أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - المساهمات الدولية لمكافحة ألإرهاب















المزيد.....

المساهمات الدولية لمكافحة ألإرهاب


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 4173 - 2013 / 8 / 3 - 21:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



إن أهم مايدور حوله الخلاف هو تحديد مفهوم الإرهاب ، التعريف الذي أصبح مشكلة نظرا للصعوبة التي تحيط به والتي ترجع إلى العديد من الأسباب التي ترجع في معظمها إلى طبيعة العمل الإرهابي بذاته، واختلاف نظرة الدول له، فما يراه البعض إرهابا يراه البعض الآخر عملا مشروعا ومما زاد من غموض مفهوم "الإرهاب" التعارض بشأن تعريفه حتى داخل التيار الفكري والإيديولوجي الواحد، إذ أن ما يعتبر في نظر البعض عملا "إرهابيا" يستلزم المكافحة باعتباره جريمة , يبقى في نظر البعض الآخر شكلا من أشكال ممارسة الكفاح المشروع من أجل تقرير المصير. أن وضع تعريف جامع وشامل للإرهاب تعتبر عقبة كبرى على طريق الجهود المبذولة لوضع حد ومعالجة هذا المرض العضال ، و عبر الكثير من اصحاب الاختصاص عن هذه الصعوبة بعبارات كثيرة فالإرهاب مصطلح غامض وهناك العديد من المعاني التي يمكن أن يشملها الارهاب لإضفاء مزيد من التبعات على طرف بالمقارنة بطرف آخر. وهنالك اراء عديدة حول الأسباب التي أدت إلى إثارة مثل هذه الصعوبة حول تعريف الإرهاب، والذي يعد الخطوة الأولى على طريق التوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة، فالبعض يرجع صعوبة التعريف إلى ممارسات الدول الكبرى، آما أن الارهاب على المستوى الدولي لايعد جريمة في حد ذاته لكنة تسمية أو مظلة ينضوي تحتها عدد من الجرائم المعرفة. في حين يرجع البعض هذه الصعوبة إلى تشعب الارهاب وتعدد أشكاله وأهدافه، وتعدد البواعث والدوافع لارتكاب هذه الجريمة. بينما يفسر البعض ذلك بتعدد الباحثين الذين يدرسون الظاهرة، واختلاف أطرهم المرجعية، وتخصصاتهم، وكذلك الاختلاف حول نمط العنف الموصوف بالإرهاب آما أن الإرهاب أحد أساليب الصراع السياسي الذي يمكن أن تلجأ إليه كل القوى السياسية فقد استخدمته الثورة الفرنسية بمعنى العدالة، واستخدمه الثوار الشيوعيون في روسيا اثناء الحرب الوطنية . وهكذا نجد من الفقهاء من ركز على الوسائل المستخدمة لتعريف "الإرهاب" باعتبارها معيار التمييز بين "الإرهاب" عن غيره من أشكال العنف السياسي. وفي هذا الإطار، يعرف "الإرهاب" بأنه عمل الغاية منه التأثير على السلوك السياسي بواسطة وسائل غير اعتيادية ينتج عنها استخدام التهديد أو العنف ", وقد تم التركيز في تعريفه "الإرهاب" على معيار الخوف والذعر الذي تحدثه العملية "الإرهابية" للمجتمع، وهناك من ركز على معيار العنف في تعريفه للظاهرة "الإرهابية"، حيث ذهب إلى أن "الإرهاب" هو"استخدام أو التهديد باستخدام القلق الناجم عن العنف غير الاعتيادي لمآرب سياسية، يقصد منه التأثير على مواقف وسلوك مجموعة استهدفها العمل أكثر من استهداف الضحية", وأخيرا هناك من ركز على الناحية الإيديولوجية والإستراتيجية، وهذا حال الذي اعتبرألإرهاب القصد منه ردع المعارضة السياسية بزيادة الخوف لديها عن طريق ضرب أهداف عشوائية"، بينما ركز آخرون على الناحية النضالية لتعريف "الإرهاب", حيث ذهب إلى أن العمل "الإرهابي" هو" أي عمل ينفذ كجزء من وسيلة للنضال السياسي يقصد به التأثير على سلطة الدولة أو على اكتساب هذه السلطة أو الدفاع عنها، ويتضمن استخدام العنف وبقسوة ضد الأبرياء والمسالمين.
يشكل الإرهاب الدولي، احد أخطر المشاكل التي يواجهها عالمنا المعاصر. وتزداد خطورة الإرهاب مع تفاقم المآسي والأضرار الناجمة عنه، والتي لا تقتصر على إزهاق الأرواح البريئة، وإلحاق الأضرار الفادحة بالممتلكات، بل إن الأمر يتعدى ذلك ليطال كيانات الدول واستقرارها وتقدمها. والإرهاب لا يقتصر على دولة دون أخرى أو على منطقة معينة دون غيرها، بل انه يضرب في كل مكان، ويستخدم كافة الأسلحة الممكنة، مستفيداً إلى حد كبير من التقدم العلمي في مجال التقنية والاتصالات. غير أن ظهوره في بعض الدول العربية، وارتداءه زيا إسلاميا، أمر يدعو للاستغراب بالفعل. فالإسلام الذي يشكل مصدر التشريع في العديد من الدول العربية، بعيد كل البعد عن هذه الجريمة ، الغريبة تماماً عن تراث هذه الأمة وتقاليدها وحضارتها.
إن مصطلح "الإرهاب" قديم و تم تدويله بكثرة، وهو يعني في مجمله كل ما من شأنه إثارة الفزع والخوف في النفوس، ويعتقد البعض أن استعمال هذا المصطلح في أبعاده السياسية بدأ في نهاية القرن الثامن عشر للتعبير عن أعمال العنف التي تقوم بها الحكومات لضمان خضوع الشعوب لها. هذا على مستوى الفقه أما على مستوى التنظيم الدولي، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة بادرت منذ سنة 1979 إلى إنشاء لجنة خاصة "الإرهاب"، تفرعت عنها ثلاث لجان تكلفت إحداها بوضع تعريف ل"لإرهاب" الدولي، غير أن هذه الأخيرة فشلت في مهمتها هذه، بفعل تباين المواقف بين الدول, خاصة بين تلك التي تميز بين "الإرهاب" الفردي و"إرهاب" الدولة وبين "الإرهاب" والنضال الشرعي ضد الاحتلال. وفي غياب تعريف محدد و مستقر و متفق عليه لهذه الظاهرة, إن أنماط "الإرهاب" متعددة ومتباينة تبعا لتعدد وتباين المدى والنطاق والفاعلين والطبيعة والأهداف، ومن ثم فالإحاطة بكل هذه الصور صعبة للغاية، ويرى الباحثين في مجال القانون أن هناك معايير تمكن من التمييز بين هذه الأنماط، فتبعا للمعيار التاريخي يمكن التمييز بين إرهاب الماضي والإرهاب المعاصر, وعلى مستوى الطبيعة هناك الإرهاب الثوري الذي تستخدمه حركات التحرر لتلبية مطالب مشروعة والإرهاب الذي يتبعه الانتحاريين من اجل القتل ليس إلا، ووفقا لمعيار النطاق يتم التمييز بين الإرهاب المحلي والإرهاب الدولي، وعلى أساس معيار الفاعلين يتم التمييز بين الإرهاب الفردي وإرهاب الدولة. أن هذا التصنيف الأخير غالبا ما يثير عده إشكاليات فقهية وسياسية خاصة في ارتباطه بالكفاح المشروع ضد الاستعمار. فإذا كان "الإرهاب" الفردي هو ذلك الذي يرتكبه عادة أشخاص سواء بشكل فردي أو تنظيم جماعي, وعادة ما يوجه ضد نظام أو دولة أو حتى ضد فكرة الدولة عموما , بحيث لا يطرح إشكالات دولية بالنظر إلى خضوعه لقواعد القانون والقضاء الداخليين, فإن إرهاب الدولة يقصد منه: "تخويف المعارضة وإجبارها على طاعة الحكومة، أو إرهاب تقوم به دولة وتمارسه ضد نظام أو شعب يسعى للتحرر والتخلص من الاستغلال والسيطرة الخارجية" . وعلى خلاف النوع الأول فإن هذا الصنف من الإرهاب تحكمه مقتضيات القانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة. والملاحظ أن غالبية الفقه والساسة الغربيين غالبا ما يركزان عند مقاربتهما للظاهرة "الإرهابية" على الصنف الأول ويغضان الطرف عن النوع الثاني بالرغم من خطورته الدولية، حيث يخلطان ما بين حركات التحرر الوطني التي تسعى إلى الاستقلال وبين الحركات الإرهابية، مع أن الفارق بين هذين النمطين من العنف المنظم شاسع."فالطابع الشعبي والدافع الوطني وعنصر القوى التي تجري ضدها عمليات المقاومة هي العناصر الأساسية والمرتكزات التي تميز الكفاح المشروع عن غيره من أعمال العنف ولا سيما الإرهاب.
قبل تأسيس هيئة الأمم المتحدة في سنة 1945 كان اللجوء إلى القوة والعنف بصفة عامة وسيلة عادية لتنفيذ سياسات الدول القومية وللحسم فيما يثور بينها من خلافات, وذلك رغم الجهود الدولية- المتواضعة - التي تمت في إطار اتفاقية (دراكو بورتر) لسنة 1907 التي أكدت على تحريم استعمال القوة لاسترداد الديون المستحقة، وكذا عهد عصبة الأمم الذي ميز بين الحروب المشروعة والحروب غير المشروعة. لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية كشف قصور وهشاشة هذه الجهود والمحاولات, ولعل هذا ما حدا بهيئة الأمم المتحدة بأن تجعل من أهم أولوياتها الملحة مكافحة القوة والعنف في العلاقات الدولية. وفي هذا الإطار تنص المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة في فقرتها الرابعة على أنه:"يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ." فبموجب هذه المادة يتبين لنا أن الميثاق لم يكتف بتحريم اللجوء إلى القوة فقط، وإنما حرم حتى مجرد التهديد باللجوء إليها، كما أنه لم يهتم بالأسباب المادية لهذا اللجوء للقوة ولا بوجود سبب عادل يبرره . فتحريم اللجوء للقوة التي تحدثت عنه هذه المادة هو تحريم لذاته وأيا كانت دوافعه وحتى لو فشل الحل السلمي للخلافات الدولية، ما عدا في الحالات الاستثنائية المشروعة والمنصوص عليها صراحة في الميثاق وهي حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي (المادة 51) وحالة تدخل الأمم المتحدة لمواجهة تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو أعمال العدوان (المادتين 41 و42 )من ميثاق الامم المتحدة. وبخصوص الأهداف التي ينصب تحريم اللجوء إلى القوة الوارد في هذه المادة عليها، هي الحفاظ على وحدة الدولة ، من حيث كونها تعني سلامة أراضي الدولة وحرمتها وعدم قابليتها للخرق والانتهاك, وكذا الاستقلال السياسي الذي يعني احترام سيادة الدولة ونظامها السياسي والامتناع عن كل تدخل في شؤونها الداخلية حتى ولو تم ذلك بوسائل غير عسكرية, وهذا ما يستفاد من القرار رقم 2131 المتعلق ب:"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها " سنة 1965, و القرار رقم 2625 الخاص "بمبادئ القانون الدولي التي تمس العلاقات الودية والتعاون بين الدول " في شقه المتعلق بعدم التدخل الصادر عن الجمعية العامة سنة.1970
تدخل مجلس الأمن لينهي دور المعاهدات الدولية في إنتاج حقوق والتزمات على أطرافها، عن طريق قيام مانع من تنفيذها على المستوى الواقعي. ويثور التساؤل هنا حول حق مجلس الأمن للتدخل بموجب أحكام الفصل السابع لفرض التزام بموجب أحكام اتفاقية "مونتريال" بحجة توافر الواقعة الإرهابية. وما يمكن تصوره قانوناً في هذا السياق هو تدخل مجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السادس إذا ما تراءى له أن من شأن النزاع القائم لو استمر أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر. لم تحدد اتفاقية "مونتريال" بالشكل القطعي موضوع تسليم الأشخاص الضالعين بعمليات إرهابية على الطائرات المدنية، وتركت هذه المسألة لتعالج ضمن معاهدة خاصة للتسليم. إ ذ تنص المادة الثامنة من اتفاقية مونتريال على: "تعتبر الجرائم المنصوص عليها مضمنة كجرائم خاضعة للتسليم في أي معاهدة تسليم قائمة بين الدول المتعاقدة. وتتعهد دول المعاهدة بأن تدرج هذه الجرائم في أي معاهدة تسليم تعقد مستقبلاً كجرائم خاضعة للتسليم". واستناداً إلى هذا النص تكون اتفاقية "مونتريال" قد ربطت موضوع التسليم إما باتفاقيات التسليم المتبادلة بين الدول الأطراف، أي سبق وجود اتفاقية تسليم، وإما عقد اتفاقيات خاصة لاحقة للتسليم وإدراج موضوع الاعتداء على سلامة الطيران المدني ضمن هذه الاتفاقيات. فالمادة 8 فقرة 2 من اتفاقية "مونتريال" تقضي بأنه في حالة عدم إرتباط الدول بمعاهدة تسليم، يجوز للدولة المتعاقدة حسب تقديرها اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية. فالواجبات القانونية تلزم الدول بإتيان تصرفات أو الامتناع عن القيام بتصرفات وفقا لنصوصها وليس وفقاً لأحكام الفصل السابع. فهي قواعد ملزمة بحكم الاتفاق التعاقدي أو التعاهديً التي تريد بمصدرها الملزم إلى إرادة الدولة الصريحة في موضوع محدد. فمسؤولية الدولة بحكم الميثاق لا تنطبق إلا في حالة توافر شروط استخدام المادة ( 39 )، ولا تمتد هذه المسؤولية في حالة مخالفة الدولة لأحكام الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي العام وبتوافر الوقائع الإرهابية. وفي الوجهة نفسها، إذا أدى تصرف الدولة إلى مخالفة التعهدات الدولية وفقاً لنصوص محددة تحدد شروطها والجزاء المترتب عليها، فإن التزام الدولة يقع في نطاق موضوع هذه التعهدات. ووفقا لهذا الأساس القانوني المؤسس على المصلحة المحمية المحددة في اتفاقية "مونتريال"، فإن تدخل مجلس الأمن في قضية "لوكربي" مثلا تشوبه العيوب، لأن موضوع التدخل وهدفه يعدان من حيث الأساس موضوع اتفاقية دولية التي حددت حقوق الدول الأطراف والتزاماتها على سبيل الحصر. ومن هنا فليس من الجائز قانوناً التدخل في نزاع قانوني يدخل في إطار ما يجوز التحكيم فيه, إذا ما تعلق الإخلال بأحد الموجبات العقدية المحددة. ولأجل إعمال القانون الواجب التطبيق والذي يرتكز على الحقوق المقررة لكل طرف، فإنه يجب الفصل في النزاع القائم وفقاً للقواعد التحكيمية الخاصة بهذا النزاع، لأن الإخلال قد تعلق بانتهاك إحدى القواعد الخاصة في اتفاقية "مونتريال". وفي هذا السياق نستنتج بأن مجلس الأمن قد صاغ نظرية جديدة، وهي: إقرار مسؤولية الدولة عن فعل تهديد السلم
على أساس عدم التزامها بأحكام الاتفاقيات الدولية وممارستها لأفعال إرهابية فليس من اختصاص مجلس الأمن أن يفصل في الحقوق ذات الطبيعة العقدية. فهذه الطبيعة العقدية هي التي تضفي عنصر الإلزام على الاتفاقية وتستمد منها فعاليتها وجوهرها. وإنما يبقى موضوع النزاع خارج نطاق ولايته الشخصية والموضوعية. ولتأكيد هذه النتيجة نستذكر التسمية الصريحة لفعل الإرهاب في الاتفاقية, وتأسيساً عليه فإن الاختصاص الموضوعي يتحدد وفقاً لهذه التسمية، فهو وصف قانوني محدد للواقعة موضع الحماية القانونية. ونتيجة لما تقدم، فإن مجلس الأمن أراد بالشكل الصريح التثبت من أن أحكام الإتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام تظل خارج نطاق التطبيق والتفعيل في حالة تقريره أن الإخلال بالتزام دولي يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين فهو يفصل في نزاع قانوني توافقت إرادة الدول الأطراف على الفصل فيه وفي أي خصومة تنشأ بموجب أحكام الاتفاقية إذا كانت هذه الخصومة تتعلق بموضوع يعد مصلحة محمية وفقاً لأحكامها. وبهذا يكون مجلس الأمن قد استخدم سلطاته المستمدة من الفصل السابع لإرغام دولة على تنفيذ إلتزماتها الدولية المؤسسة بحكم التنازل التعاقدي نظراً إلى مخالفتها المصلحة المحمية في اتفاقية مونتريال، وهذه المصلحة تتمثل في قمع الحوادث الواقعة على الطيران المدني. ويعرف مجلس الأمن نفسه وفقاً لهذا الدور الجديد كسلطة لتطبيق ومراقبة مدى احترام الدولة وتطبيقها لقواعد القانون الدولي العام وسلطة مكافحة الإرهاب، ووفقاً لهذا التصور فإن مجلس الأمن يقوم بإدخال مفهوم الإرهاب ضمن نطاق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ولاعتبار موضوع النزاع ذا أصل تعاقدي، فإن التزام الحكومة الليبية ناشئ من الطبيعة العقدية لاتفاقية "مونتريال" , وهذا بدوره يفرض عليها النهوض بواجباتها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، كما عد مجلس الأمن أن ما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية مما يهدد السلم والأمن الدوليين. وأن معنى ما يهدد السلم والأمن الدوليين هو ذلك النزاع الذي يؤدي إلى انتهاك فعلي ويشكل إخلالاً بالمصلحة المحمية في نص المادة 39 من الميثاق. كما أن اعتبار ما تعرضت له مما يهدد السلم والأمن الدوليين يعني أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الواردة في الفصل السابع من الميثاق في الوقت الذي لم يعد مجلس الأمن العديد من الحروب مما يهدد السلم والأمن الدوليين. منها الحرب بين العراق وإيران، وبين اليمن وأثيوبيا، وبين ارتيريا والحبشة، وبين الباكستان والهند. منح القرار 1373 للولايات المتحدة الأمريكية حق الدفاع الشرعي كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وكما هو مؤكد في القرار 441368 . ومن الواضح أن حق الدفاع الشرعي لا يتحقق إلا عندما تتعرض الدولة للعدوان طبقا للمادة ( 51 ) من الميثاق. والحالات التي يحق للدولة حق استخدام الدفاع الشرعي هو ما صدر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة القرار المرقم743314 ولم يرد من بينها الأعمال التي توصف بأنها إرهابية إلا ان أعمال العدوان لا تصدر إلا من الدول. ولم يرد من بينها الأعمال التي توصف بأنها إرهابية. كما أن القرار 1368 لم ينص على حق الدفاع الشرعي لكي يؤكده القرار .1373
والدفاع الشرعي، يقوم برد فعل حال. فإذا وقع الفعل وانتهى فلا يتبعه حق الدفاع الشرعي. ويلاحظ أن هناك تناقضاً بين الفقرة الأولى والثانية. ففي الفقرة الأولى عد ما تعرضت له الولايات المتحدة مما يهدد السلم والأمن الدوليين. وأ ن المسؤول عن ذلك هو مجلس الأمن بأن يتخذ التدابير الواردة في الفصل السابع من الميثاق. وقد أجازت الفقرة الخامسة من القرار 1373 أن يقوم مجلس الأمن بالتصدي بالوسائل جميعها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى التهديدات الإرهابية للسلم والأمن الدوليين. أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية فإن القرار 1373 اعتبر ما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية عملاً من أعمال العدوان وأجاز لها وليس للمجلس أن تتخذ الإجراءات طبقاً لحق الدفاع الشرعي.
وقد يكون للدولة ككيان سياسي ومستقل دور كبير في دعم الإرهاب الدولي وذلك من خلال السكوت والتغاضي عن العمليات الإرهابية أو عن جماعات الإرهاب التي تقيم على أراضيها، مرورا بالمساعدات التي تقدمها إلى تلك الجماعات في أشكال متعددة، وصولا إلى قيام الدولة ذاتها بممارسة الإرهاب ضد دولة أخرى آما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من إرهاب منظم ضد عددا من دول العالم في العراق وأفغانستان ولبنان والصومال ودولا أجنبية أخرى، يضاف إلى ذلك دور مخابرات بعض الدول في خلق بعض المنظمات الإرهابية وتمويلها لتعمل لحسابها، من أجل إشاعة وتحريك الفتن في بعض الدول، وتأجيج الغليان والعنف السي.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بروز حركات الاسلام السياسي في الساحة
- الرقابة على دستورية القوانين
- الحريات العامة في المذاهب الفكرية
- تأثيرات النزاح المسلح في يوغسلافية السابقة
- الديمقراطية التوافقية
- ألازمة الاقتصادية العالمية
- مكافحة الارهاب وضمانات حقوق ألإنسان
- ثورة 14تموز تبقى مشعل يضيء طريق الاحرار
- الدستور ضمان لحقوق الافراد
- التصدي للإرهاب في العراق
- الثروات المهدورة
- !!!امريكا ترعى مصالح
- الاستعانة باهل الخبرة في المحاكم
- صيف الاسلام السياسي في مصر
- اخيرا اصبح العراق يتمتع بالسيادة
- الجريمة السياسية
- جرائم الاختلاس و اهدار المال العام /المعالجة
- مفهوم المجتمع المدني وعلاقته بالدولة
- ماهية الرقابة البرلمانية
- الحق في تقصير المصير


المزيد.....




- مدير الاستخبارات الأمريكية يحذر: أوكرانيا قد تضطر إلى الاستس ...
- -حماس-: الولايات المتحدة تؤكد باستخدام -الفيتو- وقوفها ضد شع ...
- دراسة ضخمة: جينات القوة قد تحمي من الأمراض والموت المبكر
- جمعية مغربية تصدر بيانا غاضبا عن -جريمة شنيعة ارتكبت بحق حما ...
- حماس: الجانب الأمريكي منحاز لإسرائيل وغير جاد في الضغط على ن ...
- بوليانسكي: الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تبريرها اس ...
- تونس.. رفض الإفراج عن قيادية بـ-الحزب الدستوري الحر- (صورة) ...
- روسيا ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في احتياطي الليثيوم ...
- كاسبرسكي تطور برنامج -المناعة السبرانية-
- بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - المساهمات الدولية لمكافحة ألإرهاب