أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سالم روضان الموسوي - التكييف القانوني لفعل الاعتداء على وسائل الاتصالات















المزيد.....

التكييف القانوني لفعل الاعتداء على وسائل الاتصالات


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 1620 - 2006 / 7 / 23 - 05:10
المحور: حقوق الانسان
    


وسائل الاتصالات عصب الحياة الذي بدونه ان لم تتعطل حركة الحياة فإنها تتباطأ إلى الحد الذي يعيق مسيرة تقدمها وتطورها، كما أصبحت من أهم أنشطة الحياة المعاصرة، وتطورت وسائل الاتصال فبلغت مدياتها الأوسع والأرحب في الفترة الأخيرة من هذا القرن، فبعدما كان الاتصال يعتمد على الوسائل السلكية واللاسلكية التقليدية، أصبح الآن يأخذ أشكال متعددة ووسائل مختلفة منها شبكة المعلومات الدولية والهواتف النقالة والمحمولة وغيرها مما جاد به العقل البشري، وهذه الوسائل بمجملها وجدت لمنفعة الناس وتسهيل مهمة الإنسان في حياته وتحقيق وسائل عيشه، إلا ان هذا المجال الواسع والرحب قد يستعمله البعض من ضعاف النفوس باتجاه أفعال الشر التي توجد حيثما وجد الخير وهي رديف له، مثلما النفس الأمارة بالسوء تقابل الروح الخيرة الداعية إلى تحقيق العدل والمساواة، لذا فان كل المجتمعات لم تتجاهل تلك الأفعال ولم تهملها بل أعطتها معالجات وأولتها العناية إلى مستوى أبرام الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى إصدار التشريعات الوطنية، وفي العراق الذي لم يختلف عن البلدان الأخرى في الالتفات إلى ذلك الأمر، فافرد له الفصل الخامس من الباب السابع من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي جرم بعض الأفعال والتي لها تماس بوسائل الاتصالات وحدد لها عقوبات تصل إلى حد السجن لمدة خمسة عشر عام أحيانا وعلى وفق التفصيل الذي سأورده لاحقاً، لكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى ان القانون النافذ أصبح لا ينسجم مع حجم التطور الذي حصل في قطاع الاتصالات وان أحكامه مختلفة عن مواكبتها لذا فان الدعوة قائمة لكل الاختصاصين في قطاع الاتصالات إلى النهوض بطرح معالجات تنسجم والواقع الجديد للعراق وطبيعة وسائل الاتصال التي دخلت الساحة العراقية وملاحظة طبيعة التغييرات والتأثيرات التي أحدثتها تلك التقنية الحديثة في وسائل الاتصال على طبيعة المجتمع العراقي وسلوكيات الأفراد وان تتظافر جهود المختصين ليس في مجال التقنية فحسب بل ملاحظة آراء علماء الاجتماع والنفس والقانون وحتى رجال الشريعة لوضع ضوابط جديدة تحد من الاستخدام السلبي لهذه التقنيات مع إجراء حملة توعية إعلامية تسير بذات الاتجاه المذكور آنفاً، وعودة إلى اصل الموضوع فان القانون العراقي وفي أحكام المواد 363،362،361 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد بين نوعين من الأفعال من حيث محل وقوعها، الأول يتعلق بالاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والآخر يتعلق بالاعتداء على الأشخاص والأفراد من خلال إساءة استعمال هذه الوسائل مع الإشارة إلى ان هناك أحكام متفرقة في القانون تسير باتجاه من يستخدم وسائل الاتصال في المساهمة بارتكاب جريمة أو المساعدة على ارتكابها وتعتبره شريكاً ويعاقب بنفس عقوبة الجاني أو الفاعل الأصلي لذا فان البحث سيكون كما يلي :-
أولا – الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ففي هذا الجانب أشارت المادة 361 من قانون العقوبات إلى السجن لمدة سبع سنوات والحبس الذي لا تزيد مدته على الخمس سنوات ولا تقل عن ثلاثة اشهر ضد الذي يقوم بأحد الأفعال التالية :-
أ‌- من عطل عمداً وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة وفي هذا التوصيف لابد من ملاحظة ان الفعل حتى يعد فعلاً مجرماً بموجب القانون لابد ان يصدر من شخص مميز يملك الأهلية الكاملة ولم يفقد الإرادة أو الإدراك حيث ان المجنون أو المعتوه أو الذي توفرت فيه شروط موانع المسؤولية المشار إليها في نص المواد (60-61-62-63-64-65 ) من قانون العقوبات النافذ المتعلقة حصراً بفقدان الإرادة والإدراك والإكراه المتمثل بالقوة التي تدفع الشخص لارتكاب جريمة أو الضرورة والمتمثلة بالحالات التي تدعو الشخص إلى القيام ببعض الأفعال لوقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق به ولم يتسبب هو فيه عمداً وكذلك فيما يتعلق بعمر الشخص الذي يحدث الفعل، حيث ان الدعوى لا تقام على من لم يكمل وقت ارتكاب الجريمة سن السابعة من عمره . كذلك يكون أحيانا الشخص الذي ارتكب فعل الاعتداء على وسائل الاتصال ضمن الواجب أو العمل الذي يؤمر به، حيث افرد المشرع العراقي الفصل السابع من القانون النافذ تحت عنوان أسباب الإباحة في المواد 39-46 من قانون العقوبات والمتمثلة حصراً بأداء الواجب واستعمال الحق وحق الدفاع الشرعي، وفي هذا الصدد بحوث وآراء ودراسات طويلة ومهم من قبل ذوي الاختصاص لا مجال لذكرها في هذا المبحث الميسر، كما لابد وان يقع فعل الاعتداء على وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهنا لابد من تحديد الوسيلة بواسطة خبراء فنيين مختصين في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى ان تكون هذه الوسيلة مخصصة للنفع العام ومن الضروري ان نقف تجاه هذه المفردة بقليل من التأمل دون الولوج في الإسهاب المتخصص في الجانب الفقهي والقضائي، حيث ان وسائل الاتصالات قد تكون ضمن حدود جهات وقطاعات خاصة لا تتعلق بالنشاط العام للمجتمع وهذه لا تدخل ضمن منطوق هذه المادة، والمثال على ذلك أجهزة ووسائل الاتصال للشركات الخاصة التي راج نشاطها في الفترة الأخيرة في العراق، كما ان كلمة النفع العام ترتبط بطبيعة المرفق العام الذي يجب ان تكون تلك الوسيلة منطوية تحت لوائه أو تحت إشرافه والمرفق العام على الرغم من وجود دراسات مطولة فيه إلا ان نص الفقرة (1) من المادة 891 من القانون المدني النافذ رقم 40 لسنة 1951 المعدل، أشار إلى ان المرفق العام هو كل مرفق ذي صفة عامة واقتصادية تابع للحكومة، بمعنى كل نشاط ووظيفة عامة مخصص للنفع العام تابع لدوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية دون القطاع الخاص، وهذه الإشارة من أهم الأمور التي تدعونا إلى إيجاد معالجات للتطور الحاصل في قطاع الاتصالات في العراق، حيث ان شركات الهواتف النقالة هي شركات قطاع خاص فهل يدخل الاعتداء عليها ضمن منطوق هذه المادة، أرى بان شرط النفع العام نتحقق فيها كونها تؤدي خدمة لعامة المواطنين، بالإضافة إلى إنها تعمل على وفق تراخيص حكومية تكون بمثابة الإنابة أو الوكالة في إدارة النشاط المذكور من قبل هذه الشركات بدلاً من الدولة وعلى وفق الضوابط التي تصورها الدوائر الحكومية المختصة، وهذا الرأي قابل للنقاش والجدل الفقهي ومعرض للتعديل .
ب‌- قطع وإتلاف أي شيء من الأسلاك والأجهزة في وسائل الاتصالات، بمعنى ان الأمر لا يتعلق بان يقع الاعتداء على كامل الوسيلة أو الآلية، بل مجرد قطع جزء أو تعطيل ويعيق عمل المنظومة بالكامل يعد جرماً ويدخل ضمن منطوق المادة المذكورة، كما ان الشخص الذي يمنع إصلاح ذلك الخلل يكون خاضع للمسائلة القانونية على وفق منطوق تلك المادة، ولنا في حياتنا اليومية صور لهذا الفعل المتمثل بقيام بعض الفصائل والجماعات المسلحة بتعطيل الأبراج الخاصة بالاتصالات والقسم الآخر يعيق عملية الإصلاح على ان يكون هذا الأمر بشكل عمدي وليس عرضي، والملاحظ على ان هذا النص وكما أسلفت أصبح لا ينسجم وحجم الضرر الذي لحق بقطاع الاتصالات، كما ان الشرع قد غلظ العقوبة إلى حد السجن المؤبد أو الإعدام اذا تعلق الأمر بالاستيلاء عن طريق القوة المسلحة على المباني الحكومية أو المرافق العامة ومن ضمنها وسائل الاتصال والمواصلات الحكومية على وفق ما جاء في نص المادة 196 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بالإضافة إلى ما جاء في الشق الأخير من نص المادة 361 عقوبات التي شددت العقوبة إلى حد السجن الذي يصل حده الأعلى إلى السجن لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة في حال استخدام المتفجرات أو المفرقعات في عملية الاعتداء على ان تكون في حالة الحرب أو الهياج أو الفتنة التي يمر بها البلد .
ثانياً – أما اذا حصل الإتلاف أو القطع في وسائل الاتصال وتعطيلها بسبب خطأ ارتكبه احد الأفراد وتكون العقوبة عند ذاك الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحداها على وفق أحكام المادة 362 عقوبات، وعند قراءة نص المادة المذكورة نجد إنها أوردت عقوبة اخف مما ورد في نص المادة 361 عقوبات والسبب يكمن في كون الفعل الأول في المادة 361 عقوبات كان متعمد ومتوفر فيه القصد الجرمي لدى الفرد بارتكابه، أما في الحالة التي وردت في تلك المادة هو الخطأ الغير العمدي الذي يحدثه الفرد ودون توفر القصد أو النية على ارتكاب هذا الخطأ، والملاحظ على النص انه لم يتطرق إلى الإهمال الذي يصدر من البعض عند حصول القطع أو الإتلاف للوسيلة بل حدده حصراً بالخطأ وهذا التوصيف لم يرد فيه تعريف محدد في القانون وإنما تركت مهمة تحديده إلى السلطة التقديرية للمحاكم عند النظر في الموضوع، وأسهب فقهاء القانون كثيراً في تعريف الخطأ وعلى وفق مذاهبهم ومشاربهم الفقهية، ومما تجدر الملاحظة إليه ان فقهاء الشريعة الإسلامية افردوا جهداً كبيراً بهذا الصدد، على ان نص هذه المادة لا يخرج عما ورد في نص المادة السابقة من ان يقع على وسائل الاتصالات المخصصة للنفع العام دون الخاص وعلى وفق الشرح الوارد في أعلاه .
ثالثاً – والصورة الأخرى من صور الجرائم المتعلقة بوسائل الاتصالات ما ورد في نص المادة 363 عقوبات والتي حددت عقوبة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة لا تزيد على مائتي دينار في حال استخدام وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والتسبب وإحداث إزعاج للآخرين وبشكل متعمد وهنا لابد من توضيح نقطة مهمة تتعلق بطبيعة أفعال الإساءة إلى الغير من خلال استخدام الوسيلة بشكل يسبب إرباك أو إزعاج، والصورة الحية والمثال الواقعي على ذلك هو الاتصالات الهاتفية التي يقوم بها البعض أو إرسال الرسائل النصية بواسطة الهواتف النقالة فهذه كلها أفعال تقع تحت طائلة المسائلة القانونية على وفق أحكام المادة 363 على ان تقترن بتوفر القصد العمدي أو النية لدى الفرد حينما يرتكب هذا الفعل أما الخطأ في الاستعمال أو عدم المعرفة الغير مقترنة بنية ارتكاب الفعل فان القانون لا يحاسب عليها، كما ان استخدام الهواتف أو وسائل الاتصال في القذف والسب والشتم أو التهديد فأنها تخرج عن نطاق الفعل المذكور وإنما لها أحكام مختلفة في قانون العقوبات وكذلك في استخدام تلك الهواتف أو مسائل الاتصال في عمليات الابتزاز أو التهديد أو الخطف أو ما شابه فإنها تقع ضمن أحكام مواد أخرى تكون اشد في العقوبة .
لذلك ومما تقدم نرى ان ما موجود من تشريعات وأحكام في القوانين النافذة لا ترقى إلى ما توصل إليه قطاع الاتصالات من حيث التقدم والتطور كما ان التشريعات الحالية قاصرة عن استيعاب النتائج السلبية التي افرزها استخدام وسائل الاتصال الحديثة مما يدعونا إلى التفكير الجاد لإحداث نقلة نوعية في النصوص القانونية التي تعالج هذه الأوضاع و بتعاون كل الجهات المختصة من رجال قانون وفنيين في مجال قطاع الاتصال وأساتذة علم الاجتماع والنفس وما يماثلها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا القطاع .



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أثر الصورية في بطلان العقد
- مفهوم البراءة والافراج في القانون العراقي
- التنفيذ بواسطة حبس المدين
- مفهوم الاستجواب في الاثبات المدني
- دور الحكمين في دعاوى الاحوال الشخصية
- طبيعة إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية في العراق
- الطعن في دستورية القوانين
- التكييف القانوني لفعل التطاول على الرموز الدينية
- الأثار القانونية للفصل العشائري
- تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005
- الحقوق العينية
- الوزير قد يعطل أعمال القضاء أحياناًَ !
- الوزير قد يعطل اعمال القضاء أحيانا
- أحكام الصلح في القضايا الجزائية
- مؤسسات المجتمع المدني واعادة النظر في القوانين النافذة
- الوعي والثقافة القانونية
- المركز القانوني للمتزوج بأكثر من امرأة واحدة
- ضمانات رجل الاعلام في القانون العراقي
- قراءة في نص المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية المختصة رقم ...
- سكن الزوجة في فترة العدة عند الطلاق


المزيد.....




- أمين الأمم المتحدة: أي هجوم بري إسرائيلي برفح سيؤدي لكارثة إ ...
- -بحلول نهاية 2025-.. العراق يدعو إلى إنهاء المهمة السياسية ل ...
- اعتقال العشرات مع فض احتجاجات داعمة لغزة بالجامعات الأميركية ...
- مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب بالامتثال للقرارات الدولية بو ...
- مندوب مصر بالأمم المتحدة: نطالب بإدانة ورفض العمليات العسكري ...
- الأونروا- تغلق مكاتبها في القدس الشرقية بعدما حاول إسرائيليو ...
- اعتقال العشرات مع فض احتجاجات داعمة لغزة بالجامعات الأميركية ...
- تصويت لصالح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- الأمم المتحدة تدين الأعمال العدائية ضد دخول المساعدات إلى غز ...
- الإمارات تدين اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سالم روضان الموسوي - التكييف القانوني لفعل الاعتداء على وسائل الاتصالات