أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حارث الدباغ - تنصيب رؤساء الطوائف واشكالية السند الدستوري والقانوني














المزيد.....

تنصيب رؤساء الطوائف واشكالية السند الدستوري والقانوني


حارث الدباغ

الحوار المتمدن-العدد: 7683 - 2023 / 7 / 25 - 09:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تداولت وسائل الاعلام بشغف مؤخرا خبر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين البطريرك لويس رفائيل ساكو رئيسا لطائفة الكلدان في العراق بحجة فقدان السند الدستوري والقانوني لمثل هذا الاجراء. وبغض النظر عن الابعاد السياسية الكامنة وراءه، فان هذا القرار يلقي بظلاله على مسالة العلاقة ما بين الدين والدولة عموما وما بين الأخيرة والأقليات الدينية خصوصا. فيثور التساؤل عما إذا كان ثمة أساس قانوني لقيام رئيس الجمهورية بأصدار مرسوم لتعيين رؤساء الطوائف في العراق وفيما إذا كان هذا الاجراء يجعل من هؤلاء موظفين حكوميين ويمس بالتالي بالاستقلالية التي تتمتع بها الطوائف بتنظيم شؤونها الداخلية وامورها الدينية.
ومن استعراض المنظومة القانونية العراقية، يبدو لي ان القرار الصادر من رئاسة الجمهورية قد جانب الصواب من عدة أوجه

أولا بالنسبة للسند الدستوري، فهو ليس سوى العرف الدستوري الذي استقر العمل به منذ أيام الدولة العثمانية الى الوقت الحاضر الذي يقضي بتنصيب الرؤساء الروحانيين للطوائف. وأيا كانت التسمية التي تعطى لهذا الاجراء – براءة سلطانية، إرادة ملكية، مرسوم جمهوري – فان الهدف منه إضفاء الصفة الرسمية للمركز القانوني لرئيس الطائفة كممثل لها امام الدولة والسلطات الادارية. ولا شك ان تواتر العمل بهذا الاجراء لقرون طويلة ينزله منزلة القاعدة الدستورية سيما وان دستور عام 2005 قد نص على ضمان الحقوق الدينية للمكونات في المواد 2 ثانيا و 43 اولا منه. كما نصت المادة 73 سابعا منه على اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار المراسيم الجمهورية على وجه الاطلاق ودون تحديد والمطلق يجري على اطلاقه.

ثانيا بالنسبة للسند القانوني، فقد وردت عدة نصوص في القوانين العراقية تضمنت الإشارة الى هذا الاجراء منها على سبيل المثال لا الحصر
- ماورد في نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981 م1 ف 5 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين رؤساء الطوائف في العراق بعد اختيارهم من قبل طوائفهم وبموجب شروط الواقفين والحجج الصادرة من المحاكم المختصة. كما وردت الإشارة الى رئيس الطائفة "المعين رسميا في العراق" في المادة 2 أولا من النظام. وبالرغم من الغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الاتحادية، فان هذا النص لايزال ساري المفعول وتعتمده المحاكم لغرض تحديد الطوائف الدينية المعترف بها رسميا في العراق وعددها سبعة عشر طائفة.
- ماورد في نظام تشكيلات ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزدية والصابئة المندائية رقم 5 لسنة 2014 بتولي الدائرة القانونية في الديوان استحصال الموافقات الأصولية في شان اصدار حجج التولية لرؤساء الأديان والطوائف (م 5 خامسا). وهو في رأيي ليس الا تأكيد لماورد في نظام رعاية الطوائف لسنة 1981 اريد به سد الثغرة الحاصلة من الغاء وزارة الأوقاف والهيئة العليا للطوائف الملحقة بها.
- وردت الإشارة الى تعيين رئيس الطائفة بمرسوم جمهوري في العديد من التعليمات المنشورة في الوقائع العراقية الخاصة باللجان الإدارية لبعض الطوائف في القطر. أخص منها بالذكر التعليمات رقم 1 لسنة 1978 المتعلقة باللجنة الإدارية المركزية للطائفة الاثورية الشرقية القديمة التي تنص موادها 5 و 6 على تعيين الرئيس الروحاني للطائفة بمرسوم جمهوري وكونه المتولي على اوقاف الكنيسة والممثل لها في كافة المناسبات الوطنية والرسمية والأهلية. كما نصت المادة 5 من تعليمات اللجنة الإدارية للطائفة الاثورية لعام 1971 على تعيين الرئيس الروحاني للطائفة بمرسوم جمهوري للمدة التي تحدد في المرسوم. وقد اشارت الى هذا الاجراء أيضا المادة 5 من تعليمات اللجنة الإدارية المركزية لطائفة الأرمن الأرثوذكس رقم 1 لسنة 1963 المتضمنة ارسال طلب تعيين الرئيس الروحاني المنتخب للطائفة الى محكمة المواد الشخصية لإصدار حجة التولية ومن ثم رفعها الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بالتعيين.

ثالثا جرى القضاء العراقي على اعتبار الطوائف المعترف بها رسميا كأشخاص معنوية مما ينتج عنه ضرورة وجود ممثل قانوني لها. ففي قرار لديوان التدوين القانوني (مجلس الدولة حاليا) يشير المجلس الى ان " الاعتراف برئيس للطائفة او لفرقة من الطائفة (وبالنسبة للمسيحيين للكنيسة) فان هذا الاعتراف ينصب على إدارة شؤونها واموالها وتعيين رئيس ومجلس تكون له الصفة القانونية في تولي تلك الإدارة امام المراجع المختصة رسمية وغير رسمية". (قرار رقم 75-1974 في 20 نيسان 1974)



يتبين مما سبق ان الاجراء المنصب على اصدار مرسوم جمهوري بتعيين رئيس لطائفة ما هو من الأصول القانونية المرعية وهذا الاجراء لا يتعارض والفصل ما بين السلطتين الدينية والمدنية ولا يمس بالاستقلالية التي تتمتع بها الطوائف وفقا للقانون بإدارة شؤونها الداخلية وامورها الدينية، كما انه لا يجعل من رئيس الطائفة موظفا حكوميا او تابعا للدولة. وغاية ما في الامر هو اسباغ الصفة الرسمية واعتراف من السلطة التنفيذية بالمركز القانوني لرجل الدين الذي يشغل هذا المنصب وفقا لقوانين الكنيسة لتسهيل التعامل مع طائفته من قبل الجهات الادارية. فيبدو لي من جهة ان اصدار المرسوم هو اجراء كاشف وليس منشئ غرضه استقرار الأوضاع القانونية ومنع التلاعب بها ومن جهة أخرى فان عدم صدور مرسوم – او الغاءه فيما بعد – قد لا يكون له أثر من الناحية القانونية على فرض وجود حجة من المحاكم المختصة بتعيين رئيس الطائفة متوليا على املاكها و اوقافها، ولكن قد ينجم عنه من الناحية الواقعية اضطراب في المراكز القانونية وعدم استقرارها فضلا عن الصعوبات التي قد تعتري الجوانب البروتوكولية والزيارات الخارجية والمخاطبات الرسمية.


وعليه فان قرار سحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013 الخاص بتعيين البطريرك ساكو قد صدر معيبا وشابه خطا جوهري مما يترتب إمكانية الطعن به امام القضاء لإصدار الحكم العادل.



#حارث_الدباغ (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تنصيب رؤساء الطوائف واشكالية السند الدستوري والقانوني


المزيد.....




- فيديو.. متحدث الأونروا يروي تفاصيل اعتداء مستوطنين متطرفين ع ...
- اعتقال نجل وزيرة في زيمبابوي بتهمة حيازة جهاز -ستارلينك- للأ ...
- طهران تعلق على قيام سفير إسرائيل بتمزيق -ميثاق الأمم المتحدة ...
- الحكومة العراقية تدعو الأمم المتحدة لإنهاء مهمتها السياسية ب ...
- حماس عن تعذيب معتقلي غزة في معتقلات سرية إسرائيلية: جريمة ته ...
- وزير خارجية الأردن عن تصويت عضوية فلسطين بالأمم المتحدة: إسر ...
- بالأسماء.. الدول المؤيدة والمعارضة بتصويت العضوية الفلسطينية ...
- بيان سعودي بعد تبني -الجمعية العامة- قرارا حول العضوية الكام ...
- الصومال يطلب إنهاء مهمة الأمم المتحدة السياسية
- ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرات مخيمي النازحين في الكونغو


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حارث الدباغ - تنصيب رؤساء الطوائف واشكالية السند الدستوري والقانوني