محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5166 - 2016 / 5 / 18 - 09:04
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
2 دعوة لنقاش
المراكز القانونية والدستورية السليمة
وبطلان فرض الواقع على المشروعية
من أجل الخروج من أزمات المجتمع ؛ وتشريع ميزانية سليمة ؛ دون حاجة لقروض خارجية
يحضرني قول الدكتور إبراهيم كبة وزيرالإقتصاد العراقي ( البلد الذي تدخل موارده من الباب ؛ وتخرج من الشبابيك ؛سيضل شعبا فقيرا مهما كانت موارده ؛ ومواردنا لا تقتصرعلى النفط )
ويحضرني قول لنوري السعيد رئيس الوزراء العراقي في العهد الملكي يقول ( سألوا ضابط ألماني في نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ يعد أن توغلوا في عمق أوربا وتوغلوا في روسيا ؛ والسؤال : كيف تعملوا في ظل نقص الموارد ؛ الجواب : نعمل وفق المتاح والممكن باليد )
فلماذا لانعمل بالمتاح باليد والممكن ؛ وفي العراق موارد عظيمة ومتعددة غيرالنفط وهو نقمة على الشعب ؛ فماذا حصل المواطن من تثبيت الثروة ملك الشعب ؛ وهل إنتفع من ملكيته ؟ )
ماذا يجب ؟ علينا العمل بمنهجية وموضوعية مضامين الدستور والأحكام ومشروعيتها ؛ ونتجه بالرجوع لمضامين فقرات الدستور( المواطن – الدستور- السلطة – الميزانية – الحقوق )
وندرس تجارب الشعوب ؛ ونهتم بالتجربة الكورية بالأساس غيرها ؛ ورائدنا الإخلاص أولا ً )
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الإدخار للصناديق السيادية وتمويل التنمية
محمد صبيح البلادي
في الدستور وأحكام القوانين الوظيفية والمدنية ؛ منهج واضح وموضوعية لتخطيط ميزانية سليمة يراعى فيها التوزيع العادل للثروة ؛ وأهمها تحقيق تشريعات المواطن ومنافع ملكيته ؛ وتشريع الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ؛ وبناء الاقتصاد ؛ وتحقيق كرامة المواطن ؛ وفي أحكام القوانين الوظيفية والمدنية الوضوح لرسم ميزانية سليمة وتوزيع عادل وفق الدستور والحفاظ على (المراكز القانونية والدستورية السليمة ؛ ورفض فرض الواقع على المشروعية )
وبهذا الخصوص نتبع ما جاء بديباجة الدستور ونتابع مجاميع مواد الدستور ونستقرئها بالاتي :
(111و112و27 ) ملكية الثروة للمجتمع يجب تشريع كيفية الحفاظ عليها وكيفيىة التصرف بها
والمواد ( 23و22و29و30 و31 ) تحقيق منفعة المالك وكفالة ضمان عيشه إلزاما دستوريا .
والمواد ( 25و26 ) تحقيق تنمية الموارد ومشاركة القطاع الخاص ( ومصلحة المالك المنتج )
والمواد ( 47و50 ) وأهمية ما جاء بها الفصل بين السلطات وأهمية الالتزام بمضمون القسم )
والمواد ( 2-ج ؛ 5 ؛ 14؛ 16؛ 19- تاسعا ؛ 46 ) وإتباع مراقبة المادة 93 لسلامة الاداء )
والمواد (13 و93 و94 ) عند عدم تحقيق سلامة إداء التنفيذ والتشريع تصحح التجاوزات )
و سلامة الاداء لسلطتي التنفيذ والتشريع النظر لخلاصة الدكتور السنهوري وأحكام القوانين
ولخصها الدكتور ( * يجب أن تكون الأحكام عامة ومطلقة لاتؤسس لخصوصية * لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة * كما لايجوز التجاوز على الدستور * وعدم تقييد الاعتراض )
وعلينا متابعة القوانين الوظيفية وتطبيقها بدقة وفق وصف الاحكام وتمييز الموظف والمكلف بها
والنظر لجملة مواد من القانون المدني العراقي الرقم 40 ( 1-2-3-7-10 ) لتحري سلامة الاداء
والنظر لمواد الاثبات ( 98و99و103و105و106 ) والشورى ( 20و21 وغيرها ) ونتابع
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟