أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد جابر صالح - هل يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بكفالة؟














المزيد.....

هل يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بكفالة؟


احمد جابر صالح

الحوار المتمدن-العدد: 7742 - 2023 / 9 / 22 - 10:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ان الكتاب الخامس من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والذي جاء بعنوان (التنفيذ) قد أورد في بابه الأول أحكاماً عامة للتنفيذ الجزائي، فنصت المادة (280) الأصولية على عدم جواز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة. وعلى وفق أحكام المادة (281) الأصولية، فان على المحكمة عندما تصدر حكماً بعقوبة أو تدبير سالب للحرية أن ترسل المحكوم عليه إلى المؤسسة أو السجن الذي قررت إيداعه فيه ومعه مذكرة الحجز أو السجن متضمنة التدبير أو العقوبة المحكوم بها وبدء تنفيذها والمادة القانونية المحكوم بمقتضاها والمدة التي قضاها المحكوم عليه مقبوضاً عليه أو موقوفاً وترسل صورة من المذكرة إلى الادعاء العام ليتابع تنفيذ الحكم وفقاً لما هو منصوص عليه بالقانون. ويفهم من ذلك، وجوب تنفيذ الحكم بالعقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه مباشرة بعد صدور الحكم من المحكمة المختصة بحقه، وفي هذا تقرر المادة (282) الأصولية بأنه: (تنفذ الأحكام الجزائية فور صدورها وجاهاً أو اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي ...)، كما ان المادة (283/أ) الأصولية لم تُجز – في غير الأحوال التي ينص عليها القانون – إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستوفى المدة المحكوم بها. إلا أن القانون قد استثنى من ذلك حالات معينة بالنص وأجاز إطلاق سراح المحكوم عليه بكفالة، والغرض من الكفالة هو لمنع هروبه وضمان حضوره لتنفيذ العقوبة متى طلب منه ذلك.
والحالات التي أجاز القانون كفالة المحكوم عليه نوضحها تباعاً:
1) كفالة المحكوم عليه في جرائم المخالفة: نصت المادة (282) الأصولية على انه: (تنفذ الأحكام الجزائية فور صدورها وجاهاً أو اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي، ويستثنى من ذلك أحكام الإعدام فلا تنفيذ إلا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون وكذلك أحكام الحبس الصادرة في المخالفات فلا تنفذ إلا بعد اكتسابها درجة البتات على أن يقدم المحكوم عليه فيها كفيلاً ضامناً بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك وإلا نفذت عليه العقوبة فوراً).
لقد أوجب المشرع بمقتضى هذه المادة تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها إذا كانت وجاهية، إذ أن المتهم يكون فيها موجوداً، لذا يجب إرساله مباشرةً إلى المؤسسة الإصلاحية للمباشرة بتنفيذ العقوبة إذا كانت من العقوبات المقيدة للحرية كالحبس أو السجن أو الحجز أو الإيداع. وكذلك إذا كانت العقوبة غرامة أو مصادرة فيجب دفع الغرامة أو تنفيذ المصادرة مباشرةً.
إلا أن المشرع، وبموجب نص المادة (282) الأصولية هذه، وضع استثناءات على قاعدة التنفيذ الفوري للعقوبة، حيث استثنى بعض العقوبات من هذه القاعدة؛ وذلك لخصوصيتها. ففضلاً عن عقوبة الإعدام التي لا تنفذ إلا بعد اكتساب الحكم الصادر فيها – غيابياً كان أم وجاهياً – درجة البتات، وعلى وفق إجراءات خاصة مقررة قانوناً. فان المشرع قد أورد استثناءً آخر من قاعدة التنفيذ الفوري للعقوبة، وهذا الاستثناء الذي هو محل البحث في هذا الفرع يتمثل بعقوبة الحبس الصادرة في المخالفات، فلا تنفذ إلا بعد اكتساب القرار درجة البتات وهي مرور مدة (30) يوماً دون الطعن به تمييزاً أو أن يطعن به خلال هذه المدة ويتم تصديقه من المحكمة المختصة بنظر الطعن تمييزاً وهي محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، وقد أوجب القانون على المحكوم عليه أن يقدم كفيلاً ضامناً بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس بعد اكتساب القرار درجة البتات، فان لم يتمكن من تقديم كفيل ضامن بذلك نفذت عليه العقوبة فوراً.
2) كفالة المحكوم عليه مع زوجه: قررت المادة (296) الأصولية بأنه: (إذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل التنفيذ على أحدهما حتى يخلى سبيل الآخر إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم الثانية عشرة من عمره وكان لهما محل إقامة معين). لقد وضع المشرع العراقي في هذه المادة أحكاماً خاصة للحكم على الرجل وزوجته في آن واحد بعقوبة سالبة للحرية سواءً عن نفس الجريمة أو عن جرائم مختلفة، ففي مثل هذه الحالة أجاز القانون تأجيل تنفيذ تلك العقوبة بحق أحدهما حتى يخلى سبيل الآخر بشرط أن تكون العقوبة المفروضة عليهما من العقوبات السالبة للحرية التي لا تزيد مدتها على سنة ولو عن جرائم مختلفة، وأن لم يسبق أن كانا مسجونين من قبل كلاهما أو أحدهما، وأن يكفلا صغيراً لم يتم الثانية عشر من عمره، ويثبت ذلك بهوية الأحوال المدنية أو صورة قيد النفوس لعدم تركه وحيداً عرضة للتشرد، وأن يكون لهما محل إقامة معين لعدم احتمال هروبهما.
وقد بينت المادة (297) الأصولية الإجراءات الواجبة الاتباع في هذه الحالة، إذ نصت على المحكمة المختصة بإصدار القرار بتأجيل تنفيذ العقوبة بمقتضى المادة (296) وهي المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم، ولا يصدر قرار التأجيل هذا إلا بناءً على طلب يقدم من المحكوم عليه إلى تلك المحكمة. وللمحكمة، عند نظر طلب التأجيل المقدم من المحكوم عليه، أن تطلب – بغية تسهيل تأجيل تنفيذ الحكم – تقديم كفيل ضامن من المحكوم عليه طالب التأجيل بأن يتعهد بإحضار من يؤجل تنفيذ العقوبة عليه لتنفيذها عند زوال سبب التأجيل.
3) كفالة المحكوم عليه غيابياً: قضت المادة (244) الأصولية بأنه: (أ- إذا قدم المحكوم عليه نفسه أو ألقى القبض عليه وتمت إجراءات اعتراضه خلال المدة المبينة في المادة (243) تقرر المحكمة توقيفه وتعين موعداً للنظر في اعتراضه يبلغ به مع ذوي العلاقة وفق الأصول ولها أن تقرر إطلاق سراحه بكفالة إلى نتيجة المحاكمة إلا إذا كانت الجريمة المحكوم عنها لا يجوز إطلاق السراح فيها بكفالة).
هذه الحالات هي التي قررها القانون والتي تمثل جواباً على سؤالنا والذي عنونا به مقالنا هذا، وتمثل هذه الحالات استثناءً مهماً على القاعدة العامة بخصوص التنفيذ الفوري للعقوبات، ويمكن الاستفادة منها في الواقع العملي، وذلك تحقيقاً لقد المشرع والغاية التي سعى إلى تحقيقها من تشريعه لهذه الحالات.



#احمد_جابر_صالح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- انعكاسات الأحداث الجارية على الوضع الإنساني في غزة؟
- مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل لمسؤولين أمميين حو ...
- اقتحام رام الله والبيرة واعتقال 3 فلسطينيين بالخليل وبيت أمر ...
- عودة النازحين.. جدل سياسي واتهامات متبادلة
- الخارجية الأردنية تدين الاعتداء على مقر وكالة -الأونروا- في ...
- برنامج الأغذية العالمي يحذر من شلل جهود الإغاثة في لبنان
- مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل لمسئولين أمميين حو ...
- الأونروا: استمرار غلق المعابر ومنع دخول الوقود سيصيب العمليا ...
- رأي.. جيفري ساكس وسيبيل فارس يكتبان لـCNN: السلام يبدأ بعضوي ...
- رسالة تهديد من مشرعين أمريكيين للمدعي العام بالمحكمة الجنائي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد جابر صالح - هل يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بكفالة؟