أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي الأسدي - حقائق عن قانون النفط الجديد الجزءالثاني















المزيد.....

حقائق عن قانون النفط الجديد الجزءالثاني


علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1853 - 2007 / 3 / 13 - 08:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كنت قد ناقشت في الجزء الأول من هذا البحث الذي نشر في في بعض المواقع الصحفية الأيام الماضية، والذي تطرقت فيه الى ما جاء في الفصل الأول والثاني، من مشروع قانون النفط، المعروض للمناقشة في المجلس النيابي، حال أنعقاده في ألأيام وألأسابيع القادمة. وقد ضمنت الجزء المنشور قراءتي للمسودة في تسع ملاحظات، اعتقد انها في صالح مناقشة واسعة من قبل المهتمين بصياغة قانون وطني افضل لأستثمار النفط والغاز.
عاشرآ:- ورد في الفقرةثمن المادة رقم (10) فقرة ث ان منح التراخيص للعمليات الواردة في المادة 6/1 سوف تلتزم بالمصالح الوطنيةفل ما يخص الدفاع،البخار، البحث، التطير، الصحةن السلامة، المستوىالعالي لحماية البيئة.
ان مثل هذه المطالب تببدو وكانها تمنيات وليست يلتزم بها طرف يمارس ألأستكشاف والتنقيب وألأنتاج لإي اي منطقة من أرض العراق ومياههالوطنية وألأقليمية. ويتطلب بدلآ من ذلك الصراحة بوضوع على وجوب التزام مالك حق التنقيب والأنتاج بالواجبات المنصوص عليهاأنفأ. وفي حالة ألأخلال باحد او كل تلك الواجبات فستطبق بحقه العقوبات التي يجب ان ينص عليه بالتفصيل في فقرة منفصلة. وبذلك فقط يمكن ضمان المصالح الوطنية المشار اليها، وتمنع محاولات التحايل اوالتهرب من المسؤولية المادية والمعنوية التي قد تقع على تلكم المصالح.

كما جاءفي نفس المادة،في موضوع آليات التفاوض ما يلي:
تقوم الوزارةاو شركة النفط الوطنية او الهيئة الأقليمية كل حسب اختصاصه ومسؤوليته، وبعد أستكمال الأجراءات الأولية للتراخيص المشار اليها في المادةرقم (9)، بالتوقيع الأولي على عقد التنقيب والأنتاج مع المقاول المختار. ينبغي التذكيرهنا بنقطة حساسة جدآ، وهي ان تعدد الجهات المخولة بالتعاقد مع الجهات الوطنية او ألأجنبية، لمنح التراخيص، بالتنقيب وألأنتاج السالف ذكرها في المادة(9)، سيثيرمشاكل بين المحافظات المنتجة للنفط، وبينها وبين ألأقاليم ووزارة النفط .فهذه الجهات الأربعة كل منها له الق بمنح التراخيص، مما قد يسبب عواقب غير محمود ة نتائجها على الوحدة الوطنية والسلم ألأهلي.

ان حق المحافظات النفطية،على سبيل المثال، البصرة والأنبار او ميسان غير المنضوية بأقليم،مخول لها ان تدخل في عقود أستثمار نفطها، في نفس الوقت الذي قد تقوم وزارة النفط بالتعاقد مع شركات أخرى اجنبية او وطنية لأشتثمار النفط في نفس المحافظات او الأقا ليم. أزدواجية التعاقد قد تكون سببآ في تعطيل العملية ألأستثمارية في عموم البلد، مما ينعكس سلبآ، على حركة ألأعمار، التي ينتظر المجتمع بفارغ الصبر أنطلاقها بأقرب وقت. صحيح أن ان كل العقود الموقعة، تفترض موافقة المجلس الأتحادي للنفط والغاز،لكن ذلك لايمنع من حدوث التعاقد قبل وصول العقود للمجلس في نهاية المطاف، عندها تكون الضرر قد لحق بالجميع.
حادي عشر- جاء في المادة (2) من مشروع القانون مايلي:-
يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع جمهورية العراق بما في ذلك الأرض وما تحتها وكذلك في المياه الأقليمية. يستثنى من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستتخداماتها الصناعية وكذلك خزن وتوزيع المنتجات النفطية.
واضح هنا ان مشروع القانون قد تحاشى الأشارة الى تصنيع النفط الخام واقتصر على تلك النشاطات المحصورة في أستخراج النفط الخام والغاز. ان طبيعة الشركات النفطية الأحتكارية لم تتغير عنها منذ اكثر من قرن من الزمان ، فهي تريد خام النفط لتصنيعه في مناطق أخرى من العالم، حيث اجور العمل والسياسات الضريبية والمناخ السياسي، اكثر ملائمة لتحقيق اهدافها في تحقيق اقصى ألأرباح، من خلال بيع مشتقاته في ألسوق العالمي بأرباح مضاعفة.
ثاني عشر:- تنص المادة (12) من مشروع القانون الفقرة (أ)، تحت بند مشاركة الدولة، ان حكومة العراق تلتزم بالحصول على مشاركة وطنية حقيقية في أدارة وتطوير مصادرها النفطية على أساس المادة( 111)من الدستورالعراقي.
ان المواد 106،111،112،و121 من الدستور العراقي تنص على ان الثروات النفطية والغاز وغيرها، ملك للشعب العراقي، في كل الأقاليم والمحافظات. ووفق هذا النص الصريح لا يمكن ان يتحول العراق مجرد شريك لطرف أجنبي،و بنسبة لم يتضح حجمها في مشروع قانون النفط والغاز. ان عبارة (مشاركة حقيقية) الواردة في المادة (12) هي مخالفة للنص الدستوري الذي يؤكد بوضوح لا لبس فيه بان الثروة النفطية والغاز هي ملك للشعب العراق حصريآ. ان المادة (12)تقرمقدمآ بأن هناك شريك للدولة في أدارة وتطوير مصادرالثروة النفطية والغاز. لقد ظل العراق ضحية لقانون المشاركة ألأستغلالي الذي فرضته سلطات الأحتلال البريطاني منذ العشرينات من القرن الماضي. وكانت الشركات النفطية بموجب عقود جائرة فرضتها سلطات الأحتلال البريطاني، تمنح للعراق ما يشبه الصدقة من ايرادات النفط المصدر. وفي الخمسينيات من القرن الماضي، وبعد صراع كان داميا لسنوات، أنصاعت الشركات الأحتكارية، لمبدأ المشاركة وفق نسبة50:50، والتي ضاعف العراق بموجبها موارده من النفط. برغم هذا التعديل في حصة العراق من مورده من النفط، الا انه استمرضحية لأستغلال الشركات حتى العام 1958، عندما تم اعادة النظر في عقود النفط، وفرض سياسة وطنية نفطية جديدة، استعيدت فيها سيطرة شبه كاملة على الصناعة النفطية.
بموجب عقود المشاركة التي يسوقها مشرعوا هذا القانون، ما يزال الوقت مبكرآ للتعرف على نوايا الشركات النفطية وحقيقة مشاريعها لتقاسم غنائم الحرب الأخيرة.
ان الكثير من المهتمين بحقوق العراق في ثرواته النفطية والغازلم يطلعوا بعد على صورة واضحة عما يجري وراء الكواليس، لكن هناك أقلية قريبة من الدائرة المغلقة لشركات النفط أبرزها في العلن اليد فاضل الجلبي، الموظف السابق في وزارة ألأقتصاد أبان النظام السابق ومديرمركز ابحاث النفط في لندن حاليآ، ووزير النفط السابق الدكتور ابراهيم بحر العلوم والحالي الدكتور حسين الشهرستاني، ونائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح، هم الأكثراطلاعآ وربما أكثر من رئيس الوزراء نفسه.
ثالث عشر:- الفصل الثالث – مادة( 13) بند عقد التنقيب وألأنتاج ورد في الفقرة( أ) ما يلي:-
ان عقد التنقيب وألأنتاج سوف يعطي حقآ حصريآ، للقيام في عمليات ا ستكشاف وانتاج البترول في منطقة التعاقد.
الفقرة( ب) تشير الى : مالم يكن هناك حاجة لوقت أضافي، لأتمام العمليات لتقييم الأكتشاف والأنتاج،فأن الحق الحصري للأكتشاف والأنتاج سيتم منحه وفق الأتي:
1- مهلة أبتدئية يجب ان لا تتجاوز 4 سنوات.
2- مهلة ثانية لمدة لاتتجاوز( 2 )سنتين، شريطة تقديم(مالك العقد) لبرنامج عمل جوهري يحققه خلال هذه الفترة.
3- للهيئة المختصة( لم يحدد اسم الهيئة ان كانت وزارة النفط، المجلس الأتحادي او الهيئة ألأقليمية) ان تمنح مهلة ثالثة للتنقيب، مع مراعاة خاصة للأستمرارية، شريطة ان يتم تبرير هذا التمديد، على اساس جودة وموضوعية برنامج العمل.على ان لاتتجاوز مدة التمديد(2) سنتان فقط.
4- في حالة اكتشاف ما، فان مالك ترخيص التنقيب والأنتاج، سوف يحتفظ بالحق الحصري لأتمام العمليات ، التي تم البدء بها ضمن المنطقة المحددة، لتقييم او تحديد القيمة التجارية للأكتشاف لمدة اضافية امدها (2) سنتان.
5- وفي حالة اكتشاف غاز مصاحب يمنح مدة اضافية لا تتجاوز(4) سنوات.
6- وبناء على على خطة تطوير الحقل، المعدة والموافق عليها، بمقتضى هذا القانون والعقد المعني، فان لشركة النفط الوطنية( وللحملة ألأخرين) لتراخيص التنقيب والأنتاج، امكانية ألأحتفاظ بحصرية الحقوق، لتطوير وانتاج، لمدة يتم تحديدها من قبل المجلس الأتحادي للنفط والغازلا تتجاوز (20) سنة، تبدأ من تاريخ الموافقة، على تطوير الحقل، وتعتمد على المعطيات المرتبطة بأفضل استخلاص للنفط، وافضل استفادة من البنية التحتية.
7- وفي حالة تبررها ألأعتبارات الفنية والأقتصادية، من المكن منح مدة تشغيل اضافية من قبل مجلس الوزراء، بناء على شروط يتم التفاوض عليها مجددآ،بحيث يتم منح تمديد لا يتجاوز(5) سنوات.
ويتم في جميع ألأحوال استعادة المنطقة (خارج منطقة التطوير والتشغيل)، عند انتهاءترخيص التنقيب وألأنتاج.
ان المنطقة خارج منطقة التطوير والتشغيل ، تظل معطلة دون مبررطوال مدة المباشرة بالأنتاج، اذ ان منطقة التشغيل وألأنتاج لا تحتاج الى منطقة شاسعة، لأن منطقة التطوير والتشغيل التي بوشربالأنتاج فيها، لا تشغل اكثرمن 1% من مساحة منطقة التعاقد المسمات بمنطقة ألأستكشاف وألأنتاج. ولذا ينبغي على وزارة النفط او المجلس الأتحادي او الهيئة الأقليمية ان تستعيد المناطق خارج منطقة التشغيل والتطوير، ومباشرة التنقيب فيها عن موارد النفط والغازوغيرها، من خلال شركات النفط الوطنية او الأجنبية، لمصلحة الشعب العراقي. وهو ما سعى اليه القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي على ما يبدو
قد وضع جانبآ .
وعودة الى الفترة الزمنية التي منحت لمالكي حقوق التطوير والأنتاج بموجب مشروع القانون، والتي حددت بمدة لا تتجاوز( 20 ) سنة. ان الرقم الوارد بعيد عن الحقيقة و تمويهي فيما حقيقة المدة هي (37) سنة بالتمام. ان عملية حسابية بسيطة تكشف اساليب التحايل التي يمارسها مالكوا العقود من مصاصي دماء الشعوب. لنرى:
عند اعادة قراءة المادة(13) من الفصل الثالث من مشروع القانون، نلاحظ ان المشرع قد وزع مدة العقد (ألأمتياز) الممنوحة لمالك عقد التنقيب وألأنتاج، وزعها على عدد من الفترات الزمنية، قبل ان يمنحه الفترة التي أعتبرها مرحلة التطوير وألتشغيل. معتبرآ ان الفترات الزمنية من- 1—5 من الجدول التالي فترات تطوير وأستكشاف.
1- مهلة ابتدائية 4 سنوات
2- مهلة ثانية 2 سنتان
3- مهلة ثالثة 2 سنتان
4- مهلة رابعة 2 سنتان
5- مهلة خامسة 2 سنتان في حالة اكتشاف غاز في منطقة التطوير
6- مدة ألأمتياز 20 سنة
7- تمديد اخير 5 سنوات بموافقة مجلس الوزراء
مدة العقد 37 سنة
ليس غريبآ ان أن يخرج السيد زلماي خليلزاد بمقاله (النفط أداة لتوحيد العراق) المعاد نشره في جريدة ألأتحاد ألأماراتية في 7/3/07 . والذي جاء فيه:
ان هذا القانون يعد نجاحآ كبيرآ لعدة نواحي واسباب منها التأكيد على ملكية جميع المواطنين لموارد النفط والغاز الطبيعي العراقيين. وبالتالي الألتزام بالتوزيع العادل لعائدات هذه الموارد بين جميع الأقاليم والمناطق. وكذلك أنشاؤه معايير دولية للشفافية، فضلآ عن تمكينه لعامة الشعب، من الأطلاع على العقود المبرمة، وعائديتها ومدفوعاتها. اضافة الى ذلك يفر التشريع الجديد اطارآ عامآ يفتح الطريق امام الأستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز، فيما يع د تحولآ بالغ ألأهمية في نهج المركزية المفرطة الذي كان سائدآ فيها.


د.علي ألأسدي



#علي_الأسدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقائق عن قانون النفط الجديد الجزء الثاني
- مشروع قانون النفط أختبار في وطنية المجلس النيابي؛؛1--3
- لقد اخفقتم في تنفيذ وعدكم
- الطائفية في العراق مسرحية بطلها مجرم وجمهورها احمق؛؛
- حضرة الرئيس بوش المحترم، دع عنك تقرير بيكر -- هاملتون وخذ عب ...
- نداء عاجل.. ياعقلاء الأمة لا تكونوا جسرآ للفتنة الطائفية؛؛
- هل يعقل ان يؤسس لنظام طالبان عراقي؟؟
- بطالة بسبب الوضع ألأقتصادي وبطالة بسبب التمييز والتهجير الطا ...
- من اجل برنامج اقتصادي عاجل لأنعاش ألأقتصاد العراقي


المزيد.....




- خمس مدن رائدة تجعل العالم مكانا أفضل
- هجوم إيران على إسرائيل: من الرابح ومن الخاسر؟
- فيضانات تضرب منطقتي تومسك وكورغان في روسيا
- أستراليا: الهجوم الذي استهدف كنيسة آشورية في سيدني -عمل إرها ...
- أدرعي: إيران ترسل ملايين الدولارات سنويا إلى كل ميليشيا تعمل ...
- نمو الناتج الصيني 5.3% في الربع الأول من 2024
- حضارة يابانية قديمة شوه فيها الآباء رؤوس أطفالهم
- الصحافة الأمريكية تفضح مضمون -ورقة غش- بايدن خلال اجتماعه مع ...
- الولايات المتحدة.. حريق بمصنع للقذائف المخصصة لأوكرانيا (صور ...
- جينوم يروي قصة أصل القهوة


المزيد.....

- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي الأسدي - حقائق عن قانون النفط الجديد الجزءالثاني