أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خالد الخالدي - المسؤولية الجنائية الدولية للشريك في ارتكاب جرائم الإبادة















المزيد.....

المسؤولية الجنائية الدولية للشريك في ارتكاب جرائم الإبادة


خالد الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 6777 - 2021 / 1 / 2 - 13:48
المحور: حقوق الانسان
    


يعد مبدأ المسؤولية الجنائية على الافراد من اهم وسائل قمع الجريمة سواء كانت على مستوى محلي او دولي
وهو ما سعت اليه المنظومة الدولية حين اقرار معاهدة روما ونظام المحكمة الجنائية الدولية الاساس عام 1998 حيث انه وكما معروف للقانونيين والناشطيين في مجال حقوق الانسان ان محكمة العدل الدولية تختص بالنظر في المنازعات الدولية فقط دون ان يكون لها اي ولاية قانونية على الافراد
وتعد اول حادثة شهدت محاكمة افراد هي محاكم نورمبيرغ وطوكيو ثم ضمنت المسوؤلية الجنائية للافراد في كل من النظام الاساس للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا
( المادة 7 ) و راوندا ( المادة 6 )( للاطلاع بشكل اوسع على نظام المحكمتين مكتبة مينيسوتا لحقوق الانسان )
ثم مع ١٩٩٨ ولدت معاهدة روما والتي انبثق عنها محكمة جنائية دولية دائمة أخذت على عاتقها محاسبة الأفراد وفق نظام المحكمة طبعا بشرط منحها الولاية القضائية عبر انضمام الدول لمعاهدة روما الا انه يوجد أكثر من وسيلة للعرض أمام المحكمة.
وبما ان المحكمة الجنائية الدولية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في الجرائم ضد الاقليات الدينية عموما الايزيديين خصوصا بالاضافة الى المسيحيين و التي ارتكبت من قبل مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الارهابي المتطرف في حال تحقيق واحدة من اليات قبول النظر بالدعوى وممارسة الاختصاص من قبل المحكمة كشرط اساس ( لمراجعة كيفية قبول المحكمة لممارسة الاختصاص الاطلاع على المادة 5 و 12و13و14و 17 من نظامها الاساس من المصدر السابق ) عليه سيتم محاكمة افراد من خلال تقديمهم للمثول امامها
ان مثول كل من له علاقة بالجرائم التي ترتقي لابادة جماعية يأتي تحت نطاق الاختصاص الشخصي للجنائية الدولية
وهو بابسط صوره يعني تحديد المسؤولية عن مرتكبي الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة ومنها جريمة الابادة الجماعية ويأخذ 3 اشكال الاول هو مسؤولية الاشخاص الطبيعيين وهو ما سنركز عليه هنا والثاني يتعلق بالافراد الذين لهم صفة رسمية ويمكن اجمالا القول انه لايعتد بها في حال مثولهم امام المحكمة بجريمة الابادة الجماعية كراديك مثالا والثالث يخص القادة والامرين ومسوؤليتهم عن افعال مرؤوسيهم ( للاطلاع بشكل تفصيلي يراجع نظام المحكمة الجنائية المواد 25 و 26 و 27 و 28 بالاضافة الى قواعد الاحالة )
وبظل المتوافر من معلومات مؤكدة ودقيقة
حول الجريمة التي ترتقي لابادة جماعية ضد الايزيديين في العراق تاكد وبشكل قطعي و الى لحظة كتابة هذه الرؤية انه لايوجد اي متهم ولو بشكل احتياطي تنطبق عليه الصفة في الشكل الثاني لذا لن يتم التطرق لها بينما سينصب الاهتمام على الشكل الاول وجزء من الشكل الثالث
ان اهتمام القانونيين والناشطيين المدنيين المهتمين بابادة الايزيديين اليوم موجه بالكامل الى الافراد الذين ارتكبوا جريمةالابادة الجماعية بشكل مباشر لكن لايمكن التغاضي اخلاقيا و قانونيا عن الشركاء المحتملين
فقد ثبت ان بعض من يسكن حول وداخل قضاء سنجار من غير الايزيديين خصوصا العشائر العربية وبعض مناطق الكورد الكورمانج ساهموا فعليا باشكال متعددة تضعهم تحت طائلة القانون والمسؤولية كشركاء بغض النظر عن الفاعلين المباشرين منهم امام المحكمة الجنائية الدولية مثل الإيواءالتحريض الدعم اللوجستي او دخولهم كمفاوضين ادت مفاوضاتهم الى جريمة ابادة جماعية نتيجة لعدم التزام الجناة بالاتفاق.
ومن المناطق التي شهدت جرائم ابادة جماعية نتيجة لوجود الشريك المؤثر كرزرك و كوجو وتل قصب وتل بنات.
ان الدور الذي قام به بعض شركاء التنظيم الارهابي بشكل غيى مباشر من قاطني المناطق المحيطة بقضاء سنجار من بعض أفراد العشائر العربية السنية كالمتيوت والحديديين بالاضافة الى التركمان الاعافرة و الكورد الكورمانج ( شهادات متوافرة عديدة) يندرج ضمن المسوؤلية الجنائية وفق المادة
25 الفقرة 3 من قانون المحكمة الجنائية الدولية
حيث حددت المادة 25 دور الشريك بشكل واضح يستلزم
في حال اثباته العقاب ان كانت نتيجة قيامه باحد الاعمال الاتية قد ادى او ساهم شارك بجريمة ابادة جماعية
ولايتطلب سوى اثبات حيث يمكن تلخيصها ب
الاغراء تقديم العون التحريض المساعدة باي شكل
التيسير توفير اي وسائل لغرض ارتكاب الجريمة
المساهمة باي طريقة متعمدة وحدد النظام اشكال محددة لها وهي تعزيز النشاط الاجرامي او العلم بنية هذه الجماعة لارتكاب جريمة ابادة جماعية
كرر النظام مهتما التحريض العلني والمباشر
في الفقرة 3 جيم و هاء الاخيرة اكد فيها على اقترانها بجريمة الابادة الجماعية
( نص المادة 25 الفقرة 3 مراجعة نظام المحكمة الجنائية)
مما تبين اعلاه نلاحظ ان هناك مسؤولية قانونية جنائية حتمية لامحالة على بعض الافراد سيتم عرضهم كشركاء في حال فتح الملف امام المحكمة كون الاسباب اعلاه غالبها تنطبق على العلاقة بين التنظيم الارهابي وقاطني محيط سنجار بغض النظر عن انتمائهم القومي او الديني وهذا اهم ما موجود بالمادة التي بموجبها سيتم مقاضاتهم
بينما يشكل الشكل الثالث جدلا قانونيا قائما حيث انه وبرؤية شخصية يمكن ان نفسر شيخ العشيرة خصوصا من تم الاعتراف له بسلطة قانونا على انه رئيس مدني حيث ان اتحاد الدول الامريكية فسر ان هناك رئيس عسكري ومدني
وهو التفسير للمادة 28 واهم ما في المادة هي
الفقرة ب -3 حيث تنص على
3 - إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدودسلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطاتالمختصة للتحقيق والمقاضاة.
فهل عرض من يمتلك صفة رئيس مدني واقع حال مناطقه باقل فرض على السلطات ؟ ان الشريك بجريمةالابادة الجماعية لايتطلب اثبات انه كان يقصد بفعله ابادة
بل يتطلب وجود القصد الجنائي العام فقط وهو العلم والارادة لكن هناك ما لايمكن التعامل معه للفاعلين المباشرين او الشركاء وهم الذين تقل اعمارهم عن 18 عام اي لايمكن عرضهم علىىالمحكمة الجنائية الدوليةةلغرض مقاضاتهم ( المادة 26 من قانون المحكمة الجنائية الدولية )
مما تقدم ذكره وبشكل موجز نجد ان الشريك كفاعل غير مباشر لايقل مسؤولية عن الفاعل المباشر وبالتالي يجب ملاحقة اي من يحتمل انه كان شريكا بالجريمة اصوليا ووفق القانون لغرض التاكد والتثبت من كونه شريكا من عدمه كمت ويمكن ان يوضع الافراد المشتبه بهم وبشكل عاجل فقط تحت طائلة القبض الاحتياطي بحسب الفقرة 1و 2من المادة 92 . ان ما حصل بجريمة الابادة الجماعية في سنجار ودور الشركاء للفاعلين فيها لايختلف عن دور الشركاء في الجرائم التي حصلت في بعشيقة وبحزاني وبغديدا من الناحية القانونية في حال اعتبار ما حصل جريمة ابادة جماعية في تلك المدن والقصبات التابعة لها .


المصادر
مكتبة حقوق الانسان جامعة مينيسوتا
معاهدة روما
مدونة الجرائم ٢٠٠٢
النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية
قواعد الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية
المكتبة القانونية العربية
تدريبات ومحاضرات سابقة للكاتب



#خالد_الخالدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- النسبية الحقوقية... عندما يصمت إينشتاين
- أزمات ايدولوجية للمدافعين عن حقوق الإنسان
- القواعد العرفية بالقانون الدولي
- القتل خارج القضاء او باجراءات موجزة او تعسفية
- مجلس حقوق الانسان ... نقطة ضوء
- الشباب و خفض سن الترشح للإنتخابات في العراق
- التعليقات الثلاثية للحق بالحياة
- جدليات محاولة الاحاطة بالنزاع المسلح غير الدولي
- لمحات من تأريخ المسيحيين في بعقوبة
- القرار ١٣٢٥ المرأة ... الأمن و السلا ...
- الموصل .. الأمن ، مكافحة التطرف العنيف وفرص الإستقرار
- المدافعين عن حقوق الانسان وإقامة العدل
- جريمة الابادة الجماعية / نقل اطفال الجماعة الى جماعة أخرى ال ...
- مدخل الى جريمة التعذيب
- الخصائص المميزة للجريمة الدولية
- مفهوم الجريمة الدولية في القانون الدولي
- مطلب الحماية الدولية للمسيحيين والايزيديين الواقع والمشروعية ...
- النزوح والفرار في القانون الدولي
- اساسيات الرصد الجيد والفعال للانتهاكات حين التعامل مع الشهود ...
- قيمة الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 بالممارسة


المزيد.....




- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خالد الخالدي - المسؤولية الجنائية الدولية للشريك في ارتكاب جرائم الإبادة