أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - ااستراتيجية الحوكمة التشريعية المؤسسية















المزيد.....



ااستراتيجية الحوكمة التشريعية المؤسسية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 6770 - 2020 / 12 / 24 - 01:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


استراتيجية الحَوْكَمَة التشريعية المؤسسية
-دراسة مقارنة-
د.أحمد طلال عبدالحميدالبدري

ملخص
الحوكمة مصطلح حديث نسبياً ولاسيما في اللغة العربية، وهو يمثل الترجمة العربية لكلمة (Governance) الانكليزية، وهذا المصطلح يشير إلى مجموعة الوسائل والآليات والمناهج التي تحقق الجودة والتميُّز في الأداء وفقاً لمعايير وقواعد تضمن الجودة والإتقان في مجال تطبيقها وقد ظهر هذا المصطلح في المجال السياسي والاقتصادي والإداري، ثم ظهرت الحاجة لاحقاً إلى ضرورة حوكمة التشريعات ذاتها لتكون على درجة عالية من الجودة والإتقان لضمان تحقيق أهداف التشريع بطريقة فاعلة وواقعية وشفافة وعادلة واقتصادية، ولغرض تحقيق الحوكمة التشريعية لابد من وجود استراتيجيات يتم اعتمادها من قبل البرلمان للوصول إلى ذلك سواء أكانت هذه الاستراتيجيات تتعلق بالجوانب الفنية للصياغة أم تتعلق بالبنية المؤسسية للبرلمان باعتباره الجهة المختصة بالتشريع، هذه الدراسة تركز على حوكمة تشريعات المؤسسة التشريعية ذاتها كالنظام الداخلي للبرلمان ولوائح السلوك البرلماني وآليات التشريع وعمل اللجان البرلمانية والقوانين الانتخابية.
الكلمات المفتاحية : حَوْكَمة، استراتيجية، تشريع، برلمان، جودة.

المقدمة :
هذا النوع من الاستراتيجية ينصب على تطبيق معايير الحَوْكَمَة على الهيئة التشريعية ذاتها كمؤسسة( ) معنية بممارسة الاختصاص التشريعي بموجب الدستور، وعلى نظام عمله الداخلي، واللوائح المنظمة لسلوك أعضاءه، ومراحل العملية التشريعية داخل قبة البرلمان بكل تفاصيلها، فهذا النوع من الاستراتيجية يتعلق بالبرلمان وتكوينه فيما إذا كان يتكون من مجلس واحد أم مجلسين وبناءه الداخلي كهيئة الرئاسة ولجان البرلمان وانعقاد البرلمان وسير العمل فيه والقواعد المتعلقة بتنظيم السلوك البرلماني أو القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي وقواعد التصويت واللغة البرلمانية وعمل النائب فيما بعد انتهاء الدورة البرلمانية إضافة للموارد المالية والبشرية للبرلمان، وهذا النوع من الاستراتيجية قد تكون جزئية محدودة تنصب على بعض العناصر دون غيرها كتطبيق معايير الحَوْكَمَة على التشريعات المتعلقة بسياقات العمل داخل البرلمان فقط أو لوائح ومدونات السلوك البرلماني فقط، وقد تكون الاستراتيجية شاملة تتعلق بكافة الاطراف ذات العلاقة بالعملية التشريعية كالقيادات السياسية والحكومة والمنظمات الحكومية، والاجهزة والخبراء الفنيين( )، وسنحاول الاشارة إلى أهم الجوانب التشريعية التي تحتاج إلى تطبيق معايير الدقة والجودة لخلق برلمان ونواب قادرين على انتاج التشريعات الجيدة وتطبيق معايير الحَوْكَمَة على هذه التشريعات، أن عملية انتاج تشريع جيد يقتضي على وجه اللزوم وجود نواب ومشرعين جيدين وهذا يتطلب بطبيعة الحال حَوْكَمَة تشريعية للقوانين الانتخابية التي تكون مسؤولة عن وصول المشرعين إلى مجلس النواب، كما تقتضي حَوْكَمَة التشريعات الداخلية المتعلقة بعمل البرلمان والحد من سوء السلوك البرلماني، لأن مثل هذا السلوك يؤثر بشكل كبير في الانظمة الديمقراطية التي تعتمد على استقامة قادتها ونزاهتهم في تعزيز الثقة في النظام السياسي وممثلي الشعب في البرلمان.
مشكلة البحث :
إن المؤسسة التشريعية هي الجهة المختصة بالتشريع ولم تعد العملية التشريعية مجرد عملية صياغة نصوص قانونية، بل أمست الحاجة والتطور أن تكون هذه التشريعات جيدة ولكي تكون كذلك لابد أن تكون واقعية وفعالية وعادلة وشفافة وممكن الوصول إليها وتطبيقها من قبل المخاطبين، وحتى تكون التشريعات بهذه الجودة والإتقان لابد من إخضاع العملية التشريعية والمؤسسة القائمة على التشريع لمعايير تضمن الجودة والإتقان، لذا فإن مشكلة البحث تتمثل بغياب استراتيجية الحوكمة التشريعية لقوانين وآليات المؤسسة التشريعية عن رؤية وأهداف هذه المؤسسة.
أهداف البحث :
يهدف البحث إلى تناول محاور الحوكمة التشريعية المتعلقة بالمؤسسة التشريعية باعتبارها استراتيجية تهدف إلى تحقيق الجودة والإتقان في عمل هذه المؤسسة وصولاً لتحقيق الجودة والإتقان والفاعلية في مخرجات العملية التشريعية من القوانين.
منهجية البحث :
تم اعتماد المنهج الاستنتاجي والتحليلي والمقارن سواء ما تعلق منها بالنصوص أم ما تعلق بالتطبيقات البرلمانية الناجحة في بعض الدول.
خطة البحث :
تم تقسيم البحث إلى أربعة مطالب رئيسية خصصنا الأول بحث موضوع ضبط قواعد السلوك البرلماني، وخصصنا الثاني لتناول ضبط قواعد النظام الداخلي للبرلمان، أما المطلب الثالث فقد خصصناه لتناول الأتمتة الاليكترونية للمؤسسة التشريعية، في حين جاء المطلب الرابع لتناول أهمية التطوير الإداري للمؤسسة التشريعية باعتباره أحد مقومات الحوكمة المؤسسية للبرلمان، واختتمنا البحث بخلاصة معمقة تتضمن أهم الاستنتاجات وما توصلنا إليه من مقترحات.
المطلب الأول
ضبط وتنظيم السلوك البرلماني
يمثل هذا المحور أهمية كبيرة لعلاقته المباشرة باعضاء البرلمان المسؤولين عن انتاج التشريعات التي تهدف استراتيجيات الحَوْكَمَة للوصول إلى تشريعات جيدة وفعالة ومتطورة ومستجيبة للواقع وعلى الرغم من أن هنالك اتجاه يميل إلى عدم التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وترك الامور على ما هي عليه واقعياً داخل البرلمان دون تنظيم أو مساءلة مستندين إلى أن العقوبة الاكثر فعالية التي ويواجهها اعضاء البرلمان وهي صناديق الاقتراع، الاّ أننا نميل إلى الأسلوب التشريعي في معالجة السلوك البرلماني، لأن هذا الاتجاه أكثر وضوحاً ودقة في ضبط السلوك البرلماني، لأن التشريع سوف يحدد مستوى السلوك المقبول ويمنع أو يحضر افعالاً معينة وهذا الأسلوب شائع في الديمقراطيات الغربية.
وعرف البعض مدونة السلوك البرلماني بأنها وثيقة تشريعية رسمية تنظم سلوك المشرعين من خلال تحديد ما يعد سلوكاً مقبولاً أو ما يعد عكس ذلك، وبعبارة أخرى هي تهدف إلى خلق ثقافة سياسية تركز تركيزاً كبيراً على مدى ملائمة وصحة وشفافية ونزاهة البرلمانيين إلاّ أنها – أي مدونة السلوك – لا تسعى لخلق هذا السلوك بذاته، وتمتاز هذه الوثيقة بسهولة سنها ومرونتها وسهولة الرجوع إليها كونها وثيقة مكتوبة( ).
وبرغم العيوب التي يمكن أن تؤشر على التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وهي نفس العيوب التي يمكن أن تؤشر على أي قانون، الا أن مبررات تنظيم السلوك البرلماني يمكن أن تغطي على هذه العيوب فمدونات السلوك البرلماني تعمل على توجيه سلوك البرلمانيين من خلال أيجاد مرجع (معيار عام) متفق عليه حول السلوك الذي يعده الأفراد والزملاء البرلمانين سلوكاً غير مقبولاً سواء أكان ذلك داخل البرلمان أو خارجه، كما أن مدونة السلوك تعمل على تعزيز مبدأ الشفافية فأطلاع المواطنين على هذه المعايير يساعدهم في التعرف على مدى استقامة سلوك ممثليهم في البرلمان مما يعمل على تعزيز الثقة بالمؤسسة البرلمانية وتعميق ممارسة مهامهم كنواب والحد من الخلافات السياسية وتساعد على جذب الكفاءات العالية للمؤسسة البرلمانية( )، كما أن مدونات السلوك البرلماني تعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد داخل المؤسسة التشريعية وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة فمدونات السلوك البرلماني تحضر الرشوة واساءة استخدام السلطة أو النفوذ أو المال العام وتحد من تضارب المصالح ولكي تكون هذه المدونة فعالة لابد أن تكون مقرونة بعقوبات في حال مخالفتها لخلق بيئة شفافة ونزيهة وعادلة تفرغ عضو البرلمان لعمله في التشريع والمراقبة، كما يجب أن تتضمن المدونة إجراءات تحريك الرقابة التي قد تكون ذاتية تحرك من البرلمان أو أحد أعضاءه كإجراء داخلي أو قد تكون عن طريق أحد المواطنين وفي الغالب تتم الشكوى عن طريق أحد النواب، كذلك يجب أن تتضمن المدونة الجهة المختصة بالتحقيق وضمانات التحقيق والعقوبات التي يمكن فرضها( )، كما تلعب مدونات السلوك البرلماني على تعزيز أهمية البراغماتية (Pragmatism) داخل البرلمان بحكم تلطيفها الأجواء الساخنة المرشحة للانفجار وغالباً ما تتولد هذه الاجواء من الجدل الحامي الذي ينتهي بمزيد من الاستقطاب والتخاصم، فالنقاشات الجدلية من شأنها أن تهدد العملية التشريعية إذا تركت بدون ضوابط وأدوات اجرائية معينة، وينبغي توظيف قدر من التنظيم البيروقراطي الذي لابد للنواب مراعاة قواعده لتجنب الفوضى التي يمكن أن تعصف بالنظام البرلماني والعملية الديمقراطية، فهذه القواعد والآليات تعمل على تحويل الجدل غير المنضبط البعيد عن أصول التفاهم إلى حوار مجدي ذو نتائج ايجابية، كما تعمل على احترام الرأي والرأي الآخر وضبط العواطف ومنع انفلاتها وتحقق قدر من التنازلات المتبادلة التي تحقق نوع من الرضا للمشتركين في النقاش، فينتج عن تنوع الاراء وتلاقح الافكار تشكيلة فكرية من شأنها أن تغني العملية التشريعية( ).
المطلب الثاني
ضبط قواعد النظام الداخلي للبرلمان
إن حَوْكَمَة التشريعات يتطلب إصلاحاً تشريعياً على مستوى القواعد التي تحكم النشاط الوظيفي للبرلمان كمؤسسة تشريعية، فلكل برلمان نظام داخلي يتضمن مجموعة من القواعد السلوكية والاجرائية تحكم تصرفات النواب داخل قبة البرلمان وترسم معايير مباشرة العمل التشريعي وفق أسس واضحة وشفافة لضمان تحقيق المراقبة والمساءلة فيما بعد لعمل هذه الهيئة المهم، وهذه القواعد في الغالب تتعلق بالحضور والمناقشات والتصويت واللغة البرلمانية والمعاملة اللائقة بين الزملاء، حتى لا يتحول إلى العمل البرلماني إلى مجادلات ومهاترات ونزاعات تفوت الفرصة على انجاز الاعمال التشريعية، وهذه القواعد تعتبر حجر الاساس لضبط عمل الهيئة التشريعية المعنية بالدرجة الاولى بانتاج التشريع ورسم سياساته، ولذلك نجد أن من أبرز الاهداف الاستراتيجية لتطوير عمل البرلمان كمؤسسة تشريعية هي بروز برلمان قوي ومستقل يجسد مبدأ الفصل بين السلطات وتوازن السلطات الثلاث، كذلك زيادة فعالية البرلمان في القيام بمهامه التشريعية والرقابة على العمل الحكومي وتفعيل الدور الدبلوماسي للبرلمان والشفافية والمشاركة والانفتاح على المواطنين والمجتمع المدني( )، إضافة لتعزيز دور المعارضة في البرلمان، فضلاً عن تكريس وحدة العمل البرلماني وتفعيل دور المجلسين وتكاملها في العمل البرلماني، والانفتاح على المؤسسات الدستورية الاخرى والحكومة، وخصوصاً بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام المجلسين كالعراق( )، ويقصد بنظام المجلسين أن يتكون المجلس النيابي (البرلمان) من مجلسين يمارسان السلطة التشريعية من خلال توزيع الاختصاص التشريعي بينهما أو بالتعاون فيما بينهما، فنظام ثنائية التمثيل النيابي نظام مؤسسي تمارس فيه جمعيتان نيابيتان الوظائف النيابية ضمن الشروط المرسومة في الدستور وقد أخذ بهذا النظام الدستور الامريكي لسنة 1787 والفرنسي لسنة 1958 والالماني لسنة 1949 والسويسري لسنة 1848 والانكليزي( ).
كما يتضمن قواعد النظام الداخلي للبرلمانات في العادة القواعد المنظمة للحصانة البرلمانية الموضوعية والإجراءية ونطاقها ومبرراتها، وإجراءات رفع الحصانة ضد الإجراءات الجنائية والتأديبية، كما تتضمن النظم الداخلية للبرلمانات المخالفات التأديبية لاعضاء المجالس النيابية، أي محضورات العضوية في المجالس النيابية وواجبات العضوية في المجالس النيابية والآثار المترتبة على الاخلال بهما إضافة لإجراءات المساءلة الانضباطية (التأديبية) لاعضاء المجالس النيابية كالتحقيق، والضمانات العامة في التحقيق، والجهة المختصة بالتحقيق وفرض العقوبات التأديبية وإجراءات التظلم منها، ويلاحظ أن معظم الانظمة الداخلية للبرلمانات قد تضمنت عقوبات متدرجة عن الاخلال بواجبات العضوية تبدأ من التذكير بنظام البرلمان أو اللوم وتنتهي بعقوبات شديدة تصل لاسقاط العضوية في المجلس( )، أما في العراق فأن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 قد أناط مهمة ضبط النظام داخل المجلس برئيس المجلس( ) وللرئيس تحديد مدة زمنية للكلام وعدم السماح للعضو للحديث أكثر من مرتين( ) كما له أن يلفت نظر العضو إلى التزام أحكام النظام الداخلي( ) كما ألزم النواب باحترام مؤسسات الدولة وهيبتها واحترام مجلس النواب ورئاسته واعضاءه وعدم الاخلال بالنظام ووقار المجلس وله تنبيه المتكلم في حال حصول تجاوز إلى ضرورة الاحترام وأن يأمر بحذف أي حديث مخالف للنظام من محضر الجلسات( )، كما نصَّ النظام على تشكيل لجان دائمة عددها (24) لجنة وهذا يقتضي حَوْكَمَة الإجراءات الداخلية لعمل هذه اللجان وخصوصاً المهمة منها كاللجنة القانونية ولجنة النزاهة ولجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني( ) لأهمية عمل هذه اللجان ومهامتها وأثره في مراجعة القوانين ودراسة التشريعات ومعاونة المجلس ولجانه في الصياغة التشريعية ودراسة مقترحات القوانين ومراجعة القوانين القديمة وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ومتابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في اجهزة الدولة ورقابة الاجهزة الرقابية كهيئة النزاهة، ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية الاتحادي وغيرها من الهيئات المستقلة( ) كما نصت العقوبات الانضباطية التي يجوز لرئيس الجلسة فرضها بحق العضو وهي (التذكير بنظام الجلسة، التنبيه وشطب الاقوال من المحضر، المنع من الكلام لبقية الجلسة)( ).
ويلاحظ أن النظام لم يتضمن عقوبة اسقاط العضوية كما ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب المصري لسنة 2016( )، كما أنه لم يتضمن إجراءات انضباطية في حال حصول خرق للإجراءات التشريعية الواردة في الفصل السادس عشر من النظام كدراسة المشاريع المقدمة من السلطة التنفيذية أو تقديم التعديلات بالحذف أو الاضافة من النائب قبل الجلسة، أو عدم اخذ رأي مجلس الوزراء من قبل اللجنة المالية في حال وجود تعديلات من شأنها فرض اعباء مالية لتجنب الطعن بعدم دستورية إجراءات تشريع القوانين( )، كذلك لم يحدد النظام الجزاء والاثار المترتبة على تجاوز سياقات العملية التشريعية (المناقشة، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، النظر في مقترحات التعديلات، التصويت دون مراعاة مضي أربعة أيام على الاقل من انتهاء مدة المداولة بالمشروع وقراءته قراءة أولى وثانية) ( )، حيث أن ذلك من شأنه أن يؤثر على العملية التشريعية ونتاج البرلمان، إذ أن ما يميز التشريع هو مناقشته من قبل ممثلي الشعب وان تجاوز هذه السياقات من شأنه أن يؤثر على جودة التشريع وفاعليته ويوصمه بعدم الدستورية ويعرضه للطعن بعدم الدستورية، كما يلاحظ ان بعض نصوص النظام تفتقر للشفافية حيث نصت المادة (114) منه على أن جلسات لجان البرلمان غير علنية ولا يجوز حضورها الا من قبل اعضاءها أو اعضاء المجلس أو المستشارين أو الخبراء واعضاء الحكومة وموظفي المجلس ومنعت حضور ممثلي الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان إلاّ بإذن من رئيسها، كما أن العقوبات الانضباطية المقررة لاعضاء البرلمان غير كافية لضبط الجلسات وضمان سلوك قويم للاعضاء اثناء الجلسات لكونها غير رادعة، كذلك جاءت بعض النصوص غير دقيقة الصياغة ومرنة وتسمح بالتوسع في تفسيرها ومنها المادة (18) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي حددت عقوبة خفيفة لغياب الاعضاء عن جلسات مجلس النواب حيث اقتصرت العقوبة على نشر الغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف وفي حال تكرر غياب العضو لخمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية يتم توجيه تنبيه خطي إلى العضو الغائب تدعوه للامتثال والالتزام بالحضور وفي حال عدم الامتثال فيعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة دون بيان الجزاء الذي يمكن أن يتخذه مجلس النواب لمعالجة حالات الغياب المتكررة، كذلك أشارت الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة إلى عقوبة مالية كجزاء للتغيب عن جلسات مجلس النواب وذلك باستقطاع نسبة معينة من مكافأة العضو في حال غيابه عن جلسات مجلس النواب وتحدد النسبة من قبل المجلس دون بيان مقدار هذه النسبة وحدودها العليا والدنيا وآليات الاستقطاع في حين يجب أن توضع عقوبات رادعة لحالات الغياب عن جلسات مجلس النواب لتأثير هذه الظاهرة على جلسات مجلس النواب وتكامل عدد نوابه وبالتالي يعرقل فاعلية عمل المجلس ونشاطاته ويمكن أن يتخذ بعض النواب، الغياب وسيلة لعرقلة تمرير بعض مشاريع القوانين أو التأثير على نسبة المصوتين للحيلولة دون الوصول إلى النصاب القانوني المطلوب لاتخاذ المجلس قرارته، وقد حاول مجلس النواب العراقي معالجة هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على عمله بقرار إصلاحي اتخذه بتاريخ 11/آب/2015 تضمن جملة من المعالجات من بينها أقالة اعضاء مجلس النواب الذين تجاوزت نسبة غيباتهم دون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، الا أن هذا الإجراء لم يطبق ولم يتم إقالة أي عضو من اعضاء مجلس النواب المتغيبين لفترات طويلة والتي لم يتجاوز عدد مرات حضور بعضهم لجلسات مجلس النواب عدد أصابع اليد واستمروا بتقاضي رواتبهم ومخصصاتهم دون أي إجراء يذكر( ).
كذلك يؤخذ على النظام الداخلي للبرلمان العراقي لسنة 2006 عدم تحديده آلية رفع الحصانة النيابية عن أعضاء المجلس( )، حيث اكتفت المادة (20) من النظام الداخلي إلى الاشارة إلى عدم المسؤولية البرلمانية للعضو عما يبديه من آراء وما يورده من وقائع اثناء ممارسة لعمله في المجلس وأيضاً إشارة للحصانة الاجرائية التي تمنع القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الاّ إذا كان متهماً بجناية وبموافقة الاغلبية المطلقة على رفع الحصانة أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود، ولم تُبين هذه المادة الجهة المختصة في تقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية، في حين نجد أن المادة (357) من اللائحة البرلمانية المصرية لسنة 2016 حددت الجهات التي لها تقديم طلب الإذن برفع الحصانة وهذه الجهات (النائب العام، المدعي العام العسكري، أي شخص يريد إقامة دعوى مباشرة)( )، وحددت المادة (316) من نفس اللائحة جهة النظر بالطلب وهي (لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)( )، كذلك الحال بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة( ). في حين أن طلب رفع الحصانة والبت في الطلب مرهون وفق المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي بارادة البرلمان وحده، حيث استلزمت المادة المذكورة موافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة، ويترتب على ذلك عدم امكانية تحريك الإجراءات الجنائية أو محاكمة عضو مجلس النواب إلا بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس، ونرى أن غياب مثل هذه الآلية لتحريك الإجراءات الجنائية بحق العضو المرتكب لجرائم جنائية يخرق مبدأ المساءلة والمحاسبة لأنه يعطل تحريك الإجراءات بحق العضو ويسمح بالتهرب من قبضة العدالة والمساس بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، فتتحول مؤسسة البرلمان من مؤسسة معنية بمكافحة الفساد إلى مؤسسة داعمة للفساد حيث أثبتت التجربة الناتجة من تحليل بنية المؤسسات، بأن المؤسسة تكون عرضة للفساد عندما يتمتع المسؤول بامتياز احتكاري بمواجهة القانون أو المواطن وعندما يتمتع بصلاحيات واسعة تتيح له حرية التصرف، وعندما يمارس أنشطة يتعذر مراقبتها، الامر الذي يستوجب ضرورات تقييد احتكار سلطة المسؤول وامتيازاته والحد من صلاحياته كخطوة أولى على طريق محاربة الفساد( )، وحيث أن الحصانة ضد الإجراءات الجنائية قيد اجرائي مؤقت مقرر لمصلحة عضو مجلس النواب يقيد ممارسة الوظيفة القضائية ويعطي امتيازاً احتكارياً لعضو مجلس النواب على المواطنين، لذا فإن رفع الحصانة الاجرائية تحتاج لتنظيم دقيق في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لضمان مبدا الشفافية والمساءلة للاعضاء في حال ارتكابهم جرائم جنائية وهذا يتطلب وجود لجنة داخل البرلمان تتولى دراسة جدية الطلب واهميته والباعث على تحريك الإجراءات الجنائية، فإذا كان الباعث جدياً وخطيراً وبعيد عن شبهات الكيد للعضو أو التشهير فيجب رفع الحصانة والا كانت معتدية على اختصاص السلطة القضائية، مع امكانية طلب حضور العضو لسماع أقواله أمام القضاء وتقديم ما لديه من معلومات بخصوص الموضوع المطلوب رفع الحصانة عنه حتى لا تكون الحصانة الإجراءية دافعاً لارتكاب الجرائم والتهرب من العقوبات عن طريق مغادرة البلاد قبل انتهاء الدورة التشريعية( )، وبسبب سكوت الدستور العراقي لسنة 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب عن تنظيم الاحكام المتعلقة بإجراءات تقديم طلب رفع الحصانة والجهة المختصة بذلك، فإن الواقع العملي قد جرى على أن يتم تقديم طلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الاعلى، وهذا هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا، إذ سبق لمجلس النواب أن أصدر قراراً بتاريخ 14/9/2008 يقضي برفع الحصانة عن النائب (م.ج) بسبب سفره إلى دولة إسرائيل لحضور مؤتمر لمكافحة الإرهاب دون علم رئاسة المجلس مخالفاً بذلك قوانين المقاطعة مع الكيان الصهيوني التي تعد نافذة استناداً للمادة (130) من دستور 2005، وقد طعن هذا النائب بشرعية هذا الإجراء باعتباره فاقداً لسنده القانوني لعدم وجود قاعدة في النظام الداخلي لمجلس النواب تمنع ذلك وكون الإجراء مخالف للمواد (44/أولاً) و(47) و(63/ثانياً) و(63/أولاً/أ) من الدستور والمادة (109) من النظام الداخلي، وقد قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء قرار مجلس النواب المتضمن رفع الحصانة عن النائب (م.ج) ومنعه من السفر، حيث جاء في حيثيات قرارها المرقم (34/اتحادية/2008) في 24/11/2008 ما يأتي (... هذا من جانب ومن جانب آخر وجدت المحكمة أن مواد النظام الداخلي لمجلس النواب لا تخوله أتخاذ القرارات بحق أعضاءه برفع الحصانة ومنعه من السفر الاّ بناءً على طلب من السلطة القضائية في حالات محددة وردت على سبيل الحصر، وليسَ من بينها الحالة موضوع الدعوى، وبعد إجراء تحقيق إداري يجريه المجلس، ... وبناءً عليه تجد المحكمة الاتحادية العليا أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب (م.ج) ومنعه من السفر وحضور الجلسات للسبب الوارد في القرار المتخذ بتاريخ 14/9/2008 يتعارض مع أحكام الدستور ومع النظام الداخلي للمجلس...) ( ).
المطلب الثالث
الأتمتة الاليكترونية للمؤسسة التشريعية
إن الهدف من استخدام التقنيات الحديثة هو تعزيز فعالية العمل التشريعي من خلال إضافة العنصر الآلي للعمل البشري لخدمة مسار العملية التشريعية، ومحاولة مكننة العمل التشريعي ونقل المؤسسة التشريعية إلى نطاق المؤسسات الرقمية بحيث تتحول جمع أعمال المؤسسة التشريعية الداخلية وعلاقاتها الخارجية عن طريق شبكة اليكترونية، إضافة لربط أقسام المؤسسة التشريعية الإدارية وموظفيها بشبكة تعامل رقمي تدعم مقدرة المؤسسة التشريعية في إنجاز مهامها التشريعية وقراراتها الإدارية المتعلقة بإدارة المؤسسة التشريعية من خلال تيسير الحصول على المعلومات الدقيقة اللازمة لاتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، وهذا يقتضي توفير بنية بشرية من الطواقم الفنية المختصة (مبرمجون، محللو نظم المعلومات، فريق الدعم الفني والصيانة، ومدخلو البيانات) وأيضاً يقتضي توفر قاعدة مادية تشمل على سبيل المثال لا الحصر (أجهزة الحاسوب المكتبية والشخصية والخوادم (Servers) وبرامج التشغيل والتطبيقات، وقواعد الشبكات والاتصالات، والشبكية الدولية للمعلومات (الانترنت)، توفر البنية التحتية لاستقبال نظم المعلومات واجهزتها وشبكاتها، توفير الاطار والبنية التشريعية للتعامل مع هذا النمط من الاجهزة التقنية، مع ضرورة ادخال تعديلات هيكلية تتناسب مع طبيعة التقنيات المستخدمة)( )، كما أن (أتمتة العمل التشريعي)( ) من شأنه أن يحول الاعمال الإدارية التي تتم بناءً على تدخل بشري إلى أعمال اليكترونية تتم من تلقاء نفسها ويساعد على التدفق الانسيابي للعمل الإداري داخل المؤسسة التشريعية (work flow) وحركة الوثائق والمستندات والاستمارات والمهام المتعلقة بأداء المؤسسة وفق ترتيب معين ووفق شروط ونظم الكترونية معينة للوصول إلى النتائج المطلوبة بشكل أيسر وأدق، فأتمتة العملية التشريعية بجوانبها الفنية والإدارية يعني تحويل العمليات الورقية إلى الكترونية وتخزينها في قاعدة بيانات وذلك لتسريع الإجراءات وحفظ البيانات، إضافة لعملية الارشفة الالكترونية للوثائق عن طريق مسح الوثائق والمستندات ضوئياً وتدفقها لمستويات الإدارة المختلفة من الاعلى إلى الاسفل وبالعكس( )، كما أن عملية الاتتمتة الالكترونية تساهم في خلق الحكومة الالكترونية( )، والتي تعني قيام الاجهزة والمؤسسات الحكومية باستبدال التعامل التقليدي (الورقي) بالتعامل الالكتروني، باستخدام شبكات الاتصال عموماً وشبكة الانترنت خصوصاً لتقديم الخدمات للمواطنين والتعامل ما بين المؤسسات بعضها البعض الكترونياً بسهولة وسرعة دون التقيد بعامل الزمان والمكان( ) التي هي مسالمات قيام الحكومة الرشيدة لأنها تحقق مزايا عديدة أهمها التقليل من التعقيدات الإدارية، وخفض التكاليف، اختصار الجهد والوقت تحسين مستوى الأداء، زيادة الشفافية ومحاربة الفساد، توفير ميزة اللامركزية في تقديم الخدمات الحكومية، المساعدة على الاندماج بالنظام العالمي( ).
وتحقيق استراتيجية تطبيق نظم المعلومات الالكترونية يوفر مزايا عديدة في تسهيل إدارة الكثير من المجالات داخل المؤسسة التشريعية كنظم التصويت، ونظم الحضور والانصراف في جلسات البرلمان وموظفي البرلمان، توفير قاعدة بيانات للتشريعات التي تم التصويت عليها، أو قراءتها قراءة أولى أو ثانية، عدد المصوتين، نوع التصويت، الغياب عن الجلسات، استدعاء اعضاء البرلمان والموظفين، تدفق الوثائق والمستندات الكترونياً، أرشفة وحفظ البيانات والمحاضر وتقارير اللجان وسهولة الرجوع إليها، سهولة الاتصال بالمواطنين واستلام الرسائل والمقترحات، ونشر القوانين والبيانات في الموقع الاليكتروني للبرلمان ونشاطاته مما يعزز مبدأ الشفافية( )، وإدارة مشاريع القوانين وبرمجة أولوياتها، جدولة اعمال البرلمان، التواصل مع البرلمانات الاخرى، إدارة المعرفة البرلمانية وتطوير مستوى النواب، دعم نظم إدارة الجلسات البرلمانية ولجانه كاستخدام تقنيات الدائرة التلفزيونية المغلقة (Video Conference)، دعم نظم صياغة مقترحات القوانين من خلال توفير مخزون الاعمال التشريعية المتراكمة وتقديم الدعم القانوني لاعضاء البرلمان من خلال توفير كافة المعلومات الداخلية والخارجية عن التشريعات والانظمة والقرارات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بموضوع التشريع وتصنيفها واتاحتها لاعضاء البرلمان وسهولة الرجوع إليها، وتقديم الخدمات التدريبية والتطويرية لاعضاء البرلمان والموظفين من خلال ما يعرف (بالتدريب عن بعد) بطريقة التدريب (المتزامن) من خلال جمع عدة مدربين في أماكن مختلفة في وقت واحد من خلال الوسائل الالكترونية كالدائرة التلفزيونية المغلقة (Video Conference) أو عن طريق الحلقات النقاشية (webinar) حيث يتواصل المدرب مع المتدربون عن طريق بعض البرامج كبرنامج (skype)، أو يتم التدريب غير المتزامن عن طريق استخدام الوسيط التدريبي حسب الوقت المتاح للنائب عبر شبكة الانترنت عن طريق ما يعرف بالتلفزيون التفاعلي أو قواعد التدريب عن بعد( )، إضافة لاهمية تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات للموظفين والباحثين القانونيين والمؤسسات المهتمة بالجوانب التشريعية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز مبدأ الشفافية من خلال موقع البرلمان الاليكتروني للحصول على المعلومات والارشادات والمواعيد والاطلاع على قاعدة بيانات التشريعات والاحصاءات( ) وهذا يتطلب توفر أطر تشريعية لتنظيم هذه المسائل بصورة تفصيلية( ).
المطلب الرابع
التطوير الإداري للمؤسسة التشريعية
ويتم من خلال تشخيص الهيكلية الحالية واقتراح هيكلية إدارية جديدة بناءً على دراسات مختصة تراعى فيها حاجات ومتطلبات المجلس في ضوء المهام الدستورية وتحديد المهام التفصيلية للمديريات والاقسام والشعب والوحدات الإدارية للمجلس، والغاء الوحدات الإدارية التي تشكل عبئاً على ميزانية المجلس المالية.
وكذلك تأهيل الموارد البشرية لتحقيق التطابق بين المؤهلات العلمية والفنية لموظفي المجلس والمناصب التي يشغلونها ووضع الخطط والمناهج لتطوير كفاءات موظفي المجلس بما يتناسب مع حجم التحديات والمسؤوليات وهذا يقتضي بطبيعة الحال مطابقة المؤهلات البشرية الموجودة مع الحاجات ومدى تناسبها، وإعادة النظر بأعداد الموظفين ومؤهلاتهم الإدارية واعداد مرجع للوظائف والعناوين الوظيفية ووصف مهام وتدرج كل وظيفة والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة للقضاء على الترهل الوظيفي وفرز الطاقات والمؤهلات القادرة على القيام بالاعباء الوظيفية، والتركيز على وظائف العملية الإدارية( ) عند اعداد الخطط الإدارية وتنفيذها داخل البرلمان، كذلك فإن حَوْكَمَة الجوانب الإدارية للهيئة التشريعية يقتضي دراسة السلوك التنظيمي لهذه الهيئة (Organizational Behavior) والذي يرمز له اختصاراً (O.B) للوقوف على سلوك وعواطف ودوافع موظفي إدارة البرلمان وقياداته في التصرف واتخاذ القرارات ومدى تأثير هذه الافعال والتصرفات الصادرة من الموظفين، أو تأثير الهيكل التنظيمي في تغيير سلوك المنظمة بقصد خلق حالة من الانسجام والتوافق لتوجيهها نحو الفاعلية والكفاءة والتفوق التنظيمي وما يترتب على ذلك من انعكاسات ايجابية على الوظيفة التشريعية، فضلاً عن أثر دراسة السلوك التنظيمي على المواضيع ذات العلاقة بالوظيفة والغياب عن العمل وفاعلية العمل ورضا الموظفين عن أداء وظائفهم ومدى استجابة المنظمة لمتطلباته واحتياجاته وتفاعله مع الآخرين( ).
كذلك فإن تطوير الجانب الإداري في الهيئة التشريعية يقتضي تطوير مهام المديرين المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية كون هذه الحلقة الإدارية مسؤولة عن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت الصحيح، وتوجيه الموظفين الجدد، وتحسين الأداء الوظيفي للأفراد، وتحقيق التعاون وبناء العلاقات المتوازنة بين العاملين، وتفسير وتوضيح القوانين والتعليمات والسياسات وسياقات العمل، وكذلك الرقابة على استراتيجية توظيف العاملين، وإدامة الروح المعنوية بما يدعم الاستراتيجيات الاساسية للهيئة التشريعية في الوصول إلى أهدافها الرئيسية وهي إصدار التشريعات الجيدة والفعالة والشفافة وممارسة الدور الرقابي للبرلمان بفعالية( ).
ولغرض قيام الهيئة التشريعية بوظيفتها الاساسية وهي سن التشريعات لابد أن ترتكز على قواعد مادية وبشرية لإدارة البرلمان في الداخل حتى يتفرغ لأداء مهمته الدستورية، ولغرض تحقيق هذا الغرض لابد من اختيار العناصر القيادية بعناية لتحقيق هذا الهدف( ) وضرورة التمييز ما بين أصحاب القدرة على القيادة واصحاب القدرة على الإدارة ومدى امكان تحول المدير في موقعه إلى قائد ومدى امكانية تطوير مقدرة المدراء وخلق قادة قادرين على التخطيط ورسم السياسات، فالقائد يملك مزايا التخطيط والاقناع والابداع والالهام والتأثير والتحفيز وغيرها من السمات السلوكية التي يتحلى بها القائد عند ممارسته للاعمال واتخاذ القرارات( ). فالقائد يملك القدرة على رؤية واضحة لمستقبل غير منظور في حين أن المدير يركز على المهمة وينظر إلى قائمة الاولويات والاهداف القريبة المحددة بأطار زمني للتنفيذ وهو من يبحث عن التفاصيل ويعهد بها إلى موظفيه ويراقب حسن تنفيذها( ) فالقيادات الإدارية المنتخبة والمؤهلة قادرة على حَوْكَمَة القوى العاملة سواء أكان ذلك على مستوى المديرين أو على مستوى الموظفين، وذلك من خلال تطوير العلاقات الجيدة بين المديرين والموظفين والتعرف على مشكلاتهم وصعوبات العمل مع دفع المديرين إلى تنمية مهاراتهم وامكاناتهم الفكرية حتى يمكنهم التوصل إلى تقييم سليم وموضوعي لأداء تابيعهم، كذلك دفع العاملين إلى العمل باخلاص وجدية للحصول على احترام وتقدير رؤسائهم مما يولد شعور بالعدالة عندما تؤخذ جهودهم المبذولة بعين الاعتبار( ).
الخاتمـة
وفي خاتمة بحثنا هذا ومن خلال البحث الموضوعي المعمق لموضوع الحوكمة التشريعية المؤسسية توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية :
أولاً : النتائج :
1- إن الحوكمة التشريعية المؤسسية تعني إخضاع التشريعات واللوائح المنظمة للعمل البرلماني بما في ذلك السلوك البرلماني لأعضاء البرلمان لقواعد ومعايير بهدف تحقيق الجودة والفاعلية والإتقان في العملية التشريعية ومخرجاتها من التشريعات.
2- إن استراتيجية الحوكمة التشريعية المؤسسية أحد الاستراتيجيات التي تؤمن الوصول إلى تشريعات جيدة تتسم بالجودة والإتقان والواقعية والفاعلية والعدالة والوضوح، وإن التشريعات الجيدة أحد مرتكزات الحكم الرشيد وسيادة القانون.
3- إن الحوكمة التشريعية المؤسسية تعمل على إخضاع البرلمان كمؤسسة تشريعية لإطار تنظيمي محكم على مستوى بنيان هذه المؤسسة وكوادرها البشرية ومنظومته الإدارية منظوراً إليه كمنظمة وفقاً للمفهوم الإداري، إذ إن جودة البناء الإداري لهذه المؤسسة ينعكس على جودة التشريعات وفاعليتها.
4- إن إخضاع المؤسسة التشريعية لتقنيات الأتمتة الاليكترونية من شأنها زيادة سرعة وفاعلية وجودة العملية التشريعية فضلاً عما توفره من الاقتصاد في الوقت والجهد وتعزيز مبدأ الشفافية ومشاركة المجتمع في العملية التشريعية وهذا من شأنه أن يركز ديمقراطية التشريع كممارسة تنعكس بظلالها على جودة التشريعات.
ثانياً : التوصيات :
1- ندعو المشرع العراقي لاعتماد استراتيجية الحوكمة المؤسسية كأحد مداخل الإصلاح التشريعي لتطوير المؤسسة التشريعية من خلال إخضاع عملها لمعايير الجودة والإتقان.
2- ندعو المشرع العراقي إلى إخضاع قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والنظام الداخلي للبرلمان لسنة 2006 ولائحة السلوك البرلماني لمعايير الحوكمة التشريعية كالشفافية والمساءلة ديمقراطية التشريع والمشاركة وتنافسية التشريع، حيث لا زالت بعض نصوص هذا القانون والنظام الداخلي غير مستجيبة لهذه المعايير.
3- وضع الأطر التشريعية الملزمة للبرلمان لاعتماد دراسات قياس أثر التشريع التي تتضمن دراسة مستفيضة عن إيجابيات وسلبيات القوانين وأثرها على المخاطبين بهذه القوانين، وضرورة الركون للبدائل غير التشريعية إذا كانت أكثر فاعلية وأقل كلفة.
4- الأتمتة الاليكترونية لعمل المؤسسة التشريعية سواء على صعيد آليات التشريع، وإعداد القوانين وصياغتها، أو على مستوى الخدمات التي تقدمها هذه التكنولوجيا في التصويت وحصر الأصوات وتأشير الغياب والحضور وتوفير قواعد البيانات ووسائل الاتصال والتدريب والتواصل مع البرلمانات الأخرى ومؤسسات الدولة الأخرى.

الهوامـش :
( ) الحَوْكَمَة المؤسسية أو الحاكمية المؤسسية : هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتمييز في الأداء عن طريق اختيار الاساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة لمزيد من التفصيل ينظر : د. ناصر محمد سعود جرادات، الإدارة الاستراتيجية، منظور تكاملي حديث، إثراء للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2013، ص95.
( ) ينظر : د. مبارك خالد العجرف، الإصلاح الإداري في دولة الكويت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص33، كذلك ينظر : د. غازي محمد فريج، الإصلاح الإداري، دراسة مقارنة بين الانظمة الوضعية والنظرية الاسلامية، رؤية مستقبلية لإصلاح الإدارة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت، 1014، ص338 وص339، وكذلك ينظر : بهاء زكي محمد، الإصلاح الإداري لمواجهة الأزمات، دار الجواهري، ط1، بيروت، 2014، ص18 وص19، كذلك ينظر : سامي محمود أحمد البحيري، مداخل الإصلاح الإداري، التطوير التنظيمي والتدريب وتقييم الأداء، رسالة ماجستير، الاكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، لندن، المملكة المتحدة، 2011، ص34 وص35، متاحة على الموقع الالكتروني : https://www.abaha.co.uk.
( ) ينظر : د. حنان محمد القيسي، النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 2017، ص37 وص41 وما بعدها، أما عن مبررات اهتمام الديمقراطيات الغربية بنزاهة وسلوك البرلمانيين فأن ذلك يعود إلى جملة أسباب أهما : تكرار الفضائح الاخلاقية والسلوكية للبرلمانين وزيادة مستوى التدقيق والفحص ووسائل الاعلام وانخفاض مستوى الخدمات الحكومية وزوال اللامبالاة الشعبية وتحرك المشاعر العامة، لمزيد من التفصيل ينظر نفس المؤلفة، السلوك البرلماني بين حرية الممارسة والتنظيم، بحث تم مناقشته في بيت الحكمة، الحلقة النقاشية الموسومة (السلوك النيابي بين التنظيم والاطلاق ليوم 24/9/2017) منشور على الموقع الرسمي لبيت الحكمة على الرابط الالكتروني : https://www.baytalhikma.iq، ليوم : 7/2/2018، الوقت : 10.24 مساءً.
( ) ينظر : د. حنان محمد القيسي، النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني، المصدر السابق، ص65 وما بعدها وص70 وما بعدها.
( ) في المملكة المتحدة يتولى مهمة تحريك الرقابة (مفوض المعايير البرلمانية) وفي المانيا يكون الاختصاص (لرئيس) البرلمان، أما في كونغرس الولايات المتحدة فتتم عن طريق (لجنة الاخلاقيات البرلمانية) و(لجنة معايير السلوك الرسمي) التي تتألف من عشرة نواب التي يتصرف اعضاءها كمراقبين ويمكن أن توصي بفرض العقوبات المناسبة على أن يتم التصويت في جلسة عامة للكونغرس، وفي عام 2008 تم انشاء هيئة رقابية مستقلة غير حزبية تدعى (مكتب اخلاقيات الكونغرس، occ) يتكون من ثمانية اعضاء من المواطنين العاديين ويختص المكتب المذكور بالتحقيق في ادعاءات سوء السلوك البرلماني، لمزيد من التفصيل ينظر : د. حنان محمد القيسي، المصدر أعلاه، ص229 وص234.
( ) ينظر : د. قيس النوري، الشخصية البرلمانية العراقية بين غفوة الامس وصحوة الغد، بحث منشور في الموقع الرسمي للمرصد النيابي العراقي، على الرابط الالكتروني : https://www.miqpm.com، ليوم : 3/2/2018، الوقت : 12,23 صباحاً، جدير بالاشارة إليه أن مجلس النواب العراقي قد أقر مدونة السلوك النيابي وصوت عليها بتاريخ 12/3/2016 في جلسة مجلس النواب الاعتيادية الثالثة عشر بحضور (249) نائب لمزيد من التفصيل ينظر موقع مجلس النواب العراقي الرسمي على الرابط الالكتروني : https://www.ar.Parliament.iq، ليوم : 11/2/2018، الوقت : 10 مساءً.
( ) ينظر : الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب المغربي –المملكة المغربية، 2012، متاح على الموقع الالكتروني : www . champeredesrepersentants . ma.
( ) نصت المادة (65) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)، وقد أغفل المشرع العراقي اصدار التشريع المذكور رغم أهميته وبرغم وجود التكليف الدستوري بالتشريع ومرور فترة طويلة على صدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مما أخل بالعملية التشريعية.
( ) ينظر : د. عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2009، ص84 وص96، كذلك ينظر : د. مجيد حميد العنبكي، الدستور البريطاني، ج1، الملامح الاساسية لغاية 1975، صباح صادق للنشر، بغداد، 2003، ص32 وما بعدها، كذلك ينظر : ميشيل ستيورات، نظم الحكم الحديثة، مراجعة الدكتور سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1962، ص179 وما بعدها، كذلك ينظر : احسان عبد الهادي سلمان النائب، النظام السياسي الألماني، أكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر، سليمانية، 2014، ص33 وما بعدها، كذلك ينظر : صلاح حسن كريم العرباوي، السلطتان الاتحاديتان التشريعية والتنفيذية في ظل دستور 2005، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد - 2015، ص36 وص49 وص64 وص137، كذلك ينظر : د.حنان محمد القيسي، ثنائية المجلس التشريعي في العراق، دراسة في مجلس الاتحاد، بيت الحكمة - بغداد، 2012، ص99 وص100.
( ) نصت المادة (70) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية على الجزاءات التأديبية التي تطبق على الاعضاء وهي (التذكير بالنظام، التذكير بالنظام المثبت بالحال، توجيه اللوم، توجيه اللوم مع تعليق المشاركة) ولم تتضمن اللائحة الداخلية عقوبة اسقاط عضوية النائب، في حين أن المادة (381) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 قد حددت الجزاءات التأديبية التي توقع على عضو مجلس النواب مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية بخمس جزاءات هي (اللوم، الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال فترة الانعقاد، الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات، والحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تتجاوز نهاية دورة الانعقاد، اسقاط العضوية) لمزيد من التفصيل ينظر : د.أحمد سليمان عبد الراضي محمد، المسؤولية التأديبية لاعضاء المجالس النيابية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص57 وما بعدها، كذلك ينظر : ناهد زهير ديب الحرازين، المسؤولية التأديبية لاعضاء البرلمان، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ط1، مصر، 2015، ص180 وما بعدها وص190 وما بعدها، ص225 وما بعدها، وكذلك ينظر : د. احمد سليمان عبد الراضي محمد، المسؤولية التأديبية لاعضاء المجالس المحلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص122 وما بعدها وص133 ومابعدها، كذلك ينظر : د. محمد علي سويلم، الإصلاح التشريعي واللائحة البرلمانية الجديدة لعام 2016، دراسة مقارنة في ضوء الفقه والقضاء الدستوري حتى عام 2016، المصرية للنشر والتوزيع، ط2، القاهرة، 2018، ص478.
( ) المادة (34/ثامناً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
( ) المادة (41) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
( ) المادة (42) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
( ) المادة (43) و(44) و(45) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
( ) المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
( ) المادة (90) و(92) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
( ) المادة (139) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
( ) المادة (386) من لائحة مجلس النواب المصري رقم (1) لسنة 2016، لمزيد من التفصيل ينظر : د.محمد علي سويلم، المصدر السابق، ص480.
( ) استقرت المحكمة الاتحادية العليا على اصدار احكام بعدم دستورية القوانين التي تشرع دون أتباع السياقات الدستورية المقررة في الدستور وبضمنها وجوب أرسال مقترحات القوانين التي تقدم من أعضاء مجلس النواب أو لجانه المختصة إلى السلطة التنفيذية لدراستها وجعلها على شكل مشاريع قوانين إذا كانت منسجمة مع السياسة العامة للدولة ومع الخطط المعدة في المجالات كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، ومن هذه القرارات قرار المحكمة الاتحادية (19/اتحادية/2013) في 6/5/2013 بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية رقم (26) لسنة 2011، وقرارها المرقم (31/اتحادية/2013) في 6/5/2013 بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011، وكذلك قرارها المرقم (90 وموحدتها 99/107/اتحادية/2015) في 27/6/2016 التي قضت بموجبه بعدم دستورية المواد (7/أولاً/ثالثاً/رابعاً) و(8/أولاً/ثانياً) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 لأن مجلس النواب غير بعض النصوص القانونية نشأ عنها زيادة الاعباء المالية على الحكومة وربط تقديم موازنة الشبكة إلى مجلس النواب مباشرة دون المرور بمجلس الوزراء، لمزيد من التفصيل ينظر : د. علي يوسف الشكري، اختلال التوازن لصالح السلطة التنفيذية في العراق، الذاكرة للنشرو التوزيع، ط1، بغداد، 2016، ص151 وص152 وص153 وص154، كذلك ينظر : القاضي جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2013، مجلة التشريع والقضاء، المجلد السادس، ص190 وما بعدها وص198 وما بعدها.
( ) المواد (128 إلى 136) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
( ) ينظر : د. علي مجيد العكيلي ود. حيدر وهاب عبود، المكافأة البرلمانية بين الاستحقاق الدستوري والاسراف المالي، المركز العربي للدراسات والبحوث للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 2017، ص111 وما بعدها، ومما يجدر الاشارة إليه أن مجلس النواب العراقي قد أصدر دليل سير العمل في جلسات مجلس النواب لسنة 2008 بهدف تطوير وتحسين الأداء المؤسسي لمجلس النواب وزيادة فاعلية الدور التشريعي للمجلس وتوضيح بعض آليات الدور التشريعي والرقابي للمجلس وضمان مبدأ سيادة القانون بهدف تمكين عضو مجلس النواب من مباشرة مهامه بسهولة ويسر، الا أن الدليل المذكور يحتاج لاعادة النظر فيه والتركيز على آليات الحَوْكَمَة التشريعية لضمان جودة الأداء وفاعلية التشريع، الدليل متاح على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي على الرابط الالكتروني : https://www.ar.Parliament.Iq.
( ) الحصانة البرلمانية : هي مجموعة من الامتيازات التي تضمن للنائب حرية القيام بمهامه النيابية لحمايته من الملاحقة القانونية أو تقييده عند التعبير عن آراءه وأفكاراه المتعلقة بأعمال المجلس، وهي بذلك أي الحصانة البرلمانية على نوعين، حصانة موضوعية وهي تتعلق بعدم مسؤولية اعضاء البرلمان عن الاقوال أو الافعال أو الآراء أثناء ممارستهم مهامهم النيابية، وحصانة اجرائية وهي تتعلق بعدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي من اعضاء البرلمان، في غير حالة التلبس بالجريمة، الاّ بعد أذن المجلس التابع له، ولذلك فإن انعدام المسؤولية البرلمانية (الحصانة) هو امتياز دستوري مقرر لاعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء أكانوا منتخبين أو معينين بمناسبة قيامهم بواجباتهم البرلمانية التي تتطلب حرية التعبير عن الرأي والانتقاد دون أدنى مسؤولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك، لمزيد من التفصيل ينظر : د.أحمد سليمان عبد الرحمن محمد، الحصانة البرلمانية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص11، كذلك ينظر : د. حمدان محمد سيف الغفلي، الحصانة البرلمانية لاعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2017، ص22 وص23.
( ) لم تتضمن المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 التي حددت مهام المدعي العام ما يشير إلى صلاحية الادعاء في طلب الإذن برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان العراقي.
( ) لمزيد من التفصيل ينظر : د. محمد علي سويلم، المصدر السابق، ص471، ص473.
( ) تكون الجهة المختصة بطلب رفع الحصانة البرلمانية هي إما وزير العدل أو المدعي العام كما هو الحال في بعض الدول العربية كالمغرب والجزائر والامارات العربية المتحدة والبحرين والسودان ولبنان، وفي إسبانيا تحال طلبات رفع الحصانة إلى المحكمة العليا، وفي بلجيكا تقدم من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف وفي البرتغال تحال من طرف القاضي المختص، ينظر : د. حمدان محمد سيف الغفلي، المصدر السابق، ص124.
( ) ينظر : د. ناصر عبيد الناصر، دور البرلمانات والبرلمانيين في مكافحة الفساد، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 2010، ص154.
( ) نصت المادة (361) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 على تشكيل (لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية) تتولى التأكد من جدية طلبات رفع الحصانة دون أن تتدخل في موضوع توافر الادلة أو عدم توافرها للادانة ويقتصر دورها على البحث على مدى كيدية الادعاء والدعوى أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية في المجلس، وفي الغالب يؤذن باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية مباشرة طالما لم يثبت كيدية الإجراء أو الدعوى ولمزيد من التفصيل ينظر : د. أحمد سليمان عبد الراضي محمد، الحصانة البرلمانية، المصدر السابق، ص154 وص155، كذلك ينظر : د. محمد علي سويلم، المصدر السابق، ص473.
( ) قرار المحكمة الاتحادية العليا (34/اتحادية/2008) في 24/11/2008، منشور في المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا، إعداد القاضي جعفر كاظم المالكي، العاتك لصناعة الكتاب والمكتبة القانونية، ط1، بغداد، 2011، (ص94-ص98)، وحول التعليق على القرار المذكور ينظر : د. رافع خضر صالح شبر، السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي، منشورات زين الحقوقية، ط1، بيروت، لبنان، 2017، ص260 وما بعدها وص267 وما بعدها.
( ) ينظر : د. مصطفى عبد الغفار، الحوكمة القضائية، مناهج وضع السياسات القضائية وإدارة أعمال المحاكم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص443 وما بعدها.
( ) تعني كلمة (أتمتة) : الانسياب التلقائي للمعلومات وهي كلمة غير عربية متأتية من ترجمة غير دقيقة لمفردة (Automatique) الفرنسية ومعناها : تلقائي أو آلي أو ذاتي الحركة وتقابلها باللغة الانكليزية مفردة (automatization) التي تعني التلقائية في انجاز الاعمال والغاء تدخل الانسان كلياً أو جزئياً في تنفيذ المهام المختلفة ومنها المهام ذات الطابع الإداري والعلمي وقد شاع استخدام هذا المصطلح في الثلاثينات من القرن العشرين للدلالة على العمليات التي تنجز ذاتياً عن طريق المكننة دون تدخل الانسان، لمزيد من التفصيل ينظر : د. داود عبد الزراق الباز، الحكومة الاليكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2007، ص246، هامش رقم (4)، كذلك ينظر : الموقع الالكتروني للموسوعة العربية على الرابط الالكتروني : https://www.arab.ency.com، ليوم : 20/1/2018، الوقت : 11 مساءً.
( ) ينظر : نظام أتمتة العمليات الإدارية وتدفقها على الموقع الالكتروني : https://www.kda.ae، ليوم 15/2/2018، الوقت : 11 مساءً.
( ) الحكومة الالكترونية أو الحكومة الذكية أو حكومة عصر المعلومات أو الإدارة الالكترونية (الإدارة بلا ورق) مصطلحات ظهرت في الاونة الاخيرة واقترنت بثورة المعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بالاتصالات التي مهد لها انتشار الانترنت بعد أن أصبح ميسراً بشكل كبير للحكومة والأفراد على السواء وانعكس مفهوم الحكومة الالكترونية (electronic government) على القطاع الحكومي ومؤسساته، لمزيد من التفصيل ينظر : د.حازم صلاح الدين عبد الله، تعاقد الإدارة عبر شبكة الانترنت، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2013، ص55.
( ) ينظر : د. هشام محمد ابراهيم، الحكومة الاليكترونية، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، 2012، ص36.
( ) لمزيد من التفصيل ينظر : حمزة ضاحي حمادة، الحكومة الالكترونية ودورها في تقديم الخدمات المرفقية، دار الفكر الجامعي، ط1، الاسكندرية، 2016، ص70 وما بعدها.
( ) لمزيد من التفصيل ينظر : د. عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الالكترونية ونظامها القانوني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004، ص85 وما بعدها.
( ) ينظر : د. مصطفى عبد الغفار، المصدر السابق، ص508 وص510.
( ) صدرت في الولايات المتحدة الامريكية قوانين فيدرالية تعرف شعبياً بقوانين أشعة الشمس (sunshinelaw) تضمن وصول عامة الناس إلى الاجتماعات التي تعقدها الهيئات التشريعية والوكالات التنفيذية و الإدارية والوكالات المحلية، وحق حضور الاجتماعات وملاحظة المداولات دون حق المشاركة في الاجتماع إضافة لتسجيل الاجتماعات على شريط فيديو وإذاعته، كقانون الحكومة تحت أشعة الشمس لسنة 1976 وقانون اجتماعات تكساس المفتوحة عام 1967، لمزيد من التفصيل ينظر : د.سامي محمد الطوخي، النظام القانوني للحوكمة تحت ضوء الشمس، الشفافية في إدارة الشؤون العامة الطريق للتنمية والإصلاح، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص589 وص591.
( ) بصدور قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012 تم توفير الاطار القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية في إجراء المعاملات الالكترونية ومنح الحجية القانونية للمعاملات والتوقيع الالكتروني وتنظيم أحكامها وبذلك تعزز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية والزاميتها عند تحقق شروط نص عليها القانون للفرد والدولة وهذا ما نصت عليه المادة (2) من القانون المذكور.
( ) وظائف العملية الإدارية التقليدية هي (التخطيط، التنظيم، القيادة، التنسيق والاتصال، الرقابة) لمزيد من التفصيل ينظر : د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، اصول الإدارة العامة، أبو العزم للطباعة، بدون سنة طبع، ص151 وما بعدها.
( ) ينظر : د. سعد علي حمود العنزي، السلوك التنظيمي، انعكاسات السلوكيات الوظيفية للعاملين في أداء المنظمات، دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2017، ص29 وما بعدها.
( ) من أهم الاهداف التي تسعى إليها استراتيجية إدارة الموارد البشرية هي هدف (التوظيف) وهذا يتطلب التخطيط لقوة العمل المطلوبة التي تحتاجها المنظمة بشكل دقيق لتحقيق أهداف المنظمة في ضوء هيكلها التنظيمي، والهدف الثاني هو هدف (الأداء) حيث يدفع المديرين إلى بقاء موظفيهم في حالة تحفز دائم لزيادة أداءهم الوظيفي وهذا يتطلب تدريباً وتطويراً مستمراً مع نظام للحوافز والمكافآت لتركيز الجهود لتحقيق اهداف المنظمة والهدف الثالث: هدف التغيير التنظيمي أو الإصلاح التنظيمي وهذا يتطلب استقطاب وتطوير العاملين ذوي المهارات القيادية لتوجيه وإدارة عملية التغيير، لمزيد من التفصيل ينظر: د. سعد علي حمود العنزي، عناصر القوة في القيادة، دار ومكتبة عدنان للنشر والتوزيع، بغداد، 2015، ص294 وما بعدها وص325 وما بعدها.
( ) عرف كون (Khon) القيادة بأنها : المقدرة أو المهارة في التأثير بالمرؤوسين ودفعهم لانجاز أو أداء ما يحدده القائد، وعرفها روبرت ليفستجون (Robert Lvingston) بأنها مكنة الوصول إلى الهدف بأحسن الوسائل وأقل التكاليف وفي حدود الموارد والتسهيلات المتاحة مع حسن استخدام هذه الموارد والتسهيلات، ينظر : د. ئاسو صالح سعيد علي وحسين وليد حسين، الشخصية القيادية، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط1، بغداد، 2016، ص41.
( ) حول أنماط القيادة ينظر : د. عبد الناصر علك حافظ وحسين وليد حسين، الانماط القيادية، الطريق لبناء الميزة التنافسية المستدامة، دار غيداء للنشر والتوزيع، بغداد، ط1، 2016، ص35 وما بعدها، وحول نظريات القيادة ينظر : المستشار قصي محبوبة، القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ، صراع المفاهيم والشخصيات في الامم والدول والمؤسسات، الاهلية للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2010، ص27 وما بعدها.
( ) حول الفرق بين القائد والمدير ينظر : د. سليم آلياس، الموسوعة الإدارية الشاملة، القادة والمدراء، اعداد مجموعة من الأساتذة، مركز الشرق الاوسط الثقافي، ط1، بيروت، بدون سنة طبع، ص14 وص15.
( ) ينظر : د. محمد عبده حافظ، حَوْكَمَة القوى العاملة، دار الفجر للنشرو التوزيع، ط1، القاهرة، 2011، ص8.
المصـادر :
أولاً : الكتب العامة :
1. د.إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول الإدارة العامة، أبو العزم للطباعة، بدون سنة طبع.
2. إحسان عبد الهادي سلمان النائب، النظام السياسي الالماني، أكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر، سليمانية، 2014.
3. د.أحمد سليمان عبد الراضي محمد، المسؤولية التأديبية لاعضاء المجالس النيابية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
4. ، المسؤولية التأديبية لاعضاء المجالس المحلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
5. ، الحصانة البرلمانية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
6. بهاء زكي محمد، الإصلاح الإداري لمواجهة الازمات، دار الجواهري، بغداد، 2016.
7. د.حازم صلاح الدين عبد الله، تعاقد الإدارة عبر شبكة الانترنت، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2013.
8. د.حمدان محمد سيف الغفلي، الحصانة البرلمانية لاعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة، 2017.
9. حمزة ضاحي حمادة، الحكومة الاليكترونية ودورها في تقديم الخدمات المرفقية، دار الفكر الجامعي، ط1، الاسكندرية، 2016.
10. د.حنان محمد القيسي، النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 2017.
11. ، ثنائية المجلس التشريعي في العراق، دراسة في مجلس الاتحاد، بيت الحكمة، بغداد، 2012.
12. د.داود عبد الرزاق الباز، الحكومة الالكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، منشآة المعارف، الاسكندرية، 2007.
13. د.رافع خضر صالح شبر، السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي، منشورات زين الحقوقية، ط1، بيروت – لبنان، 2017.
14. د.سامي محمد الطوخي، النظام القانوني للحكومة تحت ضوء الشمس، الشفافية في إدارة الشؤون العامة الطريق للتنمية والإصلاح، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014.
15. د.سعد علي حمود العنزي، السلوك التنظيمي، انعكاسات السلوكيات الوظيفية للعاملين في أداء المنظمات، دار ومكتبة عدنان للطباعة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2017.
16. ، عناصر القوة في القيادة، دار ومكتبة عدنان للنشر والتوزيع، بغداد، 2015.
17. د.سليم آلياس، الموسوعة الإدارية الشاملة، القادة والمدراء، إعداد مجموعة من الاستاذة، مركز الشرق الأوسط الثقافي، ط1، بيروت، بدون سنة طبع.
18. د.عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الالكترونية ونظامها القانوني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004.
19. د.عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2009.
20. د.عبد الناصر علك حافظ وحسين وليد حسين، الانماط القيادية، الطريق لبناء الميزة التنافسية المستدامة، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط1، بغداد، 2016.
21. د.غازي محمد فريج، الإصلاح الإداري، دراسة مقارنة بين الانظمة الوضعية والنظرية الاسلامية، رؤية مستقبلية لإصلاح الإدارة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت، 2014.
22. قصي محبوبة، القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ، صراع المفاهيم والشخصيات في الأمم والدول والمؤسسات، الاهلية للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2010.
23. د.مبارك خالد العجرف، الإصلاح الإداري في دولة الكويت، دار النهضة العربية ودار النهضة العلمية، مصر / الامارات، 2017.
24. د.مجيد حميد العنبكي، الدستور البريطاني، ج1، الملامح الاساسية لغاية عام 1975، الناشر صباح صادق جعفر، بغداد، 2003.
25. د.محمد عبده حافظ، حَوْكَمة القوى العاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 2011.
26. د.محمد علي سويلم، الإصلاح التشريعي واللائحة البرلمانية الجديدة لعام 2016، دراسة مقارنة في ضوء الفقه والقضاء الدستوري حتى عام 2016، المصرية للنشر والتوزيع، ط2، القاهرة، 2018.
27. د.مصطفى عبد الغفار، الحَوْكَمة القضائية، مناهج وضع السياسات القضائية وإدارة أعمال المحاكم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
28. ميشيل سيتورات، نظم الحكم الحديثة، مراجعة الدكتور سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1962.
29. د.ناصر عبيد الناصر، دور البرلمانات والبرلمانيين في مكافحة الفساد، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 2010.
30. د.ناصر محمد سعود جرادات، الإدارة الاستراتيجية، منظور تكاملي حديث، إثراء للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2013.
31. ناهد زهير ديب الحرازين، المسؤولية التأديبية لاعضاء البرلمان، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ط1، مصر، 2015.
32. د.هشام محمد ابراهيم، الحكومة الالكترونية، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، 2012.
33. د.ئاسو صالح سعيد علي وحسين وليد حسين، الشخصية القيادية، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط1، بغداد، 2016.
ثانياً : الرسائل الجامعية :
1. سامي محمود أحمد البحيري، مداخل الإصلاح الإداري، التطوير التنظيمي والتدريب وتقييم الأداء، رسالة ماجستير، الاكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، لندن، المملكة المتحدة، 2011، متاحة على الموقع الاليكتروني https://www.abaha.co.uk.
2. صلاح حسن كريم العرباوي، السلطتان الاتحاديتان التشريعية والتنفيذية في ظل دستور 2005، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2015.
ثالثاً : البحوث والمقالات :
1. د.حنان محمد القيسي، السلوك النيابي بين التنظيم والاطلاق، بحث منشور في موقع بيت الحكمة الاليكتروني : https://www.bytalhikma.iq.
2. الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب المغربي، المملكة المغربية، 2012، متاحة على الموقع الاليكتروني :
https://www.champeredesrepersentants.ma.
3. د.قيس النوري، الشخصية البرلمانية العراقية بين غفوة الامس وصحوة الغد، مقال منشور على موقع المرصد النيابي الاليكتروني :www. miqpm . com .
4. نظام أتمتة العمليات الإدارية وتدفقها، مقال منشور على الموقع الاليكتروني : https://www.kda.ae .
رابعـاً : الدساتيـر :
1. الدستور الأمريكي لسنة 1787.
2. الدستور السويسري لسنة 1848.
3. الدستور الألماني لسنة 1949.
4. الدستور الفرنسي لسنة 1958.
5. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
خامساً : القوانيـن :
1- قانون التوقيع الأليكتروني والمعاملات الأليكترونية رقم (78) لسنة 2012.
2- قانون الإدعاء العام رقم (49) لسنة 2017.
سادساً : الأنظـمـة :
1- النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
2- النظام الداخلي لمجلس النواب المصري رقم (1) لسنة 2016.
سابعاً : المجموعات القضائية :
1- المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا، إعداد القاضي جعفر كاظم المالكي، العاتك لصناعة الكتاب والمكتبة القانونية، ط1، بغداد، 2011.
2- القاضي جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2013، مجلة التشريع والقضاء، المجلد السادس، لعام 2013.
ثامناً : المواقــع الأليكترونية :
1- https://www.bytalhikma.iq الموقع الرسمي لبيت الحكمة
2- https://www.ar.parliament.iq الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي
3- https://www.arab.ency.com الموقع الاليكتروني للموسوعة العربية



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دور القضاء الاداري في الرقابة على قرارات الضبط الاداري الصحي ...
- احسنو اختيار مدير ادارة الموارد البشرية في مجال الوظيفة العا ...
- قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية الع ...


المزيد.....




- کنعاني: لا يتمتع المسؤولون الأميركان بكفاءة أخلاقية للتعليق ...
- المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: روسيا في طليعة الدول الساع ...
- مقر حقوق الإنسان في ايران يدين سلوك أمريكا المنافق
- -غير قابلة للحياة-.. الأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد ت ...
- الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على المدنيين في الفاشر الس ...
- مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 43 في ال ...
- مسئول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما ...
- فيديو.. طفلة غزّية تعيل أسرتها بغسل ملابس النازحين
- لوموند: العداء يتفاقم ضد اللاجئين السوريين في لبنان
- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - ااستراتيجية الحوكمة التشريعية المؤسسية