أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حكمت شبر - ج4 موقف الامم المتحده من جريمة الارهاب















المزيد.....



ج4 موقف الامم المتحده من جريمة الارهاب


حكمت شبر

الحوار المتمدن-العدد: 3044 - 2010 / 6 / 25 - 21:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



قامت الأمم المتحدة على مبادئ مهمة في العلاقات الدولية وفي مقدمتها حفظ السلم والأمن الدولي، وكذلك تحريم العدوان أو التهديد بالعدوان ولم تأتي هذه المبادئ من فرضيات نظرية أو أجتهادات فقهية لأساتذة القانون الدولي وأنما نشأت وتطورت عبر حربين عالميتين مدمرتين كلفتا العالم ملايين الضحايا والدمار . لذا جاءت ديباجة الميثاق معبرة عن قلق ومعاناة العالم وما حل به من دمار فجاء النص (نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف...)
وقد توجه نشاط الأمم المتحدة في مجال حفظ حقوق الأنسان وأحترام كرامة الفرد عبر سنين طويلة مؤكدة على مبدأ احترام حقوق الأنسان .
جاء في الديباجة ( نحن شعوب الأمم المتحدة ، نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية . .) وجاء في (م- ف-2 ) من مقاصد الهيئة ومبادئها ما يلي: مقاصد الأمم المتحدة هي ...
2 – أنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس أحترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك أنخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام ...) .
نهجت الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المختلفة وبشكل خاص الجمعية العامة والمجلس الأقتصادي والأجتماعي نهجاً إنسانياً تمثل فيما أتخذته هذه الأجهزة (الجمعية العامة ) من معاهدات مهمة موجهة لحماية الإنسان في السلم وفي الحرب من شرور ومآسي الحروب والإضطهادات الموجهة لقهر وأهانة كرامة الإنسان .
فقد أصدرت الجمعية العامة عام 1948 معاهدة تحريم إبادة الجنس البشري، التي تطورت وأضحت القاعدة الأساسية التي قامت عليها محاكمات يوغوسلافيا، رواندا وسيراليون، كما شكلت جانباً مهماً وأساسيا في نظام محكمة الجنايات الدولية (م—6 من النظام ) وقامت في عام 1948 بإصدار أتفاقيات جنيف الأربعة، التي أعتبرت المصدر الأول للقانون الدولي الإنساني مع البروتوكولات الملحقة بالأتفاقية عام 1966، كما وأصدرت في عام 1949 إعلان حقوق الإنسان، التي تضمنت أهم الحقوق الأساسية، التي يجب أنمائها واحترامها من قبل جميع دول العالم . وليس هنالك دولة في العالم من التي وقعت على هذه المعاهدة لم تنص في دساتيرها على هذه الحقوق، التي أصبحت من القواعد الآمرة في القانونين الدولي والداخلي والتي يتوجب على الدول عدم مخالفتها .
كما لم تقصر الأمم المتحدة في محاربة العدوان الذي يعتبر أهم جريمة من جرائم الإرهاب ، بالرغم من تعطيل عمل مجلس الأمن وفق الفصل السابع من قبل الأعضاء الدائمين من الدول الغربية والأتحاد السوفيتي لاستخدامهم المستمر لحق الفيتو . فليس من مصلحتها أن يتخذ مجلس الأمن أجراءات رادعة وفق الفصل السابع بحقها وهي التي انتهجت نهج العدوان في سلوكها مع الدول الأخرى وخصوصا النامية منها ، كما حدث في العديد من الحروب المدمرة كحرب كوريا والحرب الفيتنامية والحرب العراقية الإيرانية ، والعدوان المكرر لإسرائيل على الدول العربية .
لكن الجمعية العامة لم تقصر في إدانة مختلف الأعمال العدوانية والحروب الظالمة التي شنت من قبل الدول الأستعمارية (أمريكا ، انكلترا ، فرنسا ) وتأريخ الجمعية العامة شاهد على مثل هذه المواقف التي جسدتها الجمعية العامة في قراراتها وخصوصا قرارها الخاص بإلغاء الاستعمار 1514 عام 1960( )
إلا أن الأمم المتحدة لم تتعرض إلى موضوع الإرهاب بشكل مباشر فلم يكن الإرهاب، خصوصاً أرهاب الدولة، بارزا أثناء أنشاء المنظمة الدولية، فقد كان همها الأساسي وقف اعمال العدوان أو التهديد به . وكما شرحنا من قبل فالعدوان هو الآفة الكبرى الذي يتسبب في جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، التي أحتوتها معاهدات الأمم المتحدة وحرمتها تحريماً مطلقاً في أتفاقياتها .
ولكن بعد أن برز الإرهاب بأنواعه ضد الطائرات والسفن وغيرها من الأعمال الإرهابية أزاء الأفراد والحكومات ومختلف المؤسسات والعاملين فيها من موظفين رسميين كمنظمة الأمم المتحدة، وكما حصل لبرنادوت عام 1948 وهمرشولد عام 1960 وممثل الأمم المتحدة في العراق (دي ميليو) عام 2003 أصدرت الأمم المتحدة عن طريق الجمعية العامة وفي أطار نشاطها (12 أتفاقية) دولية تدين أنواع الإرهاب وتحرمه تحريماً مطلقاً . وقد تعرضت في المبحث السابق لهذه الأتفاقيات .
ولم تقصر الجمعية العامة في هذا الصدد فقد أهتمت كثيراً بمكافحة الإرهاب والمؤيدين والممولين والمحرضين عليه فأصدرت العديد من القرارات المهمة في هذا المجال .
فقد شجبت الجمعية العامة استمرار جميع الأعمال الإرهابية ، مما في ذلك الأعمال التي تشترك الدول في ارتكابها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، والتي تشيع العنف والإرهاب ، والتي تؤدي بالأرواح البشرية وتسبب أضراراً مادية وتهدد السير الطبيعي للعلاقات الدولية (القرار 42 / 159 ) الذي أتخذته الجمعية العامة في الجلسة (94 في تاريخ 7 كانون الأول 1987 . وتكرر المعنى ذاته في إدانة الأعمال الإرهابية في القرار 44 / 29 (الجلسة العامة (75 ) بتأريخ 4 كانون الأول (ديسمبر 1991 ) .
كما دعت الجمعية العامة جميع الدول (جميع الدول إلى أتخاذ جميع التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بغية (منع ) أعداد وتنظيم أعمال في أراضيها موجهة ضد الدول الأخرى ) وطلبت من جميع الدول أن تفي بألتزاماتها وفقاً للقانون الدولي بالأمتناع عن تنظيم الفتن والأعمال الإرهابية في دولة أخرى، أو التحريض عليها، أو المساعدة أو المشاركة فيها، أو التغاضي عن أي أنشطة منظمة داخل أراضيها تكون موجهة إلى أرتكاب مثل هذه الأعمال (فقرة 3 و 4 من القرار 38 / 130 ) الذي أتخذته الجمعية العامة في الجلسة العامة 101 بتأريخ 19 كانون الأول 1983 .
وفي المعنى ذاته تكرر إدانة الإرهاب ومنعه في الفقرة (5 و6 ) من القرار(40 /61 ) الجلسة العامة 108 بتأريخ 9 كانون الأول / 1985 وكذلك الفقرة (4 و5 ) من القرار 42 /159 ) الجلسة العامة 94 بتأريخ 7 كانون الأول 1987 ، والفقرة (3 و4 ) من القرار 44 /29 الجلسة العامة 72 بتأريخ 4 كانون الأول / 1989 ، والفقرة (3 و4 ) من القرار 46 /51 الجلسة العامة 67 بتأريخ 9 كانون الأول /1991 .
هذا بالإضافة إلى توجيه الجمعية العامة للدول بأتخاذ تدابير ملائمة وعملية لضمان عدم استخدام أراضي كل منها لإقامة منشآت إرهابية أو معسكرات للتدريب ، أو تحضير أو تنظيم الأعمال الإرهابية التي ينوي أرتكابها ضد الدول الأخرى أو مواطنيها (الفقر 5 –أ – من القرار 49 /60 ) وذلك أقتناعاً منها بأن أعمال الإرهاب الدولي ، بما في ذلك الأعمال التي تشترك الدول في ارتكابها بشكل مباشر أو غير مباشر ، يشكل عنصراً أساسياً لصون السلم والأمن الدوليين (القرار 49 /60 ) .
كما تكرر الجمعية العامة طلبها إلى جميع الدول الامتناع عن تمويل الأنشطة الإرهابية أو تشجيعها أو التدريب عليها بأية صورة الأخرى . (القرارات المتخذة في أطار التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي : 51 /210 (البند 151 من جدول الأعمال القرار 52 /165 ( البند 152 من جدول الأعمال ) ، القرار 53 /108 (البند 155 ) من جدول الأعمال، القرار 54 /110 (البند 160 من جدول الأعمال ، القرار 55 /158 (البند 164 من جدول الأعمال .
وفي عام 1984 أصدرت الجمعية العامة القرار 39 /159 (الجلسة العامة 102 بتأريخ 17 كانون الأول /1984 تحت عنوان "عدم جواز سياسة الإرهاب الصادر عن الدول أو أية أعمال أخرى تصدر الدول بهدف تقويض النظم الأجتماعية – السياسية لدول الأخرى ذات سيادة" .
وقد أعربت الجمعية العامة عن عميق قلقها لأن ممارسة الإرهاب الصادر عن الدول قد أخذت تزداد أكثر فأكثر في العلاقات بين الدول وأعادت تأكيد التزام جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد بأستخدام القوة أو أستخدامها ضد السيادة والسلامة الأقليمية والأستقلال السياسي لأية دولة .
وقد أدان القرار " إدانة قاطعة سياسات وممارسات الإرهاب في العلاقات بين الدول كأسلوب في التعامل مع الدول والشعوب الأخرى" .
وطالب جميع الدول ألا تقوم بأية أعمال تهدف إلى التدخل والأحتلال العسكريين، أو التغيير أو تقويض النظم الأجتماعية – السياسية للدول بالقوة".
لا بد لي من التأكيد على حقيقة مهمة في عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة فهذه الهيئة السياسية، بالرغم من أهميتها، إلا أن توصياتها لا تمتلك قوة ألزامية تفرض على الدول الأخذ بها، كما نرى في عمل الفصل السابع، الذي لا تمتلك الدول معارضة قراراته، إلا أن هناك مسألة في غاية الأهمية وهي أن تلك القرارات شكلت اللبنة الأولى في تكوين عرف دولي، كما وضحت في الفقرة السابقة، أخذت تكرره الدول في تعاملها بعضها مع البعض الآخر لفترة طويلة من الزمن توصلت في نهايتها إلى قناعة أن هناك قانوناً عرفياً دولياً يجب أن تلتزم به يجرم تجريماً قاطعاً الجرائم الإرهابية ويدعو إلى محاربتها ومحاكمة منفذيها .
أن مجلس الأمن هذا الجهاز الذي يعتبر السلطة التنفيذية في المنظمة، وبالرغم من شلله، بسبب سلوك الدول الكبرى وبشكل خاص الولايات المتحدة بما تستخدمه من حق (الفيتو) الممنوح لها منذ سنوات تأسيس الأمم المتحدة التي استطاعت أن تعرقل عمل المجلس في محاربة العدوان, الجريمة الإرهابية الكبرى, كما حصل في كوريا وفي فيتنام وفي الحرب العراقية الإيرانية وفي محاولة كبح جماح العدوان الإرهابي الإسرائيلي إزاء الفلسطينيين والشعوب العربية .
لكن الأحداث التي هزت الولايات المتحدة بما أرتكبه الإرهابيون بحقها وحق سفراتها وممتلكاتها وأبنائها من جرائم جعلها تعيد النظر في موقفها المعادي لتحديد مفهوم الإرهاب ومكافحته فنراها تتغير بسرعة وتطلب من مجلس الأمن بالتعاون مع الدول الحليفة معها الوقوف بحزم في وجه الإرهاب خصوصاً بعد مهاجمة بارجتها وقتل البحارة فيها ومحاولة إغراقها في عدن ، ومن قبل الهجوم الإرهابي الذي دمّر سفارتها في بيروت وقتل العشرات من جنودها، وجرى في الصومال عمل شبيه بذلك ، كما تعرضت سفارتها في كينيا وفي أماكن أخرى إلى أعمال إرهابية جعلها تعيد النظر في موقفها من الإرهاب .

لذلك جاء قرار مجلس الأمن 1269 (1999 ) ( )
معبر عن قلق الولايات المتحدة ومعها الغرب وبقية دول العالم عن تنامي الإرهاب حيث كان القرار الأول عن المجلس، والذي تعتبر لغته وتوجيهاته خفيفة بالمقارنة مع القرار المهم (1372 ) كما سنوضح ذلك لكن الحدث الدامي والمدمر الذي حدث في الولايات المتحدة بتأريخ 11 سبتمبر 2001 قلب الأمور عاليها سافلها بعد أن غزى الإرهاب الدولة العظمى وضربها في عقر دارها لرمزين مهمين للولايات المتحدة، (برجي التجارة العالمية) والتي راح ضحيتها الآلاف من الجرحى والقتلى هذه الأنعطافة التأريخية في مسيرة أحداث الإرهاب في العالم. استفزت وهيجت الرأي العام الأمريكي الرسمي والشعبي ومن وراءه الغرب كاملاً وأهاج وصعد العداء للمسلمين الأبرياء من هذه الجريمة التي أرتكبتها القاعدة .
استدعت هذه الأوضاع الجديدة أن تلجأ الولايات المتحدة من جديد إلى مجلس الأمن، هذا المجلس الذي عطلت أعماله عندما كانت مصالحها تتعارض وقضايا الشعوب. فأجتمع مجلس على عجالة في 12 أيلول 2001

وأصدر القرار التالي( ) .
لعلي لا أبالغ إذا قلت وأكدت أن الأنتقالة المهمة في عمل مجلس الأمن في تجنيد أمكانياته لمحاربة الإرهاب تجسدت في القرار (1373 ) الذي رسم الخطوط الأساسية الواجب الألتزام بها من قبل الدول لمحاربة الإرهاب، وقد برهن المجلس في قراره المذكور أن الإرهابيين لن يفلتوا من العدالة سواء كانوا مشاركين في الجريمة أم مشجعين لها ، أو يوفرون للإرهابيين المأوى، أو يمدونهم بالسلاح أو المساعدات المالية وكذلك لن يسلم من العقاب من يحرضون على الإرهاب سواء كانوا أفراداً أو حكومات فالكل مسؤول عن الجريمة الإرهابية ويجب أن يعاقب على أرتكابها .
جاء في القرار أن مجلس الأمن وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :
1 – يقرر أن على جميع الدول :
أ – منع ووقف الأعمال الإرهابية
ب – تحريم قيام رعايا هذه الدول عمداً بتوفير الأموال أو جمعها بأي وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية أو في حالة معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية .
ج – القيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مادية أو موارد أقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالاً إرهابية، أو يحاولون أرتكابها، أو يشاركون في أرتكابها أو يسهلون
أرتكابها، أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص أو الأشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانات، أو بتوجيه منهم ، بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها هؤلاء الإرهابيون ومن يرتبط بهم من أشخاص وكيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات .
د – تحظر على هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد أقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية أو يحاولون أرتكابها، أو يسهلون أو يشاركون في أرتكابها، أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص والكيانات التي تعمل بأسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم .
2 – يُقرر أيضا على جميع الدول :
أ – الأمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح .
ب – أتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أرتكاب الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات.
ج – عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين .
د – منع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية من استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول .
هـ -كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الأعداد لها أو أرتكابها أو دعمها إلى العدالة وكفالة أدراج الأعمال الإرهابية في القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالة أن تعكس العقوبات على النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية، وذلك بالإضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد .
و – تزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للأجراءات القانونية .
ز – منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فعّالة على الحدود وعلى إصدار أوراق أثبات الهوية ووثائق السفر وبأتخاذ تدابير لمنع تزوير وتزييف أوراق أثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها . . .
4 – يلاحظ مع القلق الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظّمة عبر الوطنية والأتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والأتجار غير القانوني بالسلاح والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من المواد التي يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة ، ويؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على كل من الصعيد الوطني والأقليمي والدولي تدعيماً للأستجابة العالمية في مواجهة التحدي والتهديد الخطير للأمن الدولي .
5 – يعلن أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب الدولي تتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة وأن تمويل الأعمال الإرهابية وتدبيرها والتحريض عليها عن علم ، أمور تتنافى أيضاً مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ،
6 – يقرر أن ينشئ وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت ، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس ، لتراقب تنفيذ هذا القرار بمساعدة الخبرات المناسبة ، ويطلب من جميع الدول موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات التي أتخذتها تنفيذاً لهذا القرار في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من تأريخ أتخاذه وأن تقوم بذلك فيما بعد وفقاً لجدول زمني تقترحه اللجنة .
7 – يوعز إلى اللجنة أن تقوم بالتشاور مع الأمين العام لتجديد مهامها وتقديم برنامج عمل في غضون ثلاثين يوماً من أتخاذ هذا القرار والنظر فيما تحتاجه من دعم .
8 – يعرب عن تصميمه على أتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تنفيذ هذا القرار بصورة كاملة وفقاً لمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق .
9 – يقرر أن تبقى المسألة قيد نظره( ) .
سوف أعود إلى هذا القرار نظراً لأهميته في موضوع محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم الدولية في الفقرة التالية .
ومن المهم جداً أن نشير إلى دور مجلس الأمن في محاربة الإرهاب بأصداره القرارات التي أنشأت المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب ومجرمي الإبادة الجماعية من قادة الدول والحكومات وذلك في أنشائه محكمة يوغوسلافيا السابقة ، التي حاكمت لأول مرة رئيس الدولة الصربية بدون الأخذ بنظر الأعتبار حصانته كرئيس للدولة وفضحت المحاكمات التي جرت (مليسوفيج) وقادته الجرائم الإرهابية بحق آلاف المسلمين في البوسنة والحكم عليه . وهذه أول محاكمة تأريخية يعود لمجلس الأمن القرار في محاكمة الإرهابيين . وفقاً للفصل السابع
كما قضى مجلس الأمن بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا، الذين ذبحوا خلال أيام قلائل بالوسائل البدائية أكثر من (800 ) ألف أنسان ، حيث قامت المحكمة المذكورة بمحاكمة المتسببين بالجرائم الإرهابية (إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانية ) وقد أتخذ مجلس الأمن قراره وفقاً للفصل السابع .
كما أن مجلس الأمن أمر بتشكيل محكمة (سيراليون ) وفقاً للفصل السادس عن طريق اتفاقية عقدت مع حكومة سيراليون لمحاكمة المجرمين الإرهابيين، الذين قتلوا الآلاف من البشر، وقاموا بارتكاب جرائم الاغتصاب والقتل والإبادة .
أن هذه المحاكم التي قام بتشكيلها مجلس الأمن بموجب الفصلين السادس والسابع كان لها الأثر في إنشاء محكمة الجنايات الدولية، التي قامت ومازالت بمحاكمة المجرمين الإرهابيين، الذين تتطابق جرائمهم مع جرائم الإبادة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما أن مجلس الأمن أحال قضية البشير للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته عن الجرائم التي أرتكبها في دارفور ( جرائم الإبادة، والجرائم ضد الأنسانية وجرائم التهجير والأغتصاب ) وهي أول قضية تنظر بها المحكمة بحق رئيس دولة عربي، وسوف تكون السابقة التي يحاكم بموجبها جميع مجرمي الحرب من الإرهابيين من مسؤولي الدول أو المواطنين العاديين .
ولا بد لي من التوقف قليلاً لتفصيل ما أتخذه مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع بحق بعض الدول، التي قامت بالأعمال الإرهابية وما فرضه المجلس بحقها من العقوبات المناسبة (العراق، ليبيا ) وأن تجاوز المجلس بحق العراق مبادئ العدالة، ففرض عقوبات وتعويضات مالية لازال يعاني منها الشعب العراقي( ) .
1 – غزو العراق للكويت : بتاريخ 2 آب /أغسطس غزت القوات العراقية الكويت. وفي اليوم ذاته أتخذ مجلس الأمن القرار (660 ) 1990 أدان فيه عملية الغزو العراقي للكويت . وطالب بأنسحاب جميع القوات العراقية فوراً وبدون قيد أو شرط ودعا العراق والكويت إلى البدء بأجراء مفاوضات مكثفة لحل خلافاتهما إلا أن العراق لم يستجب لهذا القرار المتخذ وفقاً للفصل السابع . وفي 6 آب / أغسطس 1990 أتخذ مجلس الأمن القرار (661 ) الذي تم بموجبه فرض جزاءات اقتصادية إلزامية بحق العراق . هذه الجزاءات التي تجاوزت مضمون القرار الذي انتهى بانتهاء غزو الكويت، لكن الولايات المتحدة ومن خلفها ، الدول الغربية وبعض الدول العربية استمرت عن طريق المجلس بحصار العراق الذي دام (13) سنة والذي أدى إلى جريمة إبادة بحق الشعب العراقي ، الذي فقد أكثر من مليون أنسان بسبب الحصار.
وفي اليوم التالي واستجابة لطلبات من الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وغيرها من الدول ، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبلدان أوربية أخرى في أرسال قوات جوية وبحرية إلى المنطقة وفقاً للمادة (51 ) من ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس إذا أعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
غير أن أرسال هذه القوات لم يحل دون أعلان العراق ضم الكويت الذي دفع مجلس الأمن إلى أتخاذ القرار 662 (1990 ) أعلن فيه ضم الكويت باطلاً ولاغياً
ورداً على قرار العراق بإصدار الأمر بإغلاق البعثات الدبلوماسية في الكويت ورعايا أجانب ) 4 . صدر القرار 667 (1990 ) بتأريخ 16 أيلول / سبتمبر 1990 مطالبة العراق بالإفراج الفوري عن الرعايا الأجانب المختطفين من المقار الدبلوماسية في الكويت أو العراق . وفي 29 تشرين الثاني / نوفمبر/ 1990 ، أتخذ مجلس الأمن القرار 678 (1990 ) أذن فيه للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت بأن تستخدم (جميع الوسائل اللازمة ) لدعم وتنفي قرارات المجلس بشأن أزمة العراق الكويت ما لم ينفذ العراق هذه القرارات في 15 كانون الثاني / يناير 1991 أو قبله .
وفي 16 كانون الثاني / يناير / 1991 ، بدأ التحالف الدولي بالقصف الجوي على العراق ، ثم بدأ هجومه البري على الكويت وجنوب شرقي العراق في 24 شباط / فبراير 1991 . وقد توقفت العمليات العسكرية الهجومية في منتصف ليل 28 شباط / فبراير / 1991 بعد أعلان دول التحالف انتهاء العمليات البرية بتحرير الكويت بتأريخ 27 / شباط / فبراير 1991 .
وقد أعلن العراق رسمياً في 28 شباط/فبراير /1991 نيته أن يمتثل امتثالا للقرار 660 (1990) وجميع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والمتصلة بالحالة بين العراق والكويت( ).
ومن أبرز القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بحق العراق والتي يمكن اعتبارها من ضمن القرارات الموجهة ضد إرهاب الدولة القرار 687 (1991) بتأريخ 3 نيسان /أبريل 1991 القاضي بإنشاء تدابير تفصيلية لوقف أطلاق النار بما في ذلك نشر وحدة مراقبين تابعين للأمم المتحدة وترتيبات لتخطيط الحدود بين العراق والكويت وإزالة أو تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية وتدابير لمنع حيازتها مجدداً تحت أشراف لجنة خاصة وبأشتراك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشاء صندوق التعويضات لتغطية الخسائر المباشرة الناجمة عن غزو الكويت .
وقد شجب مجلس الأمن في ديباجة هذا القرار التهديدات الصادرة عن العراق أبان النزاع الأخير "باستخدام الإرهاب ضد أهداف خارج العراق وباخذ رهائن" مشيراً في هذا الصدد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن" والتي تصنف جميع أخذ الرهائن على أنها مظاهر للأرهاب الدولي"
وبناءاً عليه فقد طلب مجلس الأمن في الفقرة (32) من القرار المذكور من العراق أن يبلغه "بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة موجهة نحو أرتكاب هذه الأعمال بالعمل داخل أراضيه وأن يدين بلا لبس جميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب وينبذها . ." .
وقد أرسل العراق بتأريخ 11 حزيران / يونيو/ 1991 رسالتين متماثلتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، موجهة من قبل وزير الخارجية العراقي تتعلق بألتزامات العراق بالأتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع الإرهاب الدولي"
وأشارت الرسالتان إلى إن العراق طرف في أهم الأتفاقيات الدولية التي عالجت بعض الجرائم التي ينطبق عليها الطابع الإرهابي" بالإضافة إلى إن التشريعات العراقية قد عالجت الجرائم الإرهابية من زاوية وقاية المواطنين من أرتكابها، وزاوية إنزال العقوبات بمرتكبيها ، علماً بأن قانون العقوبات العراقي يعتبر الجرائم الإرهابية من قبيل الجرائم التي لا تعتبر سياسية" .
كما أن "حكومة العراق لا تعتمد أية سياسة تمت بصلة إلى نهج جرائم الإرهاب الدولي" فهل ألتزم العراق بمضمون هاتين الرسالتين ؟
لعلنا لا نخالف الحقيقة إذا قلنا بأن نظام البعث بقيادة صدام حسين منذ توليه الحكم 1968 تبنى سياسة إرهابية مخطط لها في سياسة وبرامج الحزب ضد الأحزاب والسياسيين العراقيين، فلم يتوان رأس النظام السابق من تصفية قادة الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية، وتصفية الأحزاب السياسية ذاتها وكل معارض مدني، عسكري أو ديني تعرض للتصفية .
وقد استمرت سياسة العنف والقتل بعد صدور القرار 687 (1991 ) والتزام العراق ،كما يدعي، بموجب الرسالتين الموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام. فقد تعرض عشرات الآلاف من المواطنين والخصوم السياسيين للأعتقالات العشوائية والسجن والأعدام الجماعي والتعذيب وغيرها من وسائل العنف .
كما قام النظام بقتل وتصفية عشرات الآلاف من المواطنين في التسعينيات من القرن الماضي لاسيما خلال قمع التمرد في شمال العراق وجنوبه في آذار 1991 .
وقد أدان مجلس الأمن في القرار 688 (1991 ) بتأريخ 5 نيسان /أبريل /1991 "القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون العراقيون في أجزاء كثيرة من العراق والذي شمل مؤخراً المناطق السكنية الكردية، وتهدد نتائجه السلم والأمن الدوليين" وبموجب هذا القرار أقيمت منطقة حماية للأكراد من تجاوزات الجيش والسلطة العراقية حتى عام 2003 بدخول قوات الأحتلال العاصمة العراقية .
وخلاصة القول، فأن نظام صدام حسين في العراق لجا إلى استخدام الأعمال الإرهابية (( كأداة للسيطرة)) سواء ضد شعبه من المعارضين السياسيين من شيعة وكرد وأحزاب سياسية مختلفة أو ضد دولة الكويت عام 1990 . وهو بذلك يعتبر نموذجاً فذاً للتعبير عن سياسة الإرهاب التي تتبعها الدولة أو ما يعتبر من ضمن إرهاب الدولة
2 – ليبيا أمام مجلس الأمن :
أبتليّ الشعب العربي بزعماء سياسيين تنقصهم الحصافة والتعقل وينهجون نهجاً يتسم أحياناً بالغباء وآخر بالعنجهية والغرور. فكما في مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي ورط العراق ثلاث مرات بحروب دمرت البلد وقتلت أبنائه . نرى مثلاً آخر الزعيم القذافي الذي يحكم بلاده منذ أكثر من 40 عاماً . أن هذا الزعيم عُرف بتقلباته الغريبة من اليسار إلى اليمين ، فتارة نراهُ يعلن الأشتراكية العربية، وأخرى يتخلى عنها، ولا نريد التعرض إلى أهوائه المتقلبة في حكم بلده . وإنما نجد هذا الرجل يتميز بصرعات غريبة، فمرة يدعو إلى الوحدة مع مصر وفي مرة أخرى يعادي مصر ويدخل في حرب معها . وكذلك يفعل مع الدول المغاربية، وآخر صرعاته أضحى ملك الملوك الأفارقة ، الذي منحه إياه زعماء من الأفارقة مرتزقة يوزع عليهم أموال الشعب الليبي .
لقد تصور هذا الزعيم أنه يستطيع أن يتصرف في العلاقات الدولية كما يفعل في بلده أو مع جيرانه، لكنه وقع بأخطاء وحماقات كلفته وكلفت العرب غالياً . فهو وبالإضافة إلى تبنيه الإرهاب علناً باسم مناصرة حركات التحرير في العالم . كان يقدم المساعدات إلى الحركات الإرهابية كالجيش الجمهوري، وبادرماينهوف الألمانية والجيش الأحمر، أرتكب حماقات إرهابية في تفجير (بار) في ألمانيا قتل فيه بعض الجنود الأمريكان حتى وصل به الحال إلى اقتراف جريمة إرهابية كبرى تمثلت في إسقاط الطائرة الأمريكية (pan – AM) التي راح ضحيتها 270 راكباً فوق لوكربي في اسكتلندة .
فبتأريخ 21 كانون الأول / ديسمبر 1988 تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية (بان أمريكان ) أثناء قيامها بالرحلة 103 فوق قرية لوكربي (اسكتلندة ) وأدت إلى مقتل 270 شخصاً، هم 259 كانوا على متن الطائرة إضافة إلى أحد عشر شخصاً من سكان القرية حيث سقط حطام الطائرة .
وفي تشرين الثاني / نوفمبر1991 وجّه لورد (أوفوكات ) الأسكتلندي الأتهام إلى مواطنين ليبين قاما بزرع قنبلة على متن الطائرة مما أدى إلى سقوطها .
ومن ثم تقدمت كل من فرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندة الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية يطلبان إلى السلطات الليبية فيما يتعلق بالأجراءات القانونية المتصلة بالأعتداء على الطائرة الأمريكية . وكذلك الأعتداء على الطائرة يو تو أي 772 في 17 / أيلول / سبتمبر 1989 ، والتي انفجرت فوق صحراء تينيري في النيجر أثناء رحلة بين برازافيل وباريس وأدت إلى مقتل 171 شخصاً كانوا على متنها .
طلبت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في إعلان مشترك من الجماهيرية العربية الليبية أنه يجب عليها أن تسلم جميع المتهمين بأرتكاب جريمة تفجير الطائرة الأمريكية لتقديمهم إلى المحاكمة، وأن تقبل المسؤولية عن أعمال المسؤلين الليبيين . وان تكشف النقاب عن كل ما لديها من معلومات حول هذه الجريمة بما في ذلك أسماء جميع المسؤولين عن أرتكابها وأن تتيح على نحو كامل إمكانية الوصول إلى جميع الشهود والوثائق وسائر الأدلة المادية بما في ذلك جميع أجهزة التوقيت المتبقية وأن تدفع التعويضات المناسبة .
كما طلبت فرنسا من السلطات الليبية أن تتعاون على الفور مع القضاء الفرنسي بهدف المساعدة على تحديد المسؤوليات في العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة UTA 772) ) وبصورة خاصة أن تقدم جميع الأدلة المادية التي في حوزتها وأن تسهل الأطلاع على جميع الوثائق التي قد تفيد في أظهار الحقيقة ، وأن تسهل الأتصالات والمقابلات الضرورية بما في ذلك جميع الأدلة، وأن تؤذن للمسؤولين الليبيين بالرد على جميع طلبات قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق القضائي( )
ونتيجة لعدم استجابة الحكومة الليبية لإبداء التعاون الكامل في تحديد المسؤولية، أتخذ مجلس الأمن القرار 731 (1992 ) بتأريخ 21 كانون الثاني /يناير، حث فيه الحكومة الليبية على الأستجابة فوراً لهذه الطلبات إلا أن الحكومة الليبية لم تستجب للطلبات الواردة في القرار 731 (1992 ) . فما كان من مجلس الأمن سوى أتخاذ قرار جديد 748 (1992 ) الذي اتخذه في الجلسة 3063 بتاريخ 31 آذار / مارس 1992، حيث نص" أن تقاعس الحكومة الليبية عن البرهنة بأعمال ملموسة ، على تخليها عن الإرهاب، ولاسيما استمرارها في عدم الأستجابة على نحو كامل وفعّال للطلبات الواردة في القرار 731 (1992 )، يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين" .
واستناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتصميماً منه على القضاء على الإرهاب الدولي، قرر المجلس" وجوب أمتثال الحكومة الليبية الآن بدون المزيد من التأخير للفقرة 3 من القرار 731 (1992 ) فيما يتعلق بالطلبات التي وجهتها إلى السلطات الليبية فرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندة الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية (فقرة أولى ) وان تلتزم الحكومة الليبية" على نحو قاطع بوقف جميع أشكال أعمال الإرهاب ووقف تقديم جميع أشكال المساعدة إلى المجموعات الإرهابية، ويجب عليها أن تظهر على الفور بأجراءات ملموسة تخليها عن الإرهاب (فقرة ثانية )
وقرر المجلس أن تتخذ جميع الدول تدابير بحق الجماهيري العربية الليبية إلى أن يقرر مجلس الأمن أنها أمتثلت للفقرتين الأولى والثانية وهذه التدابير هي :
1 – عدم السماح لأي طائرة بالإقلاع من إقليمها أو الهبوط فيه، أو التحليق فوقه إذا كانت متجهة إلى إقليم ليبيا أو قادمة منه، ما لم تكن الرحلة المعنية، قد نالت، على أساس حاجة إنسانية هامة، موافقة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب الفقرة 9 والتي تتألف من جميع أعضاء المجلس
2 – حظر القيام من جانب مواطنيها أو أنطلاقاً من إقليمها بتزويد ليبيا بأية طائرة أو قطع طائرات، وتوفير خدمات الهندسة والصيانة للطائرات الليبية أو أجزاء الطائرات الليبية، ومنح شهادة الأهلية للطيران إلى الطائرات الليبية، ودفع مطالبات جديدة على أساس عقود التأمين القائمة، وتوفير تأمين مباشر جديد للطائرات الليبية (فقرة رابعة )
3 – خطر القيام من جانب مواطنيها أو أنطلاقاً من إقليمها بتزويد ليبيا بأي نوع من أنواع الأسلحة والمواد المتعلقة بها، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، ومعدات الشرطة شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سلق ذكره، وكذلك توفير أو منح الترخيص لصنع أو صيانة ما سبق ذكره" وكذلك خطر القيام من جانب مواطنيها أو أنطلاقاً من إقليمها بتزويد ليبيا بالمشورة أو المساعدة الفنية، أو التدريب الفني المتصل بتوفير أو صنع أو صيانة أو استخدام" هذه المواد
4 – "سحب أي من مسؤوليها أو وكلائها الموجودين في ليبيا لتقديم المشورة للسلطات الليبية في المسائل العسكرية" الفقرة الخامسة
5 - "تخفيض عدد ومستوى الموظفين في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الليبية تخفيضاً كبيراً وتقييد أو مراقبة تنقلات جميع الموظفين المتبقين داخل إقليمها، وفي حالة البعثات الليبية لدى المنظمات الدولية، يجوز للدول المضيفة حسبما تراه لازماً، أن تتشاور مع المنظمة المعنية بشأن التدابير المطلوبة لتنفيذ هذه الأحكام
6 – منع تشغيل جميع مكاتب الخطوط الجوية العربية الليبية
7 – أتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمنع دخول أو طرد المواطنين الليبيين الذين منع دخولهم إلى دول أخرى أو طردوا منها بسبب تورطهم في أنشطة إرهابية (الفقرة السادسة)
واستناداً إلى رسالة وجهها أمين اللجنة الشعبية العامة للأتصال الخارجي والتعاون الدولي بتأريخ 14 /أيار /مايو 1992 قبلت الجماهيرية العربية الليبية قرار مجلس الأمن 731 (1992 ) وأعلنت ’’ نبذها الكامل للإرهاب الدولي بشتى صوره ومهما كان مصدره‘‘ وتعهدت الجماهيرية بقطع صلاتها مع كافة الجماعات والمنظمات الضالعة في الإرهاب الدولي من أي نوع ، مع تأكيد عدم وجود أي معسكرات لتدريب الإرهابيين أو وجود منظمات أو جماعات إرهابية على أراضيها كما تعهدت بأنها لا تسمح بأي شكل من الأشكال بأستخدام أراضيها أو مواطنيها أو المؤسسات التابعة لها بصورة مباشرة او غير مباشرة للتحضير لأعمال إرهابية ، وهي مستعدة لفرض أقسى العقوبات على أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال . وتم توجيه رسالتين بنفس المعنى بتأريخ 8 كانون الأول / ديسمبر 1992، ورسالة بتأريخ 26 تموز / يوليو/ 1994 .
كما تعهدت الجماهيرية الليبية باحترام الخيارات الوطنية لجميع الدول وأن تقيم علاقاتها على أساس الأحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية( )
إلا أن مجلس الأمن وسع نطاق الجزاءات في القرار 883 (1993 ) بتأريخ 11 تشرين الثاني 1993 لتشمل تجميد أموال او الموارد المالية الأخرى للحكومة الليبية (أو السلطات العامة أو أي مشروع ليبي ) والموجودة في جميع الدول وعدم السماح بإقامة أي مشروع تجاري أو صناعي أو مشروع مرافق عامة تملكه أو تسيطر عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة الحكومة أو السلطات العامة الليبية أو أي كيان تسيطر عليه هذه الحكومة أو السلطات . . الخ (الفقرة الثالثة ) على أن لا تشمل هذه التدابير الأموال أو الموارد المالية الأخرى الآتية من بيع أو توريد أي نفط أو منتجات نفطية، بما في ذلك الغاز الطبيعي ومنتجات الغاز الطبيعي ، أو المنتجات أو السلع الزراعية التي يكون منشؤها ليبيا... بشرط أن تودع هذه الأموال في حسابات مصرفية مستقلة، تفتح خصيصاً لهذه الأموال (الفقرة الرابعة ) .
لقد تراجعت الحكومة الليبية أمام قرارات مجلس الأمن والموقف الدولي الذي أدان الإرهاب الليبي ووافقت على تقديم المتهمين بالتفجير إلى المحكمة المشكلة من قبل مجلس الأمن في لاهاي . وفي 11 آذار /مارس 2003 توصلت كل من ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى أتفاق دولي تتحمل بموجبه ليبيا المسؤولية المدنية عن تفجير طائرة البان أمريكان ودفع تعويضات لجميع أسر الضحايا . وقد شمل الأتفاق دفع مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي كتعويض لأسرة كل ضحية ( أي بمقدار 7 .2 ) مليار دولار أمريكي لعائلات 270 ضحية .
كما شمل الأتفاق تقديم ليبيا رسالة إلى مجلس الأمن تقر فيها بمسؤوليتها عن تفجير الطائرة الأمريكية فوق لوكربي على أن تتعهد كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعدم تقديم أية دعوى بحق ليبيا .
لقد حوكم المتهم الأول (المقراحي ) وحكم عليه بالسجن المؤبد ، على أن يقضيه في السجن بدولة (اسكتلندا) التي أسقطت الطائرة في أراضيها . وقد أفرج عنه لأسباب إنسانية بعد أصابته بالسرطان في عام 2009 .
يتضح لنا من سير هذه القضية أن مجلس الأمن يستطيع أن يجّرم الدولة ومواطنيها بالجرائم الإرهابية ، ويشكل المحكمة المناسبة لمحاكمة المجرمين الإرهابيين وفقاً للفصل السابع من الميثاق
3 – إرهاب دولة إسرائيل : لن يستطيع أي محلل قانوني أو سياسي إلا أن يعترف بأن هذه الدولة, منذ نشوئها بالشكل غير القانوني وبالتآمر مع الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة, وهي محتضنة من قبل الغرب والولايات المتحدة ذاتها . فبالرغم من عدوانيتها وارتكابها لمختلف الجرائم الإرهابية بحق الفلسطينيين والشعوب العربية . فقد ألغت أمريكا دور مجلس الأمن، الجهاز الرئيسي للمحافظة على السلم والأمن الدوليين ومحاربة العدوان. فلم يستطع هذا المجلس لأكثر من (50 ) عاماً أن يتخذ أي أجراء أو يفرض جزاءاً على دولة إسرائيل بسبب الفيتو الأمريكي، بل أن الولايات المتحدة دعمت وساعدت عسكرياً وماليا وتكنولوجياً حتى بلوغ إسرائيل الذروة في امتلاكها السلاح النووي بدون رقابة دولية من قبل المنظمات المسؤلة، وهي تصول وتجول وتقتل من تشاء من الفلسطينيين وتلاحق الثوار الفلسطينيين أينما حلّوا . وهي ترتكب أبشع جرائم الإرهاب منذ اغتيال الوسيط السويدي (برنا دوت ) من عصابة الهاگانا ولم تتخذ أي عقوبة بحقها .
لقد ارتكبت إسرائيل شتى أنواع الاعتداءات على الشعوب والدول العربية المحيطة بها منتهكة بعدوانها قواعد القانون الدولي الإنساني من عدوان تسبب في جرائم حرب كثيرة كقتل الأسرى المصريين في عدوان 1967 إلى إجتياحات لبنان عامي 1978 و 1982 إلى عدوان نيسان 1996 المسمى (عناقيد الغضب) وجرائم الإبادة وضد الإنسانية في (صبرا وشاتيلا) .
وتبنت أسرائيل منذ قيامها سياسة إرهاب الدولة فمن مجزرة (دير ياسين) عام 1948 التي قامت بها العصابات الصهيونية وقتل من فيها من رجال ونساء وأطفال (254 ) أنسان . إلى مجزرة قرية قبية شمال شرق القدس في 14 تشرين الأول /أكتوبر 1953 (69 ) قتيلاً إلى قصف مطار بيروت الدولي في 28 كانون الأول 1968 إلى مجزرة مدرسة بحر البقر الأبتدائية في مصر في 28 نيسان 1970 ، إلى ضرب المفاعل النووي العراقي في حزيران 1981 . إلى مجزرة الحرم الأبراهيمي في 25 شباط 1994 (54 قتيلاً ) إلى مجزرة قانا الجليل في 18 نيسان 1996 (607 ) قتيل إلى مجزرة جنين في نيسان 2002 ، إلى الأعمال الإرهابية اليومية بحق الشعب الفلسطيني والقائمة تطول .
لكن آخر الجرائم الإرهابية والعدوانية أرتكبتها إسرائيل كانت جرائم الحرب وضد الأنسانية والإرهابية في كانون الأول 2008 على قطاع غزة الذي قتل فيه أكثر من ألف أنسان بريء ما بين طفل وعجوز ونساء بريئات وقد دمرت البنية التحتية للفلسطينيين من مدارس ومستشفيات ومرافق كهرباء وماء . . .الخ إلا أن الأمم المتحدة ممثلة في مجلس السلم أتخذت موقفاً جريئاً لأول مرة أدانت فيه عدوان إسرائيل الإرهابي ضد شعب غزة . فقد تضمن التقرير الذي كُلف به (كولد ستون)، القاضي السابق واليهودي من جنوب أفريقيا ، والذي قام بزيارة المنطقة وكتب تقريراً عادلاً أدان فيه عدوان إسرائيل وبشاعة تصرفها إزاء الأبرياء من الشعب الفلسطيني .
حققت البعثة في 11 حدثاً شنت فيها القوات الأسرائيلية هجمات مباشرة على المدنيين مما أسفر عن حدوث إصابات قاتلة كما ورد في الفصل الحادي عشر من التقرير( ) وتشير الوقائع المتعلقة بالأحداث عدم وجود هدف عسكري له ما يبرره ، وقد وقع الهجومان الأولان على منازل في منطقة السامون جنوب مدينة غزة . وقد شمل القصف منزل أجبرت القوات المسلحة الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين على التجمع فيه . وتتعلق المجموعة التالية المؤلفة من سبع حوادث على إطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم مغادرة منازلهم في أتجاه مكان أكثر أمناً ، وهم يلوحون برايات بيضاء، بل وهم يتبعون في بعض الحالات أمراً من القوات الإسرائيلية بالقيام بذلك . وتشير الحقائق التي جمعتها البعثة إلى أن جميع الهجمات قد وقعت في ظل ظروف كانت تسيطر فيها القوات المسلحة الإسرائيلية على المنطقة المعنية ... وقد فاقم من النتائج المترتبة على الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في أغلبية هذه الحوادث، رفض القوات الإسرائيلية بعد ذلك السماح بأجلاء الجرحى أو إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم... ويصل التقرير إلى أن " سلوك القوات الإسرائيلية المسلحة يشكل خرقاً خطيراً لأتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل العمد والتسبب عمداً في أحداث معاناة كبيرة للأشخاص المحميين وعلى ذلك فأن القتل التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكاً للحق في الحياة" أثارت جرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الرأي العام العالمي الرسمي والشعبي ، فخرجت المظاهرات في عواصم الغرب منددة بالعدوان الإسرائيلي . ووقفت شعوب العالم مرة أخرى مع الشعب الفلسطيني . وقد بلغ الأمر حداً، أن أمراً صدر من المحاكم البريطانية بألقاء القبض على (ليفي) القائمة بأعمال رئيس وزراء إسرائيل أثناء إرتكاب الجرائم المحرمة دولياً . وقد توقفت المرأة المذكورة أعلاه من زيارة بريطانيا خشية المحاكمة والفضائح المترتبة عليها . لكن الغطرسة الإسرائيلية المتمثلة بتصريح (نتنياهو) بعدم السماح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أي إسرائيلي تدلل مرة أخرى على عدم أحترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وغير الإنساني( ) .
وبالرغم من وقوف العالم مع الشعب الفلسطيني في هذا العدوان إلا أنني أؤكد أن إسرائيل ستنجو مرة أخرى من العقاب بسبب موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن ذو الأختصاص بإحالة مجرمي الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية فالدرع الإسرائيلي المتمثل بالفيتو الأمريكي لم يتسلل إليه الوهن بالرغم من أدعاء أمريكا أنها تعمل لإقامة دولتين على أرض فلسطين .



#حكمت_شبر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- طبيعة جريمة الارهاب وتكييفها القانوني
- تطور القواعد الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية


المزيد.....




- مصدر يوضح لـCNN موقف إسرائيل بشأن الرد الإيراني المحتمل
- من 7 دولارات إلى قبعة موقّعة.. حرب الرسائل النصية تستعر بين ...
- بلينكن يتحدث عن تقدم في كيفية تنفيذ القرار 1701
- بيان مصري ثالث للرد على مزاعم التعاون مع الجيش الإسرائيلي.. ...
- داعية مصري يتحدث حول فريضة يعتقد أنها غائبة عن معظم المسلمين ...
- الهجوم السابع.. -المقاومة في العراق- تعلن ضرب هدف حيوي جنوب ...
- استنفار واسع بعد حريق هائل في كسب السورية (فيديو)
- لامي: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية
- روسيا تطور طائرة مسيّرة حاملة للدرونات
- -حزب الله- يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية -المناورة ا ...


المزيد.....

- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .
- الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ / ليندة زهير
- لا تُعارضْ / ياسر يونس


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حكمت شبر - ج4 موقف الامم المتحده من جريمة الارهاب