أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد














المزيد.....

قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 2378 - 2008 / 8 / 19 - 04:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ، وهي حقوقا مكتسبة
يؤكد الدستور تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ مادة واضحة ولا تقبل التأويل ؛ وما جاء بالامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30لسنة 2003 ؛ جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ؛ جاء هذا بالقضية المميزة لدى المحكمة التميزيية المرقمة 115 قي 10/10/2004 وقرارها الصادر بهذا التاريخ ؛ وما جاء فيه ، ويحل محله ما يأتي اولا :- يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستون من عمره أو بسبب المرض أو العوق راتبا تقاعديا مجموع ما كان يتقاضاه بتاريخ احالته على التقاعد ،، أما امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 52 لسنة 2004 فقد اضافت حالتين الى الحالات المنصوص عليها في القرار المشار اليها لم تعالج تلك القرارات وهما حالة الوفاة وحالة القتل اثتاء الخدمة وبين كيفية احتساب الراتب التقاعدي في كلتا الحالتين بالنسبة لاسرتيهما فضلا عن ان الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30 لسنة 2003 قد جاء لاصلاح رواتب موظفي الدولة الذين هم بالخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية أذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ، وبالتالي فأن الامرين اعلاه غير متعارضين مع القرارات المشار اليها بل هما مكملان لها اِذ هي :-
تعد حقوقا مكتسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام
وتلك القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة وواجبة التطبيق
من قبل دائرة التقاعد والدوائر الاخرى ذات العلاقة
وحيث ان المميز /المعترض احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، لذا فهو يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى المجلس لاتباع ما تقدم على ان يبقى تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26/ شعبان / 1425 هجري الموافق 10/10/2004 . انتهى
المتقاعدون قبل 9/4/2003
ما جاء اعلاه تأكيد واضح لحقوق المتقاعدين وفق القرار وماجاء بالامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ، وأوجب القرار اعلاه القرارات والقوانين ملزمة التطبيق من قبل دائرة التقاعد والدوائر الا خرى ذات العلاقة لانها لاتزال نافذة ؛ وما جاء بالدستور ومادته -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغ أو تعدل ؛ اضافة حقوق المتقاعدين مكتسبة وفيهما ما يتوافق مع المادة -126- ؛ ولا يجوز التعديل أو الالغاء الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ اِن الغاء قانون التقاعد 33/966 ،يعتبر الغاء لمادة الدستور -126-
قوانبن الخدمة والملاك رقمي 24 و25/960 وقانون التقاعد 33/966 نافذة المفعول ؛ ووفقا للدستور واجب العمل بها ؛ وما جاء بالقضية التميزيية اعلاه ؛ لاتحتاج لبيان ؛ فالمتقاعدون قبل قانون 27/2006 ، حقوقهم التقاعدية وفقا للقوانين النافذة ، وكما جاء بالقرار التمييزي ؛ يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد؛ والمتقاعدون وفقا لقانون 33/966 يحتسب تقاعدهم آخر راتب وظيفي
اوقف العمل بالقوانين النافذة خلافا للدستور ؛ وتم صرف دفوعات وقتية ؛ وهي اصلا منح واجبة من قبل سلطة الاحتلال حيث القوانين الدولية ملزمة لها لذلك ؛ واصبحت الدفوعات الوقتية تدفع بجداول لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهذا يخالف ما جاء بالدستور ، نظرا لوجود قوانين نافذة يجب العمل بها ؛ والتعليمات والجداول لاتستند الى قانون فهي باطلة ؛ كما ان تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 ؛ غير دستورية للموظفين .
ولا يجوز سحبها وتطبيقها على المتقاعدين ، بأثر رجعي خلافا للدستور ؛ كونها مكتسبة وليس للقوانين من أثر رجعي ؛ اضافة لما جاء بقرار التمييز ؛ يجب اعتماد الراتب الاخير عند التقاعد ، وتوافقه مع القوانين النافذة .
العمل بجداول مؤقتة ريثما يصدر قانون ؛ أمر مخالف للدستور ، يجب العمل بالقوانين النافذة ؛ وبعد صدور قانون جديد او تعديل او الغاء يكون من تاريخ شرعيته بعد نشره بالجريدة الرسمية ؛ ولا ينسحب على الحقوق المكتسبة قبل عشرين عاما اكثر او اقل ؛ وانسحاب ذلك على الحقوق المكتسبة ؛ وما جاء بالدستور باطل .
ونظرا لاكتساب الحقوق التقاعدية لمن تقاعد قبل قانون 27/2006 ؛ الدرجة القطعية ، ولايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ والحقوق لاتتقادم مع الحياة جاء بالقانونين المذكورة .
وما جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل في المادة 19/ منه : يحتسب الراتب التقاعدي وفقالاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك ؛ وجاء بالمادة -16- من تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ الفقرة ثاتلثا :- تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد ( في أو بعد نفاذه ) .
ليس هناك في القوانين والدستور وقرار الهيئة التميزيية ؛ الا ويؤكد استحقاق المتقاعدين وفقا للقوانين النافذة .,
ونظرا لحقوقهم التي لاتتقادم مدى الحياة ؛ ما صرف لهم بجداول خلافا للدستور فروقاتهم واجبة الاداء .؛ منذ 1/1/2004 ؛ ورواتب اربعة اشهر لم تصرف عام 2003 ؛ وفقا للحقوق الدستورية .
ورواتبهم ليست دعما من الدولة تم استقطاع نسبة 17 % من الراتب الوظيفي طوال 35 عاما وفقا للقوانين .



#احمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 .... هو تغيير شامل لاص ...
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون ...
- الرواتب اين المشكلة واين الحل4
- الرواتب أين المشكلة وأين الحل ؟
- الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
- الرواتب اين المشكلة واين الحل
- الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
- الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب
- السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور
- قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل


المزيد.....




- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- ارتفاع الحصيلة إلى 30.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب الم ...
- الخارجية الأمريكية تتهم مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين ...
- تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من ...
- واشنطن ناشدت كندا خلف الكواليس لمواصلة دعم الأونروا
- الهلال الأحمر: إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من طواقمنا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد