أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - جمعه عباس بندي - المخبر السري في القانون العراقي















المزيد.....

المخبر السري في القانون العراقي


جمعه عباس بندي
كاتب وباحث وأكاديمي وقانوني

(Dr.jumaa Abbas Hassan Bandy)


الحوار المتمدن-العدد: 6647 - 2020 / 8 / 15 - 02:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إهداء : إلى كل إنسان تأذى من وشاية المخبر السري.
بسم الله الرحمن الرحيم: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } الحجرات (6).

المقدمة :
يرجع الجذور التاريخية والتشريعية للفقرة (2) من المادة (47) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، والتي تنص : (( للمخبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد او المؤقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهداً , وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بإجراء التحقيق على وفق الاصول مستفيداً من المعلومات التي تضمنها الاخبار , دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية )) [ بموجب قانون رقم 119 لسنة 1988 وهو التعديل الحادي عشر على القانون ] إلى قرار مجلس قيادة الثورة للحزب البعث العربي الاشتراكي المنحل ، المرقم (773) الذي تم إصداره بتاريخ 1988/9/19 ، مستندين في ذلك إلى أحكام الفقرة(أ) من المادة (42) والفقرة (د) من المادة (43) من الدستور المؤقت [ الوقائع العراقية ، عدد (3222) في 1988/10/3 ].

اولا: تعريف المخبر السري:
المخبر السري : (( هو الشخص الذي يمتلك معلومات عن الجريمة أو مجرم أو واقعة حدثت أو على وشك الحدوث ، فيقوم بتوصيلها من تلقاء نفسه ، سواء أكان بأجر أو منفعة مادية أو بناءا على طلبها من الباحث الجنائي )) [ امام مرسي : 70].
من هذا التعريف يتبين بأن مكونات المخبر السري يتكون من مجموعة عناصر :
1- المخبر السري هو فرد من الناس.
2- لديه معلومات عن جريمة وقعت أو ستقع أو عن مجرم.
3- يقوم بإيصال هذه للمعلومات إلى الجهات المعنية في الدولة.
4- الهدف من إيصال هذه المعلومات هو منع وقوع الجريمة أو إلقاء القبض على الجاني.
5- مساعدة الجهات المعنية في الوصول إلى أدلة لإدانة المتهم. [امام مرسي : 70].
ومن الجدير بالذكر : لا يوجد بين نصوص ومواد القوانين العراقية المعمولة بها، تعريف معين للمخبر السري، وقد عالج هذا الأمر فقهاء القانون وأهل الإصطلاح.

ثانيا : الجرائم التي تنحصر فيها إفادة المخبر السري:
وفق الفقرة (2) من المادة (47) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي سبقت ذكرها ، فإن إفادة المخبر السري وقبولها محصورة في جرائم خطيرة ومعينة ومحددة ، وهي جاءت إلى سبيل الحصر ، وهي :
1- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، وقد بينها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ، من المادة (190) إلى المادة (22).
2- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ، وقد بينها قانون العقوبات العراقي، من المادة (156) إلى المادة (189).
3- جرائم التخريب الإقتصادي، وهي تشمل الجرائم الآتية:
أ - اخراج الأودية والمستلزمات والأجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجهات ذات النفع العام.
ب- تزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بقصد إخفاء التصرفات غير القانونية في هذه المواد.
ج- حيازة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية، بقصد المتاجرة بها ، إذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم أصولية.
د- حيازة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وأدواتها الاحتياطية من قبل مؤسسات الصحية غير الحكومية، إذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم أصولية.
4- الجرائم التي تقع ضمن دائرة الجنايات:
بعبارة أخرى: أنها لا تشمل الجرائم التي تقع ضمن دائرة الجنح والمخالفات ، وفق نص المادة (25) من قانون العقوبات العراقي النافذ ، اذن فهي محصورة في الجرائم الآتية:
أ- جريمة القتل العمد وفق المادة(405) عقوبات.
ب- جريمة الاختلاس، إذا كان موظف أو مكلف بخدمة عامة ومن مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة واختلس شيئا مما سلم له بهذه الصفة.
ج- جرائم التزوير في المحررات الرسمية، وفق المادة (289) عقوبات.
د- جرائم الرشوة ، وفق المادة (307) عقوبات.
5- الجرائم المعاقب عليها مدى الحياة، بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت ، المرقم (31) لسنة 2003 ، الواردة في القسم الخامس منه.
علما ان هذه العقوبة غير منصوصة ضمن العقوبات الجزائية العقابية الواردة في قانون العقوبات العراقي النافذ.
ويجدر الإشارة بأن سلطة الائتلاف طبقت هذه العقوبة على الجرائم الواقعة ضمن المواد ( 443 - 440 ) من قانون العقوبات.
بسبب خطورة هذه الجرائم المذكورة أعلاه وعواقبها القانونية يحق للمخبر السري خوفا على حياته أو عائلته أو أقربائه أو ماله أن يطلب بعدم ذكر اسمه في الأوراق التحقيقية وعدم اعتباره شاهدا على الواقعة ، وهذا يعني بالتالي عدم حضوره في جلسات المحاكمة.
وفي هذه الحالة على قاضي التحقيق أن يثبت كل أقواله ومعلوماته مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، مهما أو تافها ؛ أثناء تقديمها في سجل خاص أعدت لمثل هذه الأغراض.
بعبارة أخرى: على قاضي التحقيق أن يتحرك وفق المعلومات التي يقدمها المخبر السري ، في سبيل التحري وجمع الأدلة والمعلومات عن الجريمة من خلال الجهات المعنية ومعاينة مسرح الجريمة أو أدواتها وما يتعلق بها، وهذا يعني بأنه لا يجوز إصدار أمر إلقاء القبض على المتهم أو اعتقاله إلا بعد التأكيد من صحة المعلومات المقدمة من قبل المخبر السري.

ثالثا : مصادر المخبر السري في حصوله على المعلومات :
من خلال قراءة ومراجعة المصادر والمواضيع التي تتحدث عن المخبر السري، رأينا بأن الباحثين يرجعون حصول المخبر السري على المعلومات إلى مجموعة من النقاط ، أهمها:
1- لهم احتكاك مع المشبوهين وخليط واسع من فئات المجتمع، بحكم عملهم ، كاصحاب الحانات والخدم والتسول .
2- له سوابق إجرامية متوقف عليها ، لكنه يحتفظ بعلاقات قديمة مع المجرمين.
3- من أصحاب النشاط الإجرامي ومستمر فيه ، ولجأ إلى الأخبار لتخفيف أو رفع العقوبة عن نفسه.
4- موظف أو مكلف بخدمة عامة وقد اطلع على معلومات بحكم موقعه.
5- مواطن صالح شاهد أو سمع معلومات عن جريمة أو مجرم وتفيد في منعها أو إلقاء القبض على الجاني.

رابعا : دوافع المخبر السري :
بعد البحث والاطلاع على البيانات والمعلومات التي تخص هذه المساحة من البحث ، تبين بأن دوافع المخبر السري يرجع إلى مجموعة من النقاط :
1- خلاف أو خصومة بينه وبين المتهم أو الجاني.
2- من أجل الحصول على المكافئة المالية او اية منفعة مادية أو وعد مجزي من جهة ما .
3- دوافع سياسية أو طائفية أو حزبية في سبيل تنحيه عن موقعه أو فضحه أو إسكات صوته وأبعاده من المشهد السياسي والاجتماعي.
4- المنافسة غير الشريفة في عمل مشترك بين المخبر السري وخصمه أو من أجل الانتقام أو الغيرة أو الحسد أو الخوف في ربط إسمه بموضوع الجريمة.
5- اجتناب العقوبة القانونية أو الندامة أو حب الظهور والشهرة
6- صحوة الضمير ومقابلة الفضل والإحسان بمثله.
7- بدوافع المواطنة الصالحة وحماية الوطن والمواطن من الجريمة بمختلف أنواعها.

خامسا : أهم الانتقادات القانونية على النص القانوني للمخبر السري :
1- قد يستخدم هذا النص القانوني من قبل جهات أو أشخاص متنفذة في السلطة في سبيل إسكات واخماد الأصوات المعارضة لهم أو في إحساسهم بالخطر من ناحيتهم.
2- النص في جوهره لا يخدم العدالة أو بيان الحق ، لأن عدم اعتبار المخبر السري(شاهدا) يعني عدم تحليفه اليمين القانونية، لذا من الأفضل عدم الأخذ بكلامه على أنه دليل صريح على وقوع الجريمة ، بل كونه مجرد قرينة قانونية قابلة للرد أو الأخذ بها.
3- عدم حضور المخبر السري إلى جلسات محكمة الموضوع ، يعني عدم مناقشته من قبل القاضي أو المتهم أو وكيله، وهذا الأمر يتناقض مع نص المادة (60/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي تنص بصراحة ووضوح: (( يسأل الشاهد إسمه ولقبه وصناعته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني )).
علما بأن جزء من هذه الأسئلة تصب في موضوع مهم جدا وهو التأكيد من قبل المحكمة على حيادية الشاهد في القضية وعدم انحيازه أو علاقته بطرف من أطراف الدعوى المقامة امام محكمة الموضوع.
ومن الجدير بالإشارة ونتيجة لكثرة الجرائم في العراق وبالذات الجرائم الإرهابية والفساد المالي والإداري وخاصة بعد تحرير العراق في 2003/4/9 ، لجأ المشرع العراقي إلى تشريع قانون يكافىء المخبرين السريين بمكافئة مالية ، بعد ثبوت صحة افاداتهم وفق قانون رقم (23) لسنة 2008 ، وفي حالة بيان كذب ادعائه يحال المخبر السري إلى المحكمة المختصة ، وفق المادة (243) من قانون العقوبات العراقي النافذ، ويكون عقوبته في كل الحالات لا تتعدى عشر سنوات.

سادسا : النتائج والتوصيات :
1- لضمان عدالة المحاكمة على قاضي التحقيق ومحكمة الموضوع ، التأكد من حيادية المخبر السري ونزاهته.
2- لا يجوز أن ترتقي إفادة المخبر السري إلى مستوى الدليل.
3- عدم تحليفه المخبر السري وحضوره ومناقشته أمام محكمة الموضوع من قبل أطراف الدعوى والقضاة ، يؤدي من وجهة نظرة الباحث القانونية والفقهية إلى فقدان إفادته القيمة القانونية والدستورية ، ولا يجوز أن يبنى عليها شيء من الأحكام والقرارات القضائية وخاصة في الجرائم الواقعة على غير الأعيان.
4- على المحكمة الاتحادية العليا، باعتبارها صاحبة السيادة والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، أن تلغي المواد الخاصة بافادة المخبر السري وخاصة الجوانب المتعلقة بالجرائم الواقعة في حقل الجنايات ، استنادا إلى المادة (93) من الدستور النافذ لسنة 2005.
5- على مجلس النواب العراقي تعديل المواد القانونية الخاصة والمتعلقة بالمخبر السري ، استنادا إلى المعطيات الجديدة التي تتبناها الدستور العراقي النافذ، وفق المادة (19/ رابعا) ، والتي تنص : (( حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)).
ومضمون وطريقة إفادة المخبر السري تتناقض مع جوهر هذه المادة الدستورية ، وكذلك مع المادة (19/ سابعا) من الدستور ، والتي تنص : (( جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية )).
ومصطلح علنية الجلسات ، تعني حضور جميع أطراف الدعوى من ( الشاهد والمشتكي والمجني عليه والجاني والوكلاء والمخبر السري ).
6- المكافئة المالية سلاح ذو حدين ؛ لأنها قد تدفع أصحاب الطمع والجشع إلى خلق معلومات كيدية كاذبة ، فقط في سبيل الحصول على المكافئة المالية.
7- بما أن جذور تشريع قانون فقرة المخبر السري، كانت بإيعاز من حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، فأكيد كانت ورائها دوافع أخرى، منها جعل هذه الفقرة إرهابا وسلاح في بث التفرقة بين المواطنين، وخاصة لدفع أصحاب النفوس الضعيفة في الإبلاغ عن الهاربين والمناوئين والمعارضين عن السلطة والحزب والحروب الطويلة.

المصادر والمراجع :
1- الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
2- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
3- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
4- قانون تنظيم عمل المخبرين السريين، رقم 119 لسنة 1988 ، المنشور في الوقائع العراقية، عدد 3222 في 1988/10/3.
5- قانون مكافئة المخبرين السريين رقم 33 لسنة 2008 ، الوقائع العراقية، عدد 4085 في 2008/9/1.
6- أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 31 لسنة 2003 ، الصادر في 2003/9/10.
7- التحقيق الجنائي علم وفن ، عبدالواحد إمام مرسي.
8- القيمة القانونية لإفادة المخبر السري، القاضي ذياب خلف حسين الجبوري، موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي ، في 2012/12/20.
9- المسائل العملية للمخبر السري في الدعوى الجزائية ، د.قاسم تركي عواد ، مجلة كلية الرشيد الجامعة، عدد 6 لسنة 2017.
10- المخبر السري، د.عبدالقادر محمد ، صحيفة الزمان، في 2013/416.
11- المخبر السري بين الكشف عن الجريمة والأخبار الكاذب ، د.عبدالقادر جبار ، منشور في موقع كتابات في الميزان في 2013/4/6.



#جمعه_عباس_بندي (هاشتاغ)       Dr.jumaa_Abbas_Hassan_Bandy#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- زُليخا ... قد شغفها حبا
- اغتيال نزار قباني
- في رحاب الألوهية
- نسمات الأنس
- ذائقة الوجد


المزيد.....




- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد مسئولية المجتمع ال ...
- ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ...
- العفو الدولية: المقابر الجماعية بغزة تستدعي ضمان الحفاظ على ...
- إسرائيل تشن حربا على وكالة الأونروا
- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...
- المقررة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائي ...
- العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفر ...
- عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العس ...
- استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجري ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - جمعه عباس بندي - المخبر السري في القانون العراقي