الدستور .
يأتي تسلسل قرارات وتعليمات ونظم وجداول ، لهيئة التنفيذ هو تعبير وتطبيق لسلطة التشريع ، وقد خولها القانون اصدار تعليمات لتنفيذ التشريعات وتسهيل تنفيذها ، و لم يخولها العمل خلافها أو التشريع بديلا عنها .
ومن هنا جاءت العيوب الادارية للقرارات ، ما يتوجب نقضها واستعادة الحقوق القانونية وتجاوز الدستور .
ويمثل القضاء الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في حماية المشروعية وضمان احترام حقوق وحريات الأفراد من جور وتعسف الإدارة، ويتسم هذا القضاء بالخبرة والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة لكونه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني وإنما قضاءً إنشائياً لا يتورع عن ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون العام.
فالقوانين هي التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك، وتأتي التشريعات في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث التدرج القانوني وتعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية
أما اللوائح هي قرارات إدارية تنظيمية تصدرها السلطة التنفيذية وهي واجبة الاحترام من حيث أنها تمثل قواعد قانونية عامة مجردة تلي القانون في مرتبتها في سلم التدرج القانوني .
اذا لايمكن قبول تخطي القرارات الادارية تسلسلها ، واعتمادها بديلا عن سلطة التشريع وتجاوز الدستور ؛ والاصرار على ذلك وضياع الحقوق ؛ ورغم ما نشر لبيان التجاوزات الدستورية ن فلم تلق اذنا صاغية .
ورغم ان اللوائح التنفيذية وهي التي تصدرها الإدارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ، وهي تتقيد بالقانون وتتبعه، ولا تملك أن تعدل فيه أو تضف إليه أو تعطل تنفيذه.
فما حدث بعد 9/4/2003 ، كانت الصدارة للسلطة التنفيذية ؛ متخطية الدستور ولاغية القوانين وتشريع بديلها .
بداية من تعليمات السلم الوظيفي وتجاوزها القوانين النافذة ، وتخطيها سلطتها والعمل خلاف اختصاصها لتجعل نفسها مشرعا ومعطلا للدستور والقوانين النافذة ؛ والعمل بتعليمات ونظام شرعته بعد نفاذ قانون التقاعد 27/2006 ؛ بتعطيل المادة الدستورية -129 – تنفيذ قانون نشر بالجريدة الرسمية على مدى عامين ؛ وعملت بنظام شرعته ، لايتحصل من الحقوق القانونية لاستحقاق الشهادة ومدة الخدمة وفقا لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 النافذة وتعطيلهما ايضا بتعليمات تتجاوز استحقاقات الدستور واخذت بالاثر الرجعي ؛ ونأخذ مثلا الاستحقاق القانوني لشهادة البكلوريوس وتدرجها وفقا للملاك وحصولها نهاية الاستحقاق قبل عشرون سنة من التعليمات ؛ وتثبيت درجة التعيين للشهادة في بداية الستينات ؛ جاءت التعليمات لتنزيل درجة التعيين من السادسة الى السابعة ؛ وتنزيل نهاية الاستحقاق لها بخدمة 27 سنة استحقاقها للدرجة الاولى –أ- في السلم الوظيفي النافذ في 1/1/2004 وراتبها 920 الفا بالسلم ؛ بالتعليمات الصادرة في 1/4/2004 ؛ واعتماد نهاية الدرجة الثالثة وخدمة هذه الشهادة لها في مدة 17 سنة ضياعا لخدمة 10 سنوات وبأثر رجعي وراتبها 552 الفا ، بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وغير دستورية ؛ ومتخطية الدستور في الماد-130- ، ورغم توافق الحقوق مع الفصل الثاني ، فتخطت المادة -126- ؛ والمادة -129 – وغيرها وهو الغاء لهذه المواد الدستورية .
خلاصة ما تحقق لراتب التقاعد لهذه الشهادة واستحقاقها القانوني 736 الفا ؛ تحقق لها بجداول غير دستورية 345 الفا ؛ ثم جاء قانون 27/2006 واكد استحقاقها بالمادة -19/ منه 736 الفا ، وبتعديله تحقق 355 الفا لمن مواليده 942 ، او 441 الفا و 459 الفا لاخرين؛ وتحقق لمن تقاعد في ظل قانون 27/2006 وقد تم تعطيله ؛ بنظام شرعته هيئة التقاعد وعملت به ويتحدد بتخفيض راتب التعليمات 552 الفا وهو راتب نهاية الدرجة الثالثة ، تم تخفيض ثلاث مراحل من الجدول ؛ لتخصص له راتب الدرجة الخامسة 267 الفا أقل من 4’48 % من راتب التعليمات 552 الفا ؛ والغريب بعد التعديل اعطت لمواليد 942 ، 355 الفا دون الاستناد لقانون ؛ ولغيره 441 الفا او 459 الفا . ما تقدم يعتبر من العيوب الادارية الواجب نقضها وعند النقض تعود الحقوق كما هي منذ بداية التعليمات ، وتكون الهيئات الاستشارية قد اوقعت السلطة في مأزق دستوري ؛ لايحله الا تشريع هيئة ثبتها الدستور وماجاء بالمادة -107- لتشريع مجلس الخدمة الموحد ويجب ان يكون مستقلا كهيئة المفوضية للانتخابات ؛ ليكون تخصصي ؛ ويعتمد القوانين والتعليمات وغيرها النافذة قبل 9/4/2003 دون اهمال حقوقها .







#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم ..... والسادة في المجلس ال ...
- الرواتب .... السياسة .... الدستور


المزيد.....




- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
- الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظل ...
- -التعاون الإسلامي- تدعو جميع الدول لدعم تقرير بشأن -الأونروا ...
- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...
- 8 شهداء بقصف فلسطينيين غرب غزة، واعتقال معلمة بمخيم الجلزون ...
- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد