أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانون الدولي الانساني















المزيد.....

جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانون الدولي الانساني


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2080 - 2007 / 10 / 26 - 09:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اذا كانت عصبة الامم جاءت نتيجة معاهدة فرساي التي دخلت حيز التنفيذ في 10 كانون الثاني 1920 بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى للفترة 1914-1918 وقد تضمن عهد العصبة على 26 مادة وكانت قراراته محصورة في الدول الخمس الكبرى وهي بريطانيا وفرنسا والولايات الامريكية وايطاليا واليابان، الا ان العصبة بدأت بالهزال وظهرت عليها عوامل الضعف والانهيار نتيجة انسحاب اكثر الدول مثل المانيا واليابان وقد بلع عدد الدول المنسحبة 20 دولة واذا كان ميثاق العصبة قد تضمن على 26 مادة وكان من اولويات هذا الميثاق هو حفظ السلام والامن الدوليين وصيانة الوضع الذي كان قائما وفقا لما حددته معاهدة السلام الا ان مساهماتها في حل المشاكل الدولية كادت ان تكون معدومة باستثناء المسائل البسيطة ومنها مثلا حل النزاع القائم بين العراق وتركيا بشأ ن ولاية الموصل.انتهت العصبة يوم 18 نيسان 1946 وتم تحويل ارصدتها لحساب الامم المتحدة
وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية اتجهت النية الى تأسيس الامم المتحدة وصدرت عدة تصريحات من بعض الدول لانشاء المنظمة ومنها تصريح واشنطن 1942 وتضمن اقتراح اسم الامم المتحدة وتصريح موسكو 30 تشرين الاول1943 ثم مشروع ديمارتون اوكس الذي اجتمع ممثلوا كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا والصين ....في تلك المنطقة في واشنطن ، وكان الاساس القانوني لتأسيس الامم المتحدة في اعقاب الحرب العالمية الثانية لم تكن نتيجة لعدم وجود نظام دولي عالمي يقوم على حفظ السلام والامن الدوليين ولكن يرجع الى عيب شاب النظام القانوني الدولي لعصبة الامم للظروف والملابسات التي احاطت بذلك النظام وأدت الى فشلة وقد احتوى ميثاق الامم المتحدة على 111 مادة قانونية تناولت المبادئ الاساسية لميثاق الامم المتحدة والاهداف السامية للمنظمة وكيفية الحفاظ على السلم والامن الدوليين ودور محكمة العدل الدولية في حل النزاعات المنوطة بها ، ولكن يلاحظ على المساواة التي اوردها الميثاق في نصوصه كانت مساواة شكلية ونظرية اكثر من كونها عملية ،حيث منحت الدول الخمس الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية حق الاعتراض او مايسمى بالفيتو vito اثناء التصويت في مجلس الامن على المسائل الموضوعية، كما ان أي قرار لايمكن ان يصدر عن مجلس الامن متى ماعارضه أي من الدول دائمة العضوية وفقا للمادة 27 /3 من الميثاق ولاتقبل عضوية أي دولة في المنظمة الا بناءا على توصية من مجلس الامن ولايعدل الميثاق الا اذا وافقت عليه اغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العامة وصادق عليه ثلثا الاعضاء في مجلس الامن، ومنهم الاعضاء الدائميين( المادة 108 )من الميثاق كما ان منظمة الامم المتحدة جميع قراراتها غير ملزمة من الناحية القانونية الا في حالات تهديد السلم والامن الدوليين ويعهد بهذه المهمة الى مجلس الامن باعتباره نائبا عن الامم المتحدة طبقا للمادة 24 /1 من الميثاق وتبقى جميع القرارت مجرد توصيات ليست ذات اثار قانونية على الدول الموقعة عليها، وتوضيحا للحقائق فان مصالح الدول الكبرى المؤتلفة في مجلس الامن هي الاساس في عمل ميثاق الامم المتحدة لذلك فان مصااحها لها الاولوية ولايمكن ان تتفق على التضحية بتلك المصالح من اجل اقامة نظام دولي عادل، لذلك كان الرفض للدول الكبرى على حق الاعتراض على وجود حق الاعتراض الفيتو من قبل الدول الاخرى مرفوضا ، ويلاحظ ايضا على الميثاق انه تحقيق لارادة تلك الدول من خلال اللجان والهيئات المتعددة التي تشرف عليها، وطبيعي ان هذه المسارات تشكل خطورة على الميثاق لان ذلك يعني ان الدول الكبرى لايمكن ان تخضع لرغبة الاغلبية في مجلس الامن وبالتالي فأن حكم سيطرة الدول دائمة العضوية على مجمل المسارات اصبح قطعياً.
مفهوم جرائم الحرب والعدوان
طبقا لقرا ر الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 14 ديسمبر 1974 فأن مفهوم الاحتلال يعتبر عدوانا مستمرا وسحقا لحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها وتقرير مصيرها ،لان حق تقرير المصير هو امر مشروع ضد الاحتلال طبقا للمفهوم اعلاه وقواعد القانون الدولي الواردة في الميثاق وفقا للمادة 2فقرة 4 كما ان تصريح موسكو في 30 اكتوبر 1943 اكد على تعريف جرائم الحرب والعدوان والذي اعتمد في اتفاقية لندن عام 1945 وجاء في المادة 6 ب من ميثاق المحكمة
( ان جرائم الحرب والعدوان هي الاعمال التي تشكل انتهاكا لقوانين واعراف الحرب )لا بل وذهبت المادة 6 ج من الميثاق الى( ان الجرائم ضد الانسانية هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي) كما ان مشروع لجنة تقنين القانون الدولي في المادة 19/2 حددت الاطار العام للاعمال التي تشكل جرائم حرب وعدوان كما ان المادة 42 من اتفاقية لاهاي 1907 عرفت الاحتلال( تعتبر ارض الدولة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو محتلة) كما ان المادة 8 من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية النافذ في 1 حزيران 2001( تعتبر جرائم الحرب عندما ترتكب في اطار خطة او سياسة عامة او في اطار عملية ارتكاب واسعة النطاق للجرائم الواردة نصوصها في المادة اعلاه).
اذا معايرجرائم الحرب والعدوان تتحدد بما يلي:-
1- الانتهاكات الفاضحة للالتزامات الدولية وعلى نطاق واسع مثل جريمة الابادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعوب والتي اشارت اليها الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1948 إذ اعتبرت القتل والتدمير من الافعال المكونة لجريمة ابادة الجنس البشري وهي جريمة يلتزم المجمع الدولي بمنع وقوعها وتعتبر جرائم حرب وعدوان دوليين وهذا ماسار عليه الفقه الدولي والقانون الدولي في كثير من السوابق القضائية
2- الانتهاكات التي تحدث نتيجة عدم الالتزام بحفظ الامن والسلم الدولينن حيث اعتبر ميثاق الامم المتحدة في ديباجته ان احترام حق الشعوب وسيادة الدول هو الحجر الاساسي للسلام العالمي باعتباره احدى ركائز حقوق الانسان وان جميع الدول متساوية قانونا وتتمتع بكل الحقوق .
3- الانتهاكات الحادة لالتزام دولي لحماية حق تقرير المصير للشعوب والدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق( ليس في هذا المبثاق مايضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادا او جماعات في حق الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد الاعضاء في المنظمة الدولية.

الاثار المترتبة على جرائم الحرب والعدوان الدوليين
بما ان الجرائم المشار اليها تشكل انتهاك حاد لكل المواثيق والاعراف الدولية سواء كان مبادئ عصبة الامم او مبادئ واهداف الامم المتحدة باعتبارها تجاوز على الشرعية الدولية المتمثلة في الميثاقين اعلاه وكذلك انتهاكا لحق تقرير المصير الذي تتمتع به الشعوب، لذلك فان هذه الاثار المترتبة على ضوء ماورد اعلاه كما يلي
1- اثار الجرائم بالنسبة للمجتمع الدولي:
ان الجرائم الدولية المشار اليها هي خرق لكل الاعراف والمواثيق كما انها تشكل التزامات قانونية وانسانية اتجاه الدول والمنظمات الدولية لذلك فان منع ارتكاب هذه الجرائم او الحد منها هي من مسؤلية المجتمع الدولي وعلى الاخص ماورد في الميثاق في الباب السادس والباب السابع المواد( من 39 الى 50 )المتضمنة اتخاذ كافة الاجراءات ضد الجرائم الدولية وخاصة جريمة الحرب والعدوان المسلح التي ترتكبه دولة ضد دولة اخرى وخول مجلس الامن الصلاحيات اللازمة لاتخاذ تدابير عسكرية او غير عسكرية وفقا للمادتين 41 و 42 المتضمنتين تصرف مجلس الامن بما يحفظ الامن والسلم الدوليين باعتباره نائبا عن الجمعية العامة للامم المتحدة وفقا للمادة 24 /1 ومن الناحية القانونية( لايجوز للنائب ان يتصرف في نيابته الا في حدود الصلاحية المخول بها في تلك النيابة) .
وقد اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة عدة قرارات ادانت بموجبها استخدام القوة من بينها القرا ر (رقم 41 )الذي اتخذته في دورتها الرابعة والثلاثين لعام 1986 بشأن ادانة العدوان الامريكي على الجماهيرية الليبية الواقع في 15/4/1986 والذي يشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولين لذلك فان القانون الدولي ومن الناحية العملية والقانونية يلزم الدول ان تمتنع عن الاعتراف بشرعية الحرب والعدوان والاثار التي تترتب عليها، كما يجب على الدول وفقا للميثاق ان تمتنع عن تقديم المساعدات من شأنها الابقاء على الحالة التي اوجدتها تلك الجرائم ، اما المسؤلية الفردية عن ارتكاب الجرائم الدولية التي تترتب على الاشخاص بغض النظر عن صفاتهم او الحصانات التي يتمتعون بها سواء كانوا رؤساء دول او قادة عسكريين .... الخ فأن هذه الحصانة لاتعني شيئا بالنسبة للقانون الدولي في زمن الحرب، وهذا ماتناولته عدة نصوص قانونية منها ميثاق محكمة نورمبرج (مادة6/ج )(والمادة 7 ) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها المتخذ بقرار الجمعية العامة( رقم 260 ) في 9 كانون الاول 1948 واتفاقية عدم تقادم الجرائم ضد الانسانية المتخذ بقرار الجمعية العامة 2391في 26 تشرين الثاني 1968 .
2- اثار الجرائم المتعلقة بالقانون الدولي الانساني :
اذا كان القانون الدولي الانساني هو مجموعة القواعد والاحكام التي تحترم الانسانية وحقوقها سواء كان في زمن السلم او الحرب وان هذه الحقوق هي حقوق طبيعية وحقوق ازلية تناولتها القوانين الدولية والوضعية لتكريم الانسان باعتباره اكبر معجزة في الخلق، وان هذه القواعد يجب ان تحترم وان تلتزم جميع الدول بعدم التجاوز او انتهاكها لانها تهدف اولا واخيرا الى حماية الذات البشرية وحقوق الانسان الواردة في الميثاق لثمان مرات متعددة والحماية الجنائية للاشخاص الذين يتعرضون لمخاطر الحرب والضحايا التي عالجتها الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية لاهاي 1899 و 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما والتي تضمنت تلك الاتفاقيات مايلي

أ‌- حماية الجرحى والمرضى وفقا للاتفاقيات المشار اليها الخاصة بتحسين حال المرضى والجرحى في ميادين القتال حيث تضمنت عددا من النصوص الواجبة التطبيق والاحترام وفقا للمادة الثانية من اتفاقيات جنيف 1949 والمادة 14 والمادة 15 من نفس الاتفاقية التي تلزم اطراف النزاع بالبحث عن الجرحى والمرضى وحمايتهم والبحث عن القتلى حيث اضفت الطابع الانساني على مثل هذه الحالات.
ب‌- حماية اسرى الحرب وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة اسرى الحرب والمفقودين الصادرة في 12آب 1949 وفقا للمادة الرابعة والمادتين الثانية عشر والرابعة عشر والتي تلزم الاطراف بحماية الاسرى والسماح لهم بأداء واجباتهم
ج- حماية المدنيين وفقا للبروتوكولين الاضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف الاربعة والمتضمنة حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة ومنها على سبيل المثال حرمة مهاجمة الاهالي وتدمير المساكن والقصف العشوائي والاغتصاب كما اوردته المادة25 و23 من اتفاقية لاهاي 1907 وكذلك المواد 6 و7 و8 و9 من اتفاقية جنيف 1949 بشأن حماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب وإلزام الطرف المحتل بان يحترم هذه الاتفاقية، وحذرت من استخدام القوة والاعتداء على الكرامة الشخصية والاعمال المهينة واصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات طبقا للمادة 2 من الاتفاقية اعلاه.
3-اثار الجرائم بين الاطراف ذات العلاقة :
بما ان جرائم الحرب والعدوان تمثل عدوانا على القيم الاساسية للمجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة لذلك فان الشرعية الدولية بما فيها ميثاق الامم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة وقرارات مجلس الامن جاءت صريحة وواضحة بتحريم جرائم الحرب والعدوان واستخدام القوة في العلاقات الدولية ولكن ميثاق الامم المتحدة اعطى للدول حق استخدام الدول القوة المشروعة للدفاع عن نفسها وعن ثرواتها وعن شعوبها ودرء العدوان باي شكل من الاشكال وفقا لنظرية حق البلد بالدفاع عن نفسة وطبقا للمادة 51 ( حق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي حق مقرر في ميثاق الامم المتحدة ويمكن الاستناد اليه في الدفاع عن البلد) كما ان المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف عام 1977 اورد بعض الشروط على فعالية الدفاع عن النفس والمشار اليها في البروتوكول الاول الملحق في اتفاقية جنيف الثالثة(اسرى الحرب)اذ تضمنت الفقرات 4و5 من المادة 44 من الاتفاقية (حق البلد المحتل في مقاتلة الاحتلال) وهذا دليل على الاعتراف بشرعية الدفاع عن النفس واضفاء الصفة الدولية عليها وفقا لماورد بالمؤتمر الدبلوماسي المشار اليه اعلاه والنصوص الواردة في اتفاقيات جنيف الاربعة ، كما ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 3103 لسنة 1973 الذي صدر بعنوان( اعلان المبادئ الانسانية الاساسية في جميع النزاعات المسلحة ومبادئ الوضع القانوني الخاص بالدفاع عن البلد عن السيطرة الاستعمارية والاجنبية ) وعند ملاحظة هذه المبادئ التي اوردها لاعلان اعلاه يدل على شرعية حق تقريرالمصير تاكيدا للمادة 51 من الميثاق والمواد الواردة في الفصل السابع من الميثاق ايضا، والماد الثانية من الميثاق المتضمنة ( بان كل الدول التي اشتركت في مؤتمر الامم المتحدة للتنظيم الدولي في سان فرانسيسكو او وقعت اعلان الامم المتحدة قبلا في 1 يناير 1942 وتوقع على هذا الميثاق وتصدقه وفقا للمادة 110 ) وبذلك تصبح كل دولة وقعت على هذا الميثاق وصدقته بعد وضعه موضع التنفيذ تصبح عضوا في منظمة الامم المتحدة وتلتزم التزاما اخلاقيا وقانونيا ودوليا بما ورد في نصوص الميثاق
واخيرا فأن تسليط الضوء على ماورد في اعلاه وعلى ضوء هذه الحقائق المتمثلة بالقانون الدولي والشرعية الدولية فكان الاجدى بجميع هذه الدول وعلى رأسها الدول المؤسسة للامم المتحدة والموقعة على هذا الميثاق بضرورة دعم الموقف الدولي وتنظيم العلاقات بين الدول على اساس من المبادئ الانسانية والاهداف السامية التي جاء بها الميثاق، لكن الواقع بين هذه الدول هو ان الحسم العسكري لكثير من الاوضاع ينطوي على تجاوز حجة الطرف الضعيف وان كانت شرعية وقانونية واخلاقية، ولكن تؤخذ حجة الطرف القوي حتى اذا كانت مبتدعة او معدومة ، وهذا خلافا للسلوك الدولي وينطلق من منطلق القوة والمصلحة الذاتية للاطراف المتنفذة ولاشك ان مثل هذه التصرفات ستؤدي الى الانتقائية والازدواجية في التطبيق والتهديد والابتزاز وهو مايتعارض مع مقاصد الامم المتحدة المادة 2/4( يمتنع اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتها الدولية عن التهديد واستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاي دولة او على وجه اخر لايتفق ومقاصد الامم المتحدة)
وهذا الالتزام القانوني الوارد في المادة اعلاه ملزم لجميع الدول بموجب تفسير محكمة العدل الدولية ( بما ان قبول الدول لولاية الهيئة العامة للامم المتحدة و احكام ميثاقها فان ذلك يعطي للمنظمة الدولية ولاية حقيقة وملزمة للدول لايجوز الغائها .
ويبقى حق الشعوب في المطالبة بما اصابها من اضرار سواء كانت مادية او اخلاقية او معنوية قائمة وان كان ذلك بعد حين.





#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...
- حقوق الاقليات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا ...
- التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة وأثرها في التشريعات ...
- المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني وال ...
- كلنا عراقيون وعلينا تقع مسؤولية وحدة وحماية عراقنا الجريح
- التطور الفقهي والقانوني للمنظمات الانسانية الدولية ودورها في ...
- بعض من الملاحظات الشكلية والموضوعية بشأن مشروع النظام الداخل ...
- المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ...
- التلوث البيئي وآثاره الخطيرة على الانسان
- المركز القانوني لحقوق المرأة وفق الاتفاقيات الدولية والقواني ...
- الحرية الشخصية وفقا للنظام القانوني العراقي والقواعد والمعاي ...
- ملاحظات بشأن النص القانوني136 /ب من قانون اصول المحاكمات الج ...
- المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد ع ...
- ملاحظات بشأن النظام الفدرالي الوارد في الدستور العراقي لعام ...
- حرية الاعلام وفقا للدستور والقانون الدولي
- رساله مفتوحة الى السيد جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة ...
- الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان في زمن الصراعات المسل ...
- ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل
- الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلا ...


المزيد.....




- مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
- -حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص ...
- تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة ...
- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانون الدولي الانساني