أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حكمت شبر - تطور القواعد الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية















المزيد.....



تطور القواعد الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية


حكمت شبر

الحوار المتمدن-العدد: 3039 - 2010 / 6 / 20 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لابد لي أن أؤكد على حقيقة هامة في هذا المجال تهم البحث كما وتهم كل من له علاقة بالقانون الدولي. وهي ان القواعد الخاصة بالمحاكم الدولية وتكوين قانونٍ جنائي دولي ما زالت متأخرة لأسباب مهمة تتعلق بطبيعة القانون الدولي وتطوره فلم يصل القانون الدولي إلى مرحلة القوانين الوطنية التي تتوافر فيها كل صفات القاعدة القانونية منذ صدورها من المجالس التشريعية وتطبيقها من قبل المحاكم المختصة حتى مرحلة تنفيذ الإحكام من قبل السلطة التنفيذية.
أن هذا القانون ما زال يحبو في مراحله الأولى ولم يصبح عالميا حتى الحرب العالمية الأولى( ) أي لم يتجاوز عمره قرنا واحداً .

إن الضعف الذي تميز به القانون الدولي لم يأتي اعتباطاً بل هو ثمرة ظروف تاريخية وموضوعية جعلت هذا القانون في حالة هزال لا يستطيع أن يعالج المواضيع المختلفة التي تهدد العالم كما تهدد وجوده فهو أي القانون الدولي وجد وتطور نتيجة للتنسيق بين مصالح الدول المختلفة والمتناقضة في طبيعة أنظمتها وفي برامجها وإيديولوجيتها. فقد بقي أكثر من خمسين عاماً يراوح في فترة الصراع بين المعسكرين(الاشتراكي والرأسمالي) في مكانه نتيجة للحرب الباردة التي كانت الحرب الساخنة من خلالها تهدد العالم بالويل والثبور فقد كانت تنطلق من حافة الحرب النووية. خصوصاً بعد تشكيل الأحلاف العدوانية (حلف الأطلسي وحلف وأرشو) وغيرها من الأحلاف الأخرى.
في مثل هذه الظروف المعادية والمعرقلة لتكوين قواعد عادله في القانون الدولي تعالج مشاكل العالم المختلفة, كالفقر والتصحر والتلوث والانحباس الحراري. وقفت مصالح الدول الكبرى أمام تكوين مثل هذا القانون لأن قواعده تعبر عن التنسيق بين المصالح المتناقضة وليس على الفرض القسري المدعوم بقوة الأجهزة التي نراها في القوانين الداخلية. لذا فأرى أن القانون الدولي هو قانون تنسيق بين مصالح الدول وليس قانون فرض على الدول وفي مثل هذه الظروف الموضوعية والتاريخية غير المؤاتية لتطوير قواعد تقدمية تخدم الإنسانية, نشأت وتطورت القواعد الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية, التي كانت وما زالت ضعيفة لا تلبي مصالح الشعوب في السلم والأمن والحماية من العدوان.
إلا أن بزوغ مرحلة التنظيم الدولي نقلتنا إلى مرحلة جديدة في مراحل تطور القواعد الخاصة بالمحاكم الدولية إذ يمكن القول أن وجود المنظمات الدولية هو الذي سمح, بلا نزاع, بتنظيم الوظيفة القضائية على المستوى الدولي, خصوصاً في القيام بإنشاء محاكم عدل دولية دائمة كالمحكمة الدائمة للعدل الدولي(في عهد عصبة الأمم) ومحكمة العدل الدولية في (عهد الأمم المتحدة) ومحكمة العدل التابعة للجماعات الأوربية (في أطار الاتحاد الأوربي) والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (في أطار مجلس أوربا) والمحاكم الإدارية المنشأة في أطار العديد من المنظمات الدولية للنظر في العلاقات التي تحكم المنظمة بموظفيها( ).
أن التطور الذي لحق القواعد التنظيمية للمحاكم الدولية شمل في طياته بذور التطور الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية خصوصاً بعد أن عانت البشرية الويلات الكثيرة من الحروب الدولية, كالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي سقط فيها عشرات الملايين من الضحايا.
فتولدت الفكرة لدى الدول ومفكريها بضرورة محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن إشعال فتيل الحربين والهدف من ذلك أنشاء قواعد قانونية تعمل على حماية البشر من الحروب وتروع مرتكبيها( ).
وبالفعل فقد تم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تحميل قيصر المانيا مسؤولية الحرب وتم الاتفاق في المادة (227) من معاهدة فرساي على أنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة الشخص المذكور عن دوره في إشعال الحرب كما نصت المادتان 228 و229 من المعاهدة على محاكمة ضباط الجيش الألماني المتهمين بخرق قوانين وأعراف الحرب أمام المحاكم العسكرية لأي من الدول المتحالفة أو المحاكم العسكرية لأي من الحلفاء( ) إلا أن محاكمة قيصر ألمانيا لم تتم بسبب لجوئه إلى هولندة وامتناع هولندة عن تسليمه.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, التي شهدت مآسي, لم ترها وتسمع بها الإنسانية من قبل اتفق الحلفاء فيما بينهم أنشاء قضاء جنائي دولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وقد تم بتاريخ 8-8-1945 التوقيع على معاهدة لندن التي جاء في المادة الأولى منها إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين لا يعرف لجرائمهم موقع جغرافي معين, والذين هددوا السلام العالمي وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. ونصت المادة الثانية من الاتفاقية على تشكيل هذه المحكمة وعلى اختصاصاتها ونصت اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية على سلطات تلك المحكمة. وتعد هذه اللائحة جزءاً متمماً للاتفاقية( ).
وقررت الاتفاقية أن يكون مقر المحكمة في برلين, على أن تعقد جلستها الأولى في مدينة نورمبرغ. وقد كان لاختيار نور مبرغ مقراً لعقد الجلسة الأولى دلالة رمزية حيث كانت هذه المدينة من المعاقل الرئيسية للحركة



النازية التي تزعمها هتلر( ).
كما تم انشاء محكمة أخرى لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين سميت بمحكمة طوكيو بناء على تصريح صادر من قبل الجنرال (دوكلاس ماك أرثر) بعد انتهاء العمليات العسكرية في الشرق الأقصى واستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية فبناءً على التصريح المؤرخ 19/1/1946 للجنرال المذكور أنشئت هذه المحكمة ولم تكن شبيهة بمحاكمات نور مبرغ التي أُنشأت بموجب معاهدة لندن 1945. بل استند تصريح ماك آرثر إلى إعلان بوتسدام الصادر من دول الحلفاء والذي أكد على ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من المسؤولين اليابانيين رفيعي المستوى أسوة بالقادة الألمان.
وقد وجد البعض ممن الفقهاء أن تشكيل هذه المحكمة بالطريقة التي أشرنا إليها, قد تم لاعتبارات سياسية, إذ أن دخول الاتحاد السوفيتي الحرب ضد اليابان قبل استسلامها بأسابيع قليلة أثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية من أطماعه في الشرق الأقصى مما استوجب استبعاده والآخرين عن هذه المحاكمات.
كانت محاكمات طوكيو عبارة عن مشروع أمريكي خالص بخلاف ميثاق محكمة (نورمبرغ) الذي كان نتاجاً لمؤتمر دولي, وأن مسودة محاكمات طوكيو وضعت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتم منح الجنرال (ماك آرثر) صلاحيات واسعة بدون استشارة دول الحلفاء( ).
كانت محاكمات طوكيو بعيدة كل البعد عن التطبيق السليم لقواعد القانون الدولي. كما أن تنفيذ العقوبات الصادرة كان متضارباً ومتعلقاً بأهواء ومزاج الجنرال (ماك آرثر) السياسية, حيث تم الإفراج عن كل الأشخاص المحكوم عليهم بوساطة هذه المحكمة قبل نهاية الخمسينات من القرن العشرين والذي بلغ عددهم (25) متهماً وكلهم من القوات اليابانية المهزومة من دول الشرق الأقصى. وجاء نتيجة توقيع 48 دولة على اتفاقية السلام مع اليابان في سان فرنسيسكو. والتي نصت في مادتها الثانية على أعادة كل المحكومين عن جرائم الحرب في محكمة طوكيو, إلى اليابان لتنفيذ بقية مددهم تحت إشراف القائد الأعلى لقوات الحلفاء في اليابان الجنرال ماك آرثر الذي افرج عن كل المحكوم عليهم, ومما ساعد على هذا الإفراج إعلان الإمبراطور(هيروهيتو) الدستور الياباني الجديد الذي يضمن العفو عن مجرمي الحرب الذين أرتكبو جرائم حرب ي تلك المدة( ).

أن مقتضيات السياسة لعبت دوراً حاسماً في هذه المحاكمات فقد تم استبعاد محاكمة الإمبراطور الياباني بصفة مجرم حرب وذلك مقابل توقيعه معاهدة الاستسلام دون قيد أو شرط وكان هدف الولايات المتحدة من ذلك ضمان تعاون سياسي مع الإدارة اليابانية للوقوف أمام التوسع والإطماع السوفيتية وهكذا تغلبت الاعتبارات السياسية على اعتبارات العدالة وتطبيق القانون( ).
لم تمر أحكام محكمتي نورمبرغ وطوكيو بدون أن تترك آثاراً مهمة تجسدت بمبادئ أساسية اعتمدت في مواثيق المحاكم التي أتم أنشاؤها المؤقته منها, محكمة يوغوسلافيا, محكمة رواند, والدائمة, محكمة الجنايات الدولية وهذه المبادئ هي:-
1. أي شخص يرتكب فعلاً يشكل جريمة وفقاً للقانون الدولي يكون مسؤولاً عنها ومعرضاً للعقاب عليها.
2. لا يعفي عدم وجود عقوبة, في القانون الداخلي عن الفعل الذي يعد جريمة وفقاً للقانون الدولي, الشخص الذي أرتكب الفعل طبقاً للقانون الدولي.
3. لا يعفى الشخص الذي أرتكب جريمة وفقاً للقانون الدولي كونه قد تصرف رئيساً للدولة أو مسؤولاً حكومياً من المسؤولية من تطبيق القانون الدولي..
4. لا يعفى الشخص الذي أرتكب الفعل بناءً على أمر من حكومته أو رئيسه الأعلى من المسؤلية وفقاً للقانون الدولي, بشرط وجود خيار معنوي كان متاحاً له.
5. لكل شخصٍ متهم بجريمة وفقاً للقانون الدولي الحق في محاكمة عادلة بخصوص الوقائع والقانون.
6. يعد من الجرائم المعاقب عليها وفقاً القانون الدولي الجرائم الاتية:-
 الجرائم ضد السلام.
 جرائم الحرب.
 الجرائم ضد الإنسانية( ).

وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تلك المبادئ في قرارها رقم 95 (1) في 11 ديسمبر 1946 وتضمن تعليق لجنة القانون الدولي على أهمية تلك المبادئ( ).
وقد أعاد مجلس الأمن في قراره رقم(1993) التأكيد على المسؤولية الضرورية عن أرتكاب جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي( ).
حدثت بعد تبني ميثاق الأمم المتحدة من قبل الدول المؤسسة الـ (51) أحداث كبرى جعلت ضمير العالم يهتز للجرائم المرتكبة بحق الإنسان والمتمثلة بالتمييز العنصري من أضطهاد لحركات التحرر العالمية التي انتفضت بعد الحرب العالمية الثانية والجرائم التي ارتكبتها الدول الاستعمارية بحق شعوب آسيا وأفريقيا ودول أمريكيا اللاتينية, كما حصل للاضطهاد ولحركات التحرر في الهند والدول العربية والمجازر التي ارتكبت بحق المناضلين من اجل حرياتهم. وكما حصل من تمييز عنصري (أبار تيد) في جنوب أفريقيا أن وفرت الجو الملائم لإصدار وثائق ومعاهدات مهمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة, كتحريم جريمة إبادة الجنس البشري عام1948, وإعلان حقوق الإنسان في نفس العام. ومعاهدات جنيف الأربعة المتعلقة بسلوك الدول المتحاربة في زمن الحرب وما يتوجب عليها من مراعات الإنسان المسالم والمحارب في وقت الحرب. كل تلك الاتفاقيات وفرت الظرف الملائم لتطوير القواعد الخاصة بحماية حقوق الإنسان في السلم والحرب ومنع الجرائم المرتكبة بحقه. أنه لمن البديهي التقرير أن محاربة الجرائم الدولية يتم عن طريق المعاقبة على ارتكابها, والتي تهدف - في النهاية – إلى حماية الإنسان نفسه على أساس أنه, أي الإنسان – هو الذي يعاني في الواقع من ويلات الجرائم التي يتم ارتكابها.
ومن الثابت أن حقوق الإنسان تولد مع الإنسان نفسه بالاستقلال تماماً عن الدولة حتى قبل نشأتها. لذلك تتميز هذه الحقوق بأنها واحدة في كل مكان في المعمورة فهي ليست وليدة نظام قانوني, أنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها, على اعتبارها الحقوق اللصيقة بذات الإنسان التي أكدها قوله ﭨ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ( ) الإسراء: ٧٠
ولا بد لنا من التسليم بأن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ما زالت ناقصة في الوقت الحاضر على الصعيد الدولي وتتمثل أوجه النقص في:-
1. تحديد هذه الحقوق والحريات وتعريفها على نحو دقيق.
2. توفير النظام الكفيل باحترامها الفعلي, أذ من الثابت ان النظام الدولي بالمقارنة مع النظام الداخلي لازال نظاماً ضعيفاً هيكلياً.
3. عدم وجود جهات تتولى توقيع العقاب على من ينتهكون هذه الحقوق وهم كثيرون في عالمنا المعاصر( ).
حضى علي تأسيس الأمم المتحدة ما يقارب الخمس والستين عاماً, هذه المنظمة التي عملت جاهدة من خلال أجهزتها المختلفة الجمعية العامة, مجلس الأمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي, على محاربة جرائم الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية بما أصدرته من الاتفاقيات الدولية المهمة في تحريم جريمة الإبادة, إعلان حقوق الإنسان, اتفاقيات جنيف الأربعة وغيرها من الاتفاقيات التي منعت جرائم أخرى مثل جريمة الإرهاب والقرصنة وخطف الطائرات الخ من القرارات الإنسانية الملزمة والمتخذة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لكن جريمة الإبادة والجرائم الأخرى المحرّمة دولياً ما زالت تواكب الصراعات الدولية والداخلية. فقد تسبب بمقتل أكثر من (170) مليون إنسان وهو الرقم الذي يفوق عدد الضحايا الذين سقطوا في الحروب التي دارت في القرن العشرين مجتمعة. وهذه الإحصائية أطلقها مركز (مراقبة جريمة الإبادة في واشنطن لتكون بمثابة الصعقة والتأكيد على استمرار هذه الجريمة( )).
أن نظم الحكم الشمولي في سنوات القرن العشرين تتعلل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة لتطبيق ما تشاء من السياسات المخلة بقواعد العدالة الشرعية وحقوق الإنسان إزاء شعوبها. فأعمال الاضطهاد والإبادة والتعذيب والاغتصاب وملاحقة المواطنين وحرمانهم من حرياتهم تعتبر في شرعة الحكام الشموليين من الاختصاصات المانعة لتدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة باستقلالية وسيادة دولهم.
فكم من شعب تعرض لجرائم الإبادة والاضطهاد في ظل الحكام الشموليين والدكتاتوريين. فمثل الشعب الروسي, الذي فقد الملايين من أبنائه في ظل الحكم الشمولي لستالين, يقف شاهداً على الجرائم المنكرة التي أرتكبها الحاكم المذكور بأسم الاشتراكية والمثل الآخر يتجسد في الزعيم الروماني(شاوشيسكو) الذي نفذ هو الآخر جرائم لا تقل بشاعة عن ستالين ولكنه انتهى نهاية عادلة حيث حُكم عليه بالإعدام مع زوجته.
واستغل العديد من الحكام الدكتاتوريين ممن يقودون نظم الحكم الشمولية شعبية وقوة الفكر الاشتراكي وانسانيته ليرتكبوا باسم النظام أبشع الجرائم التي عرفها تاريخ البشرية وفي مقدمة هؤلاء يأتي مجرم كمبوديا البشع(بول بوت) أو من يسمى (بالأخِ الأول) والذي قاد الخميل الحمر بين أعوام (1975-1979)
حيث يتحمل مسؤولية قتل أكثر من مليوني نسمه معللاً القتل الجماعي والإبادة البشرية بمحاولة تطبيق الاشتراكية ومحاربة الإقطاع والبرجوازية, فهل يمكن أن نعتبر ذلك تبريراً للجرائم البشعة الذي ارتكبها هذا الزعيم. وتمت محاكمة المجرم المذكور أمام محكمة كمبودية حكمت عليه بالسجن مدى الحياة ومات في سجنه.
وهناك اشتراكي آخر كما يدعي وهو (سلوبودان ميلوسوفيش) رئيس يوغسلافيا السابق, الذي تمت محاكمته أمام محكمة لاهاي المؤسسة لمحاكمة المجرمين اليوغسلاف. لقد أوقع هؤلاء المجرمون أكثر من (200 الف قتيل) في حروب الإبادة التي شنوها على شعوب طالبت بالحرية والاستقلال عن يوغسلافيا السابقة, فشنوا حربهم على كرواتيا(1991-1994) وعلى البوسنة(1992-1995). ويعتبر ميلوسوفيج أول رئيس دولة تهدر حصانته ويحاكم أمام محكمة دولية ويحكم عليه بالسجن(20 عاماً) ولكنه يموت أثناء فترة سجنه.
ويشبه الرؤساء المذكورين أعلاه رئيس أثيوبيا السابق (منغستومريم) والذي استلم الحكم بعد الانقلاب على هيلاسيلاسي ليطبق كما يدعي النظام الاشتراكي ولكنه أرتكب أبشع الجرائم بحق شعبه باسم الاشتراكية وقد استمر يحكم الشعب الأثيوبي بقوة الحديد والنار منذ عام (1974 - 1991) وهو يحاكم غيابياً منذ سنوات في أطار قضايا (محاكمات الرعب الأحمر). وهي الفترة التي قام خلالها بإعدام وخطف عشرات الالالف من الاثيوبين الابريا. ويعيش في المنفى في دولة زميبابوي منذ سقوط نظامه تحميه مظلة نظام شمولي آخر هو نظام (روبرت موكابي).
لقد سار على هذا النهج التسلطي المدمر كثيرون من زعماء دول العالم الثالث سيطروا على الحكم بوسائل غير شرعية وذلك عن طريق الانقلابات وغيرها من وسائل العنف ونهجوا في سبيل البقاء في سدة السلطة نهجاً تعسفياً اعتمد على اضطهاد الشعب وتكبيله بالقوانين التعسفية والاستثنائية المقيدة للحريات.
عمد هؤلاء الزعماء الى سياسة الحديد والنار وارتكاب جرائم بشعة بحق شعوبهم. كل ذلك جرى ويجري باسم المحافظة على الحكم الوطني ومنع التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز السيادة الوطنية, كونها وسيلة – كما يدعون- لحماية شعوبهم من الاضطهاد والحكم الأجنبي لكن الدولة التي تستحق الاحترام فقط, هي تلك التي تمارس حكماً وطنياً يحمي الحقوق الأساسية لمواطنيها عن طريق الحكم الديمقراطي الحر.
لعلني لا أبالغ إذا قلت أن أغلبية حكام افريقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية هم من الحكام غير الشرعيين. وينطبق الحال على حكام دولنا العربية الذين انتهجوا منذ حصولهم على الاستقلال سياسة الاضطهاد والقمع بحق شعوبهم وما زالوا حتى الوقت الحاضر يعتمدون نظماً شمولية توفر لهم الحماية الكافية للبقاء في الحكم.
أن ابرز الأمثلة التي تمثلت في سياسة التسلط والقمع من الحكام الافارقه هو زعيم الكونغو(موبوتو) هذا الحاكم الذي تآمر على رئيسه (لومومبا) عام1960, الذي كان من أفضل الشخصيات الوطنية التي استلمت الحكم بعد الاستقلال.
تآمر موبوتو مع السلطة البلجيكية التي حكمت الكونغو قبل الاستقلال للإطاحة بنظام الحكم الوطني وقد تم له ذلك واستطاع اغتيال الزعيم(لومومبا) بالرغم من وقوف الأمم المتحدة من خلال قراراتها في إسناد حكم (لومومبا) ووقوف شعوب العالم المتحررة إلى جانب ذلك الزعيم.
لقد حكم موبوتو الكونغو فترة طويلة من الزمن قبل الإطاحة به حيث قتل واضطهد آلاف السكان المعارضين لحكمه كما واستنزف ثروات بلده الكبيرة وخزّنها في البنوك السويسرية.
ومثال آخر من أنظمة الحكم الشمولية هو نظام حكم (تشارلز تيلور) في ليبريا. هذا المجرم الفار من وجه العدالة منذ عام 2003 بعد الإطاحة بحكمه حتى إلقاء القبض عليه عام2007 وهو يحاكم الآن أمام محكمة سيراليون عن الجرائم التي اقترفها خلال الحرب الأهلية الممتدة من عام 1991 اى عام 2001, والتي راح ضحيتها أكثر من(300 الف) شخص.
وأمثلة حكام افريقيا الشموليين عديدة ولا تنتهي الا بانتهاء الحكم المطلق الذي انتتهجوه فلن ننس عهد (عيدي أمين) في أوغندة ذلك العريف في الجيش البريطاني والذي تدرب في اسرائيل أضحى الحاكم بأمره بعد استقلال اوغندة وكان مثلاً في القسوة والجريمة إزاء مواطنيه حيث قتل مئات الالالف منهم وبعد سقوط نظامه فرّ الى ليبيا واحتمى حتى وفاته بطاغية آخر هو القذافي وطاغية آخر من طغاة افريقيا يحاكم في الوقت الحاضر عن الجرائم التي أرتكبها بحق شعبه هو (حسين حبري) زعيم تشاد السابق الذي أرتكب جرائم أبادة وجرائم حرب لازال الشعب التشادي يعاني منها.
ولعل أبشع الجرائم التي ارتكبت في أفريقيا ما حصل في رواندا عندما قام الحاكمين من الهوتو بأرتكاب أفضع الجرائم بحق قبائل التوتسي حتى بلغ الذبح والقتل بالوسائل البدائية البربرية(كالطبر والسيوف) أكثر من (800 الف قتيل). مما استصرخ الضمير الإنساني أن يطالب بمحاكمة المجرمين أمام محكمة دولية خاصته هي(محكمة رواندا).
ولم ينجو عالمنا العربي من حكام قساة أجرموا بحق شعوبهم والأمثلة كثيرة ولعل أبرزها مثال صدام حسين والبشير حاكم السودان وكذلك علي صالح حاكم اليمن.
أن أبشع صور النظم الشمولية هو نظام حزب البعث الذي حكم العراق (35) عاماً بقيادة زعيم لم يعرف يوماً معنى للإنسانية.
ولعلي لا بالغ أذا ما قلت أن ليس هنالك شبها في الوقت الحاضر أو في تاريخ الإنسانية بنظام صدام حسين من حيث صور التنكيل والقتل والإبادة الجماعية والتهجير الجماعي وجرائم التعذيب والاغتصاب فقد كشفت المقابر الجماعية عشرات الالاف من ضحايا ذلك النظام فقد استخدم صدام مختلف أنواع الأسلحة ضد المدن الأمنة في جنوب ووسط العراق وفي كردستان لضرب الانتفاضة الشعبانية وغيبّ خلال حكمه آلف المعارضين واستخدم الغاز المميت في حلبجة وغيرها من الأصقاع العراقية. واعتدى في حربين مدمرتين على الجارتين إيران والكويت, الحربان اللذان كلفا وما زالا الشعب العراقي مئات الالاف من القتلى والمعوقين, عدى ماتم تدميره من بنية تحتية وعمائر لم يعاد أصلاحها حتى الوقت الحاضر.
كان بودي أن يقدم الرئيس السابق (صدام حسين) لمحكمة دولية لفضح جرائم الإبادة وجرائمه ضد الإنسانية التي حرّمتها مختلف المحاكم الدولية وبضمنها محكمة الجنايات الدولية. وذلك لكي يتعرف الرأي العام العالمي على سلوك الحكام الشموليين وما يرتكبونه بحق شعوبهم من مجازر في سبيل الحكم. لا أن يحاكم على قضية واحدة ويعدم هي قضية (الدجيل) فالنظام الفاشي في العراق أرتكب مالم يرتكب من جرائم في أي بلد في العالم( ).
والمثال الثاني للحكام العرب الذين أرتكبوا جرائم إبادة بحق شعوبهم هو الرئيس السوداني البشير. فلم يكفى البشير ما ارتكب من جرائم بحق شعب جنوب السودان في المعارك التي استمرت اكثر من 20 عاماً بل استمر في تحقيق ذلك في منطقة اخرى وازاء جزء آخر من الشعب السوداني في منطقة (دار فور) حيث سلط عليهم زبانيته من الجنجويد ليقتلوا ويدمروا ويهجّروا ويغتصبوا نساء دارفور حتى بلغت تلك الجرائم شأواً كبيراً اضطر مجلس الامين أن يحيل أول رئيس عربي للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية, التي أمر مدعيها العام بجلبه امام عدالتها. ولكنه لم يستجيب وما زال مطلوباً من قبل هذه المحكمة, التي قال مدعيها العام(أوكامبو) سوف نبقى نطارد البشير حتى نجليه أمام العدالة الدولية لينال جزاءه كما نال من قبل الرئيس الصربي (سلوبودان ميلوسوفيج) وسوف يسجل التاريخ في سجله خروج هذا الحاكم على حقوق الإنسان وارتكابه أبشع الجرائم بحق شعبه في السودان( ) .
وهناك زعيم عربيّ ثالث يجب محاكمته أمام الحاكم الدولية التي يقضي دستورها بنزع الحصانة عنه وعن أي من الحكام الخارجين على العدالة الدولية. ففي عهد (علي عبدالله صالح) جرت حربين مدمرتين, الأولي بين الجنوب والشمال في عام 1996 والتي ذهب ضحيتها الاف القتلى وتشردت الاف العوائل وسجن وعذب الالاف. والثانية التي تدور حالياً ضد أبناء شعبه من الحوثيين, حيث استخدم ولازال الطائرات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة ضد المسالمين والأبرياء من أبناء صعدة وغيرها, هذه المناطق التي تتعرض للقصف اليومي, واشتركت في هذا القصف الطائرات السعودية المتحالفة مع هذا الطاغية لاسكان الحوثيين المطالبين بحقهم كبشر لا يرغبون أكثر من تطبيق حقوق الإنسان في مناطقهم كحقهم في العمل والعيش وإبداء الرأي وغيره من الحقوق, الذي منعها عنهم هذا الحاكم. وأن صمت الرأي العام الرسمي وخصوصاً الغربي بقيادة الولايات المتحدة فسوف لن يصمت الرأي العام العالمي الذي وقف إلى جانب شعوب قاست من هذه الويلات كالشعب العراقي ومن قبله الفيتنامي والكوبي والتشيلي وغيره من الشعوب التي عانت من عنت واضطهاد المستعمرين وأعوانهم من الدكتاتوريين.
بعد هذا الاستعراض للأمثلة العديدة من الجرائم المرتكبة من قبل عتاة الحكام في العالم تحرك الضمير العالمي وضغط كثيراً على المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة لمحاكمة المجرمين من طغاة الحكام بعد أن بلغ السيل الزبى وتجاوز هؤلاء الحكام, كما في مثل يوغوسلافيا, الحدود في تقتيل وتشريد شعوبهم واغتصاب النساء وتعذيب الابرياء فأستجاب مجلس الأمن لمحاكمة مجرمي الحرب من اليوغوسلاف وأنشأ المحكمة الخاصة بالمجرمين اليوغسلاف.
كان للوضع السئ الذي ساد في جمهورية يوغسلافيا السابقة بعد تحللها ومحاولات الجمهوريات الداخلة في تلك الدولة الانفصال عنها. فقد بدأت منذ العام 1991 الحرب الأهلية بين اطراف متعددة نظراً لتعدد القوميات فيها. وقد حدثت خلال هذه الحرب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني المتمثل في معاهدات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها. وقد دفعت تلك الأحداث الخطيرة مجلس الأمن للتدخل في محاولة لأخماد الفتنة وحماية المواطنين من التجاوزات الخطيرة فأصدر المجلس قراره الرقم(780 لسنة 1992) بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الانساني في جمهورية يوغسلافيا, طالباً من الأمين العام الإسراع في تشكيل هذه اللجنة لغرض جمع المعلومات والقيام بالتحريات ومن تم تقديم تقرير نهائي إلى الأمين العام للأمم المتحدة( ).
كشفت تقارير اللجنة المذكورة عن جرائم دولية خطيرة مثل جرائم الاغتصاب الجماعي وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لعدد كبير من السكان وبالأخص المسلمين منهم. وقد تم الكشف بواسطة أعضاء هذه اللجنة عن عدد كبير من المقابر الجماعية( ).
وبعد انتهاء اللجنة المذكورة من عملها قدمت تقريرها للامين العام للأمم المتحدة. وبناء توصية الأمين العام للأمم المتحدة أصدر مجلس الأمن قراره المرقم (827) في 25-5-1993 والذي تم بموجبه أنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا على أن يكون مقر هذه المحكمة في لاهاي (هولندة) وقد تم في 15-9-1993 انتخاب قضاة لهذه المحكمة. أما المدعي العام (كولدستون) فقد شغل مكتبه في 15 آب 1994 وقد أطلق عليها اسم المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة( ).
جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي لهذه المحكمة ان سلطتها تمتد لتشمل جميع الأشخاص من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بما فيهم رئيس الدولة في يوغوسلافيا السابقة( ).
أقر النظام الأساسي لمحكمة المجرمين في يوغسلافيا السابقة مبدأً مهما وهو المسؤولية الجنائية الفردية لمن قام أو شارك بأرتكاب أي من الجرائم الدولية الخطرة بما في ذلك رئيس الدولة وكبار القادة العسكريين والمدنيين, كما أن الاختصاص الشخصي لهذه المحكمة امتد ليشمل كل شخص تورط في الجرائم المنظورة أمام المحكمة بغض النظر عن انتمائه لاي طرف من أطراف النزاع في يوغسلافيا السابقة.
نص النظام الأساسي للمحكمة على حقها في النظر بمعاقبة ومحاكمة المتهمين بأرتكاب الجرائم التالية:-
1. الجرائم الغاشئة عن الانتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف لعام 1949 وهي: الأفعال التي تشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الأولى الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى في البحر, واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب, واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب وكذلك الأفعال التي تشكل انتهاكاً لبروتوكولات جنيف لعام 1977.
2. مخالفة قوانين أعراف الحرب. فقد بات من المسلم به أن مخالفة القواعد الاتفاقية والعرفية لقوانين الحرب تشكل جرائم يعاقب عليها فقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قواعد القانون الدولي العام( ) ومن أهم هذه الجرائم, جريمة استعمال أسلحة أو مواد محرمة أثناء الحروب, وجريمة إساءة معاملة ضحايا الحرب.
3. الإبادة الجماعية:- وتعني الإبادة الجماعية حسب نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوغسلافيا السابقة, (كل فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد القضاء كلياً أو جزئياً بحق جماعة وطنية أو عرفية أو دينية) وهذه الجرائم:-
أ‌- قتل أفراد هذه الجماعة.
ب‌- الحاق بدني أو عقلي بأفراد الجماعة.
ت‌- أرغام الجماعة عمداً على العيش في ظروف يقصد بها أن تؤدي كلياً أو جزئياً إلى القضاء عليها قضاءً مادياً كما في حالة الحصار الذي وقع على الشعب العراقي( ).
ث‌- نقل أطفال الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على إيقاع العقوبة على مرتكبي الأفعال التالية:
1. إبادة الجنس.
2. التواطؤ على إبادة الجنس.
3. التحريض المباشر أو العلني على ارتكاب جريمة إبادة الجنس.
4. الشروع في ارتكاب جريمة إبادة الجنس.
5. الاشتراك في ارتكاب جريمة إبادة الجنس.
وقد أورد النظام الأساسي للمحكمة المذكورة في المادة الخامسة محاكمة الأشخاص المسؤولين ارتكاب أحدى الجرائم الآتية أثناء نزاع مسلح ذي طابع دولي أو داخلي أو ضد أي تجمع مدني وهذه الجرائم:-
أ.القتل.
ب. الإبادة.
ج. الاسترقاق.
د. الإبعاد.
هـ. السجن.
ذ. التعذيب.
ر.الاغتصاب.
ز. الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية.
ط. سائر الأفعال غير الإنسانية .
وتعتبر محكمة يوغسلافيا الدولية الجنائية خطوة هامة في تطور المحاكم الجنائية الدولية, وتطوراً هاماً في القواعد التي تحاكم مجرمي الحرب والمعتدين على حقوق الإنسان في أي بلدٍ من بلدان العالم, والتي أقرت على الخصوص محاكمة أي مسؤول بدون النظر إلى ما يتمتع به من حصانة تحميه وفقاً لقواعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.



#حكمت_شبر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائ ...
- الإمارات.. صور فضائية من فيضانات دبي وأبوظبي قبل وبعد
- وحدة SLIM القمرية تخرج من وضعية السكون
- آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /25.04.2024/ ...
- غالانت: إسرائيل تنفذ -عملية هجومية- على جنوب لبنان
- رئيس وزراء إسبانيا يدرس -الاستقالة- بعد التحقيق مع زوجته
- أكسيوس: قطر سلمت تسجيل الأسير غولدبيرغ لواشنطن قبل بثه
- شهيد برصاص الاحتلال في رام الله واقتحامات بنابلس وقلقيلية
- ما هو -الدوكسنغ-؟ وكيف تحمي نفسك من مخاطره؟
- بلومبرغ: قطر تستضيف اجتماعا لبحث وجهة النظر الأوكرانية لإنها ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حكمت شبر - تطور القواعد الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية