أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمود رضوان - دعوة لمحامين مصر الشرفاء للحضور و التضامن جلسة الطعن على الجمعية العمومية يوم 7/4/2008 الساعة 3















المزيد.....

دعوة لمحامين مصر الشرفاء للحضور و التضامن جلسة الطعن على الجمعية العمومية يوم 7/4/2008 الساعة 3


محمود رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 2245 - 2008 / 4 / 8 - 10:24
المحور: المجتمع المدني
    


دعوة لمحامين مصر الشرفاء للحضور و التضامن
جلسة الطعن على الجمعية العمومية
يوم 7/4/2008 الساعة 3
الزملاء الكرام ..
حيث أن السيد النقيب يبذل مجهود الآن فى حشد اتباعه من المحامين للحضور بالجلسة المحددة لوقف التنفيذ رغبة منه فى ممارسة ضغوط على المحكمة وعلى المدعين ( بخلاف التهديد باستخدام البلطجة ) ..
فإننا نناشد الزملاء المتضامنين معنا .. والرافضين لهذه الجمعية .. الانضمام لنا والتواجد غدا الاثنين بمجلس الدولة الساعة الثالثة ظهرا لنحشد فى مواجهتهم .
تضامنوا معنا فى جلسة محكمة القضاء الإدارى اليوم الأثنين 7/4/2008 الساعة الثالثة ظهرا .
السادة الزملاء
نظرا للحملة التى دشنها ضدنا السيد الاستاذ النقيب .. اردنا أن نوضح موقفنا من جدول أعمال هذه الجمعية :
أولا : أن الأعباء المالية التى سيتحملها المحامى نتيجة للتصديق على هذه الجمعية مغالى فيها جدا .. فالنقابة قامت برفع الأسعار بأسلوب فاق اسلوب الحكومة بمراحل .. فنظرة سريعة على الأرقام الموجودة بجدول الأعمال يمكنك معها أن تكتشف أن الدمغة سوف تزداد بنسب تتراوح بين ضعف ونصف وثلاثة أضعاف ونصف وخمسة أضعاف وهو ما يعتبر استقطاع من اتعاب المحامى .
الاشتراك الاجبارى بمشروع التكافل .. وهذه الافتكاسة من صنع المجلس فلا يوجد قانونا شىء اسمه تأمين أو تكافل اجبارى ( باستثناء التأمين المصاحب لترخيص السيارة والتقسيط ) .. ويجب أن تلاحظ عبارة " تبدأ من " التى سبقت قيمة الاشتراك فى التكافل .. فالاشتراك يبدأ من 350 جنية .. بمعنى انه سيكون للمحامى الجزئى 350 جنية .. فما بالك بالاستئناف والنقض .. وهذا يعنى أننا بعد أن كنا ندفع اشتراك سنوى 85 جنية سندفع العام القادم 500 جنية كحد أدنى .. وهو مبلغ مغالى فيه جدا ..
ثالثا : صياغة الاعلان بجدول الجمعية العمومية بها تضليل واضح .. فكان المقصود وضع ارقام كبيرة من نوعية 150 ألف جنية حتى يظن المحامى انه يمكنه الحصول على مبالغ كبيرة فيكون هذا دافع له للتغاضى عن رفع قيمة الدمغة والاشتراكات .
حقيقة الأمر أن النقابة تمتنع فى الوقت الحالى عن صرف المعاش بقيمته التافهة .. فالمحامى الذى يتقدم للمعاش يعامل مثل معاملة المصالح الحكومية ويطلب منه اجراءات ومستندات وروتين بقصد حمله على اليأس وترك طلب المعاش .. فيطلبون منه بطاقة ضريبية وتوكيلات واثبات اشتغال .. يعنى ناقص أن معاش الميت يطلبوا فيه شهادة بأن المتوفى قد توفى بخلاف شهادة الوفاة .
وهذا ما اعتدناه من القائمين على النقابة وهو ما سيفعلونه فى هذا المشروع فبعد أن يتحمل المحامى كل هذه الاعباء سوف يضعون امامه العراقيل للحيولة دون حصوله على هذا المبلغ الكبير الذى يتفاخرون به .
ومن التضليل ايضا أن تجد عبارات متناقضة مع بعضها فى جدول الأعمال .. فيقول لك ان الاشتراك اجبارى .. ثم يقول لك ان الانسحاب من المشروع بطلب كتابى شخصى .. فكيف يكون الاشتراك اجبارى ويجوز لك الانسحاب منه .. وهذا التناقض سوف يكون حجة للنقابة لمنعك من الانسحاب .. وحتى لو انسحبت سوف تتحمل الزيادات الرهيبة فى الدمغات دون مقابل .
رابعا : مسئلة أن الاشتراك اجبارى سوف تجعله يربط بالاشتراك السنوى فلن تقبل منك النقابة الاشتراك السنوى دون سداد اشتراك المشروع .. وهو ما يعنى اننا سنكون مطالبين سنويا بمبلغ يتراوح بين 500 الى 1000 جنية .. واذا امتنعت عن السداد لن يقبل منك الاشتراك السنوى وبالتالى لن تستطيع استخراج الكارنية .. علما بأن المحاكم الآن لا تقبل من المحامى كارنية اقل من عام 2007 وهو ما يعنى أن هذا المشروع سيعود بضرر مباشر علينا فى عملنا .

طعن مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
( دائرة منازعات الأفراد ) :
تحية تقدير واحترام . . . وبــعد :
مقدمه لسيادتكم / أحمد حلمى ، و محمد كمال الدين ، و سيدة عبد الفتاح المحامون . والمتخذون لهم محلا مختار مكتب الأستاذ / أحمد حلمى المحامى الكائن 87 شارع الشيخ ريحان – عابدين – القاهرة .
ضــد
السيد الأستاذ / نقيب المحامين - بصفته –
ونتشرف بعرض الآتى :
*المـوضــوع*
بتاريخ 2/4/2008 أجتمع مجلس نقابة المحامين بناء على دعوة المطعون ضده وقد انتهى هذا الاجتماع إلى القرار بعقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين حدد لها موعدا يوم الخميس الموافق 10/4/2008 .
وبالرغم من عدم إعلان جدول أعمال هذه الجمعية العمومية الطارئة وبالمخالفة للقانون ، إلا أننا قد علمنا أن الجمعية سيكون جدول أعمالها على النحو التالى :
1 – إقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة وتغيير قيمة المعاش برفع الحد الأدنى .
2 - زيادة قيمة دمغة المحاماة إلى ضعف القيمة
3- التصديق على الميزانية العامة للنقابة عن أعوام 2005 و 2006 و 2007
4- ما يستجد من أعمال .
وحيث أن هذا القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين والذى يعد فى طبيعته قرارا إداريا قد جاء منعدما فضلا عن مخالفته لأحكام قانون المحاماة فإننا نطعن عليه وذلك للأسباب الآتية :
* أسبـاب الطعـن*
أولا : انعدام القرار المطعون فيه لصدوره من غير ذى صفة :
( الحكم فى الدعوى 15924 لسنة 59 ق والدعاوى المنضمة ببطلان انتخابات نقابة المحامين )
حيث أن الثابت أن محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية منازعات أفراد ) كانت قد أصدرت حكما بجلسة 10/2/2008 فى الدعوى رقم 15924 لسنة 59 ق والدعاوى المنضمة لها والذى قضى ببطلان انتخابات نقابة المحامين وما ترتب على ذلك من آثار .
وكان هذا الحكم فى مضمونه قد قضى بإلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين وما ترتب على ذلك من آثار ، وهو ما يعنى أن صفة مجلس النقابة قد زالت من تاريخ صدور هذا الحكم وإن كان حقيقة الأمر من الناحية القانونية أن صفة المجلس قد زالت بأثر رجعى باعتبار أن الحكم قد ألغى ما ترتب على نتيجة الانتخابات من آثار .
وهو ما يترتب عليه انعدام أعمال هذا المجلس من تاريخ صدور الحكم سالف الذكر باعتبار أن صفته كمجلس نقابة قد زالت بموجب هذا الحكم .
فإذا كان ذلك كذلك وكان الثابت أن القرار المطعون عليه قد صدر من مجلس نقابة المحامين فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم ببطلان الانتخابات ، فإن القرار الطعين يكون والحال كذلك قد صدرت من سلطة غير مختصة بإصداره وهو ما يشوبه بعيب الانعدام لصدوره من غير ذى صفة بما يستوجب إلغاءه .
ثانيا : مخالفة القرار الطعين لأحكام قانون المحاماة :
1- مخالفة القرار للمادة 126 و 128 محاماة فى شأن اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية :
حيث أن الثابت أن قانون المحاماة قد تضمن تحديدا لموعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للنقابة واختصاصاتها ثم تضمن النص على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية ونصابها ، حيث نصت المادة 124 من قانون المحاماة على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة فى شهر يونيه من كل عام ثم نصت المادة 126 على اختصاصات الجمعية العمومية العادية ثم نصت المادتين 128 و 129 على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية .
وحيث أن المادة 126 من قانون المحاماة قد حددت اختصاصات الجمعية العمومية العادية للنقابة والتى تنعقد فى شهر يونيو من كل عام . وذلك على سبيل الحصر بأن نصت على أنه :
" علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى :
1 – النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
2- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .
3 – تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة . "
وهو ما يعنى أن المشرع قد اختص الجمعية العمومية العادية دون غيرها بالنظر فى تلك المواضيع التى حددها على سبيل الحصر مع النص على جواز إضافة مواضيع أخرى .
وبالتالى فلا يجوز طبقا لنص المادة سالفة الذكر نظر أى موضوع من هذه الموضوعات الثلاثة خارج نطاق الجمعية العمومية العادية التى أوجب المشرع انعقادها فى شهر يونيه من كل عام .
وهو التفسير المنطقى لنص المادتين 126 و 128 من قانون المحاماة وما استقرت عليه كذلك أحكام محكمة القضاء الإدارى . إذ أن النص على اختصاصات للجمعية العمومية العادية على سبيل الحصر ثم النص على جواز انعقاد جمعية عمومية غير عادية يعنى منطقيا أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بغير تلك الاختصاصات المحددة للجمعية العمومية العادية ، ومن ثم فلا يكون هناك داعى للدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للنظر فى مسائل تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية إذ أن الأولى الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لنظرها بدلا من اللجوء إلى الجمعية العمومية غير العادية . وهو ما يمكن استظهار رغبة المشرع فيه من خلال تفسير نص المادتين سالفتى الذكر .
وبإنزال المبدأ السابق على القرار الطعين يتبين أن مجلس النقابة العامة قد وجه الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى شأن تعديل مقدار المعاش وزيادة الدمغة وزيادة الاشتراكات السنوية وهو ما يدخل فى اختصاصات الجمعية العمومية العادية . ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه .
2- الامتناع عن نشر جدول أعمال الجمعية العمومية والميزانية وتقرير الخبير الاكتوارى قبل انعقاد الجمعية بالمخالفة لنص المادة 163 من قانون المحاماة :
حيث أن الثابت أن مجلس نقابة المحامين قد اكتفى بنشر إعلانات بالصحف تتضمن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية دون أن يقوم بنشر جدول أعمال الجمعية المزمع عقدها وهو ما يعتبر إخلال بأحكام القانون وبالمنطق والعقل إذا كيف يتم دعوة جمعية عمومية غير عادية للانعقاد دون أن تحاط علما بجدول الأعمال المطروح عليها قبل انعقادها بفترة كافية حتى يتمكن أعضائها من الإطلاع على المسائل المطروحة ودراستها بشكل كافى يحمل على تكوين وجه نظر والتصويت فى الجمعية بالقبول أو الرفض.
فضلا عن ذلك فقد أوجبت المادة 163 من قانون المحاماة نشر الميزانية وتقرير الخبير المالى قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وهو ما التفت عنه مجلس النقابة وامتنع عن نشر أى تقارير حسابية أو مالية خاصة بالمسائل المطروحة على الجمعية المزمع عقدها .
كما امتنع مجلس النقابة عن نشر تقرير الخبير الاكتوارى الذى بنى على أساسه الرأى بزيادة قيمة المعاش وزيادة قيمة دمغة المحاماة والاشتراكات السنوية للأعضاء . وهو ما لا يمكن معه معرفة على أى أساس مالى تم الموافقة على هذه الزيادة وما إذا كانت الزيادة صحيحة ماليا وحسابيا أم لا .
ومن ثم فإن التصويت فى الجمعية العمومية على زيادة المعاش أو الدمغات والاشتراكات سيكون نوعا من العبس والتصويت العشوائى إذا أن الأعضاء المطلوب تصويتهم ليس لديهم ثمة معلومات عن مدى صحة القرار من الناحية المالية والحسابية من عدمه لعدم إطلاعهم على تفاصيل المشروع وتقرير الخبير المالى والاكتوارى .
وهو ما يخل بحقوق أعضاء الجمعية العمومية فى الإطلاع على تفاصيل المسائل المطلوب التصويت عليها .
فضلا عن ذلك .. فإذا ما أدعى المطعون ضده عدم صحة الزعم بطرح الميزانية العامة للتصديق عليهافى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المزمع عقدها .. فإن الثابت أن أحكام محكمة القضاء الإدارى قد استقرت على عدم جواز طرح زيادة المعاشات أو الدمغات والاشتراكات من قبل التصديق على الميزانية السنوية للنقابة .
فإذا كان الثابت أن مجلس النقابة العامة لم يدعوا لانعقاد الجمعية العمومية العادية منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات .. ولم يتم التصديق حتى الآن على الميزانية العامة للنقابة عن الأعوام 2005 و 2006 و 2007 ، فإن دعوته لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى شأن زيادة المعاش والاشتراكات دون التصديق المسبق على تلك الميزانيات يكون مخالفا لصحيح القانون وما استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإدارى متعينا إلغاءه .
ثالثا : فى الشق المستعجل : تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فى اقل من اسبوع بغرض تفويت الفرصة على الطعن على القرار :
حيث أن الثابت أن مجلس نقابة المحامين اجتمع وأصدر قراره موضوع الطعن بتاريخ 2/4/2008 وكان قراره قد حدد موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية فى تاريخ 10/4/2008 أى أن الفارق بين تاريخ صدور القرار وتاريخ تنفيذه هو أسبوع واحد فقط .. وهو ما يظهر معه وبوضوح رغبة المطعون ضده فى تفويت فرصة الطعن على القرار .
فلا عن ذلك فإن القرار الطعين وقد صدر من غير ذى صفة مشوبا بالانعدام وهو ما تتوافر معه شروط الاستعجال ذلك أن تطبيقه سوف يترتب عليه التزامات مالية يعصب تداركها فيما بعد .
*بنــاء عليــه*
يلتمس الطاعنون من عدالتكم بعد الإطلاع على هذه الصحيفة التفضل بإصدار أمركم بتحديد اقرب جلسة لنظر الطعن . والحكم :
أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه . على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 ، وما ترتب عليه من آثار .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ... ،،،



#محمود_رضوان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- غاز مدعوم لإسرائيل
- تهديدي بإحالتي للتأديب .... ظلم و فساد
- بلاغ للنائب العام ضد الوزير / سامح فهمي وزير البترول المصري
- نتضامن مع محامين باكستان ضد الفساد
- فساد يتحدى محاربيه
- تظلم من قرار الحفظ للمجني عليه أعتدي عليه من ظابط شرطة
- قرار عنتري من شخص فهلوي 2-2
- قرار عنتري من شخص فهلوي 1-2
- حرية الكلمة فى منعطف تاريخى
- يا محامين مصر .. أتحدوا
- سامح عاشور ديكتاتور في عصر الديمقراطية
- مصانع شق التعبان في نفق مظلم
- تأتي الرياح بما لا يشتهي الربان - محامون ضد الفساد
- المرحلة الثانية : حملة شعبية ضد الأنترنت المحدود- عدم مبالاه ...
- تقرير هيئة البحث الخاصة بالكونجرس
- حملة شعبية لوقف تحرير النقابات المهنية للإجانب- محامون ضد ال ...
- الميزانية العامة لنقابة المحامين مصر تثير الشبهات بوجود فساد ...
- المعارضة في الشارع المصري
- ضمانات نجاح حملة مكافحة الفساد - محامون ضد الفساد
- السياسية الاقتصادية لنقابة المحامين فاسدة وفاشلة - محامون ضد ...


المزيد.....




- احتجاجات أمام سجن محلي في تكساس للإفراج عن طلبة تظاهروا دعما ...
- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمود رضوان - دعوة لمحامين مصر الشرفاء للحضور و التضامن جلسة الطعن على الجمعية العمومية يوم 7/4/2008 الساعة 3