أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [26]















المزيد.....


الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [26]


وديع العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6514 - 2020 / 3 / 14 - 17:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


[وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ]- (الانعام 6: 115)- مكيّة
[إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ]- (الحجر 15: 9)- مكيّة
[فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ]- (البقرة 2: 79)- مدنية
[أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا]- (النساء 4: 82)- مدنية
قراءة ابن الجوزي في مناسخ القرآن ب
(5)
سورة البقرة- 2/ مدنية..
الآية الأولى قوله: [ومما رزقناهم ينفقون ]- (البقرة 2: 3): المراد بها (النفقة).
الآية الثانية قوله: [إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوس]- (البقرة 2: 62): فيها ثلاثة أقوال، الأول: والذين هادوا: هم أتباع موسى، والنصارى: هم أتباع عيسى، والصابئون: الخارجون من الكفر إلى الإسلام. من آمن: أي من دام منهم على الإيمان. والثاني: إن الذين آمنوا: بألسنتهم: وهم المنافقون، والذين هادوا: وهم اليهود، والنصارى والصابؤون: وهم كفار أيضا. من آمن: أي من دخل في الإيمان بنية صادقة. والثالث: إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا: فيكون قوله بعد هذا من آمن راجعا إلى المذكورين مع الذين آمنوا: ومعناه من يؤمن منهم وعلى هذه الأقوال الثلاثة لا وجه لادعاء نسخ هذه الآية.
وقد قيل إنها منسوخة بقوله: [ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه]- (المائدة 3: 85) فكأنه أشار بهذا إلى النسخ. وهذا القول لا يصح لوجهين، الأول: أنه إن أشير بقوله والذين هادوا والنصارى: إلى من كان تابعا لنبيه قبل أن يبعث النبي الآخر فأولئك على الصواب. وإن أشير إلى من كان في زمن نبينا، فإن من ضرورة، من لم يبدل دينه ولم يحرف أن يؤمن بمحمد ويتبعه. والثاني: أن هذه الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ.
الآية الثالثة قوله: [بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته]- (البقرة 2: 81): المراد بالسيئة (الشرك) فلا يتوجه على هذا القول نسخ أصلا. وقد روى السدي: المراد بالسيئة (الذنب) من الذنوب التي وعد الله عليها النار، فعلى هذا يتوجه النسخ بقوله: [إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء]- (النساء 4: 116) على أنه يجوز أن يحمل ذلك على من أتى السيئة مستحلا فلا يكون نسخا.
الآية الرابعة قوله: [وقولوا للناس حسنا]- (البقرة 2: 83) اختلف المفسرون في المخاطبين بهذا على قولين، الأول: أنهم (اليهود). والتقدير (من سألكم عن شأن محمد فاصدقوه وبينوا له صفته ولا تكتموا أمره). والثاني: (أمة محمد). فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف.
وهذا قول بعيد، لأن لفظ الناس عام، فتخصيصه بالكفار يفتقر إلى دليل. ثم إن إنذار الكفار من الحسنى.
الاية الخامسة قوله: [يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا]- (البقرة 2: 104): كانت هذه الكلمة لغة في (الأنصار): وهي من راعيت الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله. ومنه قولهم: أرعني سمعك، وكانت الأنصار تقولها للرسول. وهي بلغة اليهود سبّ بالرعونة، وكانوا يقولونها له وينوون بها السبّ فنهى الله المؤمنين عن قولها، لئلا يقولها اليهود وأمرهم أن يجعلوا مكانها أنظرنا. وهذه الآية قد ذكروها في المنسوخ، ولا وجه لذلك بحال. قال أبو جعفر النحاس هي ناسخة لما كان مباحا قبله. قلت وهذا تحريف في القول. لأنه إذا نهى عن شئ لم تكن الشريعة أتت به لم يسم النهي نسخا.
الآية السادسة قوله: [فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره]- (البقرة 2: 109): أمر الله بالعفو والصفح عن (أهل الكتاب) قبل أن يؤمر بقتالهم؛ ثم نسخ العفو والصفح بقوله [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله]- (التوبة 9: 29): أن تحقيق الكلام دون التحريف فيه، أن يقال إن هذه الآية ليست بمنسوخة. لأنه لم يأمر بالعفو مطلقا، وإنما أمر به إلى غاية. فعلى هذا يكون الأمر بالعفو محكما لا منسوخا.
الآية السابعة قوله: [ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله] - (البقرة 2: 115): في اشتباه القبلة.
الآية الثامنة قوله:[ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم]- (البقرة 2: 139): هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة للكفار ثم نسخ بآية السيف. ولا أرى هذا القول صحيحا لأربعة أوجه، الأول: أن معنى الآية: (أتخاصموننا في دين الله)، وكانوا يقولون: نحن أولى بالله منكم لأننا أبناء الله وأحباؤه ومنا كانت الأنبياء وهو ربنا وربكم أي نحن كلنا في حكم العبودية سواء فكيف يكونون أحق به ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي لا اختصاص لأحد به إلا من جهة الطاعة والعمل وإنما يجازى كل منا بعمله ولا تنفع الدعاوى. وعلى هذا البيان لا وجه للنسخ. والثاني: أنه خبر خارج. فخرج الوعيد والتهديد. والثالث: انا قد علمنا أعمال أهل الكتاب وعليها أقررناهم. والرابع: أن المنسوخ ما لا يبقى له حكم، وحكم هذا الكلام لا يتغير. فإن كلّ عامل له جزاء عمله فلو ورد الأمر بقتالهم لم يبطل تعلق أعمالهم بهم.
الآية التاسعة قوله:[إن الصفا والمروة من شعائر الله]- (البقرة 2: 158): من شعائر الحج. ثم نسخ ذلك بقوله:[ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه]- (البقرة 2: 130). كان على الصفا وثن يدعى أساف، ووثن على المروة يدعى نائلة. وكان أهل الجاهلية يسعون بينهما ويمسحون الوثنين. فلمّا جاء الاسلام أمسك المسلمون عن السعي بينهما فنزلت هذه الآية. فقد بان بهذا أن المسلمين إنما امتنعوا عن الطواف لأجل الصنمين فرفع الله الجناح عمن طاف بينهما لأنه إنما يقصد تعظيم الله بطوافه دون الأصنام.
الآية العاشرة قوله: [إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون]- (البقرة 2: 159) قد زعم قوم من القراء الذين قل حظهم من علم العربية والفقه أن هذه الآية منسوخة بالاستثناء بعدها. ولو كان لهم نصيب من ذلك لعلموا أن الاستثناء ليس بنسخ، وإنما هو إخراج بعض ما شمله اللفظ. وينكشف هذا من وجهين، الأول: ان الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك العمل بالآخر؛ وههنا يمكن العمل بالمستثنى والمستثنى منه. والثاني: أن الجمل إذا دخلها الاستثناء يثبت أن المستثنى لم يكن مرادا دخوله في الجملة السابقة؛ وما لا يكون مرادا باللفظ الأول لا يدخل عليه النسخ.
الآية الحادية عشرة قوله: [إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير]- (البقرة 2: 173): ذهب جماعة من المفسرين إلى أن اول هذه الآية منسوخ بقوله:[فمن اضطر غير باغ ولا عاد]- (البقرة 2: 173). وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم بقول النبي: أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. وكلا القولين باطل. لأن الله استثنى من التحريم حال الضرورة والنبي استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال.
الآية الثانية عشرة قوله: [يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى]- (البقرة 2: 178): ذهب بعض المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ لأنه لما قال الحر بالحر اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر وكذا لما قال الأنثى بالأنثى اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب وذلك منوسخ. روى قال ابن عباس نسخت بقوله: [وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس]- (المائدة 5: 45).
عن سعيد بن جبير: أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا. وكان أحد الحيين يتطاولون على الآخر في العدة والأموال فحلفوا أن لا نرضى حتى نقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم؛ فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فرضوا بذلك فصارت آية الحر بالحر والعبد بالعبد والأثنى بالأثنى منسوخة نسخها النفس بالنفس.
وهذا القول ليس بشئ لوجهين، الأول: إن ما ذكر في آية المائدة، ما كتبه على أهل التوراة وذلك لا يلزمنا. وإنما نقول في إحدى الروايتين عن أحمد إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ. فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك والثاني أن دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وقد ثبت بلفظ الآية أن الحر يوازي الحر فلأن الحر يوازي العبد أولى ثم إن أول الآية يعم وهو قوله كتب عليكم القصاص وإنما الآية نزلت فيمن كان يقتل حرا بعبد وذكرا بأنثى فأمروا بالنظر في التكافؤ.
الآية الثالثة عشرة قوله: [كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين]- (البقرة 2: 180): أي /(الوصية والميراث).
الاية الرابعة عشرةقوله: [يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم]- (البقرة 2: 183): /(الصيام والرفث).
الآية الخامسة عشرة قوله: [وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين]- (البقرة 2: 184): /(فدية الصوم).
الآية السادسة عشرة قوله: [وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين]- (البقرة 2: 190) اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي منوسخة أو محكمة على قولين، القول الأول: أنها منسوخة. ثم اختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين، الأول: انه أولها، وهو قوله (قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم)، وهذا يقتضي أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار، فأما من لم يقاتل فإنه لا يقاتل ولا يقتلثم. اختلف هؤلاء في ناسخ ذلك على أربعة أقوال، الأول: أنه قوله [وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة]- (التوبة 9: 36). والثاني: أنه قوله [واقتلوهم حيث ثقفتموهم]- (البقرة 2: 191). والثالث: [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر]- (التوبة 9: 29). والرابع: [فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم]- (التوبة 9: 5).
وهذا القول الذي قالوا وإنما أخذوه من دليل الخطاب، إنما هو حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه. وقد عارضه ما هو أقوى منه كآية السيف وغيرها مما يقتضي اطلاق قتل الكفار. فأما الآية الأولى: التي زعموا أنها ناسخة فإنها تشبه المنسوخة وتوافقها في حكمها، لأنها إنما تضمنت قتال من قاتل. واما الآية الثانية: فإنها تضمنت قتال الذين أمروا بقتالهم، لأن قوله واقتلوهم عطف على المأمور بقتالهم. وأما الآية الثالثة: فإنها تتضمن قتال أهل الكتاب. والآية التي ادعى نسخها مطلقة في كل من يقاتل. وأما الرابعة: تصلح ناسخة لو وجدت ما تنسخه، وليس ههنا إلا دليل الخطاب. وليس بحجة ههنا على ما بينا القول الثاني: أن المنسوخ منها قوله: ولا تعتدوا! وللمفسرين في معنى هذا الاعتداء خمسة أقوال، الأول: لا تعتدوا بقتل النساء والولدان. فالآية محكمة لأن هذا الحكم ثابت. والثالث: أن الاعتداء إتيان ما نهى الله عنه. والرابع: أنه ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام في الحرم. والخامس: لا تعتدوا بقتال من وادعكم وعاقدكم. والظاهر أحكام الآية كلها ويبعد ادعاء النسخ فيها.
الآية السابعة عشرة قوله:[ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه]- (البقرة 2: 191) اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو محكمة على قولين، القول الأول: أنها منسوخة، واحتلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال، الأول: أنه قوله [اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم]- (التوبة 9: 5) فأمر بقتلهم في الحل والحرم. وعن قتادة [ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه]: فأمر أن لا يبدأوا أهل الكتاب بقتال. ثم قال [قل قتال فيه كبير]- (البقرة 2: 217) ثم نسخت الآيتان في براءة: (9: 5). والثاني: قوله: [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة]- (الانفال 8: 39). والثالث: قوله:[البقرة 2: 191]. والقول الثاني: أنها محكمة وأنه لا يجوز أن يقاتل أحد في المسجد الحرام حتى يقاتل.
وقد ادعى بعض من لا علم له أن هذه الآية نسخت بحديث أنس أن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر فأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة؛ وهذا باطل من وجهين، الأول: أن القرآن لا ينسخ إلا القرآن؛ ولو أجزنا نسخه بالسنة لاحتجنا حديثا إلى أن نعتبر في نقل ذلك الناسخ ما اعتبر في نقل المنسوخ، وطريق الرواية لا يثبت ثبوت القرآن. والثاني أن النبي قد بين أنه إنما خص بالإباحة في ساعة من نهار، والتخصيص ليس بنسخ. لأن النسخ ما رفع الحكم على الدوام كما كان ثبوت حكم المنسوخ. بان مما أوضحنا إحكام الآية وانتفى النسخ عنها.
الآية الثامنة عشرة قوله: [فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم]- (البقرة 2: 192) المراد بهذا الانتهاء على قولين، الأول: الانتهاء عن الكفر. والثاني: عن قتال المسلمين. فعلى القول الأول الآية محكمة. والثاني يختلف في المعنى. وهذا منسوخ بآية السيف.
الآية التاسعة عشرة قوله: [الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص]- (البقرة 2: 194) هل في هذه الآية منسوخ أم لا على قولين، الأول: أن فيها منسوخا. واختلف أرباب هذا القول فيه على قولين، الأول: قوله: الشهر الحرام بالشهر بالحرام، وذلك أن الرسول اعتمر في ذي القعدة فصدّه المشركون عن أداء عمرته، فقضاها في السنة الثانية في ذي القعدة. فاقتضى هذا أن من فاته أداء ما وجب عليه بالإحرام الذي عقده في الأشهر الحرم أن يجب عليه قضاؤه في مثل ذلك الشهر الحرام ثم نسخ ذلك وجعل له قضاءه أي وقت شاء. والثاني قوله [فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم]- (البقرة 2: 194) ثم اختلف أرباب هذا القول في معنى الكلام ووجه نسخه على ثلاثة أقوال، أحدها: أن هذا نزل بمكة والمسلمون قليل ليس لهم سلطان يقهرون به المشركين وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى، فأمر الله المسلمين أن يأتوا إليهم مثل ما أتوا إليهم أو يعفوا ويصبروا. فلما هاجر الرسول إلى المدينة وأعز الله سلطانه نسخ ما كان تقدم من ذلك.
والثاني: أنه كان في أول الأمر إذا اعتدي على الإنسان فله أن يقتص لنفسه بنفسه من غير مرافعة إلى سلطان المسلمين ثم نسخ ذلك بوجوب الرجوع إلى السلطان في إقامة الحدود والقصاص. وهذا حكم غير منسوخ. والصحيح في هذه الآية أنها محكمة غير منسوخة.
الآية العشرين قوله: [وأتموا الحج والعمرة لله]- (البقرة 2: 196): ليست هذه الآية بداخلة في المنسوخ أصلا.
الاية الحادية والعشرين قوله: [ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله]- (البقرة 2: 196): لا ناسخ ولا منسوخ.
الآية الثانية والعشرين قوله:[يسألونك ماذا ينفقون]- (البقرة 2: 219) / الصدقة أو الزكاة: لا وجه للنسخ.
الآية الرابعة والعشرين قوله: [يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير]- (البقرة 2: 217): سبب سؤالهم عن هذا أن الرسول بعث سرية فقتلوا عمرو بن الخضرمي في أول ليلة من رجب، فعيّرهم المشركون بذلك فنزلت هذه الآية: وهي تقتضي تحريم القتال في الشهر الحرام لقوله قل قتال فيه كبير. وهذا إقرار لهم على ما كانوا عليه في الجاهلية فإنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم. قال أبو رجاء العطاردي: كان إذا دخل شهر رجب قالوا قد جاء منصل الأسنة فيعمد أحدهم إلى سنان رمحه فيخلعه ويدفعه إلى النساء فيقول أشدن يكون هذا في عكومكن. فلو مر أحدنا على قاتل أبيه لم يوقظه. قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسائر علماء الأمصار إن القتال في الشهر الحرام جائز فإن هذه الآية منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.
الآية الخامسة والعشرين قوله: [يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس]- (البقرة 2: 219) يتوجه النسخ بقوله: فاجتنوه.
الآية السابعة والعشرين قوله:[ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن]- (البقرة 2: 221): المراد بالمشركات على قولين، الأول: الوثنيات. عن قتادة قال: المشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه. قال سعيد بن جبير: المجوسيات وعابدات الأوثان. والثاني: انه عام في الكتابيات وغيرهن.
الآية الثامنة والعشرين قوله: [ويسألونك عن المحيض قل هو أذى]- (البقرة 2: 222) تقتضي مجانبة الحائض على الإطلاق كما يفعله اليهود؛ ثم نسخت بالسنّة عن النبي أنه أباح الأستمتاع بالحائض إلا النكاح! أن الناسخ ينبغي أن يشابه المنسوخ في قوته والقرآن أقوى من السنة.
الآية التاسعة والعشرين قوله:[والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء]- (البقرة 2: 228)/ عدّة الطلاق.
الآية الثلاثون قوله: [الطلاق مرتان]- (البقرة 2: 229) عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا. فنسخ الله ذلك فقال الطلاق مرتان. وروى عن سعيد عن قتادة في (الطلاق مرتان) قال: فنسخ هذا ما كان قبله. وهذا يجوز في الكلام يريدون به تغيير تلك الحال وإلا؛ فالتحقيق أن هذا لا يقال فيه ناسخ ولا منسوخ وإنما هو ابتداء شرع وإبطال لحكم العادة، والصحيح أن الآية محكمة.
الآية الحادية والثلاثين قوله: [ولا يحل لكم أن تأخدوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به]- (البقرة 2: 229) هذه الآية مبينة لحكم الخلع ولا تكاد نقع الفرقة بين الزوجين إلا بعد فساد الحال ولذلك علق القرآن جوازه مخالفة تركهما القيام بالحدود وهذا أمر ثابت والاية محكمة عند عامة العلماء. وقد ذكر السدي في هذه الآية نسخا من وجه آخر فقال قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا منسوخ بالاستثناء وهو قوله إلا ان يخافا قلت وهذا من أرذل الأقوال لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بنسخ.
الآية الثانية والثلاثين قوله: [والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين]- (البقرة 2: 233) عامة أهل العلم على أن هذا الكلام محكم والمقصود منه بيان مدة الرضاع ويتعلق بهذه المدة أحكام الرضاع.
الآية الثالثة والثلاثين/(إرث ونفقة) قوله: [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا]- (البقرة 2: 234) قال المفسرون كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة فرمت بها كلبا وخرجت بذلك من عدتها. وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة ثم جاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية: [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج]- (البقرة 2: 240) وهي قوله تعالى ونسخ الأمر بالوصية لها قال عطاء : كانت المرأة في الجاهلية تعطى سكنى سنة من يوم توفي زوجها؛ فنسختها أربعة أشهر وعشرا.
الآية الرابعة والثلاثين قوله: [لا إكراه في الدين]- (البقرة 2: 256) اختلف العلماء هل هذا القدر من الآية محكم أو منسوخ فذهب قوم إلى أنه محكم ثم اختلفوا في وجه إحكامه على قولين، الأول: أنه من العام المخصوص. وأنه خص منه أهل الكتاب فإنهم لا يكرهون على الإسلام بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية.
قيل عن عامر: قال كانت المرأة في الأنصار إذا كانت لا يعيش لها ولد تدعي المقلاة. فكانت المرأة إذا كانت كذلك نذرت إن هي أعاشت كل ولد تصبغه يهوديا. فأدرك الإسلام طوائف من أولاد الأنصار وهم كذلك، فقالوا إنما صبغناهم يهودا ونحن نرى أن اليهود خير عباد الأوثان. فإما إذ جاء الله بالإسلام فإنا نكرههم على الإسلام، فأنزل الله (لا إكراه في الدين). وعن مجاهد قال: كان ناس مسترضعون في بني قريظة، فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام، فنزلت (لاإكراه في الدين).
والقول الثاني أنه منسوخ لأن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال ثم نسخت بآية السيف. قيل هي منسوخة، نسختها [يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين]- (التوبة 9: 73).
الآية الخامسة والثلاثين قوله: [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه]- (البقرة 2: 282): إثبات الدين في كتاب، وإثبات الشهادة في البيع والدين.



#وديع_العبيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [25]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [24]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [23]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [22]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [21]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [20]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [19]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [18]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [17]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [16]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [15]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [14]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [13]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [12]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [11]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [10]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [9]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [8]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [7]
- الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [6]


المزيد.....




- مشاهد مستفزة من اقتحام مئات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى ...
- تحقيق: -فرنسا لا تريدنا-.. فرنسيون مسلمون يختارون الرحيل!
- الفصح اليهودي.. جنود احتياط ونازحون ينضمون لقوائم المحتاجين ...
- مستوطنون يقتحمون مدنا بالضفة في عيد الفصح اليهودي بحماية الج ...
- حكومة نتنياهو تطلب تمديدا جديدا لمهلة تجنيد اليهود المتشددين ...
- قطر.. استمرار ضجة تصريحات عيسى النصر عن اليهود و-قتل الأنبيا ...
- العجل الذهبي و-سفر الخروج- من الصهيونية.. هل تكتب نعومي كلاي ...
- مجلس الأوقاف بالقدس يحذر من تعاظم المخاوف تجاه المسجد الأقصى ...
- مصلون يهود عند حائط البراق في ثالث أيام عيد الفصح
- الإحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بوجه الفلسطينيين بمناسبة عيد ...


المزيد.....

- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [26]