أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - احمد جابر صالح - القواعد والإجراءات القانونية للتشكي من القضاة















المزيد.....

القواعد والإجراءات القانونية للتشكي من القضاة


احمد جابر صالح

الحوار المتمدن-العدد: 7747 - 2023 / 9 / 27 - 18:23
المحور: حقوق الانسان
    


التشكي من القضاة (أو الشكوى منهم) أو (مخاصمتهم)، هو نظام قضائي أقرته القوانين الحديثة يهدف إلى ضمان حياد القضاة واستقلالهم ونزاهتهم، ويسعى إلى ترسيخ العدالة والإنصاف بين الخصوم في الدعوى القضائية، مما يساعد على إشاعة الإحترام والثقة بالقضاء والأحكام التي يصدرها، كما يهدف - بالوقت ذاته - إلى حماية القضاة من كيد الخصوم وتحصينهم من المغريات والضغوط التي قد يتعرضون لها عند أدائهم لوظيفتهم القضائية.
وقد حدد قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على القواعد والإجراءات القانونية الخاصة بالتشكي من القضاة، وذلك في المواد (286-292) من القانون. وهذه القواعد والإجراءات يمكن تلخيصها بالشكل الآتي:
1- (المشتكي): لكل من طرفي الخصوم أن يشكو القاضي.
2- (المشكو منه): المشكو منه هو القاضي أو هيئة المحكمة أو أحد قضاتها.
3- (حالات الشكوى): حدد القانون حالات معينة للتشكي من القضاة وهي:
(أ) الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم: إذا وقع من المشكو منه عند قيامه بأداء وظيفته بما يخالف أحكام القانون أو بدافع التحيز أو بقصد الاضرار بأحد الخصوم. ويعتبر من هذا القبيل، بوجه خاص:
• تغيير أقوال الخصوم أو الشهود.
• إخفاء السندات أو الأوراق الصالحة للاستناد إليها في الحكم.
(ب) قبول المنفعة المادية: إذا قبلها المشكو منه لمحاباة أحد الخصوم.
(ج) الامتناع عن إحقاق الحق: ويعتبر من هذا القبيل:
- رفض الإجابة بغير عذر على عريضة قدمت له.
- تأخير ما يقتضي اتخاذه بشأن العريضة بدون مبرر.
- الامتناع عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة وإصدار القرار فيها بعد أن حان دورها دون عذر مقبول.
4- (الإعذار): اشترط القانون الإعذار فقط في حالة امتناع المشكو منه عن احقاق الحق دون الحالات الأخرى، ويكون الإعذار قبل تقديم الشكوى، وذلك بإعذار القاضي أو هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته إلى إحقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة أيام في الدعاوى.
5- (كيفية تقديم الشكوى): اشترط القانون أن يكون تقديم الشكوى بعريضة.
6- (الجهة التي تُقدم إليها الشكوى): تُقدم عريضة الشكوى إلى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه، إلا إذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف أو أحد قضاتها فتقدم الشكوى إلى محكمة التمييز الإتحادية.
7- (ما يجب أن تتضمنه عريضة الشكوى): يجب أن تتضمن العريضة:
(أ) توقيع المشتكي أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً مصدقاً من الكاتب العدل.
(ب) أسم المشتكي وحرفته ومحل إقامته.
(ج) أسم المشكو منه والمحكمة التي يتبعها.
(د) أسباب الشكوى واسانيدها.
(هـ) إرفاق ما لدى المشتكي من أوراق لإثبات شكواه.
8- (التأمينات): على المشتكي أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تأمينات مقدارها خمسون ديناراً.
9- (جزاء الإخلال بالشروط السابقة): ان الأثر المترتب على عدم توافر الشروط السابقة كلها، يتمثل بعدم قبول العريضة.
10- (التزام اللياقة في العريضة): لا يجوز أن يتضمن إعذار القاضي ودعوته إلى إحقاق الحق ولا أن تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه.
11- (جزاء الإخلال بشرط اللياقة في تحرير العريضة): يُحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز خمسين ديناراً.
12- (التبليغ): تبلغ العريضة إلى المشكو منه وفقاً للأصول القانونية.
13- (آثار التبليغ بالعريضة): إذا وقع التبليغ على وفق ما هو مقرر قانوناً، فان هناك ثلاثة آثار تترتب عليه، وهي:
الأثر الأول: عدم جواز النظر في دعوى المشتكي أو أية دعوى أخرى تتعلق به أو بأقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة إلى حين البت في الشكوى.
الأثر الأول: الإجابة على العريضة كتابة خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغه بها.
الأثر الثالث: بعد وصول جواب المشكو منه أو انقضاء مدة الثمانية أيام للجواب تدقق المحكمة الأوراق من ناحية تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، فإذا قررت جواز الشكوى حددت يوماً لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك.
14- (عدم قبول الشكوى أو العجز عن إثباتها): إذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي عن إثبات ما نسبه إلى المشكو منه، فيجوز للمحكمة الحكم على المشتكي بــ:
(أ) غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز خمسين ديناراً.
(ب) تعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر. وتحصل الغرامة من مبلغ التأمينات ويستوفى التعويض كله أو بعضه مما بقي منها.
15- (تقديم شكوى أخرى): إذا قدم المشتكي شكوى أخرى بعد أن قررت المحكمة عدم قبول شكواه أو بعد عجزه عن إثبات ما نسبه إلى المشكو منه فعليه أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة آلاف دينار، فإذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الأخيرة أو عجز عن إثبات ما نسبه إلى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.
16- (صحة الشكوى): إذا أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وأبلغت الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.
17- (الطعن بالقرار الصادر في الشكوى): يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز. ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الأحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز.
أتضح لك عزيزي القارئ ان القانون العراقي قد نظم مسألة التشكي من القضاة، وذلك من خلال قواعد قانونية أجازت مخاصمة القضاة، وذلك من خلال دعوى قضائية يرفعها أحد الخصوم على القاضي ويثير فيها مسؤوليته عن الأخطاء التي ارتكبها خلال نظره للدعوى، كما يجوز لمن يرفع هذه الدعوى أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء خطأ القاضي. وبهذا يمكننا التحدث عن حياد القضاة واستقلالهم وضمان نزاهتهم في نظر الدعاوى وإصدار الأحكام فيها، وهو ما يعتبر ضمانة مهمة من ضمانات تحقيق العدالة وحق جوهري من حقوق الإنسان في الدولة القانونية القائمة على مبدأ سيادة القانون.



#احمد_جابر_صالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بكفالة؟


المزيد.....




- رائد فضاء في مهمة لفتح الفضاء أمام ذوي الاحتياجات الخاصة
- أكسيوس: تدابير جديدة تخص طالبي اللجوء في أميركا تصدر قريبا
- انعكاسات الأحداث الجارية على الوضع الإنساني في غزة؟
- مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل لمسؤولين أمميين حو ...
- اقتحام رام الله والبيرة واعتقال 3 فلسطينيين بالخليل وبيت أمر ...
- عودة النازحين.. جدل سياسي واتهامات متبادلة
- الخارجية الأردنية تدين الاعتداء على مقر وكالة -الأونروا- في ...
- برنامج الأغذية العالمي يحذر من شلل جهود الإغاثة في لبنان
- مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل لمسئولين أمميين حو ...
- الأونروا: استمرار غلق المعابر ومنع دخول الوقود سيصيب العمليا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - احمد جابر صالح - القواعد والإجراءات القانونية للتشكي من القضاة