أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - طيف باسم هادي - السُكر في الوظيفة العامة














المزيد.....

السُكر في الوظيفة العامة


طيف باسم هادي

الحوار المتمدن-العدد: 8791 - 2026 / 8 / 8 - 16:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لا تقتصر الوظيفة العامة على أداء مجموعة من الأعمال المادية أو القانونية التي يحددها القانون للموظف، وإنما تقوم في جوهرها على افتراض توافر القدرة لدى الموظف على أداء واجباته بكفاءة ومسؤولية وعلى نحو يحفظ للمرفق العام انتظامه واستمراره ويصون الثقة المفترضة في القائمين عليه، ومن هذا المنطلق لم يكتفِ المشرع العراقي بتحديد الواجبات الإيجابية للموظف وإنما أورد في المقابل جملة من المحظورات التي لا يجوز له ارتكابها لما قد يترتب عليها من إخلال بالوظيفة العامة أو مساس بكرامتها.
وفي هذا السياق نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل في المادة (5/ثانياً عشر) على انه ( يحظر على الموظف الحضور إلى مقر وظيفته بحالة سكر أو الظهور بحالة سكر بين في محل عام ) وجعل مخالفة الأحكام الواردة في القانون سبباً للمساءلة الانضباطية وفق المادة (7) منه .
قد يبدو النص واضحاً عند النظر اليه للوهلة الأولى إذ لا يجوز للموظف أن يأتي إلى وظيفته وهو في حالة سكر او الظهور بهذه الحالة في مكان عام، الا ان التساؤل الذي يطرح هنا متى نكون أمام حالة سُكر بالمعنى الذي قصده المشرع ومتى لا نكون ؟
للإجابة عن هذا التساؤل لابد نميز أولا بين واقعة شرب المسكرات أو تعاطي المواد المخدرة وبين ما تحدثه هذه المواد في سلوك الشخص المعني، فالأولى لا تعدو أن تكون فعلا ماديا سابقا على حالة السُكر، في حين أن الثانية تمثل الأثر الذي تحدثه تلك المواد في إرادة الموظف وادراكه والقدرة على التحكم في تصرفاته ومن ثم فإن المسؤولية الانضباطية لا تقوم بمجرد ثبوت تناول الموظف للمادة المسكرة أو تعاطيها اثناء حضوره للوظيفة العامة وانما لابد ان تبلغ هذه المادة حدا يؤثر في حالته أو قدرته على أداء ما هو مكلف به .
وقد أكدت هذا التوجه محكمة النقض المصرية في حكمها المرقم 4085 لسنة 93 قضائية، والصادر بجلسة 5 يناير 2025، والذي يدور حول مطالبة شركة مصر للطيران بفصل أحد العاملين لديها بعد ثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر إثر خضوعه للتحليل الطبي الدوري الذي تجريه الشركة للعاملين لديها وذلك استنادا الى المادة (7/69) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على انه ( لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة ) الا ان العامل تمسك بأن التعاطي لم يكن واقعا أثناء العمل ولم يثبت أنه كان في حالة سُكر بيّن أو متاثرا بالمادة المخدرة خلال ساعات العمل.
وهو ما حمل محكمة النقض المصرية الى ضرورة قيام حد فاصل بين مجرد تعاطي المادة المخدرة وبين التأثر بها أثناء العمل، إذ أن ثبوت تعاطي المادة المخدرة لا يكفي وحده لقيام الخطأ الجسيم الموجب للفصل ما لم يثبت أن الموظف كان في حالة سُكر بيّن في مكان العمل أو متأثرا بما تعاطاه من مواد مخدرة أثناء أداء عمله .



#طيف_باسم_هادي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاطار التنسيقي كتلة نيابية أم تنظيم سياسي ؟ دراسة تحليلية ف ...
- الاستقالة والإقالة : جدلية الأثر القانوني المترتب على الجزاء ...


المزيد.....




- آلاف الأشخاص يتظاهرون بشرق ألمانيا للمطالبة باستقالة الحكومة ...
- الحوثيون يشنون هجوماً جديداً على مأرب، والأمم المتحدة تحذر م ...
- 100 دولار لكل عائد.. الأمم المتحدة تشجع السوريين على العودة ...
- اليونيسف تتحرك بشأن موظف متهم بالتجسس لصالح إسرائيل
- مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة تمهد الطريق ل ...
- منارة لحرية الصحافة تتراجع.. كيف خسرت كوستاريكا استثنائيتها ...
- -اليونيسف- توقف موظفا رفيعا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
- الخارجية الروسية: لا نستبعد إمكانية ظهور مرشحين جدد لمنصب ال ...
- نادي الأسير: تمديد منع زيارات الأسرى الفلسطينيين يكرّس عزلهم ...
- عون يعلن تقدماً في ملفي الحدود والأسرى ويكشف عن تحركات أمريك ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - طيف باسم هادي - السُكر في الوظيفة العامة