أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - كريم اعا - التعليم الخصوصي في قانون التعليم المدرسي















المزيد.....



التعليم الخصوصي في قانون التعليم المدرسي


كريم اعا

الحوار المتمدن-العدد: 8832 - 2026 / 9 / 18 - 14:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    


تقديم:
تحول التعليم الخصوصي الذي بدأ كملاذ لما سمي "معطوبي النظام التعليمي" إلى بديل تقدمه السياسات الرأسمالية كجواب لتهجم مهندسيها والمدافعين عنها على حق التعليم والخدمات العمومية بصفة عامة. وهكذا، استطاعت الآلة الدعائية للنظام الاستهلاكي أن تحول المجانية والتوحيد الذي طبع عقودا من تدبير الدول لقطاع التعليم إلى أحد أسباب إفشالها لجودة المنظومة التربوية والرمي بمقدرات الأسر إلى جيوب المستثمرين في حق التعليم. وليس بخاف على أحد أن المغرب لم ينفلت من موجة مطالبة الرأسماليين بفتح باب الاستثمار في قطاع يدر الملايير وتقليص تدخلات الدولة في تدبير شؤونه عبر تقليص العنصر البشري والموارد المالية الموجهة للمدارس.
إن محاولة تتبع مسار إرساء التعليم الخصوصي ببلادنا لن يستقيم خارج الإلمام بالتحولات الجيوسياسية التي عرفها العالم برمته وتراجع أدوار المرافق العمومية، مقابل توسع دائرة المستثمرين في الحقوق الاجتماعية من تعليم وصحة ورعاية وترفيه... وهكذا تطرح إشكالية المهام والأدوار، وهل ارتفاع عدد زبناء التعليم الخاص مؤشر على إفلاس المدرسة العمومية أم نتيجة طبيعية لهجوم ممنهج ومخطط له؟ وكيف يمكن قراءة التشريعات الجديدة التي تهم التعليم الخصوصي، وفي مقدمتها قانون التعليم المدرسي، في ظل الإمعان الدولتي في توسيع هذا النمط من الاستثمار واستمرار سياسة التقشف و"التمييع" التي تطال المرفق العمومي بصفة عامة؟
سنحاول في هذه الورقة التعريج بعجالة عن مسار إرساء الاستثمار في حق التعليم، وكيف شهدت أعداد المتوجهين إليه ارتفاعا لا يتوقف عن التصاعد، لنقف باقتضاب عند أهم ما حمله قانون التعليم المدرسي، ونخلص في الأخير لتساؤلات نعتبرها مدخلا أساسيا للتأكيد على أن خيار الاستثمار في حق التعليم قار ويتأكد، وعلى أن حال المدرسة العمومية لن يستقيم في وجود من يتغدى على أعطابها المفتعلة.
أولا: التعليم الخصوصي: نبذة تاريخية موجزة
لم يتحول حق التعليم إلى مطلب شعبي إلا مع قدوم الاستعمار وسعي هذا الأخير لتوسيع قاعدة المستفيدين منه من أبناء المغاربة خدمة لحاجياته من الموارد البشرية. غير أن جواب الوطنيين على محاولة سلطات الحماية نشر تعليم حامل للفكر الاستعماري كان هو إنشاء "مدارس حرة" مستفيدين من الإقبال المتزايد للأسر على تعليم أطفالها.
ومع رحيل الاستعمار، تحول التعليم إلى مكون أساسي في سياسات الدولة ومخططاتها نتيجة بداية وعي الأسر بدور التعليم في التنشئة والترقي الاجتماعي، مما جعل التعليم الخاص يتوارى إلى الخلف، كيف لا وشعارات الدولة الوطنية والتعليم الموحد والرعاية الاجتماعية هو ما شكل وقود نضال "ورثة الحركة الوطنية".
بعد عقود من سيادة خطاب التعليم العمومي المجاني، وما صاحب ذلك من خيبات واستمرار شعار التعميم مؤجلا، وبداية تراجع الدولة الاجتماعية، وصعود المستثمرين الجدد في الحقوق الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم، كان لزاما توفير الغطاء القانوني للتعليم الخاص، وهو ما تأخر إلى حدود سنة 1991 مع صدور القانون رقم 15.86 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 15 أكتوبر 1991. تلاه القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، جريدة رسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000.
1. التعليم المدرسي الخصوصي في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
مع بروز توجه الاستثمار في حق التعليم، كان لزاما توفير مرجعيات لتأطيره والعمل على ترويض العقل الجمعي لتقبل هذا التحول الذي شمل القطاع برمته. وهكذا نص ميثاق التربية والتكوين في دعامته الثامنة عشرة على حفز قطاع التعليم الخاص، وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق. واعتبره شريكا وطرفا رئيسيا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته. إنه التصريح بتخل الدولة علو أحد أهم أدوارها لصالح المستثمرين الجدد رغم الادعاء بوجوب التزامه باعتبار التربية والتكوين مرفقا عموميا، والالتزام، كحد أدنى، بمعايير التجهيز والتـأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي، مع إمكان تقديم مشروع تربوي مقرون ببرنامج ملائم لتوجهات النظام التربوي، شريطة التهييء لنفس الشهادات المغربية والموافقة عليه مـن لدن السلطات الوطنية المختصة(بعد أزيد من ربع قرن، ها هو قانون التعليم المدرسي يتحدث هو أيضا عن المشروع التربوي).
كما أكد الميثاق على تشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدوره كاملا علـى مـستوى التعليمـين الثـانوي والجامعي، عبر اتخاذ الدولة، وفق المادة 164 منه، الإجراءات الآتية:.. وضع نظام جبائي ملائم ومشجع للمؤسسات الخاصة لمدة يمكن أن تصل إلى عشرين عاما، شريطة التجديد السنوي للامتيازات الضريبية، في ضوء التقويم المنتظم للنتائج التربوية للمؤسسة المستفيــدة ولتدبيرها الإداري والمالي.
استفاد المستثمرون في حق التعليم من امتيازات وتحفيزات جعلت القطاع دجاجة تبيض ذهبا ولتستمر المدرسة العمومية في ترنحها.
2. التعليم الخصوصي في القانون-الإطار:
على نهج الميثاق، يلتزم القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي(جريدة رسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019) مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.
كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة.
وتحدد بنص تنظيمي، شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان للفئات المذكورة. (المادة 13)
ومن أجل تمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار، ولا سيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة، المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون-الإطار، يتعين على الحكومة أن تتخذ، على الخصوص التدابير التالية... (المادة 14).
كما ينص القانون-الإطار أن الدولة تعمل من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في بنوده على وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها، وتمويلها، وتحسين جودتها، وتنويع العرض التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات الخصاص في البنيات المدرسية، كما يحدد الإجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المذكور، في إطار تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بينه وبين الدولة.
ويجب أن تراعى في الإطار التعاقدي المشار إليه في الفقرة السابقة بصفة خاصة معايير الحكامة والجودة والتمركز الجغرافي وتكاليف التمدرس والمردودية. (المادة 44)
وبعد أزيد من ست سنوات على إصدار القانون-الإطار، العديد مما تضمنه حول توفير المدارس الخصوصية لمواردها البشرية الخاصة لم يتحقق كاملا، وتقديم خدمات مجانية حسب المادة 13 لم ير النور. ولعل ما تحقق هو التهام السوق التعليمي لمزيد من رواد المدرسة العمومية في مختلف الأسلاك وتوسع بنياته المادية.

ثانيا: معطيات إحصائية حول التعليم المدرسي الخصوصي:
إن القول بتوسع الاستثمار في حق التعليم ليس تجنيا على التعليم الخصوصي بل هو تعبير عن حقيقة واقعية تؤكدها الأرقام المسجلة. ودون الخوض في تفاصيل التوزيع الجغرافي لهكذا نمط من التعليم، فالملاحظ النبيه سيدرك أن الاستثمار في حق التعليم لن يخرج على ثقافة أي استثمار رأسمالي: استهداف المجالات حيث الربح والعائد السريع والمضمون. لا عجب إذن، أن تحتل المدن الكبرى مقدمة المناطق التي تعرف التزايد الملحوظ لعدد مؤسسات التعليم الخصوصي.

تطور عدد المؤسسات:

الموسم الدراسي 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
مجموع المؤسسات 10833 10905 11032 11213 11472 11669 11909 12133
الخصوصية منها 4948 5380 5828 6229 6523 6860 7231 7564
نسبة مئوية 45,67 49,33 52,82 55,55 56,86 58,78 60,71 62,34
• المصدر: موجز إحصائيات التربية 2022-2023 و2023-2024

تطور عدد المسجلين الجدد:

الموسم الدراسي 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
مجموع المسجلين 1532492 1543295 1622261 1674711 1783648 1692815 1761651 1836613
الخصوصي منهم 229730 237163 245492 263317 235879 270401 285475 287582
نسبة مئوية 14,99 15,36 15,13 15,72 13,22 15,97 16,20 15,65
• المصدر: موجز إحصائيات التربية 2022-2023 و2023-2024

تطور عدد التلاميذ:
الموسم الدراسي 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
مجموع التلاميذ 6903647 7031355 7187946 7365626 7502229 7819868 7931841 8003806
الخصوصي منهم 950662 997369 1042620 1105182 1034563 1128701 1191780 1223508
نسبة مئوية 13,77 14,18 14,18 15,00 13,79 14,43 15,02 15,28
• المصدر: موجز إحصائيات التربية 2022-2023 و2023-2024

تجاوز عدد التلاميذ، في السنة الدراسية 2024-2025 ما مجموعه 8 ملايين و112 ألف تلميذ، منهم أزيد من 6 ملايين و975 ألف في التعليم العمومي ومليون و136 ألف في التعليم الخصوصي(16.28%). سجل التعليم الثانوي التأهيلي زيادة قدرها 12.7 في المائة، تليه المرحلة الجامعية بنسبة 5.5 في المائة. أما التعليم الابتدائي فقد شهد تراجعا طفيفا بنسبة 1.3 في المائة. (بلاغ وزارة التربية الوطنية حول الدخول المدرسي 2024-2025)
خلال الدخول المدرسي 2025-2026، بلغ مجموع التلاميذ المسجلين 8.271.256 تلميذة وتلميذا، منهم 7.004.533 في التعليم العمومي بزيادة قدرها 3,4 في المائة و1.266.723 في التعليم الخصوصي(18.08%)، في حين بلغ عدد التلميذات والتلاميذ الجدد الذين التحقوا بالسنة الأولى من السلك الابتدائي بالتعليم العمومي حوالي 730 ألف تلميذة وتلميذ، بنسبة زيادة قدرها 7,4 في المائة. (بلاغ وزارة التربية الوطنية حول الدخول المدرسي 2025-2026)
يتمركز التعليم الخاص على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات(30.1%) والرباط-سلا-القنيطرة (16.8%) وفاس- مكناس (13.4%) حيث توجد 60.28% من مؤسسات التعليم الخاص. كما أن نسبة تغطية الجماعات في مجموع التراب الوطني لم تكن تتجاوز نسبة 20% سنة 2018. (تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها حول موضوع: "التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح"، يوليوز 2023، الموقع الإلكتروني لمجلس المستشارين، تاريخ الزيارة 5 يوليوز 2026).
وإذا كان التقرير الذي صدر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2014 حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد خلص إلى أن الكثير من أهدافه لم تتحقق رغم مرور 14 سنة على عشرية الإصلاح (المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2014)، فإن ذلك يؤكد ضعف قدرة النظام التعليمي على ترجمة التصورات إلى إجراءات تطبيقية يلمس أثرها في المؤسسة التعليمية وفي الفصل الدراسي. (تقرير المجموعة الموضوعاتية، يوليوز 2023)، لكن في المقابل، يشهد تبضيع حق التعليم نموا مضطردا لا تخطئه العين ولا تفنذه إحصائيات.
يمكن القول أن المنظومة التربوية الوطنية تتجه تدريجيا نحو تكريس ثنائية مدرسة خصوصية للفئات الميسورة مقابل مدرسة عمومية للفئات الفقيرة والهشة. (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 2023).

ثالثا: أهم مستجدات قانون التعليم المدرسي:
يعرف القانون الجديد (جريدة رسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026) مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على أنها بنيات تربوية وإدارية تابعة للقطاع الخاص تقدم خدمات التعليم المدرسي وفق التوجهات الوطنية مؤدى عنها في مختلف أسلاكه ومراحله، يحدثها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون غير الدولة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا لدفاتر التحملات التي تضعها السلطة الحكومية المختصة ، والمحددة لحقوق والتزامات كل طرف. (المادة 2)
يعتبر التعليم المدرسي بقطاعيه العام والخاص مكونا من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يستند إلى المبادئ والمرتكزات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون-الإطار المشار إليه أعاله رقم 17.51، ويروم تحقيق الأهداف الأساسية المحددة في المادة 3 من هذا القانون-الإطار، وذلك في إطار من التكامل والتفاعل والتعاضد والتناسق والالتقائية مع التكوين المهني والتعليم العتيق والتعليم العالي.
يقوم التعليم المدرسي بقطاعيه العام والخاص بمجموعة من الوظائف، ولا سيما منها التنشئة الاجتماعية، والتربية على القيم في أبعادها الدينية والوطنية والكونية، والتعليم، والتثقيف، ونشر المعرفة، ودعم التميز والاستحقاق، والتكوين، والتأطير، والتوجيه المدرسي والمهني، والبحث والابتكار، والتأهيل، وتيسير الانفتاح والاندماج المهني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. (المادة 3)
1. أحكام خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي:
تساهم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وكذا في تطويره والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي.
كما تساهم في تعميم التعليم الإلزامي في الوسط الحضري والوسط القروي والجبلي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص.
2. مهام الخصوصي ووظيفته:
تتولى مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص القيام بما يلي:
تقديم خدمات التربية والتعليم والتعلم والتوجيه المدرسي والمهني؛
اتخاذ تدابير استباقية لـمحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين ومواكبة المتعلمين المعرضين للفشل الدراسي؛ دعم التميز والنبوغ والابتكار والمهارات الحياتية والمهنية وروح المبادرة والاستقلالية الذاتية؛
التنشئة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش والتضامن والسلوك المدني؛
تنمية الصحة البدنية والنفسية والذهنية؛
تنفيذ برامج الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي؛
تقديم الخدمات التثقيفية والرياضية؛
المساهمة في إنجاز برامج التكوين الأساس والتكوين المستمر.
يتم تقديم كل الخدمات في مجال التعليم المدرسي بمراعاة مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان الجودة والتمييز الإيجابي.
تقوم مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام أو الخاص بتقديم خدماتها بشكل حضوري، أو عن بعد عند الاقتضاء، أو هما معا، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. (المادة 30)
3. مسألة شهادة المغادرة والتأمين:
يقبل متعلمو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي بالمستوى الدراسي المطابق للمستوى الذي كانوا يتابعون دراستهم به أو سينتقلون إليه.
تطبق على متعلمي مؤسسات التعليم المدرسي العمومي الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، نفس الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تسليم شهادة مغادرة المؤسسة للراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم المدرسي الأخرى، وفق الشروط والكيفيات المحددة في العقد المشار إليه في المادة 50 أسفله. (المادة 38)
كما يتعين على مسؤولي مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع الخاص، وفي بداية كل سنة دراسية، الحرص على أن يتم تأمين جميع المتعلمين المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه خارجها وتحت المراقبة الفعلية للعاملين بها بمختلف أصنافها. وذلك وفقا للأنظمة الجاري بها العمل، وطبقا لبنود العقود الخاصة المبرمة بين المؤسسات المذكورة وأمهات وآباء وأولياء أمور المتعلم ات والمتعلمين.
كما يجب على المسؤولين المذكورين بالقطاعين العام والخاص اطلاع أمهات وآباء وأولياء أمور المتعلمات والمتعلمين، بكل الوسائل المتاحة، على بنود عقد التأمين المتضمن للضمانات المخولة لهم، وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادثة، مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين.
يمكن لأمهات وآباء وأولياء أمور المتعلمات والمتعلمين القيام بإبرام عقد تأمين تكميلي لفائدة أبنائهم. (المادة 39)
4. خدمات يقدمها التعليم الخصوصي:
مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية والمساطر الإدارية الجاري بها العمل في مجال الاستثمار، واحتراما للمبادئ التي تستند عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كما هي منصوص عليها في القانون-الإطار المشار إليه أعاله رقم 17.51، والتوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي، يمكن للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين غير الدولة، إحداث مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لتقديم:
 أصناف التعليم المدرسي المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه؛
 التعليم الخاص بالمتعلمين في وضعية إعاقة؛
 تعليم اللغات؛
 دروس الدعم والتقوية. (المادة 41)
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص بذلك، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر للتحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المرخص لها بتقديم تعليم أجنبي بالمغرب احترام الثوابت الدستورية للبالد، وتلقين الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية بما فيها تلقينهم اللغتين العربية والأمازيغية، والتعريف بمؤسسات البالد الدستورية، وتقديم برامج للدعم التربوي وتوفير منح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
يمكن للقطاع الخاص المغربي، وفي إطار اتفاقيات للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية، فتح مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي بهذه الدول، وذلك لتقديم خدمات التربية والتعليم لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج، كما يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص المذكور، استقبال متعلمين من جنسيات أخرى، شريطة احترام القوانين والأنظمة التربوية الجاري بها العمل في دول الاستقبال، وكذا مقتضيات الإطار المرجعي للمنهاج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات المعتمدة في التعليم المدرسي المغربي. (المادة 67)
5. التزامات التعليم الخصوصي:
تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالدلائل المرجعية لـمعايير الجودة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون-الإطار المشار إليه أعاله رقم 17.51 ،وتخضع في تسييرها للمسؤولية والمحاسبة والمبادئ والقيم الديمقراطية. (المادة 42)
كما تلتزم كحد أدنى، طبقا لدفتر تحملات، بمعايير التجهيز والبنايات المدرسية، والتأطير والتوجيه المدرسي والمهني والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا إحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة، وعند الاقتضاء، إبرام اتفاقيات للشراكة مع جماعات ترابية أو مؤسسات أو جمعيات أو نواد رياضية مختصة لتوفير الملاعب الرياضية لفائدة المتعلمين. (المادة 46)
يجب على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات التعليمية والموازية المقدمة لفائدة المتعلمين، لا سيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة، وعند الاقتضاء، بكل وسائل النشر المتاحة بما فيها الرقمية.
يجب أن تتضمن هذه اللائحة ما يلي:
o رسوم التسجيل السنوية؛
o رسوم التأمين السنوية؛
o واجبات التمدرس الشهرية، التي تشمل كافة الأنشطة التربوية؛
o الواجبات الشهرية لخدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، الرفع من قيمة الرسوم والواجبات المذكورة خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق لأولياء أمور المتعلمين بأي رفع محتمل في قيمتها برسم السنة الدراسية الموالية. (المادة 49)
يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، يحدد واجبات وحقوق كل طرف، مع تسليمهم نسخة منه.
يتعين الاحتفاظ بالعقد في ملف المتعلم الذي تضعه المؤسسات المذكورة رهن إشارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
يحدد نموذج العقد بنص تنظيمي. (المادة 50)
لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بها، وكذا أولياء أمورهم، باقتناء كتب مدرسية ومعينات تربوية ولوازم مدرسية منها برسم أي فترة من السنة الدراسية، أو العمل على توجيههم نحو مكتبة معينة. (المادة 51)
تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بها، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة المتناسبة مع المشروع التربوي للمؤسسة والتزم بنظامها الداخلي، وكذا ببنود العقد المشار إليه في المادة 50 أعلاه.
وفي حالة تعدد الأسلاك التعليمية داخل نفس المؤسسة، تمنح الأولوية في التسجيل بالسلك الموالي لمتعلميها الذين أكملوا دراستهم بنجاح في السلك الدراسي الأسبق. (المادة 52)
6. إجراءات الفتح أو التوسيع أو التعديل:
يتعين على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، أو إضافة أسالك للتعليم المدرسي أو مسالك دراسية أو مسارات مهنية أخرى بها، أن يحصل على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
يتم إحداث بوابة إلكترونية لوضع ومعالجة طلبات الترخيص.
تبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المصحوب بجميع الوثائق المطلوبة والمثبت بوصل، وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل، وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية يجب أن يكون معللا.
مع مراعاة أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، تسلم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية موافقة مبدئية للذين تقدموا بطلبات الحصول على الترخيص في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما.
لا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصا مسبقا لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على المؤسسة.
يمنح الترخيص النهائي بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بعد التوقيع على دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
يتعين على مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي تحيين ملفها الإداري في حالة وفاة مؤسسها القانوني أو تغيير ممثلها القانوني مع إشعار الإدارة بذلك، خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
في حالة وفاة صاحب الترخيص، جاز لذوي الحقوق أن يستمروا في استغلال المؤسسة لمدة سنتين ويتعين عليهم خلالها تقديم طلب بتحويل الترخيص، إما في اسم شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين، أو باسم شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية وعلى الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، وكذا كيفية تحيين الملف الإداري. (المادة 43)
مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
لا يجوز أن تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك التعليم والمسالك الدراسية والمسارات المهنية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من لدنها. (المادة 44)
يجب أن تكون التسمية المقترحة لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مطابقة لمستوى وأسلاك وصنف التعليم المدرسي المقدم بها، مع إضافة عبارة "التعليم المدرسي الخصوصي".
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالعمالة أو الإقليم التي توجد بها.
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية الجاري بها العمل. ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وكذا مع المصالح الإدارية المكلفة بالصحة المدرسية. (المادة 47)
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي اعتماد مشروع تربوي يتضمن مقاربات تربوية مبتكرة ومجالات الإبداع والتجديد البيداغوجي من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتطوير الكفايات الأساسية وتعزيز إتقان اللغات الأجنبية لدى المتعلمين، لا سيما في التخصصات العلمية والتكنولوجية، مع مراعاة ما يلي:
 التوجهات المتبعة في التعليم المدرسي؛
 تهييئ المتعلمين وترشيحهم لاجتياز الامتحانات المدرسية المقررة من لدن السلطة الحكومية المختصة عند نهاية كل سلك تعليمي لنيل نفس الشهادات المطابقة.
تقوم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المعنية وجوبا بعرض المشروع التربوي، وكذا لائحة المراجع للمناهج والبرامج الدراسية على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليها.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات المصادقة على المشروع التربوي ولائحة المراجع للمناهج والبرامج الدراسية المقررة. (المادة 48)
يجوز للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأشخاص غير مغاربة للعمل بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. (المادة 54)
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من برامج التكوين المستمر المخصصة لفائدة أطر مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، وفق شروط تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الموجودة داخل نفوذها الترابي.
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إحداث مراكز خاصة بها للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بها وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي السماح للعاملين بها بالمشاركة في الدورات واللقاءات التكوينية المنظمة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهدف تنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءاتهم المهنية.
لا يجوز لمالك مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإقدام على إغلاقها قبل نهاية السنة الدراسية.
7. إغلاق المؤسسة لأسباب قاهرة:
وفي حالة حدوث قوة قاهرة كما هي محددة في التشريع الجاري به العمل خلال السنة الدراسية ترتب عنها استحالة استمرار نشاط مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي، وجب على مالكها إشعار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية فورا بذلك كتابيا، مرفقا بالمبررات والوثائق المثبتة.
وفي هذه الحالة، تتخذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية الإجراءات الضرورية لضمان استمرار متابعة المتعلمين لدروسهم، سواء بالإشراف المباشر على تسيير المؤسسة، أو باستعمال الموارد والوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية، أو العمل، في حدود الإمكانات المتوفرة، على تسجيلهم في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي العمومي القريبة من مقرات سكناهم، أو من المؤسسة التي تعذر استمرار نشاطها، مع مراعاة الضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
تتخذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية تلقائيا نفس التدابير المشار إليها أعلاه، في حالة إغفال أو تهرب مالك المؤسسة من التبليغ عن وضعيتها.
وفي كل الأحوال، يجب على مالك كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي معرضة للإغلاق في السنة الدراسية الموالية، إشعار المتعلمين المعنيين بالأمر وأوليائهم بكل إغلاق لها داخل أجل ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل نهاية السنة الدراسية مع إشعار الأكاديمية في نفس الأجل. (المادة 56)
8. المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي:
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادتين 64 و65 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، موظفون منتدبون لهذه الغاية من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين محلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يزاول الموظفون المحلفون مهامهم وهم حاملون لبطاقة انتداب مسلمة لهم من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
تحدد بنص تنظيمي شروط انتداب الموظفين المحلفين ونموذج بطاقة الانتداب المثبتة لصفتهم. (المادة 60)
تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، حسب الحالة، توجيه استفسار مكتوب لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
في حالة عدم قيام مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة بتسوية وضعيتها خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل بالاستفسار، يتم توجيه إنذار مكتوب لها قصد تسوية وضعيتها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار.
إذا انصرم هذا الأجل، تقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتشكيل لجنة للمراقبة تتولى زيارة المؤسسة المعنية، قصد التأكد من مدى امتثالها للإنذار المكتوب. وفي حالة عدم امتثالها، يقوم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة، وعند الاقتضاء، اتخاذ الإجراءات الإدارية المخولة له طبقا للتشريع الجاري به العمل. (المادة 61)
إلى جانب العقوبات المشار إليها في المادتين 64 و65 بعده، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ إجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يتم تحديد هذه الإجراءات الإدارية بنص تنظيمي. (المادة 63)
يوجد في حالة العود، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 62 و64 و65 أعلاه، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة أو من نفس الدرجة من الخطورة داخل أجل ثلاث (3) سنوات من تاريخ صدور الحكم المذكور. (المادة 66)
9. الحكامة والتدبير:
يجب أن تتوفر كل مؤسسة من مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، على مشروع للمؤسسة مندمج، كإطار منهجي موجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، وآلية عملية لتنظيم وأجرأة مختلف العمليات التربوية والتدبيرية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لدى المتعلم ، وأداة أساسية لتنزيل السياسات التربوية داخل كل مؤسسة وتنميتها المستمرة، مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها التربوي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. (المادة 33)
يجب أن تتوفر كل مؤسسة للتعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص على نظام داخلي يتضمن وجوبا »ميثاق المتعلم «، الذي يحدد حقوقه وواجباته.
يصادق على النظام الداخلي طبقا للكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. (المادة 35)
تعمل السلطة الحكومية المختصة على تطوير نظام معلوماتي وطني خاص بتدبير مؤسسات التعليم المدرسي، يوفر لجميع الأطراف المعنية، بصفة منتظمة، معطيات وبيانات لتتبع سير المؤسسات التعليمية، تمكن من اتخاذ إجراءات استدراكية هادفة في جميع مجالات التدبير التربوي والإداري والمالي والمادي للمؤسسة.
يجب على مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص استعمال هذا النظام في مختلف العمليات المتعلقة بتدبير مختلف أنشطتها، ولا سيما تسجيل المتعلمين والتنظيم التربوي والامتحانات والتقييمات، وخدمات ومساطر التوجيه المدرسي والمهني وخدمات الدعم التربوي والاجتماعي، وآليات التواصل مع أمهات وآباء وأولياء أمور المتعلمات والمتعلمين، وكذا مع باقي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي. (المادة 101)
تحدث، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعلى مستوى كل مؤسسة من مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، جمعية لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وجمعية الارتقاء بالحياة المدرسية والأنشطة المندمجة، وكذا جمعية للرياضة المدرسية.
تحدد بنصوص تنظيمية القوانين الأساسية النموذجية للجمعيات سالفة الذكر.
تحدد العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي والجمعيات سالفة الذكر بموجب اتفاقية للشراكة تصادق عليها السلطة الحكومية المختصة. (المادة 36)
تحدث لجنة وطنية دائمة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة وعن الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تتولى أساسا:
إبداء الرأي في الحالات والقضايا التي تطرح عليها من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو من الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛
اقتراح الآليات الكفيلة بحل الخلافات التي يمكن أن تقع بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ما لم تكن معروضة على القضاء؛
المساهمة في إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير أداء وجودة خدمات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بما في ذلك الأبعاد البيداغوجية والاجتماعية والمالية؛
المساهمة في اقتراح آليات لتصنيف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، المنصوص عليها في المادتين 106 و107 بعده.
يحدد تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها بنص تنظيمي. (المادة 59)

10. المراقبة والتقييم:
في إطار احترام الدلائل المرجعية لمعايير الجودة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 17.5، تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بصفة منتظمة، للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، التي تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
تهدف المراقبة التربوية إلى التأكد من تطبيق البرامج التربوية المعمول بها، ومدى احترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها وتجهيزاتها المختلفة.
كما تشمل المراقبة الصحية التحقق من احترام المؤسسة للقواعد العامة للصحة والسلامة المتعلقة بالمتعلمين وبجميع المستخدمين وبسلامة مرافقها وتجهيزاتها. (المادة 53)
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، لتقييم سنوي لمردوديتها التربوية والإدارية ونظام حكامتها وجودة الخدمات التي تقدمها، وذلك بناء على دلائل مرجعية لمعايير الجودة توضع لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المختصة.
يتم بناء على التقييم المذكور، وضع تصنيف سنوي لمؤسسات التعليم المدرسي ينشر من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل الوسائل المتاحة، لتمكين المواطنين من الاطلاع عليه من جهة، واستثماره من لدنها في إعداد استراتيجيات وبرامج خاصة لتأطير ومواكبة مؤسسات التعليم المدرسي التي حصلت على نتائج تقييم متدنية من جهة أخرى.
تمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم المدرسي المستوفية للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي. (المادة 106)
11. الشراكة مع مؤسسات التعليم الخصوصي:
يتم اعتماد الشراكة والتعاقد بين الدولة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة، ومن جهة أخرى بينها وبين باقي المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي للتطوير المستمر للتعليم المدرسي، وذلك وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. (المادة 5)
تتولى السلطة الحكومية المختصة تشجيع مبادرات الشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها ومؤسسات التعليم المدرسي العمومي من جهة، ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو الهيئات الممثلة لها من جهة أخرى، لا سيما في مجالات تبادل الخبرة وتقاسم التجارب الرائدة في المجال التربوي والتدبير الإداري والمالي. (المادة 40)
من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للتعليم المدرسي، تقوم مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي والمدارس الشريكة، في إطار من التكامل والتعاضد في الموارد والوسائل والإمكانات المتوفرة لديها، بإنجاز برامج ومشاريع مشتركة بموجب اتفاقيات للتعاون والشراكة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال التربوي وانفتاح المؤسسات المذكورة على محيطها الخارجي، وكذا تنظيم الأنشطة التربوية والمندمجة والمنافسات الرياضية والثقافية والترفيهية، والاستغلال المشترك للمرافق والتجهيزات المحتضنة لها، وتشجيع التكوين الأساس والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية والتقنية العاملة بها. (المادة 70)
12. البحث والابتكار في التعليم المدرسي:
تقوم عمليات البحث والابتكار في التعليم المدرسي، بقطاعيه العام والخاص، على الإبداع والمبادرة وحرية الاختيار والاجتهاد والعمل الجماعي والتشاركي من أجل تطوير وتحسين جودة التعليم المدرسي.
يساهم في عمليات البحث والابتكار مختلف الفاعلين في التعليم المدرسي، ولا سيما الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين. (المادة 109)

وفق المقتضيات العامة، يدخل قانون التعليم المدرسي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ ما يلي :
 القانون رقم 00.05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 201.00.1 بتاريخ 15 من صفر 1421( 19 ماي 2000 )؛
 القانون رقم 00.06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202.00.1 بتاريخ 15 من صفر 1421( 19 ماي 2000).
كما تظل النصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتعليم المدرسي سارية المفعول إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها حسب الحالة، كما أن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية لها لا تدخل حيز التنفيذ، إلا ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية. (المادة 113)

خاتمة:
بتخصيص ما مجموعه 27 مادة للتعليم الخصوصي، إضافة للإشارة إليه في 11 مادة أخرى، يكون قانون التعليم المدرسي قد أفرد أزيد من ثلث مواده لهذا النوع من التعليم في إشارة من الحاكمين للأهمية التي صار يمثلها في مخططاتهم وسياساتهم التعليمية.
إن مقارنة بسيطة بين ما سود حبرا في البنود وبين ما يعرفه واقع الاستثمار في حق التعليم يبين البون الشاسع بين منظوق التشريعات ومعيش المؤسسات الخصوصية. تأخر فاضح في إخراج عديد نصوص تنظيمية حملها الميثاق وكررها القانون-الإطار وأعاد ذكرها قانون التعليم المدرسي.
يمكن القول أن القانون الجديد وسع مجال تدخل القطاع الخاص حيث أنه إضافة إلى أصناف التعليم المدرسي المعتادة، يمكن أن يقدم التعليم الخاص بالمتعلمين في وضعية إعاقة؛ وتعليم اللغات؛ وكذا دروس الدعم والتقوية. إلى جانب التعليم الأجنبي. كما أكد على إمكانية الاستعانة بالعمالة الأجنبية.
شكلت علاقة المستثمرين في حق التعليم بزبنائهم أحد الاهتمامات الكبرى لمدبجي القانون وهو ما جعل مواد العقد المبرم بين الجانبين تعلو على حق التلميذ المقدس في التعليم. ناهيك عن إطلاق المجال أمام أصحاب المركبات لاعتماد "مشاريع تربوية" وعبور الحدود لمن استطاع إلى ذلك "جهدا".
لم يعد مهما تحليل المواد والبنود لاستخراج ما وراءها وما بين سطورها لأن الواقع أكبر محلل. ورش خوصصة التعليم يسير بخطى حثيثة ويلقى الدعم والاهتمام اللازمين من قبل واضعي السياسات العمومية، ويكفي إلقاء نظرة على تناسل المؤسسات الخصوصية وتزايد قاعدة مرتاديها مقابل استمرار تأزيم التعليم العمومي واستدامة أعطابه.
السلطة التي تخدم الرأسمال يستحيل أن تنتج ما لا يحفظه ويدعمه ويقويه.



#كريم_اعا (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دروس حبة البصل
- هلوسات صباحية
- الإلزامية في قانون التعليم المدرسي
- خربشات برزخ الأنا والأنت.
- قراءة أولية في القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي
- هذا هو أبي: محمد إعا - شذرات الرحيل الفايسبوكية
- هذا هو أبي: محمد إعا - شذرات من الذاكرة
- أستاذ من المغرب يدق أبواب الشهادة.
- مفاهيم فلسفية تسائلنا.
- شيء من بأس اللغة.
- ميثاق اللاتمركز المتمركز.
- الأونروا، -صفقة القرن- وتصفية الحق الفلسطيني.
- فلسطين التاريخ، فلسطين المستقبل.
- مستجدات مشروع القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة الت ...
- في راهنية ثورة أكتوبر.
- لفائدة من يتم تدمير المدرسة العمومية؟
- العمل المنزلي والعبودية المقننة.
- الظلامية الدينية وعرقلة تحديث التعليم بالمغرب.
- التعليم والعولمة.
- مصادرة حق الإضراب باسم الديمقراطية البرجوازية.


المزيد.....




- مسؤولون أمريكيون بزيارة نادرة إلى ميانمار للإفراج عن جندي سا ...
- وزير الدفاع الإيطالي: تضرر إحدى طائراتنا بهجوم على قاعدة في ...
- الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في دونيتسك والحصيلة الأسبوعية ل ...
- ميدان سباق الخيل في موسكو يفتتح أبوابه بعد ترميم شامل
- انطلاق انتخابات مجلس الدوما الروسي في طرابلس (صور)
- ميرتس: حقبة الصداقة غير المشروطة بين واشنطن وبروكسل انتهت
- باب المندب: كيف وصل الحوثيون إلى مكمن الضعف الاستراتيجي للسع ...
- التصعيد يتسع بالمنطقة.. باكستان تطالب إيران بـ-كبح- الحوثيين ...
- روبيو يفاجئ الجمهوريين بشأن انتخابات 2028.. هل يبتعد عن السب ...
- -تفسير سطحي ومتطرف-.. هرتسوغ: الصراع بين إسرائيل والعرب يتجا ...


المزيد.....

- حوار الرفيق ع.الغني القباج مع جريدة -المناضل-ة- / عبد الغني القباج
- عن الجامعة والعنف الطلابي وأسبابه الحقيقية / مصطفى بن صالح
- بناء الأداة الثورية مهمة لا محيد عنها / وديع السرغيني
- غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب / المناضل-ة
- دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية / احمد المغربي
- الكتاب الأول - دراسات في الاقتصاد والمجتمع وحالة حقوق الإنسا ... / كاظم حبيب
- ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1) / حمه الهمامي
- برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب / النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
- المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة / سعاد الولي
- حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب / عبدالله الحريف


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - كريم اعا - التعليم الخصوصي في قانون التعليم المدرسي