أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - منير حمود الشامي - مدى دستورية قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023م














المزيد.....

مدى دستورية قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023م


منير حمود الشامي
(Munir Alshami)


الحوار المتمدن-العدد: 7552 - 2023 / 3 / 16 - 10:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بداية أن النظام القانوني الموجود في أي دولة من الدول يعد مرآة عاكسة لاستراتيجيتها القانونية، فصياغة النصوص التشريعية لا يعني مجرد وضع نصوص وتصبح قابلـة للتطبيـق العملـي بمجـرد صياغتها، إنما لها مفهوم واسع يتضمن آليات الصياغة التشريعية الصحيحة ، وكيف تساهم في إخـراج القواعد القانونية إلى الحيز الخارجي بشكل يتناغم مع الواقع ويتفاعل مع الحاضر ، فالصياغة التشريعية فن من الفنون القانونية التي تعنى بتحقيـق العدل في المجتمع ، ولذا يخطئ من يتصور أن العناية بالصياغة القانونية تعني مجرد العناية بالشكل أو البناء اللفظي للعبارة او الجملة، مع كامل التسليم بأهمية ذلك، إنما تتجاوز في الحقيقة ذلك المعنى الظاهر، لتغوص في أغوار الفكرة المراد التعبير عنها لمعرفة مضمونها وحدودها، حتى يتسنى للصائغ للكشف عنها في ألفاظ معبرة بكل دقة ووضوح من غير جدال، وكل ذلك في إطار المبادئ والمعايير الدستورية الحاكمة.
والقانون بشكل عام يكون مخالفاً للدستور في محتواه، ليس فقط إذا خرج عن قاعدة دستورية ما، أو نقض قاعدة لها قوة الدستور، وإنما كذلك إذا أخطأ في تقدير الأوضاع الظرفية التي قام عليها القانون. وإذا صدر القانون لتحقيق أغراض لا صلة لها بالمصلحة التي أفترض الدستور أن يعمل المشرع على تحقيقها، فإن القانون يُعتبر مخالفاً كذلك-في حدوده الداخلية-للدستور بالنظر إلى مجاوزة المشرع حدود ولايته انحرافاً عنها. والقضاء الدستوري في تقصيه لعوار مجاوزة السلطة انحرافاً عليها، لن يخوض في النوايا التي أضمرتها السلطة التشريعية فيما أقره من القوانين، ولكنه يستخلصها من عناصر خارجية تدل عليها، مثلما هو الحال في القانون الخاص. ذلك أن التميز بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنية، مؤداه أن يكون لكل من هاتين الإرادتين مجال تعمل فيه، وإن خفاء الإرادة الباطنية لتعلقها بالنوايا الكامنة التي لا يعرفها غير أصحابها، لا يمنع من التدليل عليها بالمظاهر الخارجية التي تنشئ عنها. فلا يكون الدليل على انحرافها مباشراً، بل غير مباشر يقوم على القرائن المتضافرة، ومن ذلك مضابط مناقشتها، والأعمال التحضرية للقانون، والوضاع الظرفية التي أنبثق عنها، والرغبة الجامحة لدى البعض في إقراره بغير حوار لمضمونه، وقبوله فوراً بالصورة التي عرض فيها، ومفاجأة المعارضة بمشروع القانون حتى لا تتوافر لها فرصة بخثه، ونظر القانون على وجه الاستعجال دون ما ضرورة، تلك بعض صور من المظاهر أو القرائن المتساندة التي تدل على أن السلطة التشريعية قد خالطتها الأغراض الشخصية سواء كانت دينية أو مذهبية أو عرقية في قانون صدر عنها. فالرقابة على الدستورية هي النتيجة المنطقية لفرائض الديمقراطية المعاصرة، ولا جرم في أن للديمقراطية مفاهيم مختلفة من بينها تلك التي تقيمها عن قاعدة الأغلبية البرلمانية التي جاوزها الزمن، أو على الأقل لم تعد كافية لتأسيس الديمقراطية، ذلك أن الديمقراطية اليوم هي التي تتضمن صون حقوق الإنسان، وتفترض وجود نظم لها فعليتها تكفل لهذه الحقوق احترامها في مواجهة الأغلبية البرلمانية التي قد تنتهكها حتى يفيد الأفراد بأقلياتهم وطوائفهم وألوانهم وأياً كان قدر اختلافهم فيما بينهم.
وعليه نعتقد بأن القانون المذكور قد خالف ما تقدم ذكره في الاتي:-
• أن المشرع لم يراعي الأثار المجتمعية التي يمكن أن تحصل بتشريع ونفاذ هذا القانون، إذ قد يؤدي دون قصد منه إلى استفحال وانتشار تجارة وتعاطي المخدرات في العراق.
• انطباق التشريع على محافظات معينة في العراق دون الأخرى، وفي ذلك مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ دستوري هو المساواة وعدم التمييز بين المواطنين المادة (14) من الدستور، فصور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو بتعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها.
• أن الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون جاءت بشكل مختلف تماما لمضمون المادة (14/أولا-ثانياً) منه، مما يولد الشعور بانها قد أقحمت في القانون عمداً، فالأسباب الموجبة- يجب أن لا تحتوي على شيء مثير للجدل، وأن يكون إطارها الدستور، بغية الوصول للتكامل القانوني الذي هو هدف المشرع.
• أن الاحتجاج بنص المادة(2/أولاً) من الدستور، هو احتجاج غير منطقي وصحيح، فالتوازن الذي حرص على إيجاده المشرع الدستوري في نص المادة(2/أولاً/ب،ج) هو الاساس. فالنصوص الدستورية لا تتمايز في ما بينها، ولا ينتظمها تدرج هرمي يجعل بعضها أقل شأناً من غيرها أو في مرتبة أقل منها، بل ان الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
• يشكل القانون خرقاً للحرية الشخصية التي اباحها الدستور العراقي بما لا يتناقض مع حقوق الأخرين والآداب العامة، وكذلك جاء مخالفاً لنص المادة (46) من الدستور لأنه يمس بجوهر وأصل الحرية الشخصية.
• اختلال الأمن القانوني للدولة العراقية، خاصة وأن هناك العديد من القوانين النافذة التي تنظم وتجرم تعاطي وبيع المشروبات الكحولية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر: قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل، قانون اجازة بيع المشروبات الكحولية رقم 6 لسنة 2001م، قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996المعدل، قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (82) لسنة 1994، قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.



#منير_حمود_الشامي (هاشتاغ)       Munir_Alshami#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الالتفات حول تفسيرات القضاء الدستوري وتأثير الرأي العام عليه ...
- هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الص ...
- جواز الخروج على شرط المصلحة المستمرة في الدعوى الدستورية
- المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة
- هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات ل ...
- رأي في انتخاب رئيس جمهورية العراق وفقاً لنص المادة 70 من دست ...
- قراءه بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/202 ...


المزيد.....




- -جريمة تستوجب العزل-.. تعليق إرسال الأسلحة لإسرائيل يضع بايد ...
- زيلينسكي: -معارك عنيفة- على -طول خط الجبهة-
- نجل ترامب ينسحب من أول نشاط سياسي له في الحزب الجمهوري
- بارون ترامب يرفض المشاركة كمندوب للحزب الجمهوري في فلوريدا
- عاصفة شمسية -شديدة- تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003
- بيان من -حماس-عن -سبب- عدم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النا ...
- واشنطن تصدر تقريرا حول انتهاك إسرائيل استخدام أسلحة أمريكية ...
- مصر تحذر: الجرائم في غزة ستخلق جيلا عربيا غاضبا وإسرائيل تري ...
- الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية تستخدم الأسلحة البريطاني ...
- حديث إسرائيلي عن استمرار عملية رفح لشهرين وفرنسا تطالب بوقفه ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - منير حمود الشامي - مدى دستورية قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023م