أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عزو محمد عبد القادر ناجي - أول دستور عربي هو دستور المملكة السورية















المزيد.....



أول دستور عربي هو دستور المملكة السورية


عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 2279 - 2008 / 5 / 12 - 08:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


دستور المملكة السورية 1920

الفصل الأول في المواد العامة
1- إن حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام و دين ملكها الإسلام
2- المملكة السورية تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية لا تقبل التجزئة .
3- اللغة الرسمية في جميع المملكة السورية هي اللغة العربية .

الفصل الثاني في الملك وحقوقه
4- ينحصر ملك المملكة السورية في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك فيصل الأول ، متسلسلاً على هذه القاعدة وإذا لم يكن لأحدهم ابن يكون الملك للأكبر من اقرب عصابته الذكور وان لم يبق من صلب الملك فيصل الأول ولد ذكر ينتخب المؤتمر مجتمعاً بموافقة ثلثي أعضائه ملكاً لسوريا من سلالة الملك حسين الأول ملك الحجاز ويكون ارث الملك في ذريته فيصل الأول .
5- يجلس الملك على السرير الملك عندما يتم السنة الثامنة عشرة من عمره فإذا انتقل إلى من هو دون السن ينتخب المؤتمر بالأكثرية المطلقة نائباً له يدير المملكة باسم الملك ويشترط أن يكون النائب من صنف الجند وعلى نائب الملك أن يقسم يمين الاحترام للشرائع الإلهية والأمانة للآمة والملك والمراعاة للقانون الأساسي .
6- على الملك حين جلوسه أن يقسم أمام المؤتمر باحترام الشرائع الإلهية وبالأمانة للآمة وبمراعاة القانون الأساسي .
7- الملك محترم وغير مسؤول .
8- الملك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد الصلح والمعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصدق عليه .
ولا تكون المعاهدات نافذة الاً بعد التصديق عليها وله أن يعلن العفو العام بعد موافقة المؤتمر وهو يعين رئيس الوزراء ويصدق على تأليف الوزارة ويقبل استقالتها ويرسل السفراء إلى الدول ويقبل سفراءها ويصدق على القوانين والنظم ويعفو عفواً خاصاً ويخفف الجزاء عن المحكومين ويفتتح المؤتمر ويفضه بموجب المادة وله أن يدعوه في غير أوقاته العادية ويمدد أمد اجتماعه عند الضرورة ويحل المجلس النيابي بموجب المادة وتضرب النقود باسمه ويمنح الأوسمة ويوجه الرتب العسكرية والمناصب الملكية بموجب قوانينها الخاصة .

الفصل الثالث في حقوق الأفراد والجماعات
9- يطلق لقب سوري على كل فرد من أهل المملكة السورية العربية ويسوغ الحصول على الجنسية السورية وفقدانها بحسب الأحوال التي يعينها قانون التابعية .
10- السوريون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات .
11- الحرية الشخصية مصونة من كل تعد ولا يجوز توقيف أحد إلا بالأسباب و الأوجه التي يعينها القانون .
12- لا يجوز التعذيب وإيقاع الأذى على أحد بسبب ما .
13- لا يجوز التعرض لحرية المعتقدات والديانات ولا منع الحفلات الدينية من الطوائف على ألا تخل بالأمن العام أو تمس بشعائر الأديان والمذاهب الأخرى .
14- كيفية إدارة المحاكم الشرعية والمجالس الطائفية التي تحسب شرائعها في الأحوال الشخصية المذهبية وكيفية إدارة الأوقاف العامة تعيًن بقوانين تصدر من المؤتمر .
15- للأهالي أن يرفعوا شكاويهم الخطية العامة والخاصة منفردين ومجتمعين إلى المراجع الرسمية والمجالس النيابية .
16- تأليف الجمعيات وعقد الاجتماعات وتأسيس شركات حرة من ضمن قوانينها الخاصة التي يسنها المؤتمر
17- جميع المساكن مصونة من التعدي ولا يجوز دخولها إلا في الأحوال التي تعينها القوانين.
18- أموال الأفراد والأشخاص الحكومية في ضمان القانون فلا يجوز للحكومة نزع ملكية مالك إلا للمنافع العامة بعد دفع التعويض وفقاً لقوانينه الخاصة .
19- المطبوعات حرة في ضمن دائرة القانون ولا يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع .
20- يجب أن يكون أساس التعليم والتربية في المدارس الرسمية والخصوصية واحداً على أساس المبادئ الوطنية في جميع المقاطعات السورية .
21- التعليم الابتدائي إجباري وفي المدارس الرسمية مجاني .
22- تأسيس المدارس الخصوصية حر في ضمن قانونها الخاص الذي يسنه المؤتمر .
23- لا يجوز إجبار أحد على دفع شيء من المال باسم ضريبة أو رسم أو غير ذلك الا بالاستناد إلي مادة قانونية .
24- السخرة والمصادرة ممنوعتان .
25- لا يجوز محاكمة أحد إلا في التي يعينها القانون .
26- النفي الإداري ممنوع بتاتاً .

الفصل الرابع في حكومة السورية العامة
27- الحكومة العامة للمقاطعات السورية تتألف من هيئة الوزارة وهي مسؤولة عن أعمالهم أمام المجلس النيابي العام .
28- رئيس الوزراء ينتخب الوزراء ويعرض اسماءهم على الملك .
29- على كل وزارة تبيين خطتها للمجلس النيابي العام لدى تأليفها .
30- كل وزير مسؤول عن وزارته تجاه المجلس النيابي العام .
31- لا ينتشر قانون ولا قرار ما لم يكن موقعاً عليه من رئيس الوزارة والوزير الذي يعود إليه تنفيذ ذلك ومصدقاً عليه من قبل الملك .
32- يجب أن تكون أوامر الملك موقعة من رئيس الوزراء والوزير الذي يعود إليه تنفيذ الآمر .
33- لا يجوز دخول أحد من الأسرة المالكية في هيئة الوزارة .
34- الجندية والقوى البحرية والخارجية وإدارة البرق والبريد والجمارك والتلفونات العامة بين المقاطعات وسكك الحديد والمرافق والمنائر البحرية والمناجم وضرب النقود وإصدار الطوابع والأوراق المالية وتأسيس المصرف الرسمي وصنع الأسلحة والأدوات الحربية والانفجارية وإنشاء الطرق العامة كل ذلك من خصائص الحكومة العامة .
35- علي الحكومة العامة تأسيس مدارس كلية للعلوم والفنون العالية وهي تقوم بإدارتها ونفقاتها ولها حق الأشراف على وحدة أساس التعليم والتربية في جميع أنحاء المملكة .
36- الحكومة العامة توحد الأوزان والمقاييس وأسعار النقود على الطريقة العشرية وتحدد أسعار النقود الأجنبية في جميع أنحاء المملكة .
37- الواردات التي تخصص للميزانية العامة هي الريع المتحصل من أجور أثمان أراضي الخزينة العامة وأملاكها والواردات العامة والجمارك والتليفونات العامة والبرق والبريد ومصرف ورسوم الإبل والغنم والانحصارات والامتيازات والمواد الكحولية والمناجم والمرافئ البحرية والدمغة والحجر الصخري العام والسفن البحرية والصيد البحري وواردات المواد الانفجارية وريع السكك الحديدية ما عدا السكة الحجازية وفروعها هي من الأوقاف الإسلامية .
38- لا يجوز للحكومة العامة أن تبيع أو تؤجر أراضي الخزينة العامة إلا بقانون خاص تراعى فيه منفعة زراعها أولاً ومنفعة مقاطعتها ثانياُ .
39- إذا باغت المملكة أخطار أو أمور تخل بالأمن العام في أثناء عطلة المؤتمر وضاق وقت تلافيها عن استدعائه لأجل وضع ما تقتضيه الحال من القوانين فلهيئة الوزارة أن تضع المقررات اللازمة وتنفذها بحكم قانون يصدق عليه من الملك على أن تعرضها على المؤتمر في أول اجتماعه .
40- إذا ظهر في أحد أنحاء المملكة ثورة أو دخلت الحكومة في حرب أو أعلنت النفير العام فللحكومة العامة أن تعلن الأحكام العرفية موقتاً بموجب قانونها الخاص الذي يصدر من المؤتمر على شرط أن تكون الإدارة العرفية في حال ظهور الثورة مقتصرة على المنطقة التي تظهر فيها .
41- يحق لكل وزير من الوزارة أن يحضر مذكرات كل من مجلسي الشيوخ والنواب متى طلب حق التقدم بالكلام .
42- على كل وزير من الوزارة أن يجيب دعوة كل من مجلسي الشيوخ والنواب وأن يبين هو بنفسه أو من ينيبه عنه من المعلومات في أي مادة من المواد العائدة إلى وزارته .
43- إذا دعي أحد الوزراء إلى المجلس النيابي للاستيضاح منه عن قضية ولم ينل اعتماد الأكثرية في أثر الاستيضاح يسقط من الوزارة وإذا سقط رئيس الوزارة تسقط معه الوزارة وللوزير أو الوزارة أن تطلب تأخير الجواب على مسؤوليتها .
44- إذا رفع تقرير من خمسة نواب فأكثر في شأن هيئة الوزارة أو أحدهم عن عمل يوجب المسؤولية ووافقت أكثرية المجلس على إجراء التحقيق في ذلك فإن المجلس يحول ذلك التقرير بالقرعة إلى إحدى شعبه ، وهذه تجري التحقيق وتستدعي الوزارة أو الوزير وتستوضح منهم عما ينبغي ثم تقدم قرارها إلى المجلس فإذا وافق ثلثا الأكثرية على وجوب المحاكمة تحال إلى المحكمة العليا وتعين أصول المحاكمة بقانون مخصوص .
45- متى تقرر في المجلس النيابي وجوب محاكمة هيئة الوزراء أو أحدهم يسقط من الوزارة .
46- لا فرق بين الوزير وغيره في الجرائم العادية والحقوق الشخصية والتضمينات المالية فتجري محاكمته في هذه الأمور في المحاكم العامة .

الفصل الخامس في المؤتمر
47- يتألف المؤتمر من مجلسي الشيوخ والنواب .
48- يجتمع المؤتمر في أول شهر أيلول/ سبتمبر من كل سنة ومدة اجتماعه أربعة أشهر ويجوز تمديد أمده ودعوته في غير وقته المعين عند الضرورة .
49- يفتتح الملك المؤتمر بخطاب ملكي يتضمن جميع الحوادث السياسية والإدارية المهمة التي حصلت في أثناء العطلة السنوية وما يجب إجراؤه في السنة القادمة وذلك بحضور الهيئة العامة والوزارة معاً .
50- يسن كل من مجلسي الشيوخ والنواب نظاماً خاصاً لإدارته ومذاكراته الداخلية وينتخب كل سنة من أعضائه الرئيس الأول ونائبيه والكتاب وهيئة الإدارة بمقتضي ذلك النظام .
51- كل من مجلسي الشيوخ والنواب يدقق النظر في مضابط أعضائه الانتخابية وفي قبول استقالتهم وفي إسقاط من تثبت عليه أسباب الإسقاط القانونية .
52- مذاكرات كل من المجلسين علنية ويجوز جعل الجلسة سرية إذا اقترح ذلك عشرة من الأعضاء أو طلبتها الوزارة ووافقت أكثرية المجلس عليها .
53- إن أعضاء كل من المجلسين أحرار فيما يبدونه من الأفكار والمطالعات في المجلس ولا يتوجب على احد منهم أية مسؤولية من إجراء ذلك على شرط أن لا يخالفوا نظام المجلس الداخلي .
54- لا يجوز البدء بالمذكرات في أحد المجلسين ما لم يكن أكثر من نصف أعضائه حاضراً وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات حاضري الجلسة إلا في المسائل المشروط فيها موافقة الثلثين .
55- آراء الأعضاء في اتخاذ القرارات تكون بتعيين الأسامي أو بإشارة مخصوصة أو بالرأي الخفي ويشترط في الأخيرة موافقة الأكثرية .
56- إذا عزي إلى أحد الشيوخ والنواب خيانة وطنية ووافق ثلثا أعضاء مجلسه على لزوم محاكمته فإنه يحال إلى المحكمة العليا.
57- لا يجوز توقيف أحد الشيوخ أو النواب ولا محاكمته بسبب جرم من الجرائم العادية في مدة اجتماع المجلس إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلسه ويستثنى من ذلك الجرائم المشهودة ولا بد في مثل هذه الحال من إخبار المجلس المنسوب إليه العضو وحالاً .
58- لا يجوز لأحد من الشيوخ أو النواب عقد المقاولات مع الحكومة العامة ولا الحكومة المحلية ولا البلديات ولا الدخول في الالتزامات ولا أخذ أي نوع من الامتيازات لنفسه ولا بالاشتراك مع غيره .
59- لكل من الشيوخ والنواب والوزراء حق اقتراح القوانين التي يراد وضعها وحق اقتراح تعديل القوانين الموجودة . والقوانين المقترح وضعها أو تعديلها تنظر أولاً في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ .
60- القوانين المدنية والجزائية والتجارية والبحرية والقوانين المتعلقة بالصحة العامة والتأليف والاختراع والمطبوعات والتعليم الرسمي والخصوصي والجمعيات والاجتماعات والشركات والمهاجرة والتأمين والتابعة ووحدة المكاييل والمقاييس والموازين والنقود وقوانين العمال والقوانين التي تتعلق بالأمور الخاصة بالحكومة العامة تصدر من المؤتمر وتكون نافذة الحكم في جميع المقاطعات .
61- إذا تقرر في مجلس النواب قانون من القوانين وأرسل إلى مجلس الشيوخ فعدله وأرجعه إلى مجلس النواب وأصر هذا على رأيه الأول ولم يتحول مجلس الشيوخ عن قراره يعاد القانون ثانية إلى مجلس النواب فإذا أصر هذا على رفض التعديل تؤلف لجنة متساوية العدد من المجلسين لإزالة الخلاف فإذا لم يمكن فقرار المجلس النيابي هو النافذ على شرط أن يكون هذا القرار بموافقة ثلثيه ، وأما قانون الميزانية السنوية فليس لمجلس الشيوخ أن يعيده إلا مرة واحدة فإذا أصر مجلس النواب على رأيه الأول فقراره هو النافذ .
62- لا يجوز تنقيح القانون الأساسي إلا إذا اتفق على وجوبه ثلثا كل من المجلسين وحينئذ يجتمع المجلسان في هيئة عامة ويقرران بالأكثرية المطلقة ما يرونه من التنقيح .
63- إن القوانين التي تقرر في مجلس النواب والشيوخ وترفع إلى الملك للتصديق نافذة ، وإلا أعيدت إلى مجلس النواب مصحوبة ببيان الأسباب الموجبة للنظر فيها مرة أخرى وأما القوانين التي أعطي القرار بكونها مستعجلة فمدة التصديق عليها وإعادتها أسبوع واحد . وإذا أعيدت القوانين نظر مجلسا النواب والشيوخ فيها مرة أخرى وبعد المذاكرة الثانية يصدق عليها الملك ويأمر بإجرائها خلال المدة المعينة .
64- لا يحق لأحد الكلام في المجلسين من غير أعضائهما إلا للوزراء أو من ينيبونه عنهم .
مجلس الشيوخ
65- ينتخب المجلس النيابي في كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي العام ويعين الملك عدداً مساوياً لنصف عدد الأعضاء المنتخبين .
66- إذا كان عدد نواب المقاطعة في المجلس النيابي العام غير قابل للتربيع يجبر ثم يتعين العدد الذي يجب انتخابه من قبل مجلس نواب المقاطعة بعد الجبر ، وكذلك إذا كان عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ من المقاطعات غير قابل للتصنيف يجبر ثم يعين العدد الذي يعينه الملك بعد الجبر .
67- الأعضاء المنتخبون لمجلس الشيوخ من الأقلية يكونون بنسبة ربع نوابها عن جميع المملكة في المجلس النيابي العام ويفرزون من مجموع العدد الذي يخص كل مقاطعة . ويسن المؤتمر قانوناً خاصاً يبين فيه كيفيه انتخابة شيوخ الأقلية وعددهم بالنسبة إلى المقاطعات . وكذلك تراعي النسبة فيما يعينه الملك .
68- مدة عضوية مجلس الشيوخ تسع سنوات ويتجدد ثلث الأعضاء في كل ثلاث سنين ويكون تجديد الثلثين الأول والثاني في السنوات الست الأولى بالاقتراع على أن يدخل الثلث المجدد الأول في القرعة الثانية وبعد ذلك يتجدد الأعضاء الذين يتممون مدتهم القانونية ويجوز إعادة العضو المنقضية مدته أو الذي وقعت عليه القرعة .
69- إذا وقعت القرعة على المعينين يعين بدلهم من قبل الملك وإذا وقعت على المنتخبين ينتخب بدلهم من قبل مجالس مقاطعهم .
70- لا تجتمع عضوية الشيوخ مع وظيفة أخرى في شخص واحد إلا في الوزارة .
71- يجب مراعاة الأوصاف الآتية في أعضاء مجلس الشيوخ :
( أ ) أن يكون العضو سورياً متمماً سن الأربعين ، غير محكوم عليه بجنحة و غير مفلس و لم يعد اعتباره ، وغير ساقط من الحقوق المدينة .
( ب ) أن يكون ممن سبقت لهم الخدمة في الوظائف العالية إدارية كانت أو عسكرية أو سياسية أو قضائية أو من النواب الذين تكرر انتخابهم أو ممن اشتهروا بسعة العلم والفضيلة .
72- إذا مات أحد الشيوخ أو استقال أو سقط من عضوية المجلس وكان من المنتخبين ينتخب مجلس مقاطعته بدلاً منه وإذا كان معيناً يعين الملك بدله وتكون مدة العضو الجديد لمدة سلفه .
مجلس النواب
73- ينتخب أعضاء مجلس النواب بالرأي الخفي على درجتين .
74- الانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي تجري في كل أربع سنين مرة ويبتدأ بها من أول شهر حزيران / يونيو وتنتهي في نصف شهر آب / أغسطس .
75- مدة النيابة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابات النائب المنقضية مدته .
76- تبقى نيابة النائب معتبرة إلي أن تتم الانتخابات الجديدة بموجب المادة .
77- الانتخابات حرة لا يجوز للحكومة أن تتدخل فيها أو تتصدى لها.
78- لكل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطاً من حقوقه المدنية حق في أن يكون ناخباً أول ويكون الحائز شهادة المدارس العالية منهم رأيان وكل سوري أتم الخامسة والعشرين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا محكوماً علية بسجن شهر فأكثر يجوز أن يكون ناخباً ثانياً ويشترط أن يكون الناخب الثاني ممن يحسنون الكتابة والقراءة وأن لا يكون موظفاً ولا ضابطاً ولا خادماً خاصاً.
79- كل سوري أتمً الثلاثين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا مفلساً لم يعد إليه اعتباره محكوماً علية بجنحة يجوز انتخابه للنيابة .
80- لا يشترك في الانتخاب الجنود الموجودون في الخدمة الفعلية وأما المأذون منهم في دائرته الانتخابية فيشترك بها.
81- لا يجوز ترشيح الموظف ولا انتخابه للنيابة عن الدائرة الموظف هو فيها إلا إذا استقال قبل البدء بمعاملة الانتخابات بشهرين على الأقل .
82- لا يجوز للضباط ولا أمراء الجيش وأركانه الموجودين في الخدمة الفعلية أن ينتخبوا ولا أن ينتخبوا للنيابة الا إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة الانتخاب .
83- لا تجتمع النيابة والوظيفة في شخص واحد الا في الوزارة .
84- لا تجتمع النيابة وعضوية الشيوخ في شخص واحد .
85- كل نائب يعتبر ممثلاً للسويين .
86- ينتخب نائب واحد عن كل أربعين ألفا من السكان السوريين والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرون ألفا .
87- كل مديرية تعد دائرة انتخابية ، فالمديرية التي لا يبلغ عدد سكانها أربعين ألفاً ولا ينقص عن عشرين ألفاً تنتخب نائباً واحداً وأما المديرية التي يقل عدد سكانها عن عشرين ألفاً فتضم إلى أقرب مديرية لها .
88- تعتبر كل مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة إلى الأقليات ويكون النصاب لها ثلاثين ألفاً والكسر المعتبر في ما دون النصاب خمسة عشر ألفاً .
89- لكل مئتي ناخب أول أن ينتخبوا ثانياً والكسر المعتبر فيما دون النصاب مئة .
90- تقسم المديريات إلى مناطق انتخابية على أن لا ينقص عدد الناخبين الأولين في كل منطقة عن المئتين .
91- يسن للانتخابات قانون خاص تبين فيه كيفية إجرائها كسائر المعاملات المتفرعة عنها والقاعدة التي يجري عليها انتخاب الأقلية .
92- اذا مات أحد النواب أو استقال أو سقط من النيابة فالناخبون الثانويون في دائرته ينتخبون غيره وتكون مدة النائب الجديد توفية لمدة سلفه .
93- إذا اختلف مجلس النواب مع الوزارة ولم تنل اعتماده سقطت وإذا أصرت الوزارة الجديدة على رأي سلفها يحول الخلاف إلى مجلس الشيوخ مجلس النواب أذعنت الوزارة وان لم يؤيده فللملك أن يفض المجلس على أن يتجدد الانتخاب ويجتمع المجلس الجديد في مدة ثلاثة أشهر فإذا أصرً المجلس على قرار سلفه فقراره هو النافذ .
94- مدة المجلس الذي يتجدد انتخابه بموجب المادة الرابعة والتسعين هي أربع سنوات كاملة ما عدا الاجتماع الذي يعقده هذا المجلس على أثر انتخابه توفية لمدة الاجتماع السنوي الذي انفسخ فيه المجلس السابق .
95- لكل نائب أن يطلب تأليف لجنة من النواب لتحقيق حادثة من الحوادث المهمة التي تقع في احدى الوزارات أو الدوائر أو المقاطعات فإذا قبل الطلب بالأكثرية تؤلف اللجنة وتباشر عملها ثم ترفع نتائج تحقيقها إلى المجلس وليس لها أن تدخل ... في الأعمال التنفيدية .
الفصل السادس في المحكمة العليا
96- تتألف المحكمة العليا عند الحاجة بأمر الملك من ستة عشر عضواً نصفهم من الشيوخ ونصفهم من رؤساء محاكم التمييز وينتخبون من الهيئات المنسوبين إليها بالقرعة .
97- تقسم المحكمة العليا إلى قسمين ،اتهامي يتألف من سبعة أعضاء أربعة من الشيوخ وثلاثة من التمييز والاستئناف ويكون انتخاب هؤلاء بالقرعة من بين الستة عشر عضواً ، وحكمي يتألف من التسعة الباقين
98- قرار الاتهام ينبغي أن يكون بموافقة خمسة من أعضاء القسم الاتهامي على الأقل وقرار الحكم بموافقة ستة من أعضاء القسم الحكمي على الأقل .
99- أحكام المحكمة العليا قطعية وتطبق معاملاتها وأحكامها على القوانين الموضوعة .

الفصل السابع في المالية
100- يجب على الحكومة أن تقدم في كل عام ميزانيتها للسنة القابلة إلى مجلس النواب في أوائل اجتماعه السنوي .
101- الميزانية العامة قانون يبين فيه الدخل والخرج السنويان على وجه التقريب في مواد مرتبة على فصول ويحتوي على مواد أخرى في كيفية تنفيذها ويدقق النظر في المواد القانونية في المجلس مادة ويدقق النظر في فصول الميزانية وتقبل فصلاً فصلاً .
102- لا يجوز للحكومة أن تتجاوز حدود الميزانية المصدق عليها إلا إذا طرأت أسباب اضطرارية مبرمة تقضي بانفاق شئ خارج على الميزانية في أثناء عطلة المجلس فيجوز للحكومة حينئذ تدبيره وإنفاقه بموجب قرار يصدق عليه الملك على أن يقدم ذلك القرار للمجلس النيابي حين انعقاده .
103- حكم كل ميزانية سنوية نافذة في تلك السنة فقط وإذا فسح المجال قبل التصديق على الميزانية فللحكومة العمل بحكم الميزانية السابقة بقرار يصدق عليه الملك إلى أن يجتمع المجلس .
104- على الحكومة أن تقدم للمجلس النيابي الحساب القطعي لكل سنة في التي تليها ويتضمن هذا الحساب ما تحقق تحصيله من الدخل وما تحقق إنفاقه من الخرج ويكون مرتباً بحسب مواد الميزانية وفصولها .

الفصل الثامن في ديوان المحاسبات
105- يتألف ديوان المحاسبات من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم الحكومة ويصدق عليه مجلس النواب ثم ترتفع اسماؤهم إلى الملك للتصديق على وظائفهم وتمتد وظائفهم إلى آخر حياتهم فلا يبدلون ولا يعزلون إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة النواب وموافقة الملك وإذا وقع منهم ما يستوجب محاكمتهم من جراء وظيفتهم فإنهم يحاكمون في المحكمة العليا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة النواب أيضاً .
106- يدقق ديوان المحاسبات النظر في حسابات الحكومة العامة السنوية وحسابات المحاسبين ويراقب تطبيق الميزانية العامة ويرفع في كل عام مجلس النواب عند افتتاحه تقريراً عاماً يبين فيه نتيجة تدقيقه ومراقبته في تلك السنة وكذلك يرفع إلى الحكومة العامة في كل ثلاثة أشهر مرة تقريراً عن الأحوال المالية ويقدم إلى المجلس النيابي صور هذه التقارير.
107- تنظيم أقلام هذا الديوان وأوصاف أعضائه و تفصيلات وظائفه وسائر ما يعود إليه من المعاملات تعين بقانون خاص .

الفصل التاسع في الموظفين
108- يشترط في اختيار عمال الحكومة الموظفين الجنسية السورية والكفاءة والاستحقاق .
109- تسن قوانين عامة تعين فيها وظائف الموظفين ودرجات صفوفهم وطرق تعيينهم وترقيتهم وحدود مسؤوليتهم .
110- كل موظف مسؤول عن أعماله في وظيفته بمقتضى القوانين والنظم الموضوعة .
111- لا يجوز عزل موظف ولا تبديل غيره إلا بالأسباب المعينة في القوانين والنظم .
112- علي الموظف إطاعة أوامر رئيسه في ما لا يخالف القوانين والنظم المقررة .

الفصل العاشر في المحكم
113- المحاكم مستقلة ومصونة من كل تعد .
114- تأليف المحكم ودرجتها ووظائفها وصلاحيتها تعين بقانون خاص يشمل جميع المقاطعات .
115- انتخاب الحكام وتعيينهم ودرجاتهم وكيفية ترفيعهم وعقوبتهم تعين بقانون خاص يشمل جميع المقاطعات .
116- الحاكم لا يعزل ولا يجازى إلا بحكم .
117- المحاكمات تكون علنية ما عدا المحاكمات التي يجيز القانون جعلها سرية .
118- لكل أحد حق الدفاع عن نفسه في المحاكم بالوسائل المشروعة .
119- الدعاوى بين الدوائر الرسمية والأشخاص ترى في المحاكم العامة .
120- لا يجوز تأليف محاكم غير المحاكم القانونية ولا تأليف لجان يكون لها صلاحية القضاء غير لجان التحكيم التي ينص عليها القانون .
121- لا تجتمع الحاكمية ووظيفة رسمية أخرى في شخص واحد
الفصل الحادي عشر في المقاطعات
122- المقاطعات تدار على طريقة اللامركزية في إدارتها الداخلية ما عدا الأمور العامة التي تدخل في خصائص الحكومة العامة كما هو مصرح في مواد هذا القانون .
123- لكل مقاطعة مجلس نيابي يدقق ميزانية المقاطعة ويسن قوانينها ونظمها المحلية وفقاً لحاجاتها ويراقب أعمال الحكومة وليس له أن يسن قانوناً يخالف نص هذا القانون الأساسي ولا القوانين العامة المعطى حق وضعها للمؤتمر .
124- يشترط في أساس تقسيم المقاطعات أن لا تقل مساحة كل مقاطعة منها عن خمسة وعشرين ألفاً من الكيلومترات المربعة وأن لا يقل عدد سكانها عن خمسمائة ألف وأن تراعى فيها الارتباطات الطبيعية والاقتصادية .
125- انتخابات المجلس النيابي للمقاطعة تكون على درجة واحدة . وأوصاف الناخب الأول وأوصاف النائب المعينة في المادة (87) والمادة (79) من هذا القانون تراعى أيضاً في انتخاب نواب مجالس المقاطعات ما عدا سن النائب في مجلس المقاطعة فإن الحد الأصغر لها يجب أن يكون خمساً وعشرين سنة .
126- مدة أعضاء مجلس المقاطعة النيابي سنتان وتدوم نيابته إلى أن تتم الانتخابات الجديدة ويجوز إعادة انتخابه .
127- ينتخب نواب مجالس المقاطعات بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألفاً من نفوسهم في المقاطعة و الكسر المعتبر فيما دون النصاب عشرة آلاف .
128- يعين عدد نواب الأقليات في مجالس المقاطعات النيابية بنسبة مجموعة نفوسهم في المقاطعة وبأن يكون لكل خمسة عشر ألفاً نائب واحد والكسر المعتبر في ما دون النصاب سبعة آلاف وخمسمائة .
129- المقاطعات تسن القوانين الانتخابية لمجالسها النيابية .
130- تبتدئ انتخابات مجالس المقاطعات النيابية في أول شهر تموز/ يوليو من كل سنتين وتجتمع في أول شهر أيلول/ سبتمبر من كل سنة وتدوم مدة اجتماعها شهرين ويجوز تمديد مدة الاجتماع إذا طلبه الحكم أو سبعة من أعضاء المجلس ووافق على الطلب ثلثا الأعضاء الموجودين في الجلسة .
131- القوانين التي تسنها مجالس المقاطعات ترفع بواسطة الحاكم العام إلى الملك للتصديق عليها والأمر بتنفيذها على أن يصدق عليها وتعاد إلى المقاطعات في مدة شهر واحد .
132- إذا أعيدت القوانين المرفوعة من قبل المقاطعات بدون تصديق من الملك بدعوى مخالفتها للقانون الأساسي أو القوانين العامة نظر مجلس نواب المقاطعة فيها مرة أخرى فإذا أصر على الشكل الأول ولم يصدق عليه في المرة الثانية حكم مجلس الشيوخ وكان حكمه هو النافذ ويشترط في المرة الثانية أن يكون التصديق عليه أو تحويله إلى مجلس الشيوخ في مدة أسبوعين . وأما قانون الميزانية فيشترط أن يكون التصديق عليه أو إعادته في المرة الأولي في مدة أسبوعين ويشترط التصديق عليه في المرة الثانية أو تحويله إلى مجلس الشيوخ في مدة أسبوع واحد .
133- يسن مجلس المقاطعة النيابي قانونه الداخلي وينتخب في كل سنة رئيسه ونائبه وكاتبه وهيئة إدارته.
134- يدير المقاطعة حاكم عام يعينه الملك ويشترط في الحاكم العام أن يكون سورياً عربياً متصفاً بالصفات المشروطة في عضو مجلس الشيوخ .
135- الحاكم العام يعين مديري دوائر المقاطعة الرئيسية خلا الدوائر المربوطة بالحكومة العامة كما هو منصوص في المادة (121) من هذا القانون ، ويصدق على تعيين الموظفين المنوط به بحسب النظم المخصوصة وله حق الإشراف على الدوائر المربوطة بالحكومة العامة .
136- الحاكم العام مكلف بإدارة شؤون المقاطعة وتطبيق ميزانيتها وتنفيذ القوانين فيها .
137- الحاكم العام يقدم في كل سنة لمجلس نواب المقاطعة تقريراً عاماً في الأعمال التي قامت بها حكومة المقاطعة في أثناء السنة وفي الأعمال المنوي القيام بها في السنة القابلة ويقدم للحكومة العامة نسخة من هذا التقرير .
138- إذا حدث خلاف بين الحاكم العام ومجلس نواب المقاطعة يحكم مجلس الشيوخ في هذا الخلاف ويكون حكمه قطعياً . ولمجلس الشيوخ أن يقترح إقالة الحاكم إذا رأى ذلك .
139- إذا وقع من الحاكم العام ما يستوجب محاكمته من جراء وظيفته فإنه يحاكم في المحكمة العليا.
140- لكل من الحكم العام ونواب المقاطعة حق في اقتراح اللوائح القانونية لمجس نواب المقاطعة .
141- إذا طلب سبعة من نواب المقاطعة تأليف لجنة تحقيقية من النواب لتحقيق حادثة من الحوادث المهمة التي تقع في إحدى دوائر الحكومة أو في ناحية من نواحي المقاطعة وقبل الطلب بالأكثرية تؤلف اللجنة وتباشر عملها وترفع نتيجة تحقيقاتها إلى المجلس وليس لها أن تتعرض للأمور التنفيذية .
142- إذا عزي إلى نائب مجلس المقاطعة خيانة وطنية ووافق ثلث أعضاء المجلس على وجوب محاكمته فإنه يحاكم في المحكمة العليا .
143- من حقوق المقاطعات تنظيم جميع أنواع المحاكم بدرجتها بحسب قانونها الخاص كما جاء في المادة
(120).
144- تنقسم المقاطعة في إدارتها إلى متصرفيات ومديريات ويسن المجلس العمومي قانوناً خاصً يبين فيه تنظيم هذين القسمين وخصائصهما وما يتبعه من تنظيم القرى وعمدها ووظائفها وما يتبعه من تنظيم القرى وعمدها ووظائفهم .
الفصل الثاني عشر في مواد شتى
145- يسن المجلس العمومي قانوناً يبين فيها كيفية إدارة العشائر وحل الاختلافات التي تحدث بينهم .
146- كل مقاطعة تسن قانوناً لتنظيم بلدياتها على أساس الانتخاب وتبين فيها خصائصها ووظائفها .
147- تظل القوانين الموجودة مرعية إلى أن تنقح أو تبدل .



#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958
- الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجزائر
- من حق كوسفو أن تستقل عن صربيا
- دور دول الهلال الخصيب في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- دور المحور المصري السعودي في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- أثر التدخلات الإقليمية: تركيا وإسرائيل على عدم الاستقرار الس ...
- دورالمعسكر الشيوعي في عدم الاستقرار السياسي في سوريا - الاتح ...
- الحزبية والصراع الحزبي في سوريا
- العشائرية وخصوصية الشعب والعوامل الشخصية وصراع الأجيال وتأثي ...
- العامل الاقتصادي والطبقي ودوره في عدم الاستقرار السياسي في س ...
- الطائفية والعرقية ودورهما في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- دور الجيش في عدم الاستقرار السياسي
- انقلابات عسكرية هزت استقرار سوريا
- عدم الاستقرار الحكومي ( الوزاري ) في سوريا
- العوامل الخارجية المؤثرة على الاستقرار السياسي
- انقلابات عسكرية فاشلة لكنها أدت لعدم استقرار سياسي في سوريا
- الصراع البريطاني الأيرلندي على أيرلندا الشمالية بين عامي 198 ...
- السيرة الذاتية لحكام السودان منذ المهدية حتى الآن
- مفهوم عدم الاستقرار السياسي في الدولة
- أثر التمايز الاجتماعي في عدم الاستقرار السياسي في الدولة( ال ...


المزيد.....




- -بمقدار الثلثين-.. الأمم المتحدة: تراجع المساعدات الواصلة لغ ...
- الأمم المتحدة: انخفاض وصول المساعدات لغزة بنسة 67 بالمئة
- الشيشان تستقبل لاجئين من غزة
- الأمم المتحدة: انخفاض دخول المساعدات لغزة 67 بالمئة
- الكنيست يصنف الأونروا منظمة إرهابية
- الصين تندد بالوضع الإنساني في غزة ومصر تؤكد ضرورة وقف الحرب ...
- البرلمان الإسرائيلي يصادق بقراءة أولى على مشروع قانون يصنف ا ...
- إيران والسعودية من بين أكثر دول العالم تنفيذا للإعدام في 202 ...
- تزايد الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين
- مسلمة أوروبية: الوضع بأوروبا عشية انتخاباتها مرعب للمسلمين و ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عزو محمد عبد القادر ناجي - أول دستور عربي هو دستور المملكة السورية