أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد صادق - الرواتب لاتعمل بتشريع ودستوروالمتقاعد كبش فداء الديون وشروط البنك الدولي














المزيد.....

الرواتب لاتعمل بتشريع ودستوروالمتقاعد كبش فداء الديون وشروط البنك الدولي


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3053 - 2010 / 7 / 4 - 09:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


لا أدل من قناعة هيئة رئاسة الوزراء ببطلان تعليمات 1/1/2004 كونها باطلة دستوريا لانها لاتعتمد على قانون أو بناء عليه فصدر القرار310 في 2009 بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه ، ولم ينفذ القرار ؛ وبعد قرار إضراب المعلمين جاء تنفيذه مغايرا للحقوق ولم يلتزم بالاستحقاق القانوني وفقا للقوانين التي تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وليس أدل من إعتراف هيئة التقاعد بعددي الصباح بتاريخي 21و31/8/2008 ؛ بأن تعديل قانون التقاعد 27/2006 قد تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وقبل التعديل نال المتقاعدون القدامى حقوقهم كاملة وفق القوانين النافذة وتحديدا بقانون 33/1966 حيث جاء به اعتماد المادة 19/ التي تشيرالى ذلك ؛ وجاء بإعترافها أهم شيئ هو عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ فلماذا تمت الاجراء خلاف ذلك .
الشواهد القانونية عديدة والتجاوزات الدستورية بالعدد الذي يعتبر الدستور لاغيا مقابل تنفيذ شروط البنك الدولي .
نبدأ من الامر 30/ لسلطة الائتلاف ؛ جاء فيه بقاء الدرجات الوظيفية المكتسبة قبله وإعتماد القرار بعد نفاذه ؛ وجاء بالامر إن القرار جاء من أجل إصلاح الرواتب الوظيفية ولا شأن له بالراتب التقاعدي ؛ جاء ذلك بقرار المحكمة التمييزية الموسعة بالرقم 115 في 10/10/2004 ؛ ولم يؤخذ به للمتقاعدين وهو ملزم لهم كما جاء بمادة الاثبات المادة -105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً
فجاء بالقرار العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وهناك قرار مماثل للمتقاعدين وما جاء بالقرار 158 في 7/2/2001 : الحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة ؛ وجاء بمواد قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما إنها اكتسبت الدرجة القطعية ؛ مما يتحقق لها حقوقا وفق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 / منه فلا يجوز تعديل وتغيير الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ فجميع ما جاء من إجراءات باطلة ويجب إعادة الحقوق لهم بأثر رجعي وعدم تقادم الحقوق كون تعطيلها خارج عن إرادتهم وهيئة التقاعد سببا فيه ؛ وكما جاء بالمادة
هذا وجاء بالدستور بالمادة 19/ تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، وتأكيدا على ذلك جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة 19/ منه : ثانيا – يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ... الخ وجاء بالتعديل بالمادة 16 تلغي المادة 29 ؛ بالفقرة ثالثا : تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد الى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه .
مواد واضحة وصريحة نفاذ التشريع بعد تاريخ نشره ونفاذه ؛ ولا يتحقق على المتقاعدين القدامى ؛ كما جاء بالدستور بالمادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
فلم يتم العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 وإستحقاقهما القانوني النافذ والذي يعتبر حجة من حجج الاثبات ويجب العمل بهما كما لم يعمل بقانون التقاعد 33/966 وعطل العمل به ريثما يشرع قانون جديد الواجب العمل به لغاية تشريع قانون ؛ وتم تعطيل العمل بقانوني مجلس الخدمة ومفوضية حقوق الانسان؛ وتجاوز م (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك.
ولم ينفذ القانون 27/2006 لمدة تقارب السنتين بتعديل قانون التقاعد المذكور ؛ وجاء في أحكامه العديد من التناقضات المبطلة له دستوريا ؛ فهو لم يكن مطلقا وعاما حيث يستثني من أهم أحكامه البعض من الدرجات الخاصة والمدراء العامون والوزراء ؛ وجاء تنفيذه بتواريخ متعددة ؛ في نهايته بالمادة 19: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17/1/2006 ؛ وجاء بالمادة 30/ منه بالفقرة –ب : تصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007 ؛ وفي المادة 18 لإلغاء المادة 31 فيما يخص الاستثناءات بالفقرة –ج رابعا : تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/4/2003 ولا تصرف الفروقات ؛ هذا وجاء تميزا للاستثناءات إعفاؤها من أهم احكام التعديل فهم لايخضعوا للملاك كما لايخضعوا لاحكام المادة 01/ منه فتقاعدهم ليس من الراتب الاسمي فقط بل يحتسب الاسمي والمخصصات والذي جاء بالتشريعات فقط تكريما للقضاة وبشروط محددة واهمها إكمالهم الخدمة ووصولا لعمر 63 سنة تكريما لمهنتهم ؛ كما لم يحققوا ما جاء بالقوانين واحكامها التي تسري على الوزير جاء بالمادة 13 من قانون التقاعد 33/966 تسري احكامه على الوزير ويستحق 50% لأعلى راتب تقاعدي إن كانت لديه خدمة 10 سنوات وبدونها يستحق إكرامية فقط .
فعند حصرنا لمواد الدستور المتجاوز عليها فهي ( 5-2/ج – 13- 14-16-19 -23 -29-30-31 -46 – 100- 126 – 129 – 130 ) إضافة لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 وقانوني التقاعد 27/2006 قبل وبعد التعديل ؛ وقانون الاثبات ؛ إن رواتب التقاعد تدفع من صندوق التقاعد وهو ملكية خاصة و الدستورلايجيز الاستيلاء عليه يجب اعادة الملكية والصرف منه لمن سدد استحقاقاته ولا يجوز صرف التقاعد من الميزانية او تمويل الصندوق منها فهي مستحقات وملك المواطن وتؤثرعلى حقوقه ؛ قوة المجتمعات ورقيها يكون باحترام تشريعاتها والحفاظ على مكتسباتها لاتجريدها عنها ؛ والدستور حفظ الحقوق في الاعتراض وإقامة دعوى إدارية للرواتب الوظيفية والرواتب التقاعدية والحق باقامة دعوى لكل تجاوز دستوري ؛ و الرواتب اوضح ما تكون !؟



#احمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- البطاقة الذكية ليست الهم الوحيد للمتقاعدالهم الاكبر تحمله لو ...
- لماذا لايطبق القرار 310 وفق احكام القوانين والدستور
- هل يزيل القرار 310 آثار التعليمات وغبن التفسيرات دراسة ل ...
- جداول للتقاعد المدني وتشريع دستوري للعسكري
- بصراحة لماذا التمييز والغبن في التقاعد المدني دون غيره
- الرواتب حقوق دستورية لقوانين نافذة تشريعات إجراءات تعديلات غ ...
- سياسة الرواتب العراقية تجاوز على الدستور وثروة الشعب
- التقاعد منحة حكومية ام حق دستوري مكتسب ( 1 – 2 )
- الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان ال ...
- قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق ...
- تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 .... هو تغيير شامل لاص ...
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون ...
- الرواتب اين المشكلة واين الحل4
- الرواتب أين المشكلة وأين الحل ؟
- الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
- الرواتب اين المشكلة واين الحل
- الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
- الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب
- السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور
- قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل


المزيد.....




- -روساتوم- تسجل إيرادات قياسية في 2023
- شركات عالمية تتنافس على 30 مشروعا للطاقة في العراق.. ما أهمي ...
- تويوتا تحقق مستويات إنتاج ومبيعات قياسية
- الين بأدنى مستوى في 34 عاما وبنك اليابان المركزي يتدخل
- دراسة تحدد سلعة التصدير الرئيسية من الهند إلى روسيا
- شركة تعدين روسية عملاقة تنقل بعض إنتاجها إلى الصين
- شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة
- اشتريه وأنت مغمض وعلى ضمنتي!!.. مواصفات ومميزات هاتفRealme ...
- صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية
- وظائف جانبية لكسب المال من المنزل في عام 2024


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد صادق - الرواتب لاتعمل بتشريع ودستوروالمتقاعد كبش فداء الديون وشروط البنك الدولي