أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - الارهاب الدولي















المزيد.....

الارهاب الدولي


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 4197 - 2013 / 8 / 27 - 21:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



إن أهم مايدور حوله النقاش في تحديد مفهوم الإرهاب هو مشكلة التعريف، التعريف الذي أصبح مشكلة نظرا للصعوبة التي تحيط به والتي ترجع إلى العديد من الأسباب التي ترجع في معظمها إلى طبيعة العمل الإرهابي بذاته، واختلاف نظرة الدول له، فما يراه البعض إرهابا يراه البعض الآخر عملا مشروعا. أن وضع تعريف جامع وشامل للإرهاب تعتبر عقبة كبرى على طريق الجهود المبذولة لوضع حد وحل حاسم لهذا الوباء ، ولقد عبر الكثير من الباحثين في مختلف المجالات عن هذه الصعوبة بعبارات كثيرة فالإرهاب مصطلح غامض وهناك العديد من المعاني التي يمكن أن يشملها ويستخدم لإضفاء مزيد من اللوم على طرف بالمقارنة بطرف آخر. وهنالك اراء عديدة حول الأسباب التي أدت إلى إثارة مثل هذه الصعوبة حول تعريف الإرهاب، والذي يعد الخطوة الأولى على طريق التوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة، فالبعض يرجع صعوبة التعريف إلى ممارسات الدول الكبرى، آما أن الارهاب على المستوى الدولي لايعد جريمة في حد ذاته لكنة تسمية أو مظلة ينضوي تحتها عدد من الجرائم المعرفة. في حين يرجع البعض هذه الصعوبة إلى تشعب الارهاب وتعدد أشكاله وأهدافه، وتعدد البواعث والدوافع لارتكاب هذه الجريمة. بينما يفسر البعض ذلك بتعدد الباحثين الذين يدرسون الظاهرة، واختلاف أطرهم المرجعية، وتخصصاتهم، وكذلك الاختلاف حول نمط العنف الموصوف بالإرهاب آما أن الإرهاب أحد أساليب الصراع السياسي الذي يمكن أن تلجأ إليه كل القوى السياسية فقد استخدمته الثورة الفرنسية بمعنى العدالة، واستخدمه الثوار الشيوعيون في روسيا اثناء الحرب الوطنية.
يشكل الإرهاب الدولي، ومنذ سنوات عدة، إحدى أخطر المشاكل التي يواجهها عالمنا المعاصر، إن لم يكن أخطرها على الإطلاق. وتزداد خطورة الإرهاب مع تفاقم المآسي والأضرار الناجمة عنه، والتي لا تقتصر على إزهاق الأرواح البريئة، وإلحاق الأضرار الفادحة بالممتلكات، بل إن الأمر يتعدى ذلك ليطال كيانات الدول واستقرارها وتقدمها. والإرهاب لا يقتصر على دولة دون أخرى أو على منطقة معينة دون غيرها، بل انه يضرب في كل مكان، ويستخدم كافة الأسلحة الممكنة، مستفيداً إلى حد كبير من التقدم العلمي في مجال التقنية والاتصالات. غير أن ظهوره في
بعض الدول العربية، وارتداءه زيا إسلاميا، أمر يدعو للاستغراب بالفعل. فالإسلام الذي يشكل عقيدة الأمة العربية ومصدر التشريع في العديد من دولها، بعيد كل البعد عن هذه الجريمة ، الغريبة تماماً عن تراث هذه الأمة وتقاليدها وحضارتها. فهو دين ينبذ العنف ويدينه، لأنّه يقوم أساساً على مبادئ المحبة والعدالة والتسامح. لذا فقد جاءت الصرخة عالية ضد كل الأصوات التي حاولت ولا تزال ربط الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف، لمجرد أن بعض ضعاف النفوس أو المرتهنين لقوى خارجية يقومون ببعض الأعمال الإرهابية، وهم يحملون هويات إسلامية أو يرتدون الزي الإسلامي، وذلك إما لتحقيق مآرب خاصة بعيدة كل البعد عن الإسلام وقيمه النبيلة السامية، وإما لخدمة أهداف القوى التي يعملون لمصلحتها.
ويثور التساؤل حول حق مجلس الأمن للتدخل بموجب أحكام الفصل السابع لفرض التزام بموجب أحكام اتفاقية "مونتريال" بحجة توافر الواقعة الإرهابية. وما يمكن تصوره قانوناً في هذا السياق هو تدخل مجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السادس إذا ما تراءى له أن من شأن النزاع القائم لو استمر أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر. لم تحدد اتفاقية "مونتريال" بالشكل القطعي موضوع تسليم الأشخاص الضاعلين بعمليات إرهابية على الطائرات المدنية، وتركت هذه المسألة لتعالج ضمن معاهدة خاصة للتسليم. إ ذ تنص المادة الثامنة من اتفاقية مونتريال على: "تعتبر الجرائم المنصوص عليها كجرائم خاضعة للتسليم في أي معاهدة تسليم قائمة بين الدول المتعاقدة. وتتعهد دول المعاهدة بأن تدرج هذه الجرائم في أي معاهدة تسليم تعقد مستقبلاً كجرائم خاضعة للتسليم". واستناداً إلى هذا النص تكون اتفاقية "مونتريال" قد ربطت موضوع التسليم إما باتفاقيات التسليم المتبادلة بين الدول الأطراف، أي سبق وجود اتفاقية تسليم، وإما عقد اتفاقيات خاصة لاحقة للتسليم وإدراج موضوع الاعتداء على سلامة الطيران المدني ضمن هذه الاتفاقيات. ونظراً إلى عدم وجود اتفاقيات تسليم خاصة بين كل من ليبيا مثلا من جهة والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة من جهة أخرى، تبقى اتفاقية "مونتريال" في هذه المسألة الأساس القانوني لحل هذه المعضلة، فالمادة 8 فقرة 2 من اتفاقية "مونتريال" تقضي بأنه في حالة عدم إرتباط الدول بمعاهدة تسليم، يجوز للدولة المتعاقدة حسب تقديرها اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية. واستناداً الى هذا الأساس القانوني فإن الحكومة الليبية تملك حق رفض الطلب الأميركي والبريطاني لتسليم رعاياها المتهمين بحادث التفجير، لأن اتفاقية"مونتريال"، تعد هي القانون الواجب التطبيق في موضوع التسليم. ومن ثم التزام ليبيا مؤسس على اتفاقية مونتريال وخصوصاً في حقها وفقاً لتقديرها في اعتبار الاتفاقية السند القانوني للتسليم، والاتفاقية بدورها لا تلزم الحكومة الليبية بتسليم مواطنيها(بالنسبة لحادثة لوكربي وتسليم المقرحي ورفيقه). فمجلس الأمن قد جعل للقرار أثراً ملزماً في تحديد واجبات الدولة التي لم تقم بفعل يشكل انتهاكاً لأحكام الميثاق. فالواجبات القانونية تلزم الدول بإتيان تصرفات أو الامتناع عن القيام بتصرفات وفقا لنصوصها وليس وفقاً لأحكام الفصل السابع. فهي قواعد ملزمة بحكم الاتفاق التعاقدي أو التعاهديً التي تريد بمصدرها الملزم إلى إرادة الدولة الصريحة في موضوع محدد. فمسؤولية الدولة بحكم الميثاق لا تنطبق إلا في حالة توافر شروط استخدام المادة ( 39 )، ولا تمتد هذه المسؤولية في حالة مخالفة الدولة لأحكام الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي العام وبتوافر الوقائع الإرهابية. وفي الوجهة نفسها، إذا أدى تصرف الدولة إلى مخالفة التعهدات الدولية وفقاً لنصوص محددة تحدد شروطها والجزاء المترتب عليها، فإن التزام الدولة يقع في نطاق موضوع هذه التعهدات. ووفقا لهذا الأساس القانوني المؤسس على المصلحة المحمية المحددة في اتفاقية "مونتريال"، فإن تدخل مجلس الأمن في قضية "لوكربي" تشوبه العيوب، لأن موضوع التدخل وهدفه يعدان من حيث الأساس موضوع اتفاقية دولية التي حددت حقوق الدول الأطراف والتزاماتها على سبيل الحصر. ومن هنا فليس من الجائز قانوناً التدخل في نزاع قانوني يدخل في إطار ما يجوز التحكيم فيه, إذا ما تعلق الإخلال بأحد الموجبات العقدية المحددة. ولأجل إعمال القانون الواجب التطبيق والذي يرتكز على الحقوق المقررة لكل طرف، فإنه يجب الفصل في النزاع القائم وفقاً للقواعد التحكيمية الخاصة بهذا النزاع، لأن الإخلال قد تعلق بانتهاك إحدى القواعد الخاصة في اتفاقية "مونتريال". وفي هذا السياق نستنتج بأن مجلس الأمن قد صاغ نظرية جديدة، وهي: إقرار مسؤولية الدولة عن فعل تهديد السلم.
ونتيجة لما تقدم، فإن مجلس الأمن أراد بالشكل الصريح التثبت من أن أحكام الإتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام تظل خارج نطاق التطبيق والتفعيل في حالة تقريره أن الإخلال بالتزام دولي يشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي فهو يفصل في نزاع قانوني توافقت إرادة الدول الأطراف على الفصل فيه وفي أي خصومة تنشأ بموجب أحكام الاتفاقية إذا كانت هذه الخصومة تتعلق بموضوع يعد مصلحة محمية وفقاً لأحكامها. وبهذا يكون مجلس الأمن قد استخدم سلطاته المستمدة من الفصل السابع لإرغام دولة على تنفيذ إلتزماتها الدولية المؤسسة بحكم التنازل التعاقدي نظراً إلى مخالفتها المصلحة المحمية في اتفاقية مونتريال، وهذه المصلحة تتمثل في قمع الحوادث الواقعة على الطيران المدني. ويعرف مجلس الأمن نفسه وفقاً لهذا الدور الجديد كسلطة لتطبيق ومراقبة مدى احترام الدولة وتطبيقها لقواعد القانون الدولي العام وسلطة مكافحة الإرهاب، ووفقاً لهذا التصور فإن مجلس الأمن يقوم بإدخال مفهوم الإرهاب ضمن نطاق الحفاظ على السلم والأمن الدولي. ولاعتبار موضوع النزاع ذا أصل تعاقدي، فإن التزام الحكومة الليبية ناشئ من الطبيعة العقدية لاتفاقية "مونتريال" , وهذا بدوره يفرض عليها النهوض بواجباتها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، كما عد مجلس الأمن أن ما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية مما يهدد السلم والأمن الدوليين 43 . وأن معنى ما يهدد السلم والأمن الدوليين هو ذلك النزاع الذي يؤدي إلى انتهاك فعلي ويشكل إخلالاً بالمصلحة المحمية في نص المادة 39 من الميثاق. كما أن عد ما تعرضت له مما يهدد السلم والأمن الدوليين يعني أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الواردة في الفصل السابع من الميثاق في الوقت الذي لم يعد مجلس الأمن العديد من الحروب مما يهدد السلم والأمن الدوليين. منها الحرب بين العراق وإيران، وبين اليمن وأثيوبيا، وبين ارتيريا والحبشة، وبين الباكستان والهند. منح القرار 1373 للولايات المتحدة الأمريكية حق الدفاع الشرعي كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وكما هو مؤكد في القرار 4413. ومن الواضح أن حق الدفاع الشرعي لا يتحقق إلا عندما تتعرض الدولة للعدوان طبقا للمادة ( 51 ) من الميثاق. والحالات التي يحق للدولة حق استخدام الدفاع الشرعي / حددها القرار الصادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة المرقم7433 ولم يرد من بينها الأعمال التي توصف بأنها إرهابية لأن أعمال العدوان لا تصدر إلا من الدول فحسب. كما أن القرار 1368 لم ينص على حق الدفاع الشرعي لكي يؤكده القرار 1373
والدفاع الشرعي، يقوم برد فعل حال. فإذا وقع الفعل وانتهى فلا يتبعه حق الدفاع الشرعي. ويلاحظ أن هناك تناقضاً بين الفقرة الأولى والثانية. ففي الفقرة الأولى عد ما تعرضت له الولايات المتحدة مما يهدد السلم والأمن الدوليين. وأ ن المسؤول عن ذلك هو مجلس الأمن بأن يتخذ التدابير الواردة في الفصل السابع من الميثاق. وقد أجازت الفقرة الخامسة من القرار 1373 أن يقوم مجلس الأمن بالتصدي بالوسائل جميعها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى التهديدات الإرهابية للسلم والأمن الدوليين. أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية فإن القرار 1373 عدما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية عملاً من أعمال العدوان وأجاز لها وليس للمجلس أن تتخذ الإجراءات طبقاً لحق الدفاع الشرعي.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إشكالية مكافحة ألإرهاب
- ادارة ملف الازمة في العراق
- فشل ألاحزاب العراقية المتنفذة في ادارة ملف الازمة
- دور منظمات المجتمع المدني في تصحيح المسار السياسي للدولة
- الديمقراطية الممتهنة
- ألإستبداد الفكري
- الاستقرار السياسي
- لكي لاننسى
- الدولة والتنمية السياسية والاقتصادية
- مرتكزات العدالة
- رسم السياسات العامة للدولة
- المساهمات الدولية لمكافحة ألإرهاب
- بروز حركات الاسلام السياسي في الساحة
- الرقابة على دستورية القوانين
- الحريات العامة في المذاهب الفكرية
- تأثيرات النزاح المسلح في يوغسلافية السابقة
- الديمقراطية التوافقية
- ألازمة الاقتصادية العالمية
- مكافحة الارهاب وضمانات حقوق ألإنسان
- ثورة 14تموز تبقى مشعل يضيء طريق الاحرار


المزيد.....




- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - الارهاب الدولي