ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 4624 - 2014 / 11 / 4 - 19:56
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الذي نصت فيه المادة(1421/1)على تعريف للارهاب على انه(تعد جرائم ارهابية عندما يتعلق بمشروع فردي او جماعي بقصد الاضرار الجسيم بالنظام العام عن طريق بث الرعب او الفزع في الجرائم التالية :وحدد المشرع هذه الجرائم على سبيل الحصر وهي جرائم الاعتداء على حياة او سلامة الجسم اوحرية الاشخاص المحميين دوليا والشروع في ارتكابها وجرائم القتل العمد والضرب العمدي المفضي الى عاهة اوموت المجني عليه ,وبعض جرائم العنف العمدي التي تقع على الاحداث الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة,وجرائم الخطف والاغتيال وخطف الرهائن وخطف الطائرات ,وخطف الاحداث مع استعمال العنف والتهديد بالاعتداء على الاشخاص اوالاموال,وجرائم الاعتداء على الاثار ,والاموال العامة باستعمال المتفجرات او المواد الحارقة ,والسرقة المشددة اذا ارتكبت باكثر من شخصين فاكثر او ليلا مع استخدام العنف واغتصاب الاموال,وجرائم استخدام اي وسيلة كانت لاخراج قطار عن الخط الحديدي او لاحداث تصادم,وجرائم الاتفاق الجنائي بين المجرمين,وجرائم تصنيع وحيازة اسلحة اومواد حارقة. نشرالخوف والفزع.لذلك فهو اتسم بالدقة والتحديد وسير المفهوم السائد للارهاب بانه يتعلق باحداث حالة من الرعب والفزع في نفوس الناس. أما في القانون الفرنسي فقد استحدث نظام " التضامن العملي " مع ضحايا الإرهاب وذلك عن طريق استحداث "صندوق خاص لتعويض الضحايا " يضمن تدارك اثار الاعمال الارهابية كما يضمن تعاطف كافة المواطنين ومشاركتهم في صد تيار الإرهاب وبالتالي تفعيل مؤازرتهم للدولة في تصديها للإرهاب. ولكن الأهم في النموذج الفرنسي هو التركيز على مكافحة الإرهاب منذ بذوره الأولى ولو كانت أعمالا دعائية أو اعلامية أو ثقافية تمجد الإرهاب والعنف ولو تمثلت في مجرد إرتداء الحجاب أو الرموز الدينية إذا كان ذلك بشكل غير طبيعي ولافت للنظر ويسبب الإضرار. حدد المشترع الفرنسي، في القانون رقم 86-1020، مجموعة من الجرائم وأخضعها لنظام قانوني أكثر شدة إذا ارتكبت في ظروف معينة، معتبراً أنه عندما تكون الجرائم متعلقة بمشروع فردي أو جماعة بقصد الإضرار الجسيم بالنظام العام عن طريق بث الخوف أو الرعب، تُحرّك الدعوى الجنائية ويتم التحقيق والمحاكمة وفقاً لقواعد صارمة. وتلك الجرائم تتعلق بتصنيع الأسلحة والمؤن الحربية والمواد المتفجرة وتركيب وتصنيع وحيازة وتخزين ونقل الأسلحة البيولوجية والسامة وغيرها. وقد عرّف المشترع الفرنسي الإرهاب في قانون العقوبات الجديد رقم 92-686، معتبراً أن الجرائم تعدّ إرهابية عندما تتعلق بمشروع فردي أو جماعي بقصد الإضرار الجسيم بالنظام العام عن طريق بث الخوف أو الرعب، ويتوفر فيها القصد الخاص. وأضاف الى الجرائم السابقة الجرائم التي تقع في مجال الكومبيوتر والجرائم الخاصة بالبيئة، كتلويث الفضاء وأعماق الأرض والمياه وما يعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر، وشدد العقوبات لهذه الجرائم بدرجات معينة .
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟