أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عمار القداح - مطالعة قانونية للدستور السوري 1950 كحجر أساس لملئ الفراغ الدستوري















المزيد.....

مطالعة قانونية للدستور السوري 1950 كحجر أساس لملئ الفراغ الدستوري


عمار القداح
باحث ومستشار قانوني


الحوار المتمدن-العدد: 8194 - 2024 / 12 / 17 - 07:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يُعد الدستور الوطني أداة محورية لا غنى عنها لبناء نظام قانوني قويم، وعقد اجتماعي متماسك يوازن بين حقوق وواجبات الفرد والدولة، وهو القانون الأسمى في البلاد الذي يحدد نظام الحكم في الدولة، واختصاصات سلطاتها الثلاث, ويشكل حجر الأساس لدى المشرع الوطني لسن تشريعات ذات مضمون تفصيلي تؤطر الحياة العامة، وتسمو بالقيم الاجتماعية، وتكرس حقوق الإنسان في المجتمع .
كما يعكس الدستور _ ولو نظرياً _ الوضع القائم في الدولة من حيث المناخ السياسي السائد وطنياً وإقليمياً، ويبين توجه الدولة نحو منحى أو استراتيجية معينة في علاقتها بأفراد المجتمع والجوار الإقليمي وكذا الأسرة الدولية.
هذا وقد تمت صياغة الدستور السوري لعام 1950 في مرحلة صعبة لا تخلو من التعقيد، مع تعطش مجتمعي للتجديد والتغيير على إثر الحراك الدولي لتعزيز حقوق الإنسان، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما شهدت الساحة السورية آنذاك يقظة كتل شعبية كانت تعاني التهميش، وتسعى للنهوض بحقوقها المعيشية في الدولة، في حين كان للطبقة الاقطاعية حصة الأسد من النفوذ الاقتصادي والسياسي، فضلاً عن احتدام الصراع العربي الإسرائيلي الذي جعل من دمشق منبراً قومياً ومنطلقاً للمشاريع الوحدوية .
جميع هذه المحددات المحلية والإقليمية والدولية تجلت في مائة وستة وستون مادة في دستور 1950، سنقوم ببيان تفصيل أهمها، وتحديد النقاط الإيجابية والسلبية فيها، لنرى مدى مواءمتها للحالة السورية الراهنة، وإجراء التعديلات الدستورية الجوهرية بعد استفتاء الشعب، وذلك سعياً لملئ الفراغ الدستوري أثناء المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد، إلى حين انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستوراً جديداً يليق بسوريا المستقبل.
• أخذ الدستور في مادته الثالثة بالفقه الإسلامي كمصدراً أساسياً في التشريع، وذلك نظراً لأن غالبية الشعب السوري يعتنقون الدين الإسلامي، كما استلزم أن تكون ديانة رئيس الجمهورية الإسلام، مع احترام الدولة لحرية الاعتقاد ولكافة الديانات السماوية.
وبهذا وُفًق المشرع في تأصيل القيم الإسلامية الراسخة لدى أغلبية الشعب السوري، دون النص صراحةً، على أن تكون الجمهورية العربية السورية إسلامية، حتى لا يتم تأويل النص تأويلاً مخالفاً لمقتضاه، ويُبنى عليه ما يخالف النظام البرلماني، والإرادة الشعبية، ويتسلم مقاليد الحكم وفقاً لذلك حكومة ثيوقراطية.
• جاءت المادة الرابعة لتحدد أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في البلاد, مع العلم أن اللغة الرسمية تشير إلى اللغة المعتمدة من قبل الحكومة ولا تعبر عن اللغة المستخدمة من طرف فئة من الشعب.
• المادة الثالثة عشرة: " المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون " .
بالتالي ووفقاً لمقتضيات التطور التكنولوجي يمكن الاستعاضة عن كلمة " وغيرها " بإضافة مفهوم أمن المعلومات الإلكترونية والمراسلات والبيانات الشخصية على مواقع الإنترنت.
• المادة الرابعة عشرة : " لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا اذا تجاوز الحدود المعينة في القانون "
يراعى في هذه المادة شطب تلك الحدود أو إعادة صياغة هذه المادة، حتى لا يترك الباب مُشرعاً ليفصل القانون حدود تقيد من حرية الرأي والتعبير.
• المادة العشرون: " لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية “.
o ويمكن الإضافة بعدم جواز طرد أو رد اللاجئ وذلك وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 في الفقرة الأولى من المادة 33 " تمتنع الدول المتعاقدة عن طرد اللاجئ الموجود بصورة شرعية إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن الوطني , وفي حالة اتخاذ قرار الطرد ينبغي أن تتخذ الأصول القانونية في إصداره " .
o أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد حظرت على الدول المتعاقدة أيضاً طرد أو رد اللاجئ بأي صورة إلى الحدود متى كانت حياته أو حريته مهددة لأسباب تتعلق بالعرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو آرائه السياسية أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة .
o إلا أنه يجب الملاحظة أن مبدأ عدم جواز تسليم اللاجئ ينطبق فقط على تلك الجرائم المحددة بموجب المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية, إذ يخرج عن هذه القواعد الجرائم الجسيمة التي تهدد المجتمع الدولي ( م 1 من الاتفاقية ).

• المادة الحادية والثلاثون : " تحدد شروط الجنسية بقانون , ويكون فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وأبنائهم وأبناء الأقطار العربية " .
المقترح شطب عبارة (وأبناء الأقطار العربية ) والأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في هذا السياق , كما يجب الإشارة بوضوح إلى أن الجنسية حق لمن يولد لأب سوري أو أم سورية , والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية , حق يكفله القانون وينظمه .
• المادة الحادية والسبعون: عوضاً عن انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري, ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر.
• المادة التاسعة والخمسون : " لا يجوز لمجلس النواب التخلي عن سلطته التشريعية "
تتجنب هذه المادة أي حالة من حالات غياب المجلس النيابي، وذلك على عكس دستور 73 في مادته الثامنة والخمسون الذي يترك البلاد دون مجلس نيابي لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء ولايته ليجري فيها انتخابات المجلس الجديد , ويعطي لرئيس الجمهورية في المادة 111 البند الرابع حق إصدار مراسيم تشريعية في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين دون رقيب .
• المادة الخامسة والثمانون : " لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء ".
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
• المادة السادسة والثمانون : في مسؤوليات رئيس الجمهورية : يجب النص على مبدأ مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه في معرض القيام بعملهم .
• المادة السادسة والثمانون : " عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها " , يُقترح عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا أن ينوب عنه النائب الأول حتى تصدر المحكمة قرارها .
• المادة السابعة والثمانون : " لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو الخاص "
يجب استثناء الجرائم ذات الطابع الدولي والخيانة العظمى.
• المادة الواحدة بعد المائة : "يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة "
المقترح إلغاء المادة للفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

مواضيع لم يتم الإشارة إليها في الدستور:

• المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتولي الوظائف العامة، كما لا توجد إشارة إلى حماية المرأة من أشكال العنف .
• لم يتم الإشارة إلى الحق في الإضراب السلمي , في حين تمت الإشارة إلى الحق في تنظيم المظاهرات السلمية دون سلاح .
• لم يبين الدستور علاقة الدولة بالمجتمع الدولي، ولم يحدد الأسس الناظمة لتنازع القوانين، وتنازع الاختصاص القضائي .
• حماية الطفل والتأكيد على صيانة حقوقه.
• دعم المسنين، المحاربين القدماء، ذوي الهمم والطبقات المستضعفة.
• حظر ومكافحة العبودية والاسترقاق والاستغلال القسري وتجارة الجنس وغيرها من جرائم الإتجار بالبشر.

وترتيباً على ما سبق نجد أن أبرز ما جاء به دستور 1950:
1_ حافظ على طبيعة النظام البرلماني.
2_ وزاد من صلاحيات البرلمان على حساب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.
3_ عزز من سلطة القضاء باستحداث المحكمة الدستورية العليا.
4_ أكد على حرية التعبير والمعتقد وكرس مفهوم الملكية الفردية.
5_ أكد على مرجعية الشريعة في القانون.


د. عمار القداح
دكتوراه في القانون الدولي العام



#عمار_القداح (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا
- محاكمة بشار الاسد - الخيارات الصعبة -
- مخاض الحرية
- التغريبة السورية في عيون العرب
- صناعة الموت ( المرتزقة )
- الطفل اللاجئ بين الالام والامال


المزيد.....




- اختراق أمني حتى النخاع؟ الإعدام شنقا بحق إيراني متهم بالتجسس ...
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تدهور متواصل في الوضع الإنساني ...
- السوداني: يحق لإيران الدفاع عن نفسها وفق قوانين الأمم المتحد ...
- تحذير أممي: نحو مليوني فلسطيني معرضون لخطر المجاعة بسبب الحر ...
- السجن مدى الحياة لطبيب سوري شارك بتعذيب معتقلين
- فيديو: عراقيون يتظاهرون في بغداد دعما لإيران وغضبا من إسرائي ...
- مقتل 20 فلسطينياً قرب مراكز توزيع مساعدات في غزة، والأونروا ...
- الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تتصدر أعمال الدورة الـ59 لمجلس ...
- إيران.. اعتقال 4 عملاء واكتشاف ورش لتصنيع المسيرات والمتفجرا ...
- هل تتوسع حرية الصحافة في مصر؟


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عمار القداح - مطالعة قانونية للدستور السوري 1950 كحجر أساس لملئ الفراغ الدستوري