كاظم حسن سعيد
اديب وصحفي
الحوار المتمدن-العدد: 8061 - 2024 / 8 / 6 - 13:36
المحور:
الادب والفن
يظهر ان العراق يعيش مزاجا جدليا هذه الايام منذ اقتراح التعديل على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وانت تطمئن لمصير هذا الشعب حيث ترى محاميات ومثقفات ونشطات يدافعن بضراوة وعلمية عالية عن اصل القانون خاصة حول المادة 57 التي تهتم بالحضانة .
وتنص المادة (1- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها...
5- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار) .
يستند حرمان المراة ان توفي زوجها من الارض على روايات متوارثة ولا اريد الخوض بالرواة وعلم الرجال فقد وضع المرجع الفقيد الخوئي 25 مجلدا ضخما حول ذلك وغيره , ويؤكد العلامة السيد كمال الحيدري ( الذي يخضع للاقامة الجبرية بطهران ) بان 80 بالمائة من الروايات الفقهية مشكوك بصحتها .
وانا اؤكد عدم اختصاصي بالقانون وفقه الدستور ولكني احب ان استفسر لماذا لا يحق للمراة ان ترث الارض او العقار .
لم يطرح الفقهاء مبررا مقنعا وحججا دامغة لتبرير ذلك .
ولكن محامية مميزة وهي تناقش المادة 57 ومسالة ارث الارض قال لها ( احدهم ) بلقاء متلفز انت لا تصلين وغير محجبة فاجابته بان الاية صريحة ( للذكر حق الانثيين ) وان عدم ارتدائها الحجاب لا يعني عدم ادائها الفروض الدينية وان مناقشة الاحكام ليست حكراعلى المعممين .
ان تلك المقابلة حمّلت مئات المرات على مواقع التواصل الاجتماعي .
نحن بحاجة الى اعادة النظر بالمفاهيم ولاول مرة ارى الجدال مستعرا بهذه القوة والاتساع في العراق حول تلك المفاهيم ما ذكرني بثورة صكوك الغفران .
ان المطالبة بتزويج الطفلة بعمر التاسعة واشتراط النفقة بالتمتع بالطليقة جنسيا وسلب الحضانة من الام تعكس حالة مرضية لمشرعين يعيشون في كهوف التاريخ .
#كاظم_حسن_سعيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟