أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حكمت شبر - طبيعة جريمة الارهاب وتكييفها القانوني















المزيد.....



طبيعة جريمة الارهاب وتكييفها القانوني


حكمت شبر

الحوار المتمدن-العدد: 3040 - 2010 / 6 / 21 - 00:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



قبل البدء في الحديث عن موقع هذه الجريمة لا بد لي من الحديث عن إغفالها من قبل واضعي نظام المحكمة الدولية الجنائية والسبب واضح كل الوضوح، ويتمثل في موقف الولايات المتحدة في التنكر لأدراج جرائم الأرهاب خشية محاسبتها ومحاكمة قادتها وجنودها أمام المحكمة الدولية الجنائية .
وقد تبين موقفها المتنكر لأدراج هذه الجريمة من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي . بدءاً من محاولات تعريف الجريمة المذكورة ففي أطار الجهود الرامية إلى وضع تعريف للإرهاب الدولي، ظهرت الخلافات حول ضرورة التمييز بين إرهاب الأفراد وإرهاب الدولة، وهو الاقتراح الذي تقدمت به دول عدم الأنحياز للجنة الخاصة بالإرهاب الدولي التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 1972. والتي أرادت أن تدخل في مفهوم الأرهاب أعمال العنف التي تمارسها الأنظمة الاستعمارية والأجنبية ضد الشعوب التي تكافح في إطار حقها المشروع في تقرير المصير، وكذلك قيام الدول بتقديم المساعدة لتنظيمات أو مرتزقة من أجل أرتكاب أعمال أرهابية ضد دول أخرى، وفي ذلك تمييز صريح بين إرهاب الدولة وإرهاب الأفراد .
غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بأقتراح معاكس يستبعد إرهاب الدولة من نطاق مفهوم الأرهاب الدولي، الذي يقتصر على الأرهاب المرتكب من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد على أعتبار أن (كل شخص يقوم في ظروف غير مشروعة بقتل شخص آخر أو أحداث ضرر بدني فادح له أو يقوم باختطافه أو يحاول أرتكاب هذا الفعل، فأنه يرتكب جريمة ذات بعد دولي )( )
أقترح الفريق المعني بوضع مشروع نظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية إدخال الأفعال الخطيرة التي حرمها المجتمع الدولي في أحكام الأتفاقيات الدولية، ضمن دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومن بينها جرائم المخدرات الخطيرة والجرائم ضد سلامة الطيران وهي من الجرائم الأرهابية وأكد الفريق العامل أن جريمة الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي نالت اهتماما دولياً بوصفها من الجرائم ضد الإنسانية .
أن أدراج جرائم الإرهاب ضمن أختصاص المحكمة الجنائية الدولية ضرورة حتمية للأعتبارات التالية: الأعتبار الأول ما جاء بالملحق (E /1) للوثيقة الختامية لمؤتمر روما، أن مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين بشأن أنشاء محكمة جنائية دولية يعترف بأن أعمال الإرهاب والتداول غير المشروع للمخدرات هي من أشد الجرائم خطورة ولذلك يوصي عند مراجعة نظام المحكمة وفق المادة (121 ) من النظام الأساسي إدراج جرائم الإرهاب وجرائم المخدرات وفقاً للتعريف المتفق عليه في قائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة( ) .
الأعتبار الثاني : ما أكده نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب أن لا تمر دون عقاب، وأنه يجب مقاضاة مرتكبيها على نحو فعّال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني، وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي في منع هذه الجرائم، ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب .
الأعتبار الثالث : ما يترتب في مجال تحديد الجرائم التي تدخل في نطاق الأختصاص الموضوعي للمحكمة، والتي نصت عليها المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة من الفقرة أ – د (جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم العدوان) وذلك بال نظر لجسامة هذه الجرائم وخطورة الآثار المترتبة عليها( ) .
لقد أنعكس هذا الموقف المخالف لتثبيت تعريف جريمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة على مختلف المعاهدات التي عقدتها الأمم المتحدة، والتي لا تشير بصفة مباشرة إلى مسألة إرهاب الدولة ( ) . كما أنها وقفت نفس الموقف في المفاوضات التي حصلت في روما حين بحثت قضية الإرهاب واستبعدتها عن الجرائم التي يجب أن تعاقب عليها المحكمة الدولية الجنائية كما حصل مع جريمة العدوان بحجة عدم تعريف العدوان كما وضحنا في المبحث السابق .
كان إرهاب الدولة الذي ساد المجتمع الدولي لفترة طويلة من الزمن أول من أقترفته الولايات المتحدة خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية ونهوض حركات التحرير في العالم المطالبة بحقها في تقرير المصير وفي حرية شعوبها من ربقة الأستعمار . فهناك العديد من الشواهد التأريخية الماضية والحاضرة تدل على جرائم الدولة الكبيرة التي تعتبر في الوقت الحاضر القطب الأول والحاكم في العالم بعد سقوط المعسكر الاشتراكي وبعثرة دوله.
كان أول عمل إرهابي للدولة الأمريكية في إيران عام 1953 حين ساعدت بشكل مكشوف مخابراتها (C I A ) في قلب نظام الحكم الوطني، الذي أمم النفط الإيراني فأستعدى عليه القوى الأستعمارية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي كانت ولا زالت تعتبر نفط الخليج عصب حياتها الصناعية والعسكرية والاقتصادية فقد قامت بتشجيع الضابط (زاهدي) في انقلاب على الحكم الوطني مقدمة له كافة المساعدات المادية والعسكرية . وقد نجح الأنقلابيون في إسقاط حكومة مصدق وعودة الشاه ، وارتكب رجال الأنقلاب جرائم بشعة بحق الوطنيين واليساريين الإيرانيين وقتلوا أحد رجال حكومة مصدق بشكل بشع وهو (حسين فاطمي) وزير الخارجية آنذاك وأحلّوا السيف في كل المعارضين لحكم الشاه .
ولم يسلم نظام عبد الناصر من التآمر عليه ، خصوصاً بعد انخراطه في معسكر عدم الانحياز حتى وصل الأمر حد العدوان الثلاثي على مصر لانتهاجها نهجاً تحررياً ودعمها لحركات التحرر العربية والعالمية . إلا أن مؤامراتها لم تنجح في إسقاط نظام عبد الناصر .
وفي كوبا ، تآمرت الولايات المتحدة منذ عام 1963 في إنزال خليج الخنازير الفاشل، ومحاولاتها أغتيال قائد الثورة كاسترو المتعددة وعزلها عن العالم . وقيامها بأغتيال الزعيم الكبير (گيفارا) في بوليفيا وهو يقود الثوار لإسقاط الحكم العميل للولايات المتحدة الأمريكية .
كما إن الزعيم الأفريقي (لومومبا) لم ينج من براثن المستعمرين بعد أن نجح في تحرير بلده الكونغو . حيث ساندت الولايات المتحدة المتآمرين ضده لإسقاطه وقتله، مما أدى إلى سقوط هذه الدولة في براثن حكام لم يرحموها ومازالت الحرب الأهلية قائمة فيها .
وبعد ثورة تموز قام الأمريكان بشكل علني بالتآمر على نظام الحكم الوطني بقيادة الزعيم عب الكريم قاسم فأتسم خصوصاً بعد صدور قانون رقم (80) الذي حرر الأراضي العراقية من سطوة الشركات النفطية، فساعدوا المتآمرين في الانقلاب الدموي الذي أودى بحياة المئات من خيرة الوطنيين والمخلصين العراقيين وكانت السفارة الأمريكية تذيع أسماء وأماكن اليساريين والوطنيين للقبض عليهم وقتلهم وبقيت عين الولايات المتحدة على العراق، حتى دخلته محتلة وهي تدعي أنها جاءت لتحريره، كما وضحنا ذلك في الفقرة السابقة.
كما لم تسلم دول عديدة في أمريكا اللاتينية من إرهاب الدولة التي نفذته دائماً في (جمهوريات الموز) كما كانت تسمى، حين سيطرت شركة الفواكه المدعومة من المخابرات الأمريكية على تلك الجمهوريات فكانت تقوم من حين لآخر بقلب نظام الحكومات غير المتعاونة مع الشركة والولايات المتحدة. فقد تدخلت الولايات المتحدة لإسقاط النظام الوطني في غوانتيمالا عام 1954 وقامت بأحتلال بنما وألقاء القبض على رئيس الجمهورية، المعتقل حتى الوقت الحاضر في سجون الولايات المتحدة الأمريكية .
وقامت بالتآمر على الرئيس الديمقراطي المعادي لسياستها (ألندي) حيث شجعت رئيس الأركان (بينوشيت) لإسقاط الحكومة الوطنية، وكان يقود المؤامرة في عام 1973 وزير خارجية الولايات المتحدة (كيسنجر) . وقام اليمينيون في هذه الدولة بالمذابح الكبيرة بحق الوطنيين واليساريين، والتي كان يحاكم على أرتكابها قائد الأنقلاب (بينوشيت) حتى وفاته ونجاته من الحكم عليه لقسوته وارتكابه الفضائع بحق أبناء شعبه .
كما قامت الولايات المتحدة في دعم التمرد اليميني وتقديم الأسلحة والمعدات وكافة المساعدات لإطاحة نظام (الساندنيستا) في نيكاراكوا، حيث افتضحت جريمة تزويد المتآمرين بالسلاح في الكونكرس الأمريكي . حتى استطاعت في الأخير إسقاط النظام الوطني في هذه الدولة .
هذا غيض من فيض من جرائم الدولة الإرهابية التي ارتكبتها الولايات المتحدة بحق دول العالم ورؤسائها الوطنيين . فكيف تقبل في أن توضع جريمة الإرهاب من ضمن الجرائم التي تعاقب عليها محكمة الجنايات الدولية .
ولكن الحال اختلف الآن بعد عام 2001 حينما فجر الإرهابيون برجي التجارة العالمية، وأصبحت الولايات المتحدة احدى الأهداف لجرائم الإرهاب الدولية . ولعل ذلك سيغير موقفها حين يعاد النظر في نظام محكمة الجنايات الدولية بعد دخول معاهدة روما التنفيذ ونشوء المحكمة وممارستها لمهامها.
أن جريمة الإرهاب تعتبر من الجرائم الدولية وفقاً:-
1- للمعاهدات الدولية.
2- الأعراف الدولية.
3- تطابقها وتشابهها مع جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية والتهجير والتعذيب والاغتصاب .. الخ و من الجرائم التي نصت عليها اتفاقية روما عام 1998 لتحاكم بموجبها المجرمين الإرهابيين .

1- ثبوت الجريمة في المعاهدات الدولية الـ (12) التي عقدت في إطار نشاط الأمم المتحدة والأتفاقية الثالثة عشر في عام 2005 التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الوقت الحاضر .
كانت عصبة الأمم قد أعدت أتفاقية لتعريف وقمع الإرهاب في 16 نوفمبر 1997 جاء فيها (يجب على كل دولة الأمتناع بنفسها عن القيام بأي عمل من شأنه تشجيع الأعمال الإرهابية ) ولكن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ .
لعبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دوراً كبيراً في مكافحة جريمة الإرهاب وقد أقرت وشجعت على اتخاذ العديد من المعاهدات الدولية التي تلعب دوراً هاماً في إطار التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، لاسيما فيما يتعلق بوسائل النقل الجوي وبصورة خاصة سلامة الطيران المدني وسلامة الملاحة البحرية، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتمييز المتفجرات البلاستيكية، ومنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دبلوماسية ، وقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وكذلك قمع تمويل الإرهاب. وبلغ عدد هذه الاتفاقيات 112 اتفاقية
1 – الأتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو 14 سبتمبر 1963 ) .
تطبق هذه الأتفاقية على كل فعل من شأنه ان يعرض للخطر سلامة الطائرة أثناء طيرانها (فوق سطح البحر العام أو خارج أقليم دولة ما وتعطي الأتفاقية لقائد الطائرة (أو من يكلفه من طاقم الطائرة أو من ركابها) بأتخاذ التدابير الضرورية تجاه مرتكب الأفعال التي تدخل في نطاق الأتفاقية وذلك للمحافظة على سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال الموجودة على متنها ولتمكينه من تسليمه إلى السلطات المختصة في أية دولة طرف في الأتفاقية تهبط فيها الطائرة ولا يعتبر قائد الطائرة (أو أحد أفراد طاقمها أو أحد المسافرين أو مالكها أو مستثمرها) بموجب الأتفاقية مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن هذه التدابير المتخذة .
وتفرض الأتفاقية على الدول واجب تسلًّم مرتكب الأفعال الجرمية من قائد الطائرة، بالأضافة إلى أتخاذ الإجراءات اللازمة بغية تأمين إحضار أي مشتبه في ارتكابه هذه الأفعال على أن تستمر هذه الأجراءات حتى أتمام الأجراءات الجزائية أو إجراءات الأسترداد .
2 – اتفاقية مكافحة الأستيلاء غير المشروع على الطائرات ( لاهاي – 16 كانون الأول ديسمبر 1970 )
تطبق هذه الأتفاقية على أفعال الأستيلاء على الطائرات وهي في حالة طيران خارج أقليم دولة تسجيلها على أن لا تطبق على غرار أتفاقية طوكيو لعام 1963 على الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية والجمركية والأمنية (شرطة) .
وتلزم الأتفاقية الدول الأطراف بأتخاذ الأجراءات الضرورية لممارسة أختصاصها القضائي في حالات محددة لاسيما في حالة وجود مرتكب الفعل الجرمي على أراضيها وعدم تسليمه إلى الدولة صاحبة الأختصاص .
3 – اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال 23 سبتمبر 1971 ) .
تطبق الأتفاقية على كل شخص يقدم عن قصد وبصورة غير مشروعة على أرتكاب عمل من أعمال العنف ضد شخص آخر موجود على متن طائرة بحالة طيران أو وضع مواد على متن طائرة في الخدمة من شأنها تدمير الطائرة أو ألحاق أضرار بها أو تعريض سلامتها للخطر، أو تدمير أو الأضرار بمنشآت الملاحة الجوية أو الأخلال بعملها أو إبلاغ بيان كاذب . وكان من شأن هذه الأعمال أن تعرض سلامة الطائرة للخطر. وعلى غرار أتفاقية طوكيو ولاهاي، لا تطبق هذه الأتفاقية على الطائرات المستعملة لغايات عسكرية أو جمركية أو أمنية (شرطة ) .
4 – اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها ( نيويورك – 14 كانون الأول- ديسمبر 1973) (أقتناعاً منها بأهمية الوصول إلى أتفاق دولي بشأن التدابير المناسبة الفعالة الرامية إلى منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بحماية دولية نظراً إلى ما يشكله أرتكاب مثل هذه الجرائم من تهديد خطير لصيانة وتعزيز العلاقات الودية بين الدول )، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأتفاقية الدولية لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها بتأريخ 14 كانون الأول 1973.
وتطبق الأتفاقية على جرائم القتل أو القتل أو الخطف أو التهديد أو محاولة الأعتداء الواقعة على شخص يتمتع بحماية دولية أو على مقر عمله الرسمي أو محل أقامته أو وسائل نقله .
بالأضافة إلى هذه الأتفاقية، ونظراً لتزايد الأعتداءات على موظفي الأمم المتحدة ، أقرت الجمعية العامة بتأريخ 9 كانون الأول 1994 ( القرار 49/ 59 ) اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وقد دخلت حيز التنفيذ بتأريخ 15 كانون الثاني 1999 .
وتجرّم الأتفاقية كل أعتداء أو محاولة أعتداء على موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها من قتل وأختطاف أو أي اعتداء آخر وكذلك الأعتداء على مراكز عملهم أو سكنهم الخاص أو وسائل نقلهم .
وتنص الأتفاقية على مبدأ التسليم أو المحاكمة وعلى واجب الدول الأطراف بإنزال عقوبات مناسبة بالجرائم المنصوص عليها بالاتفاقية( ).
غير أن الأتفاقية لا تطبق على العمليات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في أطار التدابير التي يقررها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع .
5 – الأتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك – 17 كانون الأول 1979 )
أقراراً منها بأن (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه كما هو مبين في الأعلان العالمي لحقوق الأنسان وفي العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية ) . أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاقبة جميع أعمال أخذ الرهائن ... بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي (ديباجة الأتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن )
وتطبق الأتفاقية على كل شخص يقوم أو يحاول القيام أو يساهم بالقبض على رهينة أو أحتجازها أو التهديد بقتلها أو إيذائها أو الأستمرار في أحتجازها من أجل أكراه دولة ما أو منظمة دولية حكومية أو شخص طبيعي أو أعتباري (معنوي) أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الأمتناع عن القيام بعمل معين كشرط صريح أو ضمني للأفراج عن الرهينة.
وتلتزم كل دولة طرف بمعاقبة أخذ الرهائن وأنزال العقوبات المناسبة بها كما تتخذ التدابير اللازمة لتقرير أختصاصها القضائي على هذه الجريمة بالإضافة إلى جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة ولاسيما لجهة تأمين الأفراج عنها وتيسير سفرها بعد إطلاق سراحها وتتعاون الدول الأطراف على منع هذه الجريمة ولاسيما بتبادل المعلومات وتنسيق التدابير الأدارية وحظر الأنشطة غير المشروعة للأشخاص والمجموعات التي تقوم بأعمال أخذ الرهائن . وتتعهد الدول الأطراف لتسليم أو محاكمة مرتكبي جرائم أخذ الرهائن وبأدراج هذه الرهائن بوصفها تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة استرداد تعقد فيما بينها .
6- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (فينا – 3 آذار/ مارس 1980 )
تهدف الأتفاقية إلى استخدام المواد النووية بصورة مشروعة في الأغراض السلمية والتشديد على أهمية الحماية لهذه المواد أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياً (الديباجة) وتتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة بكفالة توفير الحماية للمواد النووية أثناء النقل النووي الدولي على أن لا تأذن بتصدير هذه المواد مالم تكن قد تلقت تأكيدات بأن الحماية ستوفرها .
كما تتعاون الدول على حماية واستعادة مواد نووية تم سرقتها أو أخذها بطريقة غير مشروعة .
وتدعو الأتفاقية الدول الأطراف إلى تجريم استلام أو حيازة أو أستعمال أو نقل أو تغيير دون أذن مشروع للمواد النووية أو التصرف بها أو التسبب بوفاة شخص أو إصابته أو ألحاق أضرار جسيمة بالممتلكات بالإضافة إلى سرقة هذه المواد واختلاسها أو الحصول عليها عن طريق الاحتيال واستعمال القوة للمطالبة بها .
وتنص الأتفاقية على ممارسة الدول الأطراف لأختصاصها القضائي في حال عدم التسليم (مبدأ أما أن تسلّم وأما أن تحاكم ) .
7 – بروتوكول أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الملحق بأتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. (مونتريال -14 شباط / فبراير 1988 ) .
أضاف البروتوكول إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971 أعمال العنف غير المشروعة الموجهة ضد المستخدمين في مطارات تخدم الطيران المدني الدولي أو ضد هذه المطارات أو الطائرات التي ليست في حالة طيران .
8 – اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (روما -10 آذار/ مارس 1988)
تحرم الأتفاقية أعمال الأستيلاء بصورة غير مشروعة على السفن أو أعمال العنف المرتكبة بحق شخص على متن السفن أو تدميرها أو ألحاق الضرر بها أو بحمولتها ، أو وضع مواد على متنها من شأنها تدميرها أو ألحاق الضرر بها أو بحمولتها أو تدمير المنشات البحرية أو الإخلال بعملها أو أبلاغ بيان كاذب . وكان من شأن جميع هذه الأفعال أن تعرض سلامة السفينة للخطر أو قتل أو جرح شخص نتيجة هذه الأفعال على أن لا تطبق هذه الأتفاقية على السفن الحربية والسفن المستخدمة لغايات جمركية أو أمنية (شرطة) وتلزم الأتفاقية الدول الأطراف بممارسة أختصاصها القضائي في حال لم يتم تسليم مرتكب الأفعال المجرمّة .
9 – بروتوكول لقمع الأعمال الموجهة ضد سلامة المنشأت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما – 10 آذار/ 1988 )
يطبق البروتوكول على الأفعال التي تم تعدادها في أتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988 ) والموجهة ضد سلامة المنشأت الثابتة الموجودة على الجرف القاري وهي جزر أصطناعية، منشات أو أشغال متصلة بصورة دائمة بالبحر بهدف استخراج الموارد البحرية أو لأهداف أقتصادية . وقد تضمن البروتوكول نصاً يؤكد على مبدأ التسليم أو المحاكمة لمرتكبي الجرائم ضد السلامة البحرية.
10 – اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها (مونتريال أ آذار /1991 )
تم توقيع هذه الأتفاقية لمحاربة الأعمال الإرهابية التي أرتكبت بواسطة المتفجرات البلاستيكية وتمييزها عن غيرها لغرض كشفها والتي من شأنها الأسهام (كثيراً في منع أرتكاب تلك الأفعال الإرهابية ) غير المشروعة (الديباجة) . وتلزم الأتفاقية الدول الأطراف بأتخاذ الأجراءات الضرورية والفعّالة لحظر ومنع تصنيع متفجرات غير مميزة في أقليمها أو أدخالها إلى أقليمها أو أخراجها منه باستثناء عمليات نقل هذه المتفجرات لأغراض لا تتعارض مع أهداف الأتفاقية وذلك بواسطة السلطات التابعة للدول الأطراف التي تؤدي مهام عسكرية أو أمنية (شرطة)
كما تلزم الأتفاقية الدول الأطراف بممارسة رقابة فعالة على حيازة ونقل هذه المتفجرات لمنع تحويلها أو استخدامها لأغراض منافية لأهداف الأتفاقية وقد أنشأت الأتفاقية ( اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات) مهمتها تقييم التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع المتفجرات وتمييزها وكشفها ثم إرسال نتائج أعمالها إلى الدول الأطراف وإلى المنظمات الدولية المعنية . كما تقدم اللجنة كلما كان ضرورياً بتقديم توصيات إلى مجلس منظمة الطيران المدني لإدخال تعديلات على الملحق الفني للاتفاقية
11 – الأتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك 15/ كانون الأول 1997 )
إزاء تصاعد أعمال الإرهاب في جميع أنحاء العالم لاسيما (بواسطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المميتة ) أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي تعاقب كل شخص يقوم أو يحاول القيام أو يساهم بصورة غير مشروعة وعن عمد (قصد ) بتسليم أو وضع أو أطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان عام أو مرفق حكومي أو عام أو شبكة للنقل العام أو بنية تحتية وذلك بقصد إزهاق الأرواح أو أحداث إصابات جسدية خطيرة أو أحداث دمار هائل يؤدي إلى خسائر أقتصادية فادحة، على أن لا تطبق الأتفاقية إذا لم يكن هناك ثمة عنصر دولي في الأفعال المرتكبة كأن ترتكب هذه الأفعال داخل دولة معينة ويكون مرتكبها والضحايا من رعايا هذه الدولة .
وتتخذ الدول الأطراف ما يلزم من التدابير لإعطاء الصفة الجنائية على الهجمات الإرهابية بالقنابل وإنزال العقوبات المناسبة بها نظراً لما تتسم به هذه الهجمات من خطورة، وكذلك ما يلزم من التدابير لتقرير أختصاصها القضائي على هذه الجرائم التي تعطي الدول الأطراف الحق بالتسليم أو المحاكمة ، بالإضافة إلى التعاون في مجال التحقيقات القضائية .
12 – الأتفاقية الدولية تمويل الإرهاب (نيويورك – 9 كانون الأول / 1999 )
أقتناعاً منها بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب الذي يشكل مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره بالنظر إلى أن عدد وخطورة الإرهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون . أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في 19 كانون الأول 1999 .
وتطبق الأتفاقية بحق كل شخص يقوم ( أو يحاول القيام ) بأية وسيلة كانت وبصورة غير مشروعة بتقديم أموال لاستخدامها كلياً أو جزئياً بالجرائم التي تدخل في نطاق أحدى الأتفاقيات المرفقة بالأتفاقية( وهي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب ) أو الأعمال التي تهدف إلى التسبب في موت أو إصابة شخص غير مشترك في نزاع مسلح إصابة جسيمة بغية ترويع السكان أو أرغام الحكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الأمتناع عن القيام به .
ويعتبر جريمة مجرد تقديم أو جمع الأموال بغض النظر عن استخدامها للقيام بأفعال جرمية .
ولا تطبق الأتفاقية على غرار أتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل إذا لم يكن هناك عنصر دولي في الأفعال المرتكبة . وتتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز الأموال المستخدمة أو المخصصة لأرتكاب هذه الأفعال .
كما تلتزم بأتخاذ التدابير اللازمة لتقرير أختصاصها القضائي على هذه الأفعال وعلى أعتبارها جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي وتنزل بها العقوبات المناسبة .
وتنص الأتفاقية على مبدأ التسليم أو المحاكمة
3 – الأخذ بالعرف الدولي . بعد أن فصلنا المعاهدات التي نصت على تجريم الإرهاب نتعرض إلى العرف الدولي الذي تكوّن من خلال الممارسة المتكررة والمتطابق في تعريف الإرهاب وسلوك الدول والمنظمات الدولية في هذا المجال مع الأخذ بنظر الأعتبار العنصر المهم وهو الفترة الزمنية التي يستغرقها تكوين العرف الدولي والتي من خلالها تتكون القناعة لدى الدول بأن العرف أصبح ثابتاً لا يمكن الخروج عليه في علاقاتها الدولية( ) .
يتكون العرف من ثلاثة عناصر : 1 – تكرار أو الممارسة 2 – مدة الممارسة
3 – القناعة لدى الدول بأن العرف تحول إلى قانون .

أولاً:- تكرار الممارسة :
يتوفر هذا العنصر إذا كانت الممارسة معتادة ودالة على غيرها من الممارسات، ويمكن على سبيل المثال أعتبار أن الجريمة الدولية تقع عندما تأمر أتفاقية دولية متعددة الأطراف صدق عليها عدد لا بأس به من الدول بقمع عمل أجرامي( ) . وتتسم الممارسة العملية في هذا المجال بأتساع نطاقها . حيث نجد اليوم العديد من البيانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن المرقم(1937 ) كما سنبحث في المبحث القادم، الأمم المتحدة والإرهاب . وكذلك في المعاهدات الأثنى عشر التي فصلناها في المبحث السابق وأخيراً في الأتفاقية الثالثة عشر لقمع الإرهاب النووي التي أقرت عام 2005 والتي لم تدخل إلى الآن حيز التنفيذ، فقد أُقرت هذه الاتفاقية في نيسان 2005 وفتح باب التوقيع عليها في 14 سبتمبر 2005 ، وستدخل حيز التنفيذ عندما تصادق عليها 22 دولة عضو في الأتفاقية .

ثانياً: مدة الممارسة:-
تمتد هذه المدة إلى العقد الرابع من القرن العشرين في عهد عصبة الأمم المتحدة عندما جرت محاولة تعريف الإرهاب باعتبارها جريمة دولية في عام 1937 وهو تأريخ أول أتفاقية حول الإرهاب . ولكنها مع الأسف لم تدخل حيز التنفيذ، إلا أنه منذ مطلع السبعينيات من القرن العشرين أزداد حجم ممارسة وتكرار المعاهدات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية .
أن المعايير الكثيرة المنصوص عليها في العديد من المعاهدات الدولية والأقليمية تسمح لنا بالأعتقاد أن الأعمال الإرهابية في أشكالها الأشد خطورة يمكن أعتبارها جرائم دولية كما يرى الأستاذ( )
ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن إن الرفض العام لهذه الجريمة كما ورد في العديد من البيانات الصادرة عن الدول وقرارات المنظمات الدولية فضلاً عن المواقف الدولية الرامية إلى مكافحتها والقضاء على مرتكبيها تشير الآن إننا إزاء جريمة يحرمها العرف الدولي .

ثالثاً:- القناعة المتولدة لدى الدول بأن العرف تحول إلى قانون واجب التطبيق:-
أصبح الإرهاب ظاهرة تخص المجتمع الدولي، بل أضحى حرباً جديدة بوسائل جديدة تختلف عن الحروب التقليدية وشمل العديد من البلدان في الوقت الحاضر، كالدول الكبرى أمريكا، بريطانيا، فرنسا ودول أخرى كالعراق، أفغانستان، الصومال، اليمن الجزائر وبقية أنحاء العالم التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية، فعالمية الإرهاب والحرب التي يشنها أضحت ظاهرة مهمة تعمل البلدان والمنظمات على مكافحتها ورصد الميزانيات والتكنولوجيا المتطورة للوقوف بوجهها والقضاء عليها . وقد تم النص في أغلب المعاهدات على مفهوم الإرهاب ومكافحته فقد جاء مثلاً في الأتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن الصادرة عن الجمعية العامة (1373) على ضرورة تنمية التعاون الدولي بين الدول المعنية بقمع وتجريم الأعمال الخاصة بأخذ الرهائن وذلك لكونها ظاهرة من ظواهر الإرهاب الدولي .
إن هذه الأعمال الأجرامية مسألة يمكن وصفها بأنها أعمالاً خطيرة ذات أهمية بالغة خاصة فيما يتعلق بحجم التدمير والضحايا التي تسقط في كل يوم ، خصوصاً في العراق وأفغانستان وباكستان في الوقت الحاضر . ومن جهة أخرى تتسم هذه الأعمال بصفة أساسية باللجوء إلى الترهيب والتخويف . وتظهر هذه النقطة بصورة متكررة من خلال الأتفاقيات المختلفة التي تم أقرارها حتى الآن . ولا بد لنا من الإشارة إلى أن وجهة النظر هذه قد تم أخذها من قبل بنظر الأعتبار من خلال الأتفاقية الخاصة بمنع الإرهاب ومكافحته التي تمت صياغتها – ولم تنفذ – تحت رعاية عصبة الأمم . ويبدو لنا أن تعريف الإرهاب بمفهوم الترويع عبارة عن تكرار لما سبق. وهو يعبر بشكل واضح عن الطابع الأساسي للعمل الإرهابي بمعنى أنه يخلق لدى الشعوب خوفاً شديداً .
نخلص إلى القول أن هنالك قناعة كافية لدى الدول بان الإرهاب أضحى من خلال الممارسة المستمرة والقديمة قانوناً عرفياً يجب الأخذ به وتطبيقه لمكافحة الجريمة الإرهابية وأعتبارها جريمة دولية .
- التطابق بين الجريمة الإرهابية وجرائم الإبادة، جريمة الحرب، ضد الإنسانية -
بغض النظر عن عدم النص على جريمة الإرهاب في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية إلا أننا نرى من خلال الممارسات الإرهابية المتكررة في كل يوم في الدولة العراقية أن هذه الجريمة تتطابق مع الجرائم المذكورة أعلاه نظراً لكونها تحتوي على كل عناصر تلك الجرائم التي حُرّمت مراراً وتكراراً في أتفاقيات جنيف لعام 1949 وفي محاكمات يوغوسلافيا السابقة ومحاكمات رواندا وسيراليون . وأخيراً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المواد 5-8 ) .
1- جريمة الإبادة الجماعية . تضمنت المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مفهوماً مطابقاً للمفهوم الذي أحتوته اتفاقية تحريم إبادة الجنس البشري الصادرة عم الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 وقد جاء في الفقرة أ – من المادة (6) بقصد الإبادة الجماعية بالقتل .
1- أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر
2 – أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية معينة .
3 – أن ينوي مرتكب الجريمة أهلاك تلك الجماعة القومية أو الأثنية أو العرقية أو الدينية ، كلياً أو جزئياً بصفتها تلك .
4 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك( )
وتضمنت المادة السابقة الجرائم الموجه ضد الأنسانية –
وتأتي في مقدمة تلك الجرائم المادة 7 (1 ) أ – القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وتتكون أركان هذه الجريمة على العناصر التالية :
1- أن يقتل المتهم شخصاً أو أكثر
2- أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد مدنيين .
3- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.
المادة 7 (1) ب- الإبادة التي تشكل جريمة ضج الإنسانية وتتكون أركان هذه الجريمة من النقاط التالية :
1- أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر ، بما في ذلك أجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتماً إلى هلاك جزء من مجموعة السكان
2- أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين أو يكونوا جزءاً من تلك العملية .
3- أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين .
4- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم
المادة 7(1) ج- الأسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الأنسانية وأركان هذه الجريمة هي :
1 – أن يمارس مرتكب الجريمة أحدة أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما يماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية .
2 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
3 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن الجريمة جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم .
المادة 7 (1) د – ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ذد الإنسانية
وتتكون أركان الجريمة من العناصر التالية :
1- أن يُرحل المتهم أو ينقل قسراً شخصاً أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي .
2 – أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نقلوا منها على هذا النحو .
3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الوقعية التي تثبت مشروعية هذا
الوجود .
4 – أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين .
5 – أن يعلم مرتكب الجريمة بان السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من الهجوم .
المادة 7 (1 ) ه- السجن أو غير من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد الأنسانية .
وأركان هذه الجريمة هي :
1 – أن يسجن مرتكب هذه الجريمة شخصاً أو أكثر أو يحرم شخصاً أو أكثر حرماناً شديداً من الحرية البدنية بصورة أخرى .
2 – أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون
الدولي .
3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك
4 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين .
5 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم .
المادة 7 (1 ) و – التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية .
أركان الجريمة :
1 – أن يلحق مرتكب الجريمة ألماً شديداً أو معاناة شديدة ، سواء بدنياً أو نفسياً، لشخص أو أكثر .
2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكبي الجريمة أو سيطرته .
3 – ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئتين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها .
4 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين .
5 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم .
المادة 7 (1) ز – 1
الأغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية .
أركان الجريمة :
1 – أن يعتدي مرتكب الجريمة على شخص بأن يأتي سلوكاً ينشأ عنه أيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشا عنه أيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو فتحه جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفاً .
2 – أن يرتكب الأعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الأحتجاز أو الأضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو بأستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الأعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه .
3 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين .
4 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزء من ذلك الهجوم( )
جرائم الحرب تعتبر جرائم الحرب من أخطر الجرائم المواكبة للعدوان الذي من اخطر جرائم الإرهاب وهي كثيرة ومتنوعة وقد حرّم البعض منها منذ أمد بعيد قبل اتفاقيات جنيف عام 1949 وهذه الجرائم هي :
المادة 8 (2) (أ) (1)
جريمة الحرب المتمثلة بالقتل العمد .
وتتكون أركان هذه الجريمة على الوجه التالي :
1 – أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر .
2 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949
3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي .
4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود مسلح
المادة (8 ) أ 2- 1
جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب : أركان الجريمة
1 – أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً بدنياً أو معنوياً شديداً أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر .
2 – أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً أو معاناة لأغراض من قبيل : الحصول على معلومات أو أعتراف، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز .
3 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف .
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي .
5 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به .
6 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ) 2- 2 جريمة الحرب المتمثلة بالمعاملة اللا أنسانية
أركان الجريمة :
1 – أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً بدنياً أو معنوياً شديداً أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر .
2 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية أتفاقية أو أكثر من أتفاقيات جنيف لعام 1949 .
3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي
4 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به .
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح( )
تعرضنا في الفقرة السابقة بالتفصيل إلى الجرائم المحرمّة بموجب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، كما وبرهنا بأن هذه الجرائم تتطابق مع جريمة الإرهاب، التي أصبحت بدون شك ، جريمة دولية .
وقي هذا المبحث سوف أتحدث عن الجرائم المحرّمة دولياً، جرائم الإبادة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الأنسانية التي أرتكبت في العراق من قبل دخول القوات الأمريكية وبعد احتلالها للأراضي العراقية .
لعلّ العالم كان ساهياً أو ناسياً أو متناسياً عما حصل في عهد رأس النظام السابق في العراق وخارجه من حروب عدوانية على جارتينا إيران والكويت . وكما فصلت سابقاً فهذه الجرائم تعتبر من أبشع الجرائم الدولية التي تتمثل في كل جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي لا زال العراق يرزح تحت وصاية الفصل السابع لدفع التعويضات عن جرائم الحرب التي أرتكبها صدام حسين بحق الكويت والكويتيين ، ولازلنا في حالة ترقب مما سيطلبه الجانب الإيراني من تعويضات حربية لما حل به من دمار وتقتيل لأبناء شعبه .
لكن ما فعله صدام حسين بأبناء شعبه بمختلف طوائفهم وقومياتهم من عرب وكرد ومسيحيين وبقية الأديان الأخرى جرائم تقشعر من ذكرها الأبدان . فقد أستخدم هذا المجرم كل ما في جعبته من السلاح المحرم في ضرب أبناء شعبه حتى وصل به حد استخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية في مجزرة حلبجة ، التي قتل فيها بعد ضربها بالغازات الكمياوية (5000 ) أنسان وقد أباد من الأكراد في الأنفال أكثر من (180) ألف أنسان، في جريمة إبادة بشعة شهدت وتشهد عليها المقابر الجماعية . وقتل بعد أنتفاضة آذار من الشيعة والأكراد عشرات الآلاف في جرائم إبادة، ما زلنا نكتشف في كل يوم آثارها في مقابر جماعية لا يمكن للإنسان ان يتصور أن زعيماً وطنياً يفعل بأبناء جلدته كالذي فعله ذلك الرجل، هذا ولم يقصر طيلة حكمه عن جرائمه بحق السياسيين والأحزاب، فقد عذب وقتل وشنق في السجون بدون محاكمات الآلاف من المواطنين المعارضين لحكمه، ولم يتورع عن ارتكاب جرائم الاغتصاب بحق النساء . حتى انه عين موظفاً خاصاً من الأمن وظيفة ( مغتصب) كما ورد في كتاب (كنعان مكية – القسوة والعنف في العراق) وكنت أفكر مخلصاً أن يحاكم هذا الرجل أمام محكمة الجنايات الدولية لكشف ما أرتكبه من جرائم بحق شعبه والشعوب الأخرى ليكون عبرة للعالم كزميله (سلوبودان ميلوسوفيج) لكي يرى أحرار العالم ما حل في العراق من نكبات في ظل نظام شمولي أمتد 35 عاماً .
ولكن ما حصل بعد أحتلال الجيش الأمريكي للعراق، الذي تصور العراقيون أنه جاء محرراً ولكنه تحول إلى محتل، أفضع بكثير مما حصل في عهد الطاغية ولا يمكن أن يغفل عما أرتكبه ويرتكبه الجنود الأمريكان من جرائم حربية . إلا أنهم أرتكبوا جريمة كبرى في العراق بسماحهم للإرهابيين بدخول الأراضي العراقية بعد أن ألغى ( قيصرهم بريمر) الجيش والبوليس وجميع قوات الأمن التي كان من الممكن لها أن تحافظ على حياة العراقيين وكرامتهم فبدلاً من أم يوفر الجيش المحتل الأمن للعراقيين، وفقاً لأتفاقيات جنيف عام 1949 وبروتوكولاتها، حوّل العراق إلى ساحة كبيرة لدخول الإرهابيين . ويبدو أن هذا التصرف لم يكن أعتباطياً أو صدفة من جانب الحكومة الأمريكية بل كان مدروساً ومقرراً رغبة منها في نقل محاربة الإرهاب من الأراضي الأمريكية وتجنيب الشعب الأمريكي ويلاته . فقد جعلوا العراق المركز العالمي لمحاربة الإرهاب بعد أفغانستان . والدليل على ما نقول أن الرئيس الأمريكي السابق (بوش) صرح مراراً وتكراراً بأنه نقل المعركة مع الإرهاب خارج الولايات المتحدة لكي يقع الحمل الأكبر على الشعب العراقي لدفع ثمن الأحتلال .
تسبب الإرهاب منذ دخول الأمريكان وحتى الوقت الحاضر بويلات ومآسي كثيرة، وقد شجعت الدول المجاورة – سوريا – إيران – السعودية – الإرهابيين دخول الأراضي العراقية، بأعداد كبيرة تقدر بآلاف الإرهابيين لشن حرب جديدة ولكن ليس ضد الأمريكان بل ضد الشعب العراقي بقومياته وأثنياته وطوائفه المختلفة . وهذه الحرب غير النظامية، هي حرب كونية جديدة لأنها معلنة وغير معلنة في مختلف أرجاء العالم، أمريكا، أنكلترا، فرنسا، أسبانيا، دول المغرب العربي، العراق، الصومال، اليمن، الجزائر، إضافة إلى الحرب الشرسة في أفغانستان وباكستان، وتهديد العناصر الإرهابية مستمر للحكومات المختلفة في مواصلة قتالها وتدمير مؤسساتها وقتل أبنائها .


وقد تسبب الإرهاب في :
1 – قتل مئات الآلاف من العراقيين عن طريق السيارات المفخخة، واستخدام مختلف الوسائل المتاحة للإرهابيين من وسائل كيمياوية وغاز سائل وحاويات النفط والوقود الأخرى والتي دمرت بنية الشعب العراقي البشرية والتحتية . وقد سقط آلاف الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء ضحايا هذه الجرائم بدون ذنب اقترفوه وبدون أن يشاركوا في القتال حتى بلغ عدد القتلى منذ دخول القوات الأمريكية حسب أحدى النشرات البريطانية (بـ 650 ) ألف قتيل، وبحسب أرقام وزارة الصحة العراقية حولي (200 ) ألف قتيل وجريح ، ووقفت القوات الأمريكية عاجزة عن حماية المواطنين وصد الهجمات عليهم كما تفرض على المحتل اتفاقيات جنيف .
2 – تسبب الإرهاب بتدمير البنية التحتية من كهرباء وماء ومجاري ومؤسسات رسمية وغير رسمية وطرق وجسور يجري تفجيرها بشكل متواصل . ومنذ الأنفلات الأول الذي حصل بعد دخول القوات المحتلة وحتى الوقت الحاضر، عمل الإرهابيون وبدون تمييز على تدمير العراق كلياً ولم يوفروا المستشفيات ودور الحضانة والمدارس والجامعات، بل كل شيء مباح في العراق للتدمير من قبل الإرهابيين .
3 – تسبب الإرهاب وبعد أن نجح بسبب السياسة الخرقاء للمحتلين في تعميق الصراع الطائفي، الذي أدى إلى تناحر الطوائف المسلمة والقتل على الهوية وكذلك قتل أبناء الأديان الأخرى من مسيحيين وصابئة . وقد أدت هذه الجرائم إلى هجرة وهرب ملايين العراقيين داخل وخارج العراق هرباً من القتل على الهوية .
لقد هاجر ملايين العراقيين خارج العراق هرباً من الموت الزؤام تاركين دورهم ومحلات سكناهم للنجاة بأرواحهم . وهم يعيشون في الوقت الحاضر، ممن بقي في العراق، في مخيمات مهلهلة لا تقيهم برد الشتاء وحر الصيف، كما وهجر البلاد خيرة العلماء والمثقفين العراقيين بسبب التهديد بالقتل بعد أن قتل منهم المئات من أساتذة جامعات وعلماء وأطباء ومهندسين وكُتاب وصحفيين . . الخ القائمة من خيرة أبناء البلد ولعل أقس ما شجع عليه المحتل بشكل مباشر أو غير مباشر تعميق الطائفية والمحاصصة مما دق أسفين الفرقة القاتل والذي فرق أبناء الشعب الواحد . وبلغ الأمر حداً إلى التقاتل بين السنة والشيعة ويقود هذه العملية الإجرامية ميليشيات القتل على الهوية مما دمر النسيج العراقي المتين وفرق هذا الشعب المتعايش بكافة أديانه وقومياته وطوائفه منذ مئات السنين ، ولكنها الفتنة التي انتشرت بين الصفوف بسبب الأحتلال .
ومنذ دخول القوات المحتلة العراق بقيادة الولايات المتحدة لم تبقَ أي من الجرائم، المعاقب عليها دولياً لم ترتكب بحق المدنيين العراقيين التي فرضت الأتفاقيات الدولية حمايتهم (اتفاقيات جنيف) وتأمين حياتهم ومراعاة عقائدهم وتوفير الشروط الضرورية لحياتهم . لقد أرتكبت القوات الأمريكية آلاف جرائم القتل بحق العراقيين بشكل مباشر وعشوائي ، وذلك بأطلاق النار من مدرعاتهم ودباباتهم المسيطرة على كل المدن العراقية بحجة الخوف من التفجيرات الإرهابية كما قصفت ودمرت الطائرات الأمريكية مدناً وأحياء كاملة كما حدث في النجف والفلوجة وأحياء متفرقة في بغداد .
ويتعرض السكان المدنيين في العراق إلى التجاوزات الكبيرة على حرياتهم وشخوصهم حين تقتحم القوات الأمريكية البيوت الآمنة في الليل والنهار بدون أمر قضائي بالتفتيش . وتعتدي على الشيوخ والنساء وحتى أنهم لجئوا إلى سرقة أموال المواطنين أثناء التفتيش . ويقومون بالأعتداء بدون وجه حق على كرامة المواطنين ويتعرضون أحياناً إلى النساء مما يثير الأحقاد في نفوس مواطنين لم يعرفوا الذل والأهانة ولعل واحد من أسباب زيادة العمليات المسلحة ضد الأمريكان سلوكهم العنجهي والمتسم بالإفراط في استخدام القوة( )
وقد لجأ الجنود الأمريكان إلى التعذيب في السجون، وقد تم فضح جوانب من ذلك من قبل الجنود الأمريكان في سجن أبو غريب ، حيث صُورت عمليات التعذيب والوحشية بحق المدنيين . وقد أظهرت الصور كيف كان السجّانة الأمريكان يتعرضون للسجناء العراقيين . وقد تم عرض تلك الصور في المحاكمات التي جرت للجنود الأمريكان أمام المحاكم الأمريكية .
لعلي لا أبالغ إذا قلت أن هذا نهج المحتلين الأمريكان في تعاملهم مع العراقيين وليس أدل على ذلك من حقيقة هذا السلوك ما جاء في توجيه قائدهم (بترايوس) الذي طلب منهم اللجوء إلى التعامل الأنساني وترك القسوة والمعاملات اللا إنسانية، خصوصاً فيما يتعلق بأنتزاع الأعترافات من الموقوفين وقد نظرت المحاكم الأمريكية في قضايا متعددة كان محورها التجاوزات وعمليات التعذيب بحق المواطنين العراقيين، التي أصدرت أحكاماً متعددة بحقهم .
ولم تسلم العراقيات من عمليات الإغتصاب . فقد أحدثت جريمة أغتصاب الفتاة العراقية القاصر (عبير الجنابي) في مدينة المحمودية من قبل الجنود الأمريكان، دوياً هائلاً في داخل وخارج العراق، تلك الفتاة القاصر التي قام أحد الجنود الأمريكان بأغتصابها وبعد أرتكاب جريمته تم أحراقها مع أفراد عائلتها بالتعاون مع جنود آخرين . وحين تقديم الجنود المذكورين للمحكمة الأمريكية لم ينكروا ما أقترفته أيديهم من جريمة لا إنسانية وبشعة . وهذا هو بعض ما أُقترف من جرائم من قبل الأمريكان وما خفي كان أعظم .



#حكمت_شبر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تطور القواعد الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية


المزيد.....




- اغتيال بلوغر عراقية شهيرة وسط بغداد والداخلية تصدر بيانا توض ...
- غالبية الإسرائيليين تطالب بمزيد من الاستقالات العسكرية
- السعودية.. فيديو لشخص تنكر بزي نسائي يثير جدلا والأمن يتحرك ...
- صحيفة: بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة الره ...
- الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
- الحوثيون حول مغادرة حاملة الطائرات -أيزنهاور-: لن نخفض وتيرة ...
- وزارة الخارجية البولندية تنتقد الرئيس دودا بسبب تصريحه بشأن ...
- أردوغان يقول إن تركيا ستفرض مزيدا من القيود التجارية ضد إسرا ...
- وزير الدفاع الأمريكي يشكك في قدرة الغرب على تزويد كييف بمنظو ...
- مشاهد للوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قبل لحظات من ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حكمت شبر - طبيعة جريمة الارهاب وتكييفها القانوني