أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - عزو محمد عبد القادر ناجي - اتفاقيات ومعاهدات دولية تجاه منطقة الهلال الخصيب















المزيد.....



اتفاقيات ومعاهدات دولية تجاه منطقة الهلال الخصيب


عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 2336 - 2008 / 7 / 8 - 11:03
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    


نص معاهدة سايكس بيكو 1916 ()
المادة الأولى:
إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة أو حلف دول العربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين (أ) ( داخلية سورية ) و ( ب9)( داخلية العراق ) المبينتين في الخريطة الملحقة بهذا ويكون لفرنسا في منطقة (أ) وإنكلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية .
المادة الثانية:
يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء ( شقة سوريا الساحلية ) ولإنكلترا في المنطقة الحمراء ( شقة العراق الساحلية من بغداد حتى الخليج فارس ) إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية .
المادة الثالثة:
تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء ( فلسطين ) يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شركة مكة .
المادة الرابعة: تنال إنكلترا ما يأتي :
ميناء حيفا وعكا .
2- يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخل في المفاوضات مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدماً .
المادة الخامسة :
تكون اسكندرونه ميناء حراً لتجارة الإمبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الإنكليزية عن طريق اسكندرونه وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة من المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتين (أ) و(ب) أو صادرة منهما ، ولا تنشأ معاملات مختلفة ( مباشرة أو غير مباشرة ) على أي سكة من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية .
وتكون حيفا ميناءاً حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسوية ويكون نقل البضائع الفرنسوية حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنكليزية في المنطقة السمراء ، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة إليها ولا يجري أدني اختلاف في المعاملة بالذابَ أو بالتبع يمس البضائع أو البواخر الفرنسوية في أي سكة من سكك الحديد ولا في ميناء من الموانئ في المناطق المذكورة .



المادة السادسة :
لا تمد سكة حديد ولا في المنطقة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوباً ولا في المنطقة (ب) إلى ما بعد الموصل جنوباً ولا في المنطقة (ب) إلى ما بعد سامرا شمالاً إلى أن يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب ماراً بوادي الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين.
المادة السابعة :
يحق لبريطانيا العظمى إن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديد يصل حيفا بالمنطقة (ب) ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط ويجب أن يكون معلوماً لدى الحكومتين ، أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد ، وأنه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته تجعل إنشاءه متعذراً فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره عن طريق بربورة- أم قيس – ملقى – إيدار – غسطا – مقاير ، قبل أن تصل إلى المنطقة (ب).
المادة الثامنة :
تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقة (أ)و(ب) فلا تضاف أي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة آخذ العين إلا أن يكون باتفاق بين الحكومتين .
ولا تنشأ جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع في الميناء ويعطي لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع .
المادة التاسعة :
من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسوية لا تجري مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقوقها ولا تعطي ما لها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى إلا للدولة أو حلف الدول العربية بدون أن توافق على ذلك سلفاً حكومة جلال الملك التي تتعهد للحكومة الفرنسوية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء.
المادة العاشرة :
تتفق الحكومتان الإنكليزية والفرنسوية بصفتهما حاميتين للدولة العربية على أن لا تمتلكا ولا تسمحا لدوله ثالثة أن تمتلك أقطارا في شبه جزيرة العرب أو تنشئ قاعدة بحرية في الجزائر الواقعة على الساحل الشمالي للبحر الأحمر على أن هذا لا يمنع تصحيحاً في حدود عدن قد يصبح ضرورياً بسبب عداء الترك الأخير .
المادة الحادية عشرة :
تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية .
المادة الثانية عشرة :
من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية .


نص وعد بلفور ()
في الثاني من تشرين الثاني 1917
أصدر وزير الخارجية البريطانية كتاباً إلى الزعيم الصهيوني البارون روتشيلد هذا نصه :
عزيزي:
يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلال الملك أنها تنظر بعين الرضا والارتياح إلى المشروع الذي يراد به أن ينشأ في فلسطين وطن قومي لشعب اليهود وتفرغ خير مساعيها لإدراك هذا الغرض . وليكن معلوماً أنه لا يسمح بإجراء أي شئ يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين الآن أو بالحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان الأخرى وبمركزهم السياسي .
نص اتفاقية فيصل – وايزمان ()
بتاريخ 3 كانون الثاني 1919
بشأن الوطن القومي لليهود في فلسطين
يجب أن يسود في جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات عربية ويهودية معتمدة حسب الأصول في كل بلد منهما .
تحدد بعد مشاورات مؤتمر السلام الحدود النهائية بين الدول العربية وفلسطين من قبل لجنة يتفق عليها من قبل الفريقين المتعاقدين .
عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أوفي الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر 1917 ( وعد بلفور ).
يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى ما يمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق الإسكان الواسع والزراعة الكثيفة . ولدى اتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب أن تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين والمستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا نحو التقدم الاقتصادي .
يجب أن لا يسن نظام او قانون او يتدخل باي طريقة ما في ممارسة الحرية الدينية ، ويجب أن يسمح على الدوام ايضاً بحرية الممارسة العقيدة الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفضيل ، يجب أن لا يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق الدنية أو السياسية .
أن الأماكن الإسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين.
تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لقوم بدراسة الإمكانيات في البلاد وأن تقدم تقريراً على احسن الوسائل للنهوض بها ، وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية في الدولة العربية أو تقدم تقريراً عن أحسن الوسائل للنهوض بها ، وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية في البلاد .
يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعجلاً بالاتفاق و التأمين في جميع الأمور التي شملتها هذه الاتفاقية لدى مؤتمر الصلح .
كل نزاع قد يثار بين الطرفين المتنازعين يجب ان يحال إلي الحكومة البريطانية للتحكيم.

وقع في لندن ، إنكلترا ، في اليوم الثالث من كانون الثاني سنة 1919 .

* وهذه تحفظات الأمير فيصل باللغة العربية وعلى هامش الاتفاق باللغة الإنكليزية .
يجب أن أوافق على المواد المذكورة أعلاه .
بشرط أن يحصل العرب على استقلالهم كما طلبت بمذكرتي المؤرخة في الرابع من شهر كانون الثاني سنة 1919 والمرسلة إلى وزارة خارجية بريطانية العظمى . لكن إذا وقع تعديل أو تحويل ( يقصد بما يتعلق بالمطالب الواردة بالمذكورة ) فيجب أن لا أكون عندها مقيداً بأي كلمة وردت في هذه الاتفاقية التي يجب اعتبارها ملغاة لا شأن لها ولا قيمة قانونية لها ، ويجب أن لا أكون مسؤولاً بأي طريقة مهما كانت .
المعاهدة التركية – الفرنسية المنعقدة بشأن ()
لواء الإسكندرونة في 4 تموز 1938
وبالرغم من أن هذا اجتماع جاء في مصلحة سورية وأقام الأدلة على وجود أقلية تركية لا تتعدى ثلث السكان، فقد قامت فرنسا بعقد اتفاق وسلمتها لواء الإسكندرونة يوم 4 تموز (يوليو) 1938، متنازلة بذلك عن حق لا تملكه.
نص المعاهدة:
إن رئيس الجمهورية التركية ورئيس جمهورية فرنسا لأجل تأمين الصداقة والسلام بين الدولتين يقرران عقد معاهدة صداقة بينهما وقد إنتدبا لهذه الغاية:
عن رئيس جمهورية تركيا: نائب أزمير، وزير الخارجية التركية ( الدكتور رشدي آراس )
عن رئيس جمهورية فرنسا: سفير فرنسا ( هانري بونسو )
إن المرشحين بعد أن تبادلا وثائق صلاحيتهما الموافقة للأحوال والأنظمة والمتبعدة دولياً قد اتفقا على الشروط الآتية:
مادة 1: إن الطرفين المتعاقدين الساميين يتعهدان ألا يعقدا معاهدة سياسية أو إقتصادية أو اتفاقية أو أن يدخلا في مفاوضات ضد الفريق الثاني.
مادة 2: إن الطرفين الساميين رغما عن عقد هذه الاتفاقية إذا وقع على أحدهما تعد من قبل دولة أخرى فإنه ضمن مدة هذه الاتفاقية لا يمكن معاونة الدولة المنتدبة مهما تكن علاقاتها مع هذه الدولة.
مادة 3: لأجل تأمين الصلح والسلام في البحر الأبيض المتوسط الذي يهم أمره الطرفين الساميين المتعاقدين يتعهدان بالتشاور لتطبيق نظام 24 أيار سنة 1937 الكافل لملكية سنجق إسكندرون .. ويتعهدان أيضاً القيام بالمواجبات المترتبة على كل منهما للمحلافظة على نظام (السنجق).
مادة 4: اعتباراً من توقيع هذه المعاهدة يتعهد الطرفان المتعاقدان حين حصول اختلاف أو عدم اتفاق على حل المسائل بأن يرجعا على التحكيم العام في مدة هذه المعاهدة.
مادة 5: يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن هذه المعاهدة لا تنافي الاختلافات التي ستحل بين الطرفين بصورة خاصة.
مادة 6: إن هذه المعاهدة لا تخالف واجبات ووظائف جمعية الأمم، وليس للطرفين المتعاقدين أن يفسراها بأنها مخالفة للواجبات المترتبة عليهما لدى إدارة جمعية الأمم.
مادة 7: يسعى الطرفان لسرعة تصديق هذه المعاهدة وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تبادل النسخ المصدقة.
إن مدتها عشر سنوات وإذا لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين فسخ هذه المعاهدة قبل انتهاء مدتها بستة أشهر تكون مجددة لمدة خمس سنوات أخرى.
وقد صدقت المعاهدة بختمي وتوقيعي المندوبين الذين ذكر اسماهما أولاً (آراس-بونسو)، نظمت نسختان في أنقرة بتاريخ 4 تموز سنة 1938.
البيان المشترك
إن دولتي تركيا وفرنسا تأخذان بعين الاعتبار معاهدة الصداقة والتحالف القديمة في هذا اليوم والتي قامت مقام معاهدة الصداقة والتحالف القديمة المؤرخة بتاريخ 3 شباط سنة 1930 ولهذه الغاية تنشران البيان المشترك المعبر عن مشاهداتهما الحقيقية.
1- إن تركيا تعترف كما جاء في معاهدة أنقرة المؤرخة في 11 تشرين أول سنة 1921 بأن سنجق إسكندرون مستقل وليس ملحقاً بها ويسعى الطرفان بتطبيق نظام سنجق إسكندرون والقانون الأساسي الصادر بتاريخ 29 أيار سنة 1937 من قبل عصبة الأمم ويقومان بتنفيذ مواده، وفي أثناء هذه التطبيقات يؤمنان تفوق العنصر التركي في السنجق.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بإقامة الصلات الودية والصداقة وحسن الجوار مع الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسي بموجب اتفاقية أنقرة في 30 أيار سنة 1936 وذلك بين تركيا وسورية ولبنان وبالمحافظة على الصداقات والمناسبات الحسنة.
ولأجل عدم وقوع الاختلاف وعدم انقطاع المناسبات لحين وضع اتفاقية مناسبة يجددان هذه الاتفاقية مرة أخرى بشرط أن المساواة المتعلقة بحق الرعي والرعيان تعتبر ملغاة منذ اليوم.
3- إن معاهدة الصداقة المؤرخة في 3 شباط 1930 المنعقدة بين وزير تركيا وفرنسا وملحقاتها تعتبر نافذة في جميع الأراضي الواقعة تحت الإدارة الإفرنسية ضمن تلك المعاهدة.
4- إن المراسلات التي تبودلت في 29 أيار سنة 1937 بين وزير خارجية تركيا وسفير فرنسا تعدل فقرتها الأولى بموجب (بروتوكول الجنسية) وأنه مقرر اعتباراً تنفيذ هذا (البروتوكول) من حين توقيع هذا البيان.
5- إن الرعايا الأتراك الموجودين في سورية ولبنان والرعايا السوريين واللبنانيين الموجودين في تركيا يتمتعون بحق الإقامة ويستفيدون من الحقوق والصلاحيات القضائية بما يستفيد به أحسن رعايا الدول الأجنبية لدى الدولتين.
6- وفقاً لما جاء في المادة الثانية من هذا البيان ولأجل تأسيس صداقة وحسن الجوار، تتعهد الحكومتان بوضع معاهدة ثلاثية بين تركيا وفرنسا وسورية موافقة لشروط الانتداب ويقررون تنفيذ هذا الأمر عاجلاً.
7- إن معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة في 30 أيار سنة 1926 بين تركيا وفرنسا بصفتها الدولة المنتدبة على سورية ولبنان من قبل عصبة الأمم وبما أن أحكام هذه المعاهدة البعض منها ذو علاقة بلبنان يقرران أن ينظر في أمر عقد معاهدة مع لبنان، وأنهما يقرران النقاط الآتية :
يسعى لعقد معاهدة تجارية واقتصادية بين تركيا ولبنان وذلك بأقرب وقت ممكن يدخلان في المفاوضات.
8- وفي الختام إن الطرفين متفقان ومتفاهمان على عقد معاهدة إقامة بين تركيا وفرنسا لتعيين حقوق الأتراك المقيمين في تركيا وأنهما يسعيان بأقرب وقت لإبرام هذا الاتفاق.
نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
بالموافقة على مشروع تقسيم فلسطين
بتاريخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 ()
إن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة –بريطانيا- للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية.
وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة.
وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (مستند رقم 364 ) الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع، ومشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي الذي وافقت عليه أغلبية اللجنة تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شأنها إيقاع الضرر بالرفاهية العامة والعلاقات الودية بين ا لأمم.
وتحيط علماً بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي إنهاء الجلاء عن فلسطين في أول آب (أغسطس) سنة 1948.
وتوصي المملكة المتحدة بصفتها دولة منتدبة على فلسطين وكل دولة أخرى من أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين على الصورة المبينة أدناه، وتطلب:
(أ) أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية المنوه عنها في المشروع لتنفيذه.
(ب) أن يقرر مجلس الأمن إذا أوجبت الظروف ذلك أثناء المرحلة الانتقالية، ما إذا كانت الحالة في فلسطين تشكل تهديداً للسلم، فإن قرر مجلس الأمن أن مثل هذا التهديد قائم بالفعل فيجب عليه محافظة على السلم والأمن الدوليين أن ينفذ تفويض الجمعية العامة وذلك باتخاذ التدابير وفقاً للمادتين 39، 41 من الميثاق، لتخويل لجنة الأمم المتحدة سلطة في أن تمارس في فلسطين الأعمال التي يلقيها هذا القرار على عاتقها.
(ج) أن يعتبر مجلس الأمن تهديداً للسلم وقطعاً أو خرقاً له أو عملاً عدوانياً بموجب نص المادة 39 من الميثاق كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي يهدف إليها هذا القرار بالقوة.
(د) أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب هذا المشروع وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين إلى اتخاذ جميع التدابير التي قد تكون ضرورية من ناحيتهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ وتناشد جميع الحكومات والشعوب للامتناع عن كل عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات، وتأذن للأمين العام أن يسدد نفقات سفر ومعيشة أعضاء اللجنة المشار إليها في القسم الأول الجزء (ب) الفقرة الأولى أدناه على الأساس والشكل اللذين يراهما مناسبان وفقاً للظروف وأن يزود اللجنة بما يلزم من موظفين ومستخدمين لمساعدتهم في المهام التي ألقتها الجمعية العامة على عاتقها.
تفوض الأمين العام أن يسحب من صندوق المال المتداول مبلغاً لا يزيد عن مليوني دولار للغايات المبينة في الفقرة الأخيرة من قرار مستقبل حكومة فلسطين.
الاجتماع الثامن والعشرين بعد المئة
في 29 نوفمبر سنة 1947


اتفاقية الهدنة العامة السورية – الإسرائيلية ()
المعقودة بتاريخ 20/7/1949
" ترجمة منقحة تعتمد على النصين الفرنسي والإنكليزي "
المقدمة :-
إن طرفي هذه الاتفاقية :
استجابة منهما لقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16/11/1948 الذي يدعوهما، كإجراء إضافي مؤقت بمقتضى المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة إلى التفاوض للوصول إلى هدنة، تسهيلاً للإنتقال من وقت القتال الحالي إلى سلم نهائي في فلسطين، وبما أنهما قررا الدخول في مفاوضات، تحت رئاسة الأمم المتحدة، تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16/11/1948 فقد عينا ممثليهما المعتمدين للتفاوض من أجل اتفاقية هدنة وإبرامها.
إن الممثلين الموقعين أدناه، بعد أن تبادلوا إعتماداتهم التي وجدت أصولية الشكل، اتفقوا على الأحكام التالية:
المادة الأولى :
تمهيداً لعودة سلم دائم في فلسطين واعترافاً بأهمية التأكيدات المتبادلة بشأن عمليات الطرفين الحربية في المستقبل، تثبت المبادئ التالية التي ستراعى تماماً من قبل الطرفين أثناء الهدنة:
1- يحترم الطرفان بكل دقة الأمر الصادر عن مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية المشكلة الفلسطينية، كما يقبلان اعتبار قيام هدنة بين قواتهما المسلحة خطوة لابد منها لحل النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.
2- لا تقوم أو تخطط أو تهدد القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية التابعة للطرفين بعمل عدائي ضد شعب الطرف الآخر أو قواته العسكرية، ومن المفهوم أن استعمال كلمة "تخطط" في هذا النص لا ينطبق على الخطط الاعتيادية التي يهيئها عادة أركان حرب المنظمات العسكرية.
3- يحترم احتراماً كلياً حق كل من الطرفين في أن يكون آمناً متحرراً من خوف عدوان قوات الطرف الآخر المسلحة.
المادة الثانية :
1- يعترف بمبدأ عدم جواز اكتساب أية ميزة عسكرية أو سياسية أثناء وقف القتال المأمور به من قبل مجلس الأمن.
2- يعترف أيضاً بأنه لا يمكن لأي حكم من هذه الاتفاقية أن يمس بأي حال حقوق ومطالب ومراكز أحد الطرفين في التسوية السلمية النهائية الفلسطينية، وبأن أحكام هذه الاتفاقية قد أملتها اعتبارات عسكرية محضة لا سياسية.
المادة الثالثة :
1- عملاً بالمبادئ المذكورة أعلاه وبقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16/11/1948، تقام بموجب هذه الاتفاقية هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية والجوية.
2- لا يرتكب أي عنصر من قوات الطرفين البرية أو البحرية أو الجوية عسكرياً أو شبه عسكري، بما في ذلك القوات غير النظامية، أي عمل حربي أو عدواني ضد قوات الطرف الآخر أو شبه العسكرية أو ضد المدنيين على الأراضي الخاضعة لإشراف ذلك الطرف، ولا يتقدم إلى أبعد من خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة لهذه الاتفاقية أو يجتازه لأي غرض مهما كان ولا يدخل في مجال الآخر الجوي ولا إلى مياهه الإقليمية مدى ثلاثة أميال من الساحل.
3- لا يوجه أي عمل حربي أو عدواني من الأراضي الخاضعة لإشراف أحد طرفي هذه الاتفاقية ضد الطرف الآخر أو ضد المدنيين في الأراضي الخاضعة لإشراف ذلك الطرف.
المادة الرابعة :
1- يعتبر الخط الموصوف في المادة الخامسة لهذه الاتفاقية خط هدنة، وقد رسم تطبيقاً لهدف ومقصد قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16/11/1948.
2- إن الهدف الأساسي من خط الهدنة هو رسم الخط الذي لا يجوز لقوات الطرفين المسلحة تعديه.
3- تبقى نافذة المفعول، بعد توقيع هذه الاتفاقية بشأن خط الهدنة المحددة في المادة الخامسة باستثناء أحكام الفقرة الخامسة منها، قواعد وأنظمة قوات الطرفين المسلحة التي تحظر على المدنيين اجتياز خط وقف القتال أو الدخول في المنطقة الكائنة بين الخطوط.
المادة الخامسة :
1- يعلن بالتأكيد أن التدابير التالية المتعلقة بخط الهدنة بين القوات المسلحة السورية والإسرائيلية وبالمنطقة المجردة لا يمكن أن تفسر بأن لها أية صلة بالتدابير الإقليمية النهائية المؤشرة على طرفي هذه الاتفاقية.
2- وفقاً لقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16/11/1948، فقد حدد خط الهدنة في المنطقة المجردة بغية فصل القوات المسلحة بصورة تقلل من إمكانية الاحتكاك والاصطدام على أن تؤمن العودة التدريجية للحياة المدنية الاعتيادية في المنطقة المجردة، دون أن يؤثر ذلك في التسوية النهائية.
3- خط الهدنة هو الخط المحدد في الخريطة المرفقة بالملحق الأول لهذه الاتفاقية وهو مرسوم في منتصف الطريق بين خطوط وقف القتال الحالية، المصادق عليها من قبل هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة بالنسبة للقوات السورية والإسرائيلية، حيث تسير خطوط وقف القتال الحالية على طول الحدود الدولية بين سورية وفلسطين يساير خط الهدف خط الحدود.
4- لا تتقدم قوات الطرفين المسلحة في أي مكان إلى أبعد من خط الهدنة.
5- أ- في الأماكن التي لا ينطبق فيها خط الهدنة على الحدود الدولية بين سورية وفلسطين، فإن المنطقة الكائنة بين خط الهدنة والحدود تشكل، بانتظار تسوية إقليمية نهائية بين الطرفين منطقة مجردة تبعد عنها كافة قوات الطرفين المسلحة ولا يسمح بأي نشاط للقوات العسكرية فيها، يطبق هذا النص على قطاعي عين نجيف والدردارة اللذين يعتبران جزءاً من المنطقة المجردة.
ب- أي تقدم للقوات المسلحة العسكرية أو شبه العسكرية التابعة لأي من الطرفين في أي مكان من المنطقة المجردة، عندما يؤكده ممثلو الأمم المتحدة المذكورون في الفقرة الفرعية الآتية، يشكل خرقاً فاضحاً لهذه الاتفاقية.
ج- سيكون رئيس لجنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها في المادة السابعة لهذه الاتفاقية ومراقبو الأمم المتحدة الملحقون باللجنة مسؤولين عن ضمان التطبيق الكامل لهذه المادة.
د- يتم انسحاب القوات الموجودة حالياً في المنطقة المجردة وفق خطة الانسحاب الملحق بهذه الاتفاقية (الملحق 2).
هـ- يخول رئيس لجنة الهدنة المشتركة بالسماح بعودة المدنيين إلى قرى ومستعمرات المنطقة المجردة وباستخدام شرطة محلية محدودة العدد في المنطقة، تجند محلياً لأغراض الأمن الداخلي، يسترشد الرئيس بخطة الانسحاب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) لهذه المادة.
6- تنشأ على جانبي المنطقة المجردة مناطق أخرى، حددت في الملحق الثالث لهذه الاتفاقية يحتفظ بها بقوات دفاعية فقط، استناداً إلى تحديد القوات الدفاعية الواردة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية.
المادة السادسة :
يجري تبادل جميع أسرى الحرب المحتجزين لدى أحد طرفي هذه الاتفاقية والتابعين لقوات الطرف الآخر المسلحة نظامية كانت أو غير نظامية، كما يلي:
1- يتم تبادل أسرى الحرب تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة وذلك في مراكز مؤتمر الهدنة خلال الأربعة والعشرين ساعة التي تلي توقع هذه الاتفاقية.
2- يشمل تبادل أسرى الحرب الملاحقون جزئياً والذين حكموا بجناية أو أجنحة أخرى.
3- ترد إلى أسرى الحرب الذين يجرى تبادلهم الأشياء العائدة لهم ذات الاستعمال الشخصي والسندات المالية وإشارات التعريف والحاجيات الشخصية الأخرى مهما كان نوعها، وفي حال الوفاة أو الفرار ترد إلى الطرف الذي ينتسبون لقواته المسلحة.
4- تعالج كل القضايا التي لم تنظم بصفة خاصة في هذه الاتفاقية وفقاً للمبادئ المذكورة في المعاهدة الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة في جنيف بتاريخ 27/7/1939.
5- تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها في المادة السابعة مسؤولية البحث عن الأشخاص المفقودين، عسكريين أو مدنيين، ضمن المناطق الواقعة تحت إشراف كل طرف، بغية تسهيل تبادلهم السريع.
يتعهد كل طرف أن يقدم التعاون والمساعدة الكاملين إلى لجنة الهدنة أثناء تأدية هذه المهمة.
المادة السابعة:
1- تجرى مراقبة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من قبل لجنة هدنة مشتركة مؤلفة من خمسة أعضاء، يعين كل طرف عضوين، ويرأسها رئيس أركان هيئة الرقابة على وقف القتال التابعة للأمم المتحدة أو ضابط قائد من مراقب هذه الهيئة يعينه بعد المشاورة مع طرفي هذه الاتفاقية.
2- تقيم لجنة الهدنة في مركز الجمرك قرب جسر بنات يعقوب وفي مهانايم، وتعقد اجتماعاتها في الأمكنة التي تراها ضرورية لأداء مهمتها بصورة فعالة.
3- تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول بناء على دعوة رئيس أركان هيئة الرقابة على وقف القتال التابعة للأمم المتحدة وذلك خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد بعد توقيع هذه الاتفاقية.
4- تعتمد قرارات لجنة الهدنة المشتركة، إلى الحد الممكن، على مبدأ الإجماع، وفي حالة عدم حصول الإجماع، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين.
5- تضع لجنة الهدنة المشتركة النظام الداخلي الخاص بها، تعقد الاجتماعات فقط عبر دعوة يوجهها الرئيس إلى الأعضاء، ويتم نصاب الاجتماع القانوني بحضور أكثرية أعضائها.
6- تخول اللجنة باستخدام العدد الكافي من المراقبين للقيام بمهمتها، الذين يمكن أن يكونوا من منظمات الطرفين العسكرية أو من الجهاز العسكري لهيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة، أو من كليهما، وفي حال استخدام مراقبي الأمم المتحدة على هذا الأساس، يبقى هؤلاء تحت إمرة رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة.
تخضع المهمات ذات الصفة الخاصة أو العامة المكلف بها مراقبو الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة لموافقة رئيس هيئة أركان مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة أو ممثلة المعين في اللجنة، أيهما يشغل رئاسة اللجنة.
7- الادعاءات والشكاوي المقدمة من الطرفين والمتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية تحال إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها، تتخذ اللجنة بصدد هذه الادعاءات والشكاوي جميع التدابير التي تراها ملائمة مستخدمة وسائلها في المراقبة والتحقيق في سبيل إيجاد تسوية عادلة ومرضية للطرفين.
8- عندما يختلف على تفسير معنى أي نص من هذه الاتفاقية، عدا المقدمة والمادتين الأولى والثانية، يرجع تفسير اللجنة، ويمكن للجنة عندما تدعو الحاجة وترى ذلك مرغوباً فيه، أن توصي الطرفين من وقت إلى آخر بتعديلات في أحكام هذه الاتفاقية.
9- ترفع لجنة الهدنة إلى الطرفين تقارير عن نشاطها كلما رأت ذلك مناسباً، تقدم نسخة من هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليحيلها إلى الهيئة أو الوكالة المختصة في الأمم المتحدة.
10- يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوها بحرية التقدم والدخول إلى المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية حسبما ترى اللجنة ضرورياً، على أنه في حال صدور قرارات اللجنة بالأكثرية، يستخدم فقط مراقبو الأمم المتحدة.
11- يتحمل طرفا هذه الاتفاقية نفقات اللجنة بالتساوي فيما عدا مصاريف مراقبي الأمم المتحدة.
المادة الثامنة :
1- لا تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتدخل حيز التنفيذ في التوقيع عليها.
2- تبقى هذه الاتفاقية التي جرى التفاوض بشأنها وتم عقدها استناداً لقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16/11/1948، الذي دعا إلى إقامة هدنة لإزالة تهديد السلم في فلسطين، مراعية الإجراء حتى الوصول إلى تسوية سلمية بين الطرفين باستثناء أحكام الفقرة الثالثة لهذه المادة.
3- يمكن لطرفي هذه الاتفاقية بالرضا المتبادل تعديل هذه الاتفاقية أو أي من أحكامها وإيقاف تنفيذها في أي وقت، باستثناء مادتيها الأولى والثالثة، يمكن لأي من الطرفين عند عدم حلول الاتفاق المتبادل وبعد مرور سنة على توقيع هذه الاتفاقية أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى توجيه دعوة إلى مؤتمر يضم ممثلي الطرفين لإعادة النظر في أي حكم من هذه الاتفاقية أو تنقيحه أو تعطيله باستثناء المادتين الأولى والثالثة، ويكون اشتراك الطرفين في هذا المؤتمر إجبارياً.
4- إذا لم يفض المؤتمر المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى اتفاق لحل خلاف ما، يمكن لكل من الطرفين أن يرفع الخلاف إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة ليعفيه من التزاماته على اعتبار أن هذه الاتفاقية قد عقدت على أثر تدخل مجلس الأمن بغية إقامة السلم في فلسطين.
5- وقعت هذه الاتفاقية على خمس نسخ، حررت باللغتين الفرنسية والإنكليزية المعتمدين بالتساوي.
يحتفظ كل طرف بنسخته وترسل نسختان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالتها إلى مجلس الأمن ولجنة التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة وتودع نسخة واحدة لدى القائم بالوساطة في فلسطين.
حررت على المرتفع 232 قرب ماناهيم بتاريخ 20/7/1949 بحضور مندوب وسيط الأمم المتحدة في فلسطين بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة.
عن وباسم الحكومة الإسرائيلية عن وباسم الحكومة السورية
المقدم مردخاي مخلف العقيد فوزي سلو
بهوثوا بلسان المقدم محمد ناصر
شبطيا روزين النقيب عفيف البزرة

الرسالتان الملحقتان باتفاقية الهدنة السورية – الإسرائيلية
الرسالة الأولى :
من رئيس الوفد الإسرائيلي إلى الجنرال وليم رايلي رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة.
الرسالة الثانية:
من العقيد سلو رئيس الوفد السوري، إلى الجنرال وليم رايلي رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة.
نص الرسالتين:
بمناسبة توقيع اتفاقية الهدنة العامة السورية – الإسرائيلية أثبتت بأن الطرفين وافقا على أن لا تتقدم قواتهما إلى أبعد من خطوط وقف القتال الحالية والمثبتة من قبل هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة، وستتمركز القوات الإسرائيلية لقطاع سمخ في محفر بوليس سمخ وفي شعار هاكولان ومسادة فقط.

نص اتفاقية رودس ()
مقدمة الاتفاق
إن الفريقين الموقعين على هذه الاتفاقية استجابة منهما لقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني 1948 الذي يدعوهما للقيام بتدبير مؤقت بموجب المادة 40 من ميثاق هيئة الأمم ولتسهيل الانتقال من حالة وقف إطلاق النار الحاضرة إلى حالة صلح دائم في فلسطين وإجراء محادثات هدنة.
وبعد أن تقرر دخولهما في مفاوضات بإشراف هيئة الأمم لتنفيذ قرار مجلس الأمن المشار إليه، وبعد أن تم تعيين ممثلين عنهما خولوا إجراء مفاوضات وتوقيع الهدنة الدائمة، وبعد أن تبادل المندوبون المذكورون وجهات نظرهم على أكمل وجه، اتفقوا على الشروط التالية:
المادة الأولى
رغبة في إعادة السلام الدائم إلى فلسطين واعترافاً بذلك فإن الفريقين يتعهدان بوقف العمليات العسكرية في المستقبل كما يتعهدان بمراعاة الشروط الواردة التي قبل بها الطرفان خلال مدة الهدنة وهي كما يلي:
1- إن النص الذي ورد في قرار مجلس الأمن بصدد عدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية قضية فلسطين يحرص عليه كل من الفريقين بدقة.
2- لا يقوم أي من الفريقين باستخدام قواته المسلحة البرية والبحرية والجوية في تهديد الرعايا المدنيين أو القوات العسكرية للفريق الآخر، ولا ينطبق هذا النص على التدابير التي تتطلبها المسائل العسكرية في الأحوال العادية.
3- تحترم حقوق كل من الفريقين فيما يختص بالأمن والاطمئنان بعدم قياد قوات أحد الفريقين بمهاجمة الفريق الآخر.
4- إن قيام هدنة بين قوات الفريقين المسلحة يعتبر خطوة لا غنى عنها إنهاء النزاع المسلح وإعادة السلام إلى فلسطين.
المادة الثانية
عملاً بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في16 تشرين الثاني عام 1948 فإن المبادئ والاقتراحات التالية قد تمت الموافقة عليها:
1- أن المبدأ القائل بعد حصول أي من الفريقين على امتيازات عسكرية أو سياسية خلال مدة وقف إطلاق النار بموجب قرار مجلس الأمن يحتم الاعتراف به والمحافظة عليه.
2- يعترف أيضاً بأن أي شرط من شروط هذه الاتفاقية لا يؤثر بأية طريقة كانت على حقوق وادعاءات ومراكز أي من الطرفين عند وضع اتفاقية الصلح النهائية لفلسطين، إذ أن شروط هذه الاتفاقية أملتها الظروف العسكرية البحتة.
المادة الثالثة
1- عملاً بقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني عام 1948 يعلن قيام هدنة برية وبحرية وجوية منذ الآن.
2- لا يجوز لأي عنصر عسكري بري أو بحري أو جوي بما في ذلك الهيئات العسكرية غير النظامية أن تقوم بأي عمل عسكري أو عمل معاد ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر أو ضد المدنيين في المناطق الواقعة تحت إشراف الفريق الآخر أو يتقدم أو يجتاز لأي غرض كان خطوط الهدنة الفاصلة المرسومة بين قوات الفريقين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من هذه الاتفاقية أو يدخل أو يمر من المنطقة الجوية للفريق الآخر.
3- لا يجوز القيام بأي عمل عسكري أو عمل عدواني ضد المنطقة التي يسيطر عليها الفريق الآخر.
المادة الرابعة
1- إن خطوط الحدود الفاصلة التي تتضمنها المادتان الخامسة والسادسة من هذه الاتفاقية تعتبر الخطوط الفاصلة للهدنة وقد وضعت استجابة لقرارات مجلس الأمن.
2- إن الهدف الأساسي من خطوط الهدنة هو تعيين الخط الذي لا يمكن لقوات الفريقين أن تتجاوزه.
3- أن القوانين والأنظمة التي وضعتها السلطات العسكرية للفريقين التي تمنع المدنيين من اجتياز خطوط القتال أو الدخول إلى المنطقة الواقعة بين خطوط الفريقين تبقى سارية المفعول بعد توقيع هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة
1- أن الخطوط الفاصلة لجميع المناطق عدا المنطقة التي تسيطر عليها القوات العراقية يعمل بها كما حددت على الخارطة المرافقة بالملحق الأول من هذه الاتفاقية والخطوط هي كما يلي:
أولاً: منطقة خربة دير العرب الواقعة إلى الشمال من نهاية الخط الذي وضع بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ 30 كانون الثاني في منطقة القدس، يعمل به كخط فاصل بين الفريقين.
ثانياً: منطقة القدس: يعتبر خط الحدود الفاصلة الذي اتفق عليه يوم 30 تشرين الثاني هو خط الحدود الفاصلة الآن.
ثالثاً: منطقة الخليل والبحر الميت: يعمل بخطوط الحدود الفاصلة كما ورد في الخارطة رقم 2 الملحقة بالملحق الأول من هذه الاتفاقية.
رابعاً: المنطقة الواقعة ضمن المنطقة الممتدة بين البحر الميت وأقصى فلسطين فإن خط الحدود الفاصلة هناك يراعى على أنه الخط العسكري للفريقين كما وضعه مراقبو هيئة الأمم في شهر آذار عام 1949.
المادة السادسة
1- اتفق على أن تخلف قوات المملكة الأردنية الهاشمية القوات العراقية في القطاع الذي تحتله القوات العراقية الآن وكان رأي الحكومة العراقية بهذا الصدد قد أبلغه وزير خارجية العراق إلى الوسيط الدولي في رسالة بعث بها إليه في آذار الماضي وفيها يفوض الوفد الأردني بإجراء مفاوضات مع اليهود بالنيابة عن القوات العراقية، ويصرح بأن القوات العراقية ستسحب من فلسطين.
2- يوضع خط الحدود الفاصلة للقطاع العراقي كما جاء على الخارطة رقم (1) المرفقة بالملحق الأول لهذه الاتفاقية.
3- توضع خطوط الهدنة للقطاع العراقي على مراحل كما سيجيء بعد، ويعمل خلال ذلك بخط الحدود الحالي.
أولاً: في المنطقة الواقعة غرب الطريق الممتدة من باقة إلى جلجولية ومن هنا يسير الخط إلى الشرق من كفر قاسم ويعمل بهذه الحدود خلال خمسة أسابيع من توقيع هذه الاتفاقية.
ثانياً: في منطقة وادي عرعرة شمال الخط الممتدة من باقة يسير خط الحدود الفاصلة من قرية زبوبة وينفذ ذلك خلال سبعة أسابيع من تاريخ توقيع الاتفاقية.
ثالثاً: في جميع المناطق الأخرى من قطاع الجيش العراقي يتم تعديل الحدود فيها خلال خمسة عشر أسبوعاً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
4- أن خط الحدود الفاصلة في قطاع الخليل – البحر الميت الذي أشير إليه في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية ينص على إجراء تغيير في حدود تلك المنطقة لصالح قوات المملكة الأردنية ، وذلك مقابل تعديل الخطوط الفاصلة في القطاع العراقي كما جاء في الفقرة الثالثة للمادة السابقة.
5- وتعويضاً عن الطريق العام الممتد من طولكرم وقلقيلية فإن اليهود يوافقون على أن يدفعوا للمملكة الأردنية الهاشمية نفقات إنشاء طريق حديثة معبدة طولها عشرون كيلو متراً.
6- أينما كانت بعض القرى التي قد يؤثر على وضعها تخطيط الحدود الجديدة فإن سكان هذه القرى يحق لهم البقاء فيها وتكفل جميع حقوقهم للإقامة وسلامة أملاكهم وحريتهم، وفي حال رغبة أحدهم مغادرة القرية فيحق له أن يأخذ معه ماشيته وأمواله المنقولة ثم تدفع له بدون أي تأخير تعويضات كاملة عن أراضيه التي يتركها وأملاكه الأخرى، ويحظر على القوات اليهودية الدخول إلى أية قرية أو التمركز فيها، وسيؤلف لهذه القرى بوليس محلي للمحافظة على الأمن والنظام فيها.
7- تتحمل الحكومة الأردنية جميع المسؤوليات الخاصة بالقوات العراقية المرابطة في فلسطين.
8- لا تؤثر مواد هذه الاتفاقية بأي طريقة كانت على الحل النهائي لقضية فلسطين.
9- أن الخطوط الفاصلة كما جاءت في هذه الاتفاقية لا تؤثر مطلقاً على شروط الحل النهائي لمناطق أو خطوط الحدود أو مطالب أي من الفريقين.
10- يجري تعيين الخطوط الجديدة خلال عشرة أيام في جميع المناطق باستثناء المناطق التي لن تدخل عليها أية تعديلات وفي الوقت ذاته تنسحب القوات إلى مراكزها الجديدة.
11- تخضع جميع الحدود الفاصلة كما وردت في المادة الخامسة لجميع التعديلات كما يتفق عليها الفريقان، وجميع التعديلات يكون لها ذات القوة والمفعولية كما لو أنها كانت من محتويات هذه الاتفاقية الأصلية.
المادة السابعة
1- تحدد قوات الفريقين العسكرية بحيث تقتصر على القوات الدفاعية في المناطق التي تمتد على جانبي الخطوط الفاصلة، وتستثنى من ذلك المناطق التي تحول طبيعتها الجغرافية دون ذلك وتجعل هذا الأمر عملي كما هو الحال في المنطقة الواقعة في أقصى جنوب فلسطين والمنطقة الساحلية، وعندما ينظر في تخفيض القوات العسكرية يؤخذ في الاعتبار مسألة انسحاب القوات العراقية.
2- تخفض القوات العسكرية إلى قوات دفاع على أن يتم ذلك في خلال عشرة أيام من الانتهاء من إقامة الحدود الفاصلة التي تنص عليها اتفاقية الهدنة وتحددها، وكذلك يتم في خلال المدة المذكورة إزالة الألغام من الطرق المزروعة بها ومن المناطق التي يجلو عنها أحد الفريقين مع تقديم رسوم وخرائط تحدد مواقع حقوق هذه الألغام.
3- تظل قوات كل فريق خاضعة لإعادة النظر في عددها بين حين وآخر بقصد زيادة تخفيضها في المستقبل باتفاق الفريقين.

المادة الثامنة
1- تتألف لجنة خاصة قوامها ممثلون من كل فريق مهمتها وضع الخطط والترتيبات للتوسع في هذه الاتفاقية وإدخال التحسينات في تطبيقها وتنفيذها.
2- تتألف هذه اللجنة فور تنفيذ هذا الاتفاق على أن تنحصر فيما يلي:
أولاً: حرية السير على الطرق الحيوية بما في ذلك طريق القدس اللطروم.
ثانياً: إعادة الأعمال الثقافية والإنسانية في المعاهد والمؤسسات الواقعة على جبل سكوبس وضمان حرية الوصول إليها.
ثالثاً: حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة وإلى المؤسسات الثقافية.
رابعاً: حرية استعمال المقبرة الواقعة على جبل الزيتون.
خامساً: إعادة العمل في محطة المياه في اللطروم.
سادساً: إنارة المدينة القديمة بالقدس بالكهرباء.
سابعاً: إعادة العمل على خط سكة حديد القدس – تل أبيب.
المادة التاسعة
إن جميع الاتفاقات التي تتم بين الفريقين عقب توقيع اتفاقية الهدنة مما يتصل بتخفيض القوات وما قد تضعه اللجنة الخاصة التي نص على تأليفها في المادة الثانية يكون لها نفس القوة والتأثير والنفوذ التي تحملها اتفاقية الهدنة ذاتها ويرتبط بها الفريقان ارتباطهما باتفاقية الهدنة.
المادة العاشرة
تنص هذه المادة على تبادل الأسرى وليس فيها جديد بحكم أن معظم هؤلاء الأسرى قد أطلق سراحهم.
المادة الحادية عشرة
1- تتولى الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة هدنة مختلفة تتألف من خمسة أشخاص يعين كل فريق من الفريقين عضوين فيها وتسند الرئاسة إلى رئيس هيئة المراقبين الدوليين أو ضابط كبير من المراقبين يعينه رئيس المراقبين ولا يدخل في ذلك ما عسى أن تقدمه اللجنة الخاصة من التوصيات التي نص عنها في المادة الثانية.
2- تتخذ لجنة الهدنة المختلطة مركز رئاستها في القدس وتعين هي أماكن وأوقات اجتماعاتها لتنفيذ مواد الاتفاقية.
3- تجتمع لجنة الهدنة المختلطة لأول مرة بدعوة من رئيس هيئة المراقبين الدوليين على أن لا يتعدى ذلك أسبوعاً واحداً من تاريخ هذه الاتفاقية.
4- تتخذ قرارات اللجنة المختلطة بالإجماع ما أمكن ذلك، فإن تعذر الإجماع اتخذت بأكثرية أصوات الحضور.
5- يعتبر النصاب قانونياً إذا حضر أكثرية الأعضاء.
6- يكون للجنة الهدنة الحق في استخدام مراقبين من الرجال العسكريين للفريقين أو من مراقبي هيئة الأمم المتحدة أو من جميع هؤلاء الفرقاء.

بيان إعلان الجمهورية العربية المتحدة () 1 شباط (فبراير) 1958
في جلسة تاريخية عقدت في القبة في القاهرة في 12 من رجب سنة 1377 هـ الموافق أول فبراير سنة 1958، اجتمع فخامة الرئيس شكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية وسيادة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر بممثلي جمهوريتي سوريا ومصر السادة: صبري العسلي، عبد اللطيف البغدادي، خالد العظم، زكريا محي الدين، حامد الخوجة، أنور السادات، فاخر الكيالي، مأمون الكزبري، حسين الشافعي، أسعد هارون، الفريق عبد الحكيم عامر، صلاح الدين البيطار، كمال الدين حسين، خليل الكلاس، نور الدين طراف، صالح عقيل، فتحي رضوان، اللواء عفيف البزري، كمال رمزي استينو، علي صبري، عبد الرحمن العظم، محمود رياض.
وكانت غاية هذا الاجتماع أن يتداولوا في الإجراءات النهائية لتحقيق إرادة الشعب العربي، ولتنفيذ ما نص عليه دستورا الجمهوريتين من أن شعب كل منهما جزء من الأمة العربية. لذلك تذاكروا ما قرره مجلس الأمة المصري ومجلس النواب السوري من الموافقة الإجماعية على قيام الوحدة بين البلدين، كخطوة أولى نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة. كما تذاكروا ما توالى في السنين الأخيرة من الدلائل القاطعة على أن القومية العربية كانت روحاً لتاريخ طويل ساد العرب في مختلف أقطارهم، ولحاضر مشترك بينهم، ومستقبل مأمول من كل فرد من افرادهم.
وانتهوا إلى أن هذه الوحدة هي ثمرة القومية العربية وهي طريق العرب إلى الحرية والسيادة، وسبيل من سبل الإنسانية للتعاون والسلام. ولذلك فإن من واجبهم أن يخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الأماني إلى حيز التنفيذ، بعزم ثابت وإصرار قومي. ثم خلص المجتمعون من هذا كله إلى أن عناصر الوحدة بين الجمهوريتين المصرية والسورية وأسباب نجاحها، قد توافرت بعد أن جمع بينهما في الحقبة الأخيرة كفاح مشترك زاد معنى القومية وضوحاً، وأمد أنها حركة بناء وتحرير وعقيدة وتعاون وسلام.
لذلك يعلن المجتمعون اتفاقهم التام وإيمانهم الكامل وثقتهم العميقة في وجوب توحيد سوريا ومصر في دولة واحدة اسمها الجمهورية العربية المتحدة.
كما يعلنون اتفاقهم الإجماعي على أن يكون نظام الحكم في الجمهورية العربية المتحدة ديمقراطياً رئاسياً، يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة، يعاونه وزراء يعينهم ويكونون مسؤولين أمامه. كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعي واحد. ويكون لهذه الجمهورية علَم واحد، يُظل شعباً واحداً وجيشاً واحداً، في وحدة يتساوى فيها أبناؤها في الحقوق والواجبات، ويدعون جميعاً لحمايتها بالمهج والأرواح، ويتسابقون لتثبيت عزتها وتأكيد منعتها. وسيتقدم كل من فخامة الرئيسين شكري القوتلي وجمال عبد الناصر ببيان إلى الشعب يلقى أمام مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري، في يوم الأربعاء 16 من رجب سنة 1377 الموافق 5 من فبراير سنة 1958، يبسطان فيه ما انتهى إليه هذا الاجتماع من قرارات، ويشرحان أسس الوحدة التي تقوم عليها دولة العرب الفتية.

كما سيدعى الشعب في مصر وسوريا إلى استفتاء خلال ثلاثين يوماً على أسس الوحدة وشخص رئيس الجمهورية.
والمجتمعون إذ يعلنون قراراتهم هذه، يحسون بأعمق السعادة وأجل ألوان الفخر، إذ شاركوا في الخطوة الإيجابية في طريق وحدة العرب حقبة بعد حقبة وجيلاً بعد جيل. والمجتمعون إذ يقررون وحدة البلدين، يعلنون أن وحدتهم تتوخى جمع شمل العرب، ويؤكدون أن باب الوحدة مفتوح لكل بلد عربي يريد أن يشترك معها في وحدة أو اتحاد يدفع عن العرب الأذى والسوء، ويعزز سيادة العروبة ويحفظ كيانها. والله نسأل أن يكلأ هذه الخطوة وما يتلوها من خطوات بعين رعايته الساهرة، وبفضل عنايته الثابرة، وأن يكتب للعرب في ظل هذه الوحدة العزة والسلام.
القاهرة في 12 من رجب سنة 1377 هـ
الموافق أول فبراير سنة 1958 م
اتفاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا 1966 ()
إن حكومتي الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، استجابة منهما لرغبة الشعب العربي في كل من القطرين الشقيقين، وانطلاقاً من إيمانهما بالمصير المشترك وبوحدة الأمة العربية، وتوحيداً لجهودهما في تأمين وحماية سلامتهما ومثلهما القومية، قد اتفقتا على عقد اتفاق دفاع مشترك تحقيقاً لهذه الغايات. وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى:
تعتبر الدولتان المتعاقدتان كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة منهما أو قواتهما اعتداء عليها، ولذلك فإنهما عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانهما تلتزمان بأن تبادر كل منهما إلى معونة الدولة المعتدى عليها، وبأن تتخذا على الفور جميع التدابير وتستخدما جميع ما لديهما من وسائل، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة لرد الاعتداء.
المادة الثانية:
تتشاور الدولتان المتعاقدتان بناء على طلب إحداهما في الحالات الدولية الهامة التي تؤثر على سلامة أية واحدة منهما أو استقلالها. وفي حال خطر حرب داهم أو قيام حالة مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدولتان المتعاقدتان على الفور باتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف.
المادة الثالثة:
وعند وقوع أي اعتداء مفاجئ على إحدى الدولتين المتعاقدتين، فبالإضافة إلى الإجراءات العسكرية التي تتخذ لمواجهة هذا العدوان، تقرر الدولتان فوراً الإجراءات الأخرى التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
المادة الرابعة:
تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية، قررت الدولتان المتعاقدتان إنشاء الأجهزة الرئيسية التالية:
1- مجلس دفاع
2- قيادة مشتركة، وتشكل من
أ‌- مجلس رؤساء الأركان
ب-هيئة الأركان المشتركة
المادة الخامسة:
1- يتكون مجلس الدفاع من وزيري الخارجية والدفاع (الحربية) في كل من البلدين، وهو المرجع الأعلى لمجلس رؤساء الأركان.
2- يشمل اختصاص مجلس الدفاع ما يلي:
أ- وضع الأسس والمبادئ العامة لسياسة تعاون البلدين في كل المجالات لدفع العدوان عنهما.
ب- وضع التوصيات اللازمة لتوجيه وتنسيق نشاطات الدولتين لخدمة المجهود الحربي المشترك.
ج- التصديق على قرارات مجلس رؤساء الأركان في كل ما يتعلق بالتخطيط للعمليات وإعداد القوات المسلحة للدولتين.
د- تأليف لجان خاصة دائمة ومؤقتة عند الضرورة.
هـ- يجتمع هذا المجلس دورياً كل ستة أشهر، مرة في دمشق ومرة في القاهرة بالتناوب أو كلما استدعت الظروف بطلب من أحد الطرفين.
المادة السادسة:
مجلس رؤساء الأركان:
1- يتألف من: رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في كل من الدولتين.
2- ويختص مجلس رؤساء الأركان بما يلي:
أ‌- تنفيذ الأسس والمبادئ التي يضعها مجلس الدفاع بإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة.
ب- إقرار الخطط والدراسات الموضوعة من قبل هيئة الأركان المشتركة وعرض ما يلزم عرضه منها على مجلس الدفاع للتصديق عليها.
ج- إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل هيئة الأركان المشتركة وتنظيمها ومهمتها.
3- يجتمع هذا المجلس دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من أحد رؤساء أركان الدولتين.
المادة السابعة:
في حال بدء العمليات يتولى رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة قيادة العمليات في الدولتين.
المادة الثامنة:
تتحمل كل من الدولتين نفقات المنشآت العسكرية اللازمة لأغراض العمليات العسكرية في أراضيها.
المادة التاسعة:
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة خمس سنوات أخرى وهكذا، ولأي من الدولتين المتعاقدتين أن تنسحب منها بعد إبلاغ الدولة الأخرى كتابة برغبتها في ذلك، قبل سنة من تاريخ انتهاء أي من المدد المذكورة سابقاً.
المادة العاشرة:
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب على كل من الدولتين المتعاقدتين بمقتضى أية اتفاقات خاصة أو ميثاق جامعة الدول العربية أو ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الحادية عشرة:
يصدق على هذه الاتفاقية وفق الأوضاع الدستورية في كل من الدولتين المتعاقدتين، ويتم تبادل وثائق التصديق في وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة، وتعتبر نافذة ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
وإثباتاً لما تقدم، تم التوقيع على هذه الاتفاقية وختمها بخاتمي الدولتين.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة في الواحد والعشرين من رجب عام 1386 هجرية الموافق الرابع من نوفمبر (تشرين ثان) عام 1966 من نسختين أصليتين.

قرار مجلس الأمن الدولي 242 ()
أقر بالإجماع في المجلس وصدر يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 إن مجلس الأمن، -إذ يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط،
-وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان،
- وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء، بقبولها ميثاق الأمم المتحدة، قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة الثانية من الميثاق،
1- يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:
أ‌- انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير {نص الفقرة باللغات الفرنسية والإسبانية والروسية والصينية: انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في النزاع الأخير.
ب‌- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها.
2- يؤكد أيضاً الحاجة إلى:
أ‌- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب‌- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ج- ضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
3- يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص يتوجه إلى الشرق الأوسط كي يجري اتصالات بالدول المعنية، ويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقاً لأحكام هذا القرار ومبادئ
4- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن.



#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وثائق في تاريخ سوريا
- النص الكامل لدستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 9/2/1 ...
- حقوق الإنسان بين الدستور السوري والقانون
- الدور الفرنسي في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- الدور الأمريكي في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- أول دستور عربي هو دستور المملكة السورية
- الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958
- الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجزائر
- من حق كوسفو أن تستقل عن صربيا
- دور دول الهلال الخصيب في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- دور المحور المصري السعودي في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- أثر التدخلات الإقليمية: تركيا وإسرائيل على عدم الاستقرار الس ...
- دورالمعسكر الشيوعي في عدم الاستقرار السياسي في سوريا - الاتح ...
- الحزبية والصراع الحزبي في سوريا
- العشائرية وخصوصية الشعب والعوامل الشخصية وصراع الأجيال وتأثي ...
- العامل الاقتصادي والطبقي ودوره في عدم الاستقرار السياسي في س ...
- الطائفية والعرقية ودورهما في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- دور الجيش في عدم الاستقرار السياسي
- انقلابات عسكرية هزت استقرار سوريا
- عدم الاستقرار الحكومي ( الوزاري ) في سوريا


المزيد.....




- مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا ...
- تحذير عسكري إسرائيلي: إذا لم ينضم الحريديم للجيش فإن إسرائيل ...
- السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة ...
- بالفيديو.. صواريخ -حزب الله- اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائي ...
- وزير الدفاع الكندي يشكو من نفاد مخزون بلاده من الذخيرة بسبب ...
- مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاث ...
- -أضاف ابناً وهميا سعوديا-.. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 ...
- -تلغراف- تكشف وجود متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وتفاصي ...
- إعلام سوري: سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب
- البنتاغون: لم نقدم لإسرائيل جميع الأسلحة التي طلبتها


المزيد.....

- الجغرافيا السياسية لإدارة بايدن / مرزوق الحلالي
- أزمة الطاقة العالمية والحرب الأوكرانية.. دراسة في سياق الصرا ... / مجدى عبد الهادى
- الاداة الاقتصادية للولايات الامتحدة تجاه افريقيا في القرن ال ... / ياسر سعد السلوم
- التّعاون وضبط النفس  من أجلِ سياسةٍ أمنيّة ألمانيّة أوروبيّة ... / حامد فضل الله
- إثيوبيا انطلاقة جديدة: سيناريوات التنمية والمصالح الأجنبية / حامد فضل الله
- دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق التعاون الدولي والإقليمي في ظل ... / بشار سلوت
- أثر العولمة على الاقتصاد في دول العالم الثالث / الاء ناصر باكير
- اطروحة جدلية التدخل والسيادة في عصر الامن المعولم / علاء هادي الحطاب
- اطروحة التقاطع والالتقاء بين الواقعية البنيوية والهجومية الد ... / علاء هادي الحطاب
- الاستراتيجيه الاسرائيله تجاه الامن الإقليمي (دراسة نظرية تحل ... / بشير النجاب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - عزو محمد عبد القادر ناجي - اتفاقيات ومعاهدات دولية تجاه منطقة الهلال الخصيب