دعاء الرازقي
الحوار المتمدن-العدد: 8763 - 2026 / 7 / 11 - 23:23
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يقوم نظام الحكم في العراق على مؤسسات منظمة بواسطة الدستور، اذ يتولى الدستور بيان كيفية تشكيلها واختصاصاتها وعلاقاتها فيما بينها ومن هذه المؤسسات السلطة التنفيذية المكونة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. هذا وقد تبنى دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005 النافذ عام 2006 النظام البرلماني ومؤداه ثنائية الجهاز التنفيذي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وأن من مقتضيات ثنائية الجهاز التنفيذي الفصل العضوي والوظيفي بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، اذ يقوم النظام الدستوري وفق دستور عام 2005 على ازدواجية الهيئة التنفيذية بحيث اسندت السلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية بمساعد مجلس الوزراء. ومن هنا سنبين النصوص الدستورية التي ورد ذكر رئيس الجمهورية فيها . اذ نصت المادة (67) منه رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد ، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور. كما ونصت المادة (54) يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة ، كما ونصت المادة(58/ اولا) لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس ..كما ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوما لانجاز المهمات التس تستدعي ذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس النواب او خمسين عضوا من اعضاء المجلس. كما وجاءت في المادة (60/ اولا) مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء . اما المادة (61/ ثالثا) فنصت على انتخاب رئيس الجمهورية هذا وقد نصت الفقرة (سادسا) من المادة اعلاه الى أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب ب- اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب ، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية:1- الحنث في اليمين الدستورية 2- انتهاك الدستور 3- الخيانة العظمى . اما بخصوص الفقرة ( ثامنا) من المادة (61/ب) لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. هذا وقد ورد في الفقرة (تاسعا) من نفس المادة 1- الموافقة على اعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء . كما ونصت المادة(64/اولا) يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، اما البند ثانيا من المادة اعلاه يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ( ستون يوما) من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية . اما المادة (66) منه "تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون. اما المادة (69/اولا) فقد نصت " تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية . كما ونصت المادة (71) "يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور. اما المادة (72/ اولا) " تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. (ثانيا) من المادة اعلاه أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب، ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى مابعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب يتم انتخاب رئيس جديد لاكال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية. هذا وقد نصت المادة(73) يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية: اولا- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء مايتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري. ثانيا- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. ثالثا- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. رابعا- دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور. خامسا- منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون. سادسا- قبول السفراء. سابعا- اصدار المراسيم الجمهورية. ثامنا- المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعا- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية. عاشرا- ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور. كما ونصت المادة (74) "يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية". اما المادة (75/ اولا) لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب"، كما وتنص الفقرة (ثالثا) من نفس المادة " يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، اما الفقرة (خامسا) من المادة (76) "يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة". اما المادة (81/ اولا) "يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان"، اما الفقرة ( ثانيا) من المادة اعلاه" يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما. هذا وقد نصت المادة (93/ سادسا) الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. اما المادة (126/ اولا) "لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس 5/1 اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.اما الفقرة (ثانيا) من المادة (126) " لايجوز تعديل المبادى الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.اما الفقرة ( ثالثا) من المادة 126" لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الابعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.اما الفقرة ( خامسا) من المادة ذاتها 1- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند
ثانيا" و"ثالثا" من هذه المادة في حالة عدم تصديقه ، ب- يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اما المادة (127) فقد نصت "لايجوز لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس واعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين. كما ونصت المادة (135/ ثالثا) "يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقاليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث.واخيرا نصت المادة (138/ اولا) " يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور". اما الفقرة ( ثانيا) من المادة (138) ب- تسري الاحكام الخاصة باقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستورعلى رئيس واعضاء هيئة الرئاسة . اما الفقرة ( سادسا) من المادة ذاتها" يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟