أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ليث زيدان - حرية الرأي في الدساتير العربية















المزيد.....

حرية الرأي في الدساتير العربية


ليث زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 1953 - 2007 / 6 / 21 - 10:37
المحور: حقوق الانسان
    


عرّفت أ. د. ليلى عبد المجيد في كتابها (حرية الصحافة والتعبير في الدول العربية في ضوء التشريعات الصحفية) ، حرية التعبير عن الرأي ، بأنها حق الأفراد في التعبير الحر عما يعتنقون من أفكار دون أن يكون في ذلك مساس بالنظام العام وحقوق الآخرين ، وهي حق أساسي للإنسان ، وان كان تفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافاً كبيراً عند التطبيق من دولة إلى أخرى ومن فترة تاريخية لأخرى في الدولة نفسها .
وهناك ارتباط وثيق بين حرية الرأي وحرية الفكر والاعتقاد عندما تتجاوز الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى مرحلة إشراك الآخرين في هذه الفكرة أو العقيدة، بعرضها عليهم ، فحرية الفكر هي حركة داخل الإنسان يتولد عنها الاعتقاد بفكرة معينة ، وممارسة هذه الحرية أي التعبير عنها هي التي تعرف بحرية الرأي وحرية الصحافة إحدى تطبيقاتها .

حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية :

بدايةً لا بد من القول بأن حرية الرأي والتعبير أصبحت من المبادئ الأساسية التي لا يتنازع عليها ، فهي مكفولة في العديد من المواثيق والإعلانات الدولية ، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 في المادة 19 منه تنص على : " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي وبالتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود " ، وقد اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية الرأي ، من الحريات السياسية ، بعد أن تضمن هذا الإعلان الحقوق السياسية ، وهي الحق في حرية الرأي والتعبير ، والحق في الإعلام ، والحق في حرية التجمع وتأليف الجمعيات ، والحق في المشاركة في الحكم والوظائف العامة .
وكذلك نجد حرية الرأي والتعبير مكفولة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ولكنها مقيدة بشروط ، فالمادة 19 منه تنص على : " 1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة . 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما
اعتبار للحدود ، سواءً على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها . 3-تستنتج ممارسة
الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة . وعلى ذلك يجوز إخضاعها
لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : أ- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ، ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة . "
كما أن حرية الرأي والتعبير مكفولة أيضاً في العديد من الاتفاقيات الدولية مثل ، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة العاشرة منها ، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة ، وإعلان اليونسكو للإعلام سنة 1978 ، والمبادئ الخاصة بالنظام الإعلامي العالمي الجديد سنة 1980 .

حرية الرأي والتعبير في الدساتير العربية :

لا بد بدايةً من القول بأن معظم الدساتير العربية تحتوي على فصول خاصة بالحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها ، إلا أن هنالك قيود شديدة تحول دون تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم على أرض الواقع وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير ، ونجد تلك القيود في الضمانات الدستورية نفسها من جهة ، ومن جهة أخرى في القوانين الجنائية والمدنية التي تنظم تلك الحقوق بشكل ضيق الأفق يفرغ هذه الحقوق من مضمونها . كما أن تغييب المراجعة القضائية المستقلة لأعمال الإدارة يساهم بشكل كبير في فقدان الحقوق ، وينتج هذا التغييب عن تفشي ظاهرة السلطة المطلقة لرئيس الدولة أو الأمير أو الملك والتي تمس جوهر وصلاحيات السلطات التشريعية والقضائية .
أما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ، فتميز معظم الدساتير العربية – كما هو الحال في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – بين حق اعتناق الرأي وحق التعبير عنه . وبينما تختلف الدساتير عن بعضها البعض في معالجتها لهذين الحقين ، وفي التعابير التي تصيغهما بها ، والقيود التي تضعها عليهما ، تتفق كلها على شئ واحد ، وهو أن ضماناتها لحرية الرأي والتعبير لا تصل بالتأكيد إلى المستوى المقبول الذي نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية روحاً إن لم يكن نصاً أيضاً ، وتستوي في ذلك معظم بنود هذه الدساتير .
أول ملمح مشترك نلحظه هو أن سبعة فقط من بين دساتير الدول العربية تقدم ضمانات لإطلاق حرية الرأي أو الفكر ، الجزائر (مادة 36 ، 41) ، والبحرين (مادة 23) ، ومصر (مادة 47) ، والأردن (مادة 15) ، والكويت (مادة 36) ، والسودان (مادة 48) ، وموريتانيا (مادة 10) . ويضيف الدستوران البحريني والمصري حرية القيام بالبحث العلمي إلى حرية الرأي العامة . فمثلاً الدستور الجزائري لعام 1989 المعدل عام 1996 في مادته (36) ينص على : " لا مساس بحرمة المعتقد ، وحرمة حرية الرأي " ، وفي مادته (41) ينص على : " حريات التعبير ، وإنشاء الجمعيات ، والاجتماع ، مضمونة للمواطن " . وفي الدستور الأردني لعام 1952 في مادته (15 فقره 1) ينص على : " تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون " ، وفي نفس هذه المادة في الفقرة رقم (5) وضعت قيود على
ممارسة حرية الرأي ، حيث نصت على : " يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني " . وفي الدستور المصري لعام 1972 في مادته (47) ينص على : " حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني " .
أما دساتير العراق والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن ، فإنها تخضع الحق في اعتناق الآراء لقيود وفق التنظيم القانوني لها . مثلاً ، تقصر المادة الثامنة من الدستور التونسي ممارسة حرية الرأي (إضافة إلى حرية التعبير والصحافة والنشر والتجمع وتكوين الجمعيات ) على الشروط التي يحددها القانون ، دون الدخول في تفاصيل تشرح طبيعة أي من تلك الحقوق أو المعايير التي ينظمها بها القانون ، فهذه المادة تنص على أن " حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون " . ونجد في الدستور اليمني قيداً مماثلاً في المادة (26) ، وكذلك الأمر في دستور الإمارات في المادة (30) .
ويتباين ذلك تبايناً حاداً مع الفقرة الأولى من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، التي تنص على أن " لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة " ، ومن المهم أن نلاحظ أن كلمة " مضايقة " لا تلحقها أية صفة نوعية مثل "مضايقة تعسفية " أو " غير قانونية " ، وهي بذلك ذات أفق مطلق غير محدد ، أي لا يسمح بأي تدخل أو مضايقة من قبل السلطات العامة أو المواطنين لأي سبب كان .
ليس من الواضح ما إذا كانت الأسس القانونية المنظمة لحرية اعتناق الرأي في الدساتير العربية قد وضعت بقصد إعطاء السلطات هامشاً من الحرية في التحكم في تلك الحريات ، أم أن ذلك يرجع لعدم الدقة أو الوضوح في الرؤية في تكتيل أو تجميع عدد من الحقوق معاً كما رأينا في المثال التونسي السابق . وربما يكون في هذين الاحتمالين كليهما شئ من الصحة ، مما يدفع المرء للخروج بخلاصة مؤداها أن الدول العربية ربما قصدت أن تضمن هذا أو ذاك من الحقوق من حيث المبدأ ، لكن دون تحديد دقيق ومحكم ، أي دون اعتبار أهمية الحماية الفعلية والفعالة لتلك الحقوق ، بل عهدت بتنظيم الحقوق وتعريف مداها وحمايتها إلى القانون ، الأمر الذي يعطيها هذا الهامش من الحرية ، حيث أن القانون يتعدل ويتغير بسهولة أكثر بكثير من الدستور .
كل الدساتير العربية تضمن حرية التعبير ، وتضعها عادةً في عبارة بسيطة نادراً ما تشمل أي تفصيل أو إسهاب في تحديد أفق تلك الحرية .
كما تضع الدساتير العربية شروطاً لهذه الحرية وتنظمها بمقتضى القانون باستخدام صيغ متنوعة . وهكذا ، نجد أن معظم الدساتير العربية تنص على أن حرية التعبير مضمونة " في القانون " أو " في حدود القانون " أو " بما يتفق مع القانون " أو " بالشروط التي يحددها القانون " .
ويبرز دستور قطر من بين الدساتير العربية بغياب أي ذكر لحرية الرأي والتعبير كمبدأ عام ، ولكن يرد فيه في المادة (13) أن " حرية النشر والصحافة مكفولة وفقاً للقانون " .
أما الدستور اللبناني لعام 1946 في مادته رقم (13) ، فقد نص على أن " حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون " .
كما كنت قد أشرت سابقاً ، يعترف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الثالثة من المادة (19) بأن ممارسة حرية التعبير تترتب عليها " واجبات ومسؤوليات خاصة " ، وتمضي المادة لتسمح ب :
إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :
أ- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم . ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
ولا تحتوي بنود الدساتير العربية أياً من القيود التي تسمح بها المادة (19) من العهد الدولي ، بل يبدو وكأن القيود التي تفرضها الدساتير العربية على ممارسة حرية الرأي والتعبير تنحدر أساساً من مبدأ إخضاع الحرية " للواجبات والمسؤوليات الخاصة " بمفاهيمها وتفسيراتها الواسعة .
فعلى سبيل المثال ، توفر المادة (38) من الدستور السوري لعام 1973 لكل مواطن الحق في " أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى " لكنه ينص في الوقت نفسه على :
أن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي .
أما المادة (26) من الدستور العراقي الذي كان سارياً في عهد نظام صدام حسين السابق ، فتضمن بالمثل عدداً من الحريات في فقرة واحدة تشمل حرية التعبير ، لكنها تنوه إلى ممارسة تلك الحريات " التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي " .
علاوةً على أن هذه الصياغات المختلفة تضع قيوداً واضحةً على حرية نقد النظام الاشتراكي ، ولا تسمح ضمناً بالتعبير عن الآراء التي لا تتفق مع " خط الثورة القومي التقدمي " ، فإنها من الاتساع بحيث يمكن أن يسئ واضعو القانون أو أي رئيس متسلط ، قوى استعمالها .
أشد القيود صرامةً على حرية الرأي والتعبير نجدها في القانون الأساسي السعودي ، الذي ينص في مادته (36) على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الإنقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
وفي (الدستور الإسلامي، م80، 81، 82) حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان في المجتمع المسلم، وحرية وسائل النشر والإعلام وإصدار الصحف والمجلات مكفولة في حدود المعايير الإسلامية، والرقابة عليها أو تعطيلها أو إغلاقها محظور إلاّ بإجراء قضائي فيما عدا حالة الحرب. وتلتزم وسائل النشر والإعلام بما يلي: كشف الظلم والقهر والإستبداد أياً كان مقترفه، واحترام خصوصيات الأفراد وعدم التطفل على شؤونهم الخاصة، والإمتناع عن اختلاق الإفك وإشاعته وعن التشهير والقذف وخلق الإشاعات، وإظهار الحق وعدم تشويهه وتجنّب نشر الباطل وخلطه بالحق، واستخدام لغة عفّة وغير مسفّهة، وتعزيز السلوك السوي والتمكين للقيم الأخلاقية في المجتمع، وتحاشي نشر البذاءة والفحشاء والفجور، ومحاربة الجرائم والأفعال المنافية للإسلام، وتجنّب إخفاء الأدلّة ما لم يكن في إظهارها إضراراً بمصلحة المجتمع، وألاّ تكون وسيلة إفساد في أيّة صورة من الصور. ولا يجوز للسلطة التنفيذية إتخاذ أيّ إجراء إداري ضد وسائل النشر والإعلام كما لا يجوز توقيع أيّة عقوبة عليها أو على المشتغلين بها بسبب أداء أعمالهم إلا عن طريق القضاء.
وفي (الدستور الكويتي، م36، 37، 54) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. وحرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، والأمير رئيس الدولة وذاته لا تمسّ.
أما المادة (5) من الوثيقة الخضراء الليبية ، فهي تنص على ما هو جديد ، فتحظر " العمل السري ، واللجوء للقوة بكل أشكالها ، والعنف والإرهاب والتخريب " ، وتؤكد على : " سيادة كل فرد في المؤتمر الشعبي الأساسي ، وتضمن حقه في التعبير عن رأيه علناً وفي الهواء الطلق ، ( إنهم ) ينبذون العنف وسيلةً لفرض الأفكار والآراء ، ويقّرون الحوار الديمقراطي أسلوباً وحيداً لطرحها .....
أهم عبارة هنا بالطبع هي عبارة " في المؤتمر الشعبي الأساسي ". فوفقاً لذلك ، لا يتضح ما إذا كان للفرد أية " سيادة " خارج ذلك المؤتمر أم لا ، وما إذا كانت ضمانات التعبير عن رأيه تمتد خارج حدود صالات اللجان الشعبية ، ومن المحتمل أن يفسر أي نقد قد يوجه للجان الشعبية نفسها على أنه نوع من " تخريب " أو تهديد لمُثُل الجماهيرية .
أما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير في القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2002 ، فقد جاء متماشياً مع المعايير والأسس القانونية للشرعية الدولية لحقوق الإنسان من الناحية النظرية ، فقد نصت المادة (19) منه على أنه " لا مساس بحرية الرأي ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون " ، إلا أنه يؤخذ عليه أنه ترك المجال واسعاً للتفسير والتأويل عندما تحدث
عن مراعاة أحكام القانون كضمان لممارسة حرية الرأي والتعبير ، كما أنه ترك تحديد القيود التي نصت عليها المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – التي شرحتها سابقاً – عندما تحدث في مادته (102) عن إعلان حالة الطوارئ واستعان بدلاً منها "بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ".
ومن الواضح أن القانون الأساسي الفلسطيني تضمن حرية الرأي والتعبير في عبارات وجمل مقتضبة ، لا تشمل أي تفسير أو إسهاب في تحديد تلك الحريات والحقوق وإعطاء السلطات قدراً واسعاً من الحرية في التحكم بتلك الحريات ، وربما كان القصد الإشارة إلى تلك الحريات من حيث الشكل دون إعطاء أهميه للضمانة الفعلية والحقيقية لتلك الحريات ، وكأنه ترك المجال للقانون لحمايتها لأن هامش الحرية فيه أوسع من الدستور كونه يتبدل ويتغير بمرونة أقل من الدستور.



#ليث_زيدان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تقنين حقوق الإنسان وطنياً
- أثر خطة خارطة الطريق على عملية تحول ديمقراطي في فلسطين
- في جلساتهم السرية يستغفرون
- يا نساء العالم
- تأثير - سيطرة العسكر على السياسة - على شكل المشاركة السياسية ...
- إعادة تشكيل بناء العراق .. إلى أين ؟
- الإفراج بالكفالة بين مطرقة الشارع وسندان القانون
- إنفلات أمني أم إنفلات سياسي وإجتماعي !
- ماذا نقصد بالسلام الديمقراطي ؟
- ماذا نريد من العقد الإجتماعي ؟
- عندما تتصارع الفيلة ، العشب يدفع الثمن
- حبيبتي .. وحدتي
- مساءلة الحكام في الإسلام
- مفهوم المواطنة في النظام الديمقراطي
- مفهوم المواطنة في النظام الديمقراطي - التربية المواطنية
- عوائق تكوين المجتمع المدني في الدول العربية


المزيد.....




- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا
- السودان: خلاف ضريبي يُبقي مواد إغاثة أممية ضرورية عالقة في م ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ليث زيدان - حرية الرأي في الدساتير العربية