أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمود رجب فتح الله - اشكاليات العاملين المؤقتيين والصناديق الخاصة في فقه القضاء الاداري لمجلس الدولة















المزيد.....



اشكاليات العاملين المؤقتيين والصناديق الخاصة في فقه القضاء الاداري لمجلس الدولة


محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 6104 - 2019 / 1 / 4 - 23:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


اشكاليات العاملين المؤقتيين والصناديق الخاصة في فقه القضاء الاداري لمجلس الدولة ...
د/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
المحاضر بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية



دفاع وأوجه ثبوت حقوق المدعي تجاه الجهة الادارية المدعي عليها.
اولا : الدفع بالقرائن المستمدة من واقعات الدعوى، والاخذ بإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذا الشأن.
حيث نصت المادة 99 من قانون الاثبات:
"القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك."
كما نصت المادة 100 من ذات القانون على ان:
"يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود."
وبشأن تثبيت المؤقتين .. إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (287) بتاريخ 26/4/2016 – جلسة 2/3/2016 – ملف رقم (78/2/137)
صدرت فتوى لمجلس الدولة بتقنين أوضاع أكثر من 3 آلاف عامل.. استنادا الي ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو بالقانون.. ومخاطبته الجهات المختصة بتدبير الاعتماد المالى لمرتباتهم.
ذلك ان تثبيت المؤقتين هو اتجاه للقيادة السياسية الحالية، كأحد جوانب تثبيت أركان الدولة ، حيث أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، فتوى بتقنين أوضاع 3010 من العمالة المؤقتة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عمال نظافة، حراسة على بند أجور موسميين بالباب الأول من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 .
وأصدرت إدارة الفتوى فتواها التى أعدها المستشار محمد عبد العظيم عامر، ورئيس إدارة الفتوى بجواز تقنين أوضاعهم استناداً لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة رقم 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216لسنة2017 ، وذلك بنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباراً من 1/5/2012 وحتى 30-6-2017 إلى بند أجور موسميين على الباب الأول ، وذلك بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وأكدت الفتوى، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استظهرت بخصوص التعاقد مع العمالة المؤقتة على اعتمادات الباب السادس (استثمارات) أن اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 أوجبت على الجهات الإدارية الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب السادس ، وأن يتم توزيع اعتمادات الأجور التى تتضمنها الاستثمارات بموافقة وزارة التخطيط بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة المالية ، وحظرت الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا فى خصائص ذلك المشروع وفى حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشراً ، الأمر الذى من مؤداه أنه يلزم للتعاقد مع العمالة المؤقتة على اعتمادات الباب السادس أن يكون هناك مشروع محدد يمول من اعتمادات هذا الباب وتصرف منه أجور العمال المؤقتين على تنفيذه فإذا انتفى وجود مثل هذا المشروع لا يكون هناك سبب للتعاقد مع عمالة مؤقتة على اعتمادات الباب السادس .
وقالت الفتوى، إنه استبان للجمعية العمومية أن عقد العمل محدد المدة من العقود الزمنية ذات التنفيذ المستمر ، والزمن إذا مضى لا يعود ، فإذا نفد العقد حيناً من الزمن وأُريد لسبب أو لآخر الرجوع فى العقد استحال ذلك ، لأن الفترة الزمنية التى نفد فيها العقد انقضت ، ومن ثم فإن ما نُفذ من العقد أصبح تنفيذه نهائياً لا يمكن الرجوع فيه ، كما ذهبت الجمعية العمومية فى هذا الإفتاء إلى أنه من المقرر أنه يجب على جهة الإدارة إتباع الإجراءات التى تفرضها القوانين واللوائح عند إبرام تعاقداتها ، وأنه بالرغم من السلطة التقديرية التى تملكها الإدارة فى إنهاء تعاقداتها بإرادتها المنفردة على وفق ما تراه محققا للصالح العام ، وحسن سير المرفق الذى تقوم عليه فى مقابل تعويض يستحقه المتعاقد معها إن كان له وجه ، فإنه لا يستساغ لها أن تتذرع بعدم استيفاء هذه الإجراءات أو مخالفة بعضها للقانون لفسخ العقود بعد إبرامها إضراراً بالمتعاقد معها ، خاصة إذا كان الأخير لم يسهم بخطئه فى الإخلال بالإجراءات اللازمة لصحة التعاقد ، وكان ما شاب التعاقد من مخالفات راجعاً لخطأ موظفى جهة الإدارة التى يكون لها مساءلتهم تأديبياً ، حيث انتهت الجمعية العمومية إلى أنه مما تقدم وإن كان يجيز للجهة الإدارية إنهاء هذه العقود فوراً بعد ما تبين لها وجه الحق إلا إنه بالنظر إلى أن هذه العقود تم تنفيذها حيناً من الزمن ، ولم يعد ممكنا الرجوع فيه الأمر الذى ارتأت معه الجمعية العمومية جواز الاستمرار فى تنفيذها حتى نهاية مدتها حرصاً على مصلحة العامل والمرفق معاً فلا يضار الأول بحرمانه فجأة من مصدر رزقه فتطرب أحواله المعيشية ، ولا يضار الثانى بغياب مفاجئ لعمالة تم تدريبها خلال فترة العقد فيختل سير المرفق .
وشددت الفتوى، على أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (287) بتاريخ 26/4/2016 – جلسة 2/3/2016 – ملف رقم (78/2/137) "، استقر على أن" المشرع أستن أصلاً عاماً من أصول القانون ينطبق بالنسبة للعقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فالعقد الإدارى مثل العقد المدنى لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين ، فما تلاقت إرادتهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه. ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود سواء المدنية أو الإدارية ضرورة أن ينفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة فى موعدها المحدد بالعقد ، ولذلك عد المشرع أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية أو التأخير فى تنفيذها فى ذاته خطأ يترتب عليه مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت أن عدم تنفيذه لالتزاماته أو التأخير فى تنفيذها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو خطأ المتعاقد الآخر ذاته .
وأكدت الفتوى، أن ذلك يتماشى مع سعى الدولة وحرصها على مراعاة العمالة المؤقتة المتعاقد معها بالجهاز الادارى بالدولة ويعبر عن نيتها من خلال القانون الذى أصدره المشرع فى عدم التخلى عن هذه العمالة حرصاً على مستقبها لاسيما وأنها تعول عدد كبير من الأسر الأمر الذى ارتأى معه جواز تقنين أوضاع هذه العمالة حرصاً على مصلحة العامل والمرفق معاً فلا يضار الأول بحرمانه فجأة من مصدر رزقه فتطرب أحواله المعيشية ، ولا يضار الثانى بغياب مفاجئ لعمالة تم تدريبها خلال فترة العقد فيختل سير المرفق .اعلى الرغم من عدم إبرام عقود العمل المتعلقة بها من السلطة المختصة ممثلة فى محافظ الغربية إلا أنه قد أقر هذه التعاقدات ضمنياً بمخاطبته وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة بتدبير الاعتماد المالى لمرتباتهم على بند أجور موسمين
ثانيا : بشأن تثبيت العقود المؤقتة
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بتفويض رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون باختصاصاته في الأحكام الخاصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 كلٍ بحسب ما جاء بالمادة الأولى والثانية والثالثة من القرار.
حيث نصت المادة 73 من القانون :
(ويطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية)
وحيث ان المدعي من العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016
ثالثا : التمسك بنفاذ فتوي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
سبق وان صدر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من خلال قطاع الخدمة المدنية فتوى بتطبيق قوانين العاملين بالدولة علي العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بكتاب صادر رقم 378 في 26/4/2015 ، وايضا المكاتبة رقم 429 في 7/3/2013 ردا على رئيس قطاع الموازنة العامة .
اي ان العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ينطبق عليهم قوانين العاملين بالدولة وهم موظفين حكومة وليسوا قطاع خاص على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 او قطاع اعمال عام على قانون 203 لسنة 1991 م .
رابعا : التمسك بمحضر اجتماع مجلس جامعة الاسكندرية في يونيو 2009
حيث تضمن محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بجلسته المنعقدة في 11/6/2009 .
القرار : قرر مجلس الجامعة ما يلي :-
أولا :الموافقة على قرارات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بجلسته المنعقدة في 11/6/2009 .
* وكذا الموافقة على القواعد الواردة بقرار مجلس الجامعة رقم (24) لسنة 2009 المرفق بالمحضر .ثانيا :قرر المجلس أن تعد كل كلية دراسة عن عدد العاملين المعينين بمكافأة شاملة وعدد العاملين المعينين على الصناديق ، وكيفية تدبير المقابل المالي اللازم لمساواة العاملين المعينين على صناديق بالعاملين المعينين بمكافأة شاملة .
خامسا : التمسك بمحضر مجلس جامعة الاسكندرية في يناير سنة 2012
حيث تضمن البند الثالث عشر من هذا المحضر :
"أحاط السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع – المجلس علماً بخطاب السيدة رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية المالية ، بأن يتم الصرف من الحسابات المتعلقة بالوحدات ذات الطابع الخاص أو الصناديق الخاصة بحيث يكون الصرف على المصروفات الحتمية والمستلزمات الخاصة بالتشغيل لمثل هذه الوحدات أو الصناديق على أن يكون الصرف بتوقيع السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية بناء على موافقة مجلس الجامعة لحين العرض على وزارة المالية لتوفيق أوضاع تلك الوحدات."
وحيث ان الدعوى من قبيل دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ، وحيث انه كذلك لا يتقيد الطعن على القرار السلبى بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ، وحيث انها قد لجأت للجان فض المنازعات فان دعواها بالغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتعينها على وظيفة دائمة بباب الاجور الثابتة مقبولة شكلا
فالمقرر ان (القرار السلبي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد مادام الامتناع مستمرا ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه) " الطعن رقم 1261لسنة 42 ق جلسة 19/1/2002م."
وان ( القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إتيان فعل كان يجب أن تفعله يعتبر حالة مستمرة ومتجددة ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها).
" الطعن رقم 3688لسنة 36 ق جلسة 24/11/1992م."
وكذلك انه (هو القرار الذي تمتنع به جهة الإدارة عن اتخاذ قرار وهذه القرارات لاتخضع لميعاد الستين يوما المقرر لرفع دعوى الإلغاء إذا ما طلب إلغائها لأنها تفترض امتناع جهة الإدارة الإفصاح عن إرادتها بقرار صريح وطالما كان الامتناع مستمرا فان هذه القرارات يتجدد أثرها فى كل لحظة من لحظات الامتناع ويظل طيلة قيامه وبالتالي لا تتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المقرر).
" الطعن رقم 115لسنة 2 ق جلسة 20/5/1961م."
سادسا : التمسك بحجية العقود المحررة مع جامعة الاسكندرية والذى مثلها في التوقيع نائب رئيس الجامعة بتحرير كافة عقود العمل المحررة مع المدعي.
ومن حيث الموضوع يستند المدعي الى حجية العقود المحررة مع جامعة الاسكندرية والموقعة من قبل السيد نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشؤون التعليم والطلاب باعتباره ممثلا عنها في التوقيع، والتمسك بالاتي :
1- نص المادة 72 من قانون الخدمة المدنية المعدل – باب الاحكام الانتقالية – التى تنص على ان:
يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 30/6/2014.
2- نص المادة 11 من قانون الخدمة المدنية المعدل التى تنص علي ان:
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون
3- نص الفقرة الثالثة المضافة للمادة 17 من قانون العاملين المدنيين السابق المضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 التى تنص على ان كل من امضى ببند اجور موسميين ستة اشهر على الاقل .....
4- قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 الذى ينص على ان " العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند 2 نوع 3 اجور موسميين على الباب الاول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الاقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الاول .
5- ما قضت به المحكمة الادارية العليا من ان " التعيين فى الوظائف العامة وان كان من الملائمات المتروك تقديرها للادارة الا انه يحد من هذه السلطة التقديرية ما وضعه القانون من ضوابط وما التزمت به جهة الادارة من شروط وضوابط فى هذا الشأن وبمراعاة احكام الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص.
الطعن رقم 4362 لسنة 35 ق ع جلسة 28 / 4 / 1991
6- ان امتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتعيين الطالبة بوظيفة دائمة رغم استيفاء الشروط – يعد قرار سلبيا يحق الطعن عليه وفقا لما قررته المحكمة الادارية العليا من ان:(القرار السلبي فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح).
"الطعن رقم 3479 لسنة 36ق جلسة 3/5/1996م."
هذا وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى ووفقا لما مقدم من مستندات يتبين احقية المدعي فى دعواها ، فقد تم تعاقدها مع الجهة الادارية هذا التاريخ – وفقا للشرط الوارد بالمادة 72 من قانون الخدمة المدنية باب الاحكام الانتقالية، وانه قد مضى على تعيينها هذا اكثر من ستة اشهر وفقا للمادة 72 سالفة البيان.
ومن ثم
فامتناع الجهة الادارية بالانصياع لارادة المشرع والقانون باصدار قرار بتعيين المدعي على وظيفة دائمة باجر ثابت هو تعسف غير مبرر مشوبا باساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون يستوجب الغاءه كقرارا سلبيا وباحقية المدعي فى التعيين على وظيفة دائمة على باب الاجور الثابتة بجامعة الاسكندرية مع ما يترتب على ذلك من اثار.
بنـــــــاء عليـــــه
نلتمس وبحق القضاء وبحق بـــ:
اولا : بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار الاداري السلبي الصادر عن المعلن اليه الثاني بصفته والمتضمن الامتناع عن تعيين الطالب بوظيفة دائمة بدرجته واقدميته الوظيفية لدي مستشفي طلبة جامعة الاسكندرية مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
ثانيا : وفي الموضوع : الغاء القرار الاداري السلبي المطعون عليه والقضاء بأحقية الطالب في تعيينه بوظيفة دائمة بمستشفى طلبة جامعة الاسكندرية بالمساواه بزملائه مع ما يترتب علي ذلك من اثار اهمها احتساب وضم اقدمية الطالب بالسلم الوظيفي والراتب المقرر للدرجة الوظيفية مع الزام المعلن اليه الثاني بصفته بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
وكيل الطاعن :
د / محمود رجب فتح الله ...
--------------------------------------------------------------
بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض :::
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY



-----------------------------------------------------------------------
#دكتور_محمود_رجب_فتح_الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفونات :
تليفـون وفاكـس: 3562636/03 - - 01287888882
01200305305
01008432262
البريد الالكترونى : [email protected]
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
Dr mahmoud ragab : youtube



#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- علانية الجلسات في فقه القانون الجنائي
- الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالتزوير المعلوماتي د/ محمو ...
- جرائم الازعاج السب والقذف في قانون تنظيم الاتصالات المصري
- أنظمة الاستثمار في مصر د/ محمود رجب فتح الله
- الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته د/ محمود رجب فتح ...
- اشكاليات اجراءات البحث والتحرى بشأن جرائم تقنية المعلومات ,
- آليات تسيير المرافق العمومية
- نموذج مقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية ........ د/ م ...
- محددات الإستثمار الأجنبي المباشر ........... د / محم ...
- أساليب التزييف والتزوير
- الاستثمار في مصر
- الاستثمار في مصر .......... د/ محمود رجب فتح الله
- الحماية القانونية للأطفال مجهولي الهوية .
- نظام الرهبنة لدى الارثوذكس .........
- سرية الجلسات فى القانون المصري ......
- المواد المشعة كأداة للقتل
- جريمة الابتزاز فى القانون المصري ..........د/محمود رجب فتح ا ...
- النظرية الاقتصادية في علم الجريمة .......................... ...
- جريمة تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها.... ...
- جريمة الرشوة فى القانون المصري


المزيد.....




- Xiaomi تروّج لساعتها الجديدة
- خبير مصري يفجر مفاجأة عن حصة مصر المحجوزة في سد النهضة بعد ت ...
- رئيس مجلس النواب الليبي يرحب بتجديد مهمة البعثة الأممية ويشد ...
- مصر.. حقيقة إلغاء شرط الحج لمن سبق له أداء الفريضة
- عبد الملك الحوثي يعلق على -خطة الجنرالات- الإسرائيلية في غزة ...
- وزير الخارجية الأوكراني يكشف ما طلبه الغرب من زيلينسكي قبل ب ...
- مخاطر تقلبات الضغط الجوي
- -حزب الله- اللبناني ينشر ملخصا ميدانيا وتفصيلا دقيقا للوضع ف ...
- محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بته ...
- -شبهات فساد وتهرب ضريبي وعسكرة-.. النفط العراقي تحت هيمنة ا ...


المزيد.....

- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .
- الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ / ليندة زهير
- لا تُعارضْ / ياسر يونس


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمود رجب فتح الله - اشكاليات العاملين المؤقتيين والصناديق الخاصة في فقه القضاء الاداري لمجلس الدولة