أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنه 2020















المزيد.....

قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنه 2020


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 6769 - 2020 / 12 / 23 - 00:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020

سبق وان صادق مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بجلسته الاستثنائية المنعقدة في 14/1/1976 على اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية ونشرت لاحقاً في مجلة الوقائع العراقية بالعدد (2512) في 2/2/1976 تحت عنوان تعليمات رقم (5) اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية لسنة 1976 وظلت هذه التعليمات نافذه مننذ صدورها وطرأ عليها تعديلان الاول عام 1978 والثاني عام 1983 حتى صدور قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، ومما يجدر الاشارة اليه ان القانون المذكور رفع من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الى رئاسة المجلس للتصويت عليه بموجب كتابها المرقم (291) في 28/10/2020 وبتذييل مشترك من رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة التعليم العالي النيابية وقد تم التصويت عليه بنفس التاريخ ،اذ نصت المادة (16) منه على نفاذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه ، وقد امتنع رئيس الجمهورية عن مصادقته الا ان القانون يعد مصادقاً عليه حكماً استناداً للمادة (73/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) اذ لايملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي للتشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي ، كذلك نصت المادة (13/ ثالثاً) من هذا القانون على الغاء التعليمات رقم (5) لسنة 1976 سابقة الذكر ، ولذلك سوف ينصب نقدنا القانوني لنصوص القانون رقم (20) باعتباره نافذاً وتم نشره لاحقاً في في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4608) في 21/12/2020 .
هذا القانون بالرغم من كونه قد جاء نسخة مكررة من التعليمات الملغية الا انه الغى بعض المبادىء المترسخة في معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية وهذا من شأنه المساس بالاصالة والرصانة العلمية ، وكان ذلك سبباً لتحفظ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القانون وسنحاول تناول اهم نقاط الضعف في هذا القانون التي تشكل في حقيقتها خروقات تجاوزت بعضها مرحلة الاغفال التشريعي لتنحدر الى هاوية الانحراف التشريعي في سابقه خطيرة في عمل مجلس النواب العراقي في ظل غياب الرقابة على دستورية القوانين بسبب تعطل عمل المحكمة الاتحادية العليا لقيام هذه الاخيرة بالغاء المادة (3) من قانونها الصادر بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمتعلقه بالية اختيار وتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة ، وسنتاول ابرز هذه الخروقات في المحاور الاتية:

اولاً: ان مجلس النواب العراقي وان كان يختص بسن القوانين الاتحادية استناداً للمادة (61/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الا انه تعدى على اختصاص السلطه التنفيذية وخرق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور ، اذ انحدر باختصاصه التشريعي الرفيع ليسلب السلطه التنفيذية اختصاصها في اصدار الانظمة والتعليمات ذات الطبيعه الفنية ، ولاسيما ان موضوع هذا القانون من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث نصت المادة (4/أ/سادساً ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل على ان (سادسا :¬ وضع أسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها( ، كما خول القانون المذكور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المادة (47) منه اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون ، كذلك نصت المادة (19) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل على منح وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون ، اذ ان من ابرز مظاهر التضخم التشريعي سن تشريعات لمعالجة مواضيع يمكن معالجتها عن طريق التشريع الفرعي ( الانظمة والتعليمات) التي تنماز بالمرونه وامكانية اجراء التحديثات والتعديلات عليها تبعاً للتغيرات والتطورات التي تحصل في ميدان الموضوع الذي تعالجه في الاوساط الجامعية .
ثانياً : حصر هذا القانون في المادة (2) منه مهمه معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية بقسم معادلة الشهادات وحددت المادة (3) منه هيكلية القسم من الشعب ومهامها ، ومن المعروف ان تحديد الهيكليات الادارية للوحدات الادارية عموماً هو من الامور الادارية التفصيلية التي يترفع المشرع عن الولوج فيها وهي في العادة تنظم بموجب الانظمة الداخلية والتعليمات ، وبذلك الغى القانون الجديد عمل اللجنه المركزية لتعادل الشهادات المنصوص عليها في التعليمات السابقة والتي كانت تشكل في ديوان الوزارة وتتولى مهمه معادلة الشهادات وتثبيتها وتحديد المدد الصغرى المنصوص عليها في التعليمات رقم (5) لسنة 1976 الملغاة وهي تتشكل من اساتذه جامعيين مختصين في مجال الشهادة التي تعرض لغرض التقييم والمعادلة .
ثالثاً: منحت المادة (2) الفقرة (ثالثاً) من القانون الامانه العامة لمجلس النواب اختصاص معادلة الشهادات التي تصدر من معهد التطوير البرلماني ورغم ان المشرع نص على ان هذا التعادل لايعتد به لاغراض الدخول في الجامعات او التدريس فيها الا ان ذلك يثير تساؤل عن جدوى مثل هذه المعادلة ومع اي شهادة او درجه تعادل ، فضلا كون مثل هذا الاختصاص يشكل تعدي على اختصاص السلطه التنفيذية في هذا المجال ، وكان يمكن الاكتفاء بمنح شهادات للمشاركه دون الحاجة لاجراءات معادلة غير ذي ذات جدوى .
رابعاً : ان عمل اللجنة المركزية لتعادل الشهادات المنصوص عليها في التعليمات الملغاة لا يقتصر على استيفاء الاجراءات الشكلية لاغراض المعادلة وانما دورها الاساس هو التقويم العلمي للشهادات المقدمة لغرض التعادل ومدى توافقها مع شروط منح الشهادات المماثلة لها في العراق من ناحية الرصانه العلمية ، وهذا يعطي تفسيراً واضحاً عن اتجاه المشرع في القانون الجديد في الفقرة (3) من المادة (2) منه التي ذهبت لحصر صلاحية معادلة الشهادات بقسم ذو طابع اداري يقتصر على استيفاء الجوانب الشكلية للمعادلة دون الامتداد الى الجوانب الموضوعية كمناقشة المستوى العلمي والرصانة العلمية لمضامين الرسائل والاطاريح باستثناء موضوع السلامة الفكرية وهذا الموضوع الاخير ايضاً يشكل عائقاً امام معادلة الشهادات لان تقييم السلامة الفكرية يجب ان يخضع لضوابط محددة تحديداً موضوعياً وليس لمعايير شخصية نابعه من خلفية المقيم الفكريه ، وبالغاء اللجنة المركزية لمعادلة الشهادات واختصاصها فأن المشرع خرق مبدأ الاصالة والرصانه العلمية التي تهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحقيقها وحسب ماجاء في المادة (2) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل .
خامساً : ان الفقرة (خامساً) من المادة (2) من القانون اوجبت اكمال اجراءات المعادلة خلال مدة اقصاها (45) خمسة واربعون يوماً من تاريخ تقديم طلب المعادلة وهو اتجاه محمود من جانب المشرع لان طلاب الدراسات العليا عانوا الامرين بسبب بطء وبيوقراطية عمل اللجنه المركزية لتعادل الشهادات التي قد تستمر لسنوات دون تحديد قيد زمني لانجاز اعمالها وهذا اضر مادياً ومعنوياً بطلبة الدراسات العليا، الا ان النص بوضعه الحالي غير محكم ولايمنع قسم تعادل الشهادات من تكرار هذه الظاهرة السلبية رغم تحديد قيد زمني للانجازلان المشرع اغفل بيان الجزاء او التدبير الاداري في حال تجاوز قسم معادلة الشهادات مدة القيد الزمني المضروب بموجب هذه المادة لاتمام اجراءات التعادل .
سادساً:الغت الفقرة (ثالثاً ) من المادة (6) من القانون مبدأ الاقامة المتصلة في بلد الجامعه المانحه للشهادة وجعلها اقامة متصلة او منفصلة وهو بذلك قد تخلى عن غاية جعل الاقامة متصلة التي تغياها واضع التعليمات الملغاة والتي تتمثل في ضمان انتظام تواجد طالب الدراسات العليا في بلد الجامعة المانحة والاتصال مع المشرف العلمي والوصول لمصادر البحث العلمي ، في حين ان الاقامة المنفصلة وان حلت بعض الاشكالات في الواقع العملي وقللت نفقات الاقامة المتصلة وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية كحالات الحروب والكوارث والاوبئة كما حصل في ظل تفشي جائحة فايروس كورونا وما ترتب عليها من حجر منزلي وتوقف الدراسة والسفر والتنقل ...الخ ، الا ان اطلاق الحكم من جانب اخر يجعل من الحصول على الشهادة في الظروف الاعتيادية نزهة يقضيها الطالب في سفراته المتقطعه ، وهذا الحكم يخدم بالاساس المسؤولين غير المتفرغين للدراسة وبذلك فان المشرع خرق مبدأ التفرغ الدراسي ومبدأ عدم جواز الجمع بين الوظيفة او التكليف والدراسة فضلا عن كون المدد المنفصلة تمهد للاعتراف بدراسة المراسلة والانتساب التي لاتقرها سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسبب ضعف الرصانه العلمية لهذا النوع من الدراسة عن بعد ، وكان يفترض في المشرع ازاء هذه المعطيات دراسة اثر التشريع وكلفة التشريع وبيئة التشريع قبل سن مثل هذه الاحكام وكان بالامكان منح وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية اعتبار مدة الاقامة منفصله لاغراض اعتمادها للتعادل كاستثناء عن الاصل العام وهو الاقامة المتصله والاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره .
سابعاً: اغفل المشرع في المادة (7) الفقرة (3) من القانون دور الملحقيات الثقافية وتقاريرها في تحديد الجامعات الرصينه خارج العراق .
ثامناً: تضمنت المادة (9) من القانون ضمانات لمقدم طلب تعادل الشهادة من خلال تقديم تظلم الى الوزير او من يخوله خلال مدة (90) يوماً من تاريخ صدور قرار عدم التعادل مع امكانية اللجوء للقضاء الاداري خلال مدة (60) يوماً تبدأ من تاريخ التبلغ بالقرار الصادرنتيجه التظلم ، كما اجاز تقديم ادلة ثبوتية او مبررات او مستمسكات رسمية لم يسبق تقديمها خلال مدة لاتزيد عن خمس سنوات ، الاان المشرع اغفل تحديد تاريخ بدأ سريان هذه المدة هل تبدأ من تاريخ صدور القرار برفض التعادل ، ام تاريخ التبلغ بنتيجه التظلم ، كما ان تطبيق هذا النص قد يتعارض مع مبدأ حجية الاحكام القضائية ولاسيما اذا لجأ طالب المعادلة بعد رد تظلمه للقضاء الاداري واصدر القضاء قراراً بمشروعية قرار عدم التعادل واكتسب القرار المذكور الدرجه القطعية .
تاسعاً: نصت المادة (12/اولاً) من القانون المذكور على ان ( للموظف او المكلف بخدمة واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم او الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة اثناء التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة او اجازة دراسية للحصول على الشهادة الاولية او العليا داخل العراق او خارجه بصرف النظر عن العمر)هذا النص يعبر عن عن نوايا المشرع الحقيقية التي دفعته لاصدار هذا القانون ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية :
1. ركاكة الصياغة القانونية والحشو في النص وتقديم المتاخر على المتقدم اذ يجب تعداد الفئات في هذا النص كلاتي (الموظف ، المكلف بخدمة عامة ،الدرجات الخاصة ، المدراء العامون ، الوكلاء ، الوزراء ، اعضاء مجلس النواب ) ولم يشر النص الى مدى شمول اعضاء مجلس الاتحاد في حال تشكيله ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء .
2. هذا النص اطاح بمبدأ عدم جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة والذي يترتب علية وجوب استحصال اجازة دراسية وفق تعليمات منح الاجازات الدراسية رقم (165) لسنة 2011 لان الوظيفة تستوجب التفرغ التام للاعمال الوظيفية وكذلك الحال بالنسبة للدراسة تحتاج الى التفرغ العلمي والانتظام بالحضور واعداد البحوث والامنتحانات ..الخ ، وهذا الحكم ممكن ان يكون مقبولاً بالنسبة لبعض الدراسات العليا كدراسة الدكتوراه البحثية التي لا تتطلب الانتظام بالحضور شريطه ان تكون الجهة المانحة للشهادة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع اقرار هذا القانون مبدأ الاقامة المنفصلة ، وهذه الفقرة حري بالمشرع الغائها وبامكان الفئات المذكورة ان ان يتقدموا للدراسات العليا بعد انتهاء شغلهم لهذه المناصب او الاستقالة والالتحاق بالدراسة بعد توفر شروط منح الاجازه الدراسية وفقاً لمبدأ المساواة امام القانون الذي نصت عليه المادة (14) من الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور، اذ ان منح هذه الفئات امتيازات للحصول على شهادات عليا خلافاً للقواعد المقررة لغيرهم من شانه الاخلال بهذا المبدأ والتعدي على فرص الاخرين ، فضلا عن اخلال هذا النص بمبدأ انتظام سير المرافق العامة لان الوزير او النائب او المدير العام اوذوي الدرجات الخاصة الذي يجمع بين مهام عمله وبين الدراسة سيخل حتماً باحد الالتزامين وهذا بالنتيجة سيضر بالمصلحة العامة .


3. تضمن هذا النص استثناءاً جديداً عندما اباح لهذه الفئات الالتحاق بالدراسة اثناء التوظف او التكليف بصرف النظر عن العمر وهذا الاستثناء بحد ذاته يعد خرقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اذ حرم الكثير من الموظفين بالسابق من فرصة اكمال دراساتهم العليا بسبب العمر او بسبب عدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة الذي اعتمدته وزارة المالية في تعاميمها وقرارات مجلس الدولة وديوان الرقابة المالية وتعرض الكثير من الموظفين الى عقوبات انضباطية ومنعت احتساب شهاداتهم في السابق بسبب تطبيق هذا المبدأ .
4. ان هذا النص يمثل انحرافاً تشريعياً بيناً لان مجلس النواب قد انحرف في استعمال سلطته التشريعية فبالرجوع الى طبيعه التشريع يجب ان يتضمن القانون قواعد عامة ومجردة تنطبق على من يتوفر فيهم شروط انطباقها في حين ان غاية المشرع الخفية تقرير امتيازات لاعضاء مجلس النواب والوزراء والدرجات الخاصة وهذا شكل خرقاً لبعض الحقوق كالمساواة وتكافؤ الفرص وهي قيود موضوعية ذات طابع مطلق لاتقبل التقييد وان كان بعضها يقبل التنظيم بما لايشكل انتهاك لجوهر هذه الحقوق والحريات ، فالدستور يتضمن مبادىء عليا تسوده وتهيمن على احكامه وهذه المبادىء تمثل روح الدستور التي تستخلص استخلاصاً موضوعياً من نصوصه، وحيث ان عيب الانحراف التشريعي هو عيب غائي يستهدف البحث عن غاية اوهدف المشرع من التشريع وهو تحقيق الصالح العام فان صدور اي تشريع لا يستهدفها او يستهدف غايات اخرى منبته الصلة بالمصلحة العامة كتحقيق منافع وامتيازات شخصية او حزبية او فئويه فان التشريع يكون معيباً بعيب الانحراف في استعمال السلطه التشريعية ونتوقع ان تلغى بعض نصوص هذا القانون في حال الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا مستقبلاً.
عاشراً: تضمنت الفقرة (ثانياً) من المادة (12) حكماً جديداً يمثل استثناءاً على قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل عندما اجاز للموظفين المدنيين من حملة الشهادات العليا ( ماجستير ودكتوراه) والمكلفين بخدمة عامة من غير وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية) الحصول على اللقب العلمي استثناءاً من احكام المواد (25،26،27،28) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابق الذكرمع تدوير خدماتهم السابقة للحصول على الشهادة لاغراض الحصول على اللقب العلمي دون ان يترتب على ذلك اثار مالية ، وهذا الحكم نراه يخدم شريحة الموظفين الاكاديمين العاملين خارج وزارتي التعليم العالي والتربية طالما لايترتب على اللقب العلمي اي مخصصات مالية ، الا ان تطبيق النص من الناحية العملية سيثير اشكاليات بسبب عدم احاطة المشرع بكافة جوانب تنظيمه والتي يمكن تلخيصها بالاتي :
1. ان النص المذكور اخل بمبدأ المساواة بين حملة الشهادات العليا الذين هم في مراكز قانونية متماثلة فقانون التعليم العالي والبحث العلمي تضمن شروط تعيين ومنح الالقاب العلمية التي تشترط مدة اصغريه لكل مرتبه علمية ، كما تضمنت تعليمات الترقية العلمية رقم (167) لسنة 2017 شروطاً يجب استيفائها لغرض الترقية العلمية من مرتبه الى الاعلى ومن هذه الشروط نشر البحوث والمؤلفات والنشر في المجلات العلمية المحكمة وذات معامل التاثير، النشر والاشتراك في المؤتمرات العلمية المحلية والاجنبية والاشراف والتقويم العلمي والاشتراك في المناقشات العلمية والدورات التدريبية والمحاضرات والانشطه اللا صفية التي يستحيل على الموظف حامل الشهادة العليا استيفائها خارج وزارة التعليم لاختلاف بيئه وطبيعة العمل .

2. لاتملك وزارات الدولة امكانية تشكيل لجان علمية في دوائر الموظف او المكلف بخدمة عامه لاغراض الترقية العلمية لعدم توفر هذه الكوادر وعلى فرض توفرها اغفل المشرع تنظيم اجراءات عمل لجان الترقية العلمية في الوزارات والية تشكيلها ومهامها والتنسيق مع لجان الترقية العلمية في الجامعات فجاء النص مضطرباً يشوبه القصور التشريعي مما سيجعل تطبيقه يثير الكثير من الاشكالات والتفسيرات ، وهل يصدر امر الترقية العلمية من وزارة او دائرة الموظف ام من الجامعة التي تخرج منها كل هذا يحتاج لاعادة النظر لضمان حسن تطبيق هذا النص .

وفي النهاية نقول ان هذا القانون اذا ما طعن بعدم دستوريته من قبل ذي مصلحة نتوقع الغاء بعض نصوصه ،كما يحتاج الى اعادة النظر في بعض الاحكام لضمان امكانية تطبيقها في الواقع العملي بسبب القصور الذي الذي يشوبها ، ومن الله التوفيق .



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- ألمانيا تعاود العمل مع -الأونروا- في غزة
- المبادرة المصرية تدين اعتقال لبنى درويش وأخريات في استمرار ل ...
- مفوض أوروبي يطالب باستئناف دعم الأونروا وواشنطن تجدد شروطها ...
- أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول الأونروا
- الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إ ...
- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...
- مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئي ...
- مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنه 2020