أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - جمعه عباس بندي - قرار حل مجلس النواب العراقي والإنتخابات العامة النيابية المبكرة لسنة 2021 غير دستورية قراءة تحليلة، قانونية، دستورية















المزيد.....


قرار حل مجلس النواب العراقي والإنتخابات العامة النيابية المبكرة لسنة 2021 غير دستورية قراءة تحليلة، قانونية، دستورية


جمعه عباس بندي
كاتب وباحث وأكاديمي وقانوني

(Dr.jumaa Abbas Hassan Bandy)


الحوار المتمدن-العدد: 6955 - 2021 / 7 / 11 - 10:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تمهيد:
بداية :[ نسخه منها الى المحكمة الإتحادية العليا والرئاسات الثلاث في دولة العراق الإتحادية ].
من المعلوم للدراسين والمختصين في مجالات القانون والعلوم السياسية وأنظمة الحكم بأن إجراء عملية إنتخابات نزيهة وشفافة وخاصة تحت إشراف مؤسسة حكومية، محايدة، ومستقلة إداريا وماليا وصاحب شخصية معنوية كالمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ـ في العراق ـ التي تتمتع بكافة السلطات والصلاحيات الرقابية والفنية والإجرائية والخاضعة لرقابة ممثلي الشعب المتمثلة في مجلس النواب العراقي، لهي من أفضل وأنجح الوسائل السلمية والحضارية في عملية أسناد السلطة وتداولها سلميا وقانونيا وفق مبدأ الشرعية والمشروعية المنبثقة من الدستور والقوانين النافذة.

ومن الجدير بالذكر بالإضافة: أن إجراء الإنتخابات في كل بقاع الأرض هي وسيلة وميزان بيد الشعب لإنتخاب النزهاء والشرفاء وأصحاب الخبرة والكفاءة بعيدا عن التعصب والحزبية والطائفية والعرقية، لكونها في الأساس أداة لتطوير وتنمية مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد الإداري والمالي بكافة أشكاله وأنواعه وبث روح الإنتماء للأرض والوطن، إلا في العراق العظيم فبعد أربعة دورات إنتخابية متتالية من (2005 لحد 2018) تراجع كل شيء في العراق للوراء وأصبح الفقر والتخلف وتنميتها وسيادة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه والطائفية والمذهبية المقية متربعة فيه من أسفل قاعدته لقمة هرمه.

كما أود أن أضيف: بأن الدافع الأساس في كتابة هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية هي إعلاء قول القانون فوق أصوات السياسة والساسة، بعيدا عن الإتجاهات والنزعات الأيدولوجية والإطارات المقيدة النفعية.

أولا : الدوافع المحركة لإجراء هذه الإنتخابات المبكرة:
بعد إعلان نتائج إنتخابات 12/أيار/2018 لمجلس النواب العراقي من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أنقسم الكتل والأحزاب السياسية حول هذه النتائج والتي كانت صادمة لبعضها وغير متوقعة لبعضها الآخر، وكانت نتيجة هذه الأنقسامات والأتهامات التشكيك بهذه النتائج وأتهام المفوضية بالتلاعب فيها من خلال العد والفرز الألكتروني، وهذا الأمر دفع بمجلس النواب ـ الدورة الثالثة ـ الى إقرار وتشريع وتعديل سلسلة من القرارات في أيامها الأخيرة من عمرها ـ في مرض الموت كما أطلقها الفقهاء والقانونيين ـ تخص المفوضية العليا وهيئة المفوضين ومكاتبها وكذلك تخص قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 عن طريق تعديلها أكثر من مرة، بيعدا عن القواعد الضرورية التي تبنى عليها القوانين ـ كقاعدة التجرد والعمومية ـ.

بسبب هذه الأنقسامات والإتهامات والتشكيك بنتائج الإنتخابات ونزاهة عمل المفوضية من قبل الكتل السياسية والأحزاب والتدخلات الإقليمية والدولية أدت الى ولادة غير طبيعية لحكومة جديدة من الخاصرة برئاسة السيد عادل عبدالمهدي.
لم تمضي شهور وبسبب إخفاق الحكومة الجديدة في تنفيذ برامجها المقدم الى مجلس النواب في جلسة المصادقة على الوزارة، وبسبب دور الإعلام السلبي والأحزاب والكتل السياسية وخاصة التي لم تنجح في الإنتخابات قاموا بإنزال وإسقاط هذه الإنقسامات الى الشارع والجماهير، وكانت نتيجة هذه التحركات الجماهيرية قيام تظاهرات سلمية في أغلب محافظات العراق وخاصة في وسط وجنوب العراق.

المظاهرات والتحشدات الجماهيرية تحولت الى إعتصامات مفتوحة وخاصة في ساحة التحرير وحول المنطقة الخضراء في بغداد العاصمة، وكان من ثمار هذه الإعتصامات إعلان حكومة السيد عادل عبدالمهدي عن إستقالتها ، وبعد مخاض أليم تشكلت حكومة جديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي [التي لم تتشكل وفق بنود الدستور كما أوضحتها بمقالة في وقتها]، وكانت من أبرز الوعود التي قطعتها حكومة السيد الكاظمي على نفسها للجماهير المعتصمة في الساحات، هي القيام بإجراء إنتخابات مبكرة لمجلس النواب العراقي ، وهكذا تشكلت خيوط وبنية وشخوص الرواية الجديدة الرسمية تحت عنوان : (إنتخابات مبكرة لمجلس النواب لسنة 2021).

ثانيا : مجلس الوزراء وتحديد موعد الإنتخابات النيابية المبكرة:
بتأريخ 19/1/2021 أنعقد مجلس الوزراء العراقي برئاسة السيد مصطفى الكاظمي جلسته الأعتيادية وبناءً على ما عرضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قرر المجلس أن يكون موعد إجراء إنتخابات مجلس النواب المبكرة في 10/10/2021 مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (64) من الدستور [الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانون الثاني 2021].

علما في بداية الأمر دعا مجلس الوزراء الى إجراء إنتخابات مبكرة في 6/حزيران/2021، إلا أن هذا الموعد تم رفضه من قبل مجلس النواب بإعتباره خارج صلاحيات وإختصاصات مجلس الوزراء، لأنه وفق المادة (80) من الدستور النافذ لسنة 2005، يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات والإختصاصات الآتية:

1ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
2ـ اقتراح مشروعات القوانين.
3ـ إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
4ـ إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
5ـ التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
6ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، أو من يخوله.

تعليق وملاحظات على هذه المادة الدستورية :

عند مراجعة هذه النقاط الدستورية المذكورة آنفا، لا نجد من بينها منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد موعد لإجراء إنتخابات نيابية مبكرة أو غيرها.
السؤال هنا: على أية مادة قانونية أستند مجلس الوزراء في إصدار قرارها المتعلق بإجراء إنتخابات مبكرة في 10/10/2021 ؟.
الجواب : أستند مجلس الوزراء في إصدار قرارها المتعلق بإجراء إنتخابات مبكرة على نص المادة (7) من الفصل الثاني (حق الإنتخاب) من (( قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020)) المنشور في الوقائع العراقية، العدد (4603) وعلى ضوء هذا القانون أصدرت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات نظام المرشحين رقم (6) لسنة 2020 في 1/1/2021 ، واليكم نص المادة (7):

أولاً: يجب ان تجرى انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة النيابية الجديدة قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة النيابية التي سبقتها.
ثانيا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لاجرائها بمدة لاتقل عن 90 يوماً.

تعليق وملاحظات على محتوى هذه المادة:

1ـ الفقرة الأولى من هذه المادة : تتحدث عن موعد إجراء الإنتخابات النيابية الإعتيادية المقررة دستوريا، والدليل أنها تحدثت عن موعد إنتهاء الدورة السابقة، وحدد موعد إجراء الإنتخابات الجديدة ب (45) يوما قبل إنتهاء الدورة الإنتخابية السابقة، وهذا الأمر مطابق حرفيا مع (المادة 56/ثانيا) من الدستور النافذ لسنة 2005 والتي تنص : ((يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة)).
2ـ الفقرة الثانية من هذه المادة : تتحدث عن تحدد موعد الإعلان عن الإنتخابات الجديدة التي يجب على مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أن تبينها قبل (90) يوما من تاريخ تحديد إجرائها المقيدة ب (45) يوما، بعبارة أخرى : يكون موعد الإعلان عن الإنتخابات الجديدة ب (90) يوما قبل موعد إجرائها ب (45) يوما.
مثال: لنتفرض أن الدورة الحالية لمجلس النواب ستنتهي في 31/12/2021، إذن يجب إجراء الإنتخابات الجديدة في 15/11/2021، وفي هذه الحالة يجب على مجلس الوزراء أن تقرر وتعلن وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هذا الموعد في 15/8/2021.
3ـ وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بالتنسيق مع مفوضية العليا المستقلة الإنتخابات في 19/1/2021، لا علاقة لها بمحتوى وجوهر وتوقيتات المادة (7) من قانون رقم (9) لسنة 2020، لكونها حددت موعدا للإنتخابات الجديدة قبل موعدها ب (300) يوما وليس (90) يوما، ومن جهة أخرى فإن هذا الموعد غير مرتبط بموعد إنتهاء الدورة النيابية السابقة كما هو منصوص في الفقرة الاولى من المادة (7) من القانون والفقرة (الثانية) من المادة (56) من الدستور النافذ.

ثالثا: الدستور والتقويم النيابي :
نصت المادة (56/أولا) من الدستور النافذ: بأن مدة الدورة الإنتخابية لمجلس النواب العراقي أربع سنوات تقويمية، تبدأ من جلسة القسم الأولى وتنتهي بنهاية السنة التشريعية الرابعة، ووفق هذه المادة تم تحديد عمر مجلس النواب بأربع سنوات، وليس لأية جهة صلاحية تمديد هذه السنوات أو تقليلها ، لكونها من الأعداد ولا يمكن الإجتهاد فيه، وإلا ستكون هذه الخطورة بادرة خطيرة على عدم الإستقرار القانوني في البلاد والذي بدورة يؤدي الى عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي وخاصة ودولة العراق الجديدة في خطواتها الأولى.

عليه : ليس من صلاحيات وإختصاصات مجلس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات التعجيل بدولاب الإنتخابات النيابية تحت أية ذرعية أو حجة كانت، إلا بعد موافقة مجلس النواب العراقي على حل نفسه ذاتيا وفق المادة (64/أولا) من الدستور.

رابعا : الدستور وحل مجلس النواب العراقي :

حدد الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ آليات وسياقات محددة بخصوص حل مجلس النواب العراقي، كما هو منصوص في نص المادة (64) من الدستور وعلى النحو الآتي:
أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.

تعليق وملاحظات حول هذه المادة الدستورية بفقرتها: (أولا وثانيا):

1ـ المادة تتحدث عن كيفية وآليات حل مجلس النواب العراقي.
2ـ يكون طلب الحل إما من خلال ثلث أعضاء المجلس بناء أو بناءا طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
3ـ لا يجوز حل المجلس أثناء مدة أستجواب رئيس الوزراء، كي لا يكون أداة ضغط على مجلس النواب ومنفذا لتفادي رئيس الوزراء من الإستقالة أو الإقالة.
4ـ النصاب المقرر لحل مجلس النواب: هو الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه، بعد إكتمال النصاب القانوني للجلسة.
5ـ وفي حالة حل المجلس وفق السياقات القانونية، يدعو رئيس الجمهورية الى إنتخابات عامة مبكرة في البلاد، خلال مدة أقصاها (60) يوما من تأريخ الحل ، بعبارة أخرى : الدعوى الى إجراء إنتخابات جديدة مبكرة (في حالة حل المجلس نفسه بنفسه) تكون من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ولا مجلس الوزراء ولا المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.
6_ وفي هذه الحالة تكون مجلس الوزراء بحكم الإستقالة، وتتحول الى حكومة تصريف الأعمال.

خامسا: مجلس النواب وقرار الحل :

وللوصول الى هذه الغاية ـ حل مجلس النواب ـ التي أفصح عنها قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 19/1/2021 وغير معترض عليها من قبل رئاسة الجمهورية ورضوخا للمطاليب الجماهيرية، قدم (172) نائبا في مجلس النواب العراقي طلبا الى رئاسة المجلس مطالبا إياها الى عقد جلسة نيابية لغرض حل مجلس النواب العراقي وفق ما جاء في المادة (64/أولا)، وبتأريخ 31/3/2021 ـ أي قبيل التصويت على قانون الموازنة العامة لسنة2021 ـ أصدر مجلس النواب قراره المرقم (46) الخاصة والمتعلقة بحل مجلس النواب العراقي، وفق الصيغة الآتية، قرر: (( حل مجلس النواب بتأريخ 7/10/2021 على أن تجري الإنتخابات النيابية العامة في البلاد بتأريخ 10/10/2021) بدعوة من رئيس الجمهورية إستنادا لأحكام البند (ثانيا) من المادة (64) من الدستور)).

تعليق وملاحظات على هذا القرار النيابي (قرار حل المجلس):
1ـ قرار الحل غير نافذ في وقت إصدره، بل يكون نافذا بعد أكثر من سبعة (7) أشهر من قرار الحل ، وهذا الأمر غير مطابق لروح وفحوى ومحتوى الفقرة أولا من المادة (64) من الدستور.
2ـ القرار حدد موعدا للإنتخابات المبكرة في (10/10/2021) وهذا الأمر في الأصل ليس من صلاحيات مجلس النواب، بل هو من أختصاصات رئيس الجمهورية ، بعبارة أخرى: بهذه الفقرة مجلس النواب يخالف نص الفقرة ثانيا من المادة (64) من الدستور.
3ـ قيد مجلس النواب العراقي قرار الحل في 7/10/2021 بإجراء الإنتخابات عامة في البلاد في 10/10/2021 ، بمفهوم مخالف : في حالة عدم إجراء الإنتخابات العامة في هذا التأريخ سيكون المجلس مستمرا في عمله لغاية إنتهاء ولايته، وهذا القيد مخالف ومتعارض لنص المادة (64) من الدستور، لذا فهذه الفقرة بمثابة حشو زائد في محتوى القرار ولا سند لها في الدستور.
4ـ رئيس الجمهورية أعلن عن موافقته للمدة التي حددها مجلس النواب في 10/10/2021 لإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة، وهذا الموافقة تقليص من إختصاصات رئيس الجمهورية ، لأن رئيس الجمهورية هو المعني فقط في تحديد الموعد وليس مجلس النواب ولا مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة في العراق.

5ـ عند دعوة رئيس الجمهورية الى الإنتخابات المبكرة ، كان عليه أن يجمع بين المادتين (56/ثانيا و64 ثانيا) في تحديد موعد إجراء الإنتخابات المبكرة قبل إنتهاء دورة مجلس النواب في 7/10/2021 ـ وفق قرار الحل ـ ب (45) يوما ، إستنادا الى المادة (56/ثانيا) من الدستور، أي كان عليه أن يحدد 22/8/ 2021موعدا للإنتخابات بدلا من الموافقة على الموعد الذي تم تحديده في الأصل من قبل مجلس النواب، لكون قرار حل المجلس لم يدخل حيذ التنفيذ عند صدوره، لذا فلا ينطبق عليه ما جاء في المادة (64/ثانيا) من الدستور.

6ـ القرار حدد موعدا للإنتخابات المبكرة في (10/10/2021) أي بعد ثلاثة أيام من دخول قرار الحل حيذ التنفيذ، وهذا خطأ كبير، لأنه كان من الأولى تحديد موعد الإنتخابات قبل هذا موعد الحل، مثلا في 1/10/2021، وفي حالة عدم إجراء الإنتخابات يجتمع المجلس قبل موعد تأريخ الحل ويلغي قراره السابق تفاديا لدخول البلاد في فراغ تشريعي، رقابي، دستوري.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف سيكون مجلس النواب مستمرا في عمله في حالة عدم إجراء الإنتخابات قي 10/10/2021 وهو في الأصل سيكون منحلا في 7/10/2021؟، لكونه سيكون بمثابة تمديد لولايته وهذا الأمر يتعارض مع الدستور، ومع ما جاء في قرار (تفسير) المحكمة الإتحادية العليا، ذي العدد (8/إتحادية) لسنة 2018.

سادسا : المحكمة الإتحادية العليا ومجلس النواب والتمديد:

بتأريخ 17/1/2018 أرسل مجلس النواب العراقي كتابا معجلا عن طريق النائب الأول لرئيس مجلس النواب الى المحكمة الإتحادية، مطالبا فيه تفسير مواد دستورية تتعلق بنص المادة (56/أولا وثانيا) من الدستور والمادة (7/أولا وثالثا) من قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013، بإعتبارها الجهة المختصة بالتفسير وفق المادة (93/ثانيا) من الدستور، وكان الغرض منها تمديد عمل مجلس النواب لغاية إنتهاء المفوضية العليا من العد والفرز اليدوي الجزئي استنادا الى قرار المحكمة الإتحادية بهذا الخصوص.

وكان رد المحكمة الاتحادية العليا ـ وفق قرارها الصادر ذي العدد (8) إتحادية ـ الى رئاسة مجلس النواب العراقي بعد مدوالة طلبها في جلستها المنعقدة بكافة أعضائها في 21/1/2018 ، كالآتي:
((هذه المدة هي مدة ولاية الدورة الانتخابية لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور وبنهايتها تنتهي ولاية الدورة ويصبح كل اجراء يتخذ خارجها لا سند له من الدستور ويعتبر اثار هذا الاجراء ونتائجه معدومة لان الناخب حينما اعطى صوته لمن اختاره ممثلا له في مجلس النواب، أعطاه تخويلا محددا من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور وهي اربع سنوات تقويمية ولا يجوز لاية جهة تخطيها لان تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب )).
وأضافت : (( لا يمكن تخطي هذه المدة لان تخطيها استنادا لاي نص في قانون ما يتعارض مع احكام المادة 13 من الدستور التي تنص على، أولا: «يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء»، وثانيا: «لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم او أي نص قانوني اخر يتعارض معه)).

تعليق وملاحظات حول تفسير المحكمة الاتحادية العليا الى مجلس النواب العراقي:

1ـ تعتبر مدة دورة مجلس النواب (أربع سنوات تقويمية) مدة ولاية الدورة الإنتخابية، لممارسة مهامها الدستورية، وبنهايتها تنتهي مدة الولاية.
2ـ أي إجراء يتم إتخاذه خارج هذه المدة يعتبر في حكم المعدوم، لعدم أستناده الى الدستور.
3ـ النائب في الأصل مخول من قبل الشعب لمدة محدودة (أربع سنوات) وأي تخطي عن هذه المدة تحتاج الى تخويل آخر عن طريق إنتخابات جديدة، وإي تخطي هي بمثابة تعدي مباشر على إرادة الشعب، بمفهوم مخالف : أي إنقاص من مدة هذا التخويل يعد أيضا بمثابة تخطي هذه الإرادة الشعبية.
4ـ لا يجوز تشريع أي قانون ـ بطريق الأولى الأنظمة ـ يتعارض مع مواد هذا الدستور، وأي نص متعارض معاه يعتبر باطلا وما بني على الباطل فهو باطل وإن تزين بعباءة القاتون، لكون الدستور هو القانون الأسمى والأعلى والملزم في كافة أنحاء العراق [المادة 13/أولا وثانيا].
5ـ ليس هناك سلطة أو مؤسسة دستورية ـ قانونية في جمهورية العراق، تمتلك صلاحية تمديد (عمر) مجلس النواب ولو أياما معدودات، فبطريق أولى لا توجد سلطة أو مؤسسة تمتلك صلاحية التقليل والتعجيل من مدة ولايته ـ إلا المجلس ذاته، وذلك عن طريق حل نفسه بنفسه ـ كما هو منصوص في الدستور.

وخلاصة ما تقدم :
أولا: بعد بيان هذه الملاحظات المنطقية والقانونية والدستورية على موضوع ومحتوى قرار مجلس الوزراء في 19/1/2021 وقرار حل مجلس النواب المرقم (46) الصادر في 31/3/2021 اللذين حددتا 10 /10/2021 ـ رغم إعلان رئيس الجمهورية الموافقة على هذا الموعد بحكم الواقع وليس الدستور ـ موعدا للإنتخابات النيابية العامة في البلاد.
يرى الباحث بأن : بأن القرارين يخالفا ويتعارضا مع ما جاء في المادتين (56/ثانيا) و(64) من الدستور النافذ، وخاصة قرار مجلس النواب المتعلق (بحل نفسه) لكونه لم يراعي في إقراره وإصداره الآليات والسياقات القانونية الدستورية المطلوبة من الناحية الموضوعية، لذا على المحكمة الإتحادية العليا مناقشة هذا الأمر في جلسة خاصة وإصدار الأمر المناسب بإبطال هذا القرار الغير دستوري وفق المادة (93/أولا).

ثانيا: على السادة الأفاضل كل من :
1ـ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح التدخل الفوري لإيقاف هذا الخرق الدستوري من قبل مجلس الوزراء العراقي، بإعتباره الضامن للإلتزام بلدستور [المادة 67 من الدستور].
2ـ رئيس المحكمة الإتحادية العليا وأعضائها الموقرين، بإعتباركم المحكمة المختصة على دستورية القوانين الصادرة من مجلس النواب والأنظمة النافذة الصادرة من السلطة التنفيذية وغيرها [المادة 93/أولا من الدستور النافذ].
3ـ رئيس مجلس النواب وأعضائها الموقرين ، بإعتباركم السلطة الرقابية المختصة على أداء السلطة التنفيذية [المادة 61/ثانيا].
4ـ الإعلام الحر ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الذين يعملون دوما من أجل بناء دولة ومؤسسات القانون.
5ـ رئيس مجلس الوزراء وأعضائه الموقرين ، لإعادة النظر في قرارهم الخطأ والغير دستوري، الصادر بدوافع عاطفية وليست قانونية، والرجوع عن الخطأ فضيلة، كما ستكون بادرة مؤسساتية نحو تطبيق وإحترام القانون والتي بهما يرتقي الإنسان.

المصادر والمراجع:
1- الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.
2- قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
3- قرار مجلس وزراء العراقي الصادر في 19/1/2021 [المتعلقة بتحديد موعد للإنتخابات النيابية].
4- قرار حل مجلس النواب العراقي رقم (46) لسنة 2021.
5- قرار المحكمة الإتحادية العليا (عدد 8 إتحادية) لسنة 2018.



#جمعه_عباس_بندي (هاشتاغ)       Dr.jumaa_Abbas_Hassan_Bandy#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بين الإختراق والإحتراق ...
- محبوبتي ...
- عيد الفصح الكبير (القيامة) في الديانة المسيحية ...
- قانون الموازنة العراقية لسنة (2021) في الميزان ...
- كلمة في حضن الجبل ...
- رسالة الى الإرهابيين ... المسيحيين أقرب الناس مودة للمسلمين ...
- يا أنتِ ...
- بين الرصاصة والقبلة والكلمة ...
- طريق منحني ...
- يا كاشف الضر ...
- دستور الحب ...
- صراخ ...
- الحبُ ...
- السنن الإلهية التي لا تبديل لها ...
- سبعة أعوام ...
- أحبكِ جدا ...
- أكرهكِ جدا ...
- نصف التفاحة ...
- مناجاة إلى الله ...
- من سقاية العرفان ...


المزيد.....




- مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
- -حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص ...
- تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة ...
- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - جمعه عباس بندي - قرار حل مجلس النواب العراقي والإنتخابات العامة النيابية المبكرة لسنة 2021 غير دستورية قراءة تحليلة، قانونية، دستورية