أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد ابداح - قانون الميراث الروسي















المزيد.....


قانون الميراث الروسي


محمد ابداح

الحوار المتمدن-العدد: 5475 - 2017 / 3 / 29 - 05:26
المحور: المجتمع المدني
    


قانون الميراث الروسي
ترجمة وتحقيق المحامي محمد ابداح

القانون المدني للاتحاد الروسي (مع الإضافات والتعديلات من 20 فبراير، 12 أغسطس 1996،24 أكتوبر 1997، 8 يوليو، 17 ديسمبر 1999، 16 أبريل، 15 مايو، 26 نوفمبر 2001، 21 مارس، 14 نوفمبر، 26، 2002، 10 يناير، 26 مارس، 11 نوفمبر، 23 ديسمبر 2003).
الجزء الثالث: القسم الثالث: الفصل 64 :
قانون الميراث :
المادة 1152: قبول الميراث :
1- للحصول على الميراث، على الوريث أولا الموافقة على قبوله وفق شكليات يتطلبها القانون.
2 - قبول جزء من الميراث من قبل وريث يعني قبول الميراث كله، مهما كانت طبيعته ومكان وجوده. عندما يطلب من وريث أن يرث في وقت واحد من عدة أسباب (عن طريق الوصية وبفعل القانون أو عن طريق الانتقال الوراثي ونتيجة لفتح الميراث وما إلى ذلك)، الوريث قد يقبل الميراث الذي يحق له ضمن هذه الأسباب، سواء على جزء منه أو على كامل حصته. ولا يجوز للموصي فرض شروط على الميراث أو أية أحكام خاصة.
3. إن قبول الوراثة من قبل ورثة أو عدة ورثة لا يعني قبول الميراث من قبل ورثة آخرين.
4- يعترف بالميراث المقبول على أنه وريث من تاريخ فتح الميراث، بصرف النظر عن وقت القبول الفعلي، وبغض النظر عن وقت تسجيل الدولة لحقوق الوارث في أصول التركة، والحق في الميراث يخضع لتسجيل الدولة.
ملاحظة : اشترط المشرع الروسي موافقة مسبقة من قبل الوريث على قبول حصته من التركة، ولهذا الأمر تداعيات قانونية كبيرة كما سنرى لاحقا، حيث ثمة مهلة محددة لقبول الميراث بعد افتتاح التركة، كما أن لهذا القبول شكليات وإجراءات يتطلبها القانون الروسي، ومن دون إتمامها سيفقد الوريث حقه في الميراث.
المادة 1153: طرق قبول الميراث :
1- يقبل الميراث عن طريق إيداع الوريث لطلب قبول الميراث أو طلب للحصول على شهادة الحق في الميراث لدى كاتب العدل أو الممثل الشخصي بموجب القانون في مكان فتح الميراث. إذا تم تمرير طلب الوريث إلى كاتب العدل من قبل شخص آخر أو أن توقيع الوريث تم إرساله بالبريد، فعلى الطلب يوثق من قبل كاتب العدل، وهو مسؤول مخولة لإنجاز الإجراءات التوثيقية (البند 7 من المادة 1125) أو شخص مخول لتوثيق التوكيلات وفقا للمادة 3 من المادة 185 من هذا القانون). ويمكن قبول الميراث من خلال ممثل إذا كانت سلطة قبول الميراث محددة حصرا في التوكيلات. ولا يلزم أي توكيل رسمي للممثل الشخصي لقبول التركة.
2- يثبت حق الوريث بالتركة ما لم يثبت العكس، ويستحق الوريث حصته من التركة إذا أتم إجراءات القبول الفعلي للميراث، ولا سيما إذا كان الوريث قد بدأ إجراءات حيازة أو إدارة أصول التركة؛ واتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على أصول التركة، وحمايتها من تعدي الغير أو ادعاءاتهم؛ وتكبد نفقات على حسابه نحو صيانة أصول التركة؛ أو دفع الديون المترتبة في ذمة التركة.
المادة 1154: المهلة القانونية الممنوحة للورثة لقبول الميراث:
1- يمكن قبول الميراث في غضون ستة أشهر من تاريخ فتح الميراث. وفي حالة فتح الميراث في تاريخ وفاة المورث، يمكن قبول الميراث في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة الذي أعلن بمقتضاه عن وفاة ذلك المورث.
2- إذا ظهر حق الميراث لأشخاص آخرين نتيجة لسقوط حق أحد الورثة في الميراث أو تنحيته للأسباب المنصوص عليها بهذا القانون، يمكن لهذا الشخص أن يقبل الميراث في غضون ستة أشهر من تاريخ سقوط حقهم في الميراث.
3 - لا يجوز للأشخاص الذين يكون لهم حق في حصة من سقط حقهم بالميراث إلا بعد ثلاثة أشهر بعد انقضاء المدة المحددة في البند 1 من هذه المادة.
المادة 1155 : قبول الميراث عند انتهاء المدة المحددة:
1 - بناء على الطلب الذي قدمه الوريث بما يتعلق بالمهلة المحددة لقبول الميراث (المادة 1154)، يجوز للمحكمة أن تعيد النظر، وأن تعترف بأن الوريث قد قبل الميراث إذا لم يكن الوريث يعرف ولا يفترض أو أن يفهم الوريث هذه المهلة لأسباب أخرى مشروعة، بشرط أن يكون الوريث الذي فاتته المدة المحددة لقبول الميراث قد قدم طلبه إلى المحكمة بغضون ستة أشهر من الوقت الذي توقفت فيه سبب / أسباب التأخير. وبعد أن يتبين بأن الوريث قد قبل الميراث، تحدد المحكمة حصص كافة الورثة من التركة، وعند الضرورة، تعين تدابير لحماية حقوق الوريث الجديد (البند 3 من هذه المادة) . وتعترف المحكمة بشهادات حق الإرث التي صدرت في وقت سابق.
2- يجوز للوريث قبول الميراث بعد انقضاء المدة المحددة لقبولها دون اللجوء إلى المحكمة إذا وافق جميع الورثة الآخرين خطيا. وإذا حصل الورثة على موافقة كتابية في حالة عدم وجود كاتب عدل، فإن تواقيعهم على الوثائق التي تمنح فيها الموافقة يتم إثباتها بالطريقة المحددة في الفقرة 2 من البند 1 من المادة 1153 من هذا القانون. وتعتبر موافقة الورثة مرجعا لكاتب العدل لإلغاء شهادة حق الميراث الصادرة في وقت سابق وإصدار شهادة جديدة. إذا تم، بموجب شهادة صدرت سابقا، يجب أن يتم تسجيلها لدى الدولة فيما يتعلق بالحق في الممتلكات غير المنقولة، وعلى كاتب العدل إلغاء الشهادة الصادرة سابقا، وتعتبر الشهادة الجديدة أساسا لتعديل سجلات تسجيل الدولة في المقابل.
3 - يحق للوريث الذي يقبل الميراث بعد انقضاء المدة المقررة وفقا للقواعد المبينة في هذه المادة وأن يستوفي استحقاقه وفقا لقواعد هذا القانون، وفي الحالة المحددة في البند 2 من هذه المادة، ينطبق إلا إذا اقتضى ذلك خلاف ذلك اتفاق خطي أبرمه الورثة.
المادة 1156 : نقل الحق في قبول الميراث (انتقال وراثي) :
1- إذا توفي وريث بعد فتح الميراث دون قبوله ضمن المدة المقررة، ينتقل حق قبول استحقاقه إلى ورثته الشرعيين أو إذا استنفذت أصول التركة بالوصية، أو عن طريق (الإنتقال الوراثي). ولا يدمج حق قبول الميراث عن طريق الانتقال الوراثي في التركة بعد وفاة هذا الوريث.
2 - يجوز أن يمارس الورثة الحق في قبول الميراث الذي ينتمي إلى الوريث المتوفى. وإذا كان الجزء من المدة المحددة لأغراض قبول الميراث الذي يبقى بعد وفاة الوريث أقل من ثلاثة أشهر، يمدد ليصل إلى ثلاثة أشهر. وعند انقضاء الأجل المحدد لأغراض قبول الميراث يمكن أن يعترف ورثة الوريث المتوفى أمام المحكمة بأنهم قبلوا الميراث بموجب المادة 1155 من هذا القانون إذا رأت المحكمة أن أسباب التأخير مشروعة .
3 - لا يجوز اعتبار حق نقل قبول الميراث إلى الوارث، كحق إلزامي (المادة 1149).
المادة 1157 : حق التنازل عن الميراث:
1 - يحق للورث التنازل عن الحصة التي يستحقها لصالح أشخاص آخرين (المادة 1158) أو دون ذكرلمن سيمنح حصته. ولا يمكن التنازل في حالة الاموال المنقولة.
2 - يحق للورث أن يتنازل عن الحصة التي يستحقها خلال مدة محددة لقبول الميراث (المادة 1154)، ولا سيما في الحالات التي يكون قد قبل فيها حصته. وإذا أنجز الوريث إجراءات تثبت القبول الفعلي للميراث (البند 2 من المادة 1153)، يجوز للمحكمة أن تعترف بأنه قد استحق الميراث عند توزيع التركة، ولا سيما بعد انقضاء المدة المحددة إذا ترى المحكمة أن أسباب التأخير مشروعة.
3. لا يجوز إخلاء المسؤولية عن الميراث أو تغييره.
4 - في حالة الوريث القاصر، يكون الوريث الذي يفتقر إلى الأهلية القانونية أو أن يكون له قدرة جزئية على إخلاء المسؤولية عن الميراث، في قبول أولي لصالح هيئة التثقيف والوصاية.
المادة 1158 : إخلاء المسؤولية (التنتزل) عن الميراث لصالح أشخاص آخرين وإخلاء جزء من الهبة
1 - يحق للوريث رفض حصته من التركة لصالح أشخاص آخرين من بين الورثة بموجب وصية أو لمن ينتمون لأي فئة قرابة والذين لم يرفضوا الميراث (البند 1 المادة 1119)، وعلى وجه الخصوص، لصالح أولئك الذين يستحقون الميراث عن طريق الحق في التمثيل أو الإنابة (المادة 1156). ولا يجوز إخلاء المسؤولية لصالح أي من الأشخاص المذكورين تاليا: من الأصول الوارثة بموجب وصية إذا تركت كامل ممتلكات الموصي للورثة المعينين من قبل الفروع؛ أو من حصة إلزامية من التركة؛ أو إذا تم تعيين وريث بديل للوارث المعني (المادة 1121)؛
2 - لا يجوز أي إخلاء مسؤولية لصالح أشخاص لم يرد ذكرهم بالبند 1 من هذه المادة. ولا يجوز إخلاء المسؤولية أو التنازل عن الميراث بموجب شروط أو شروط خاصة.
3. لا يجوز للوريث التنازل عن جزء من حصته. ومع ذلك، إذا طلب من الوريث أن يرث في آن واحد على عدة أوجه (الوصية أو بحكم القانون أو عن طريق الإحلال الميراثي أو نتيجة لفتح الميراث، الخ) يحق له أن يتنازل عن الحصة التي يستحقها استنادا لواحد أو أكثر من هذه الأسباب.
المادة 1159 : طرق إخلاء المسؤولية ( التنازل) عن الميراث:
1 - يقوم الوريث بإخلاء المسؤولية عن الميراث عن طريق تقديم طلب إخلاء المسؤولية أمام كاتب عدل أو مسؤول مخول بموجب القانون لإصدار شهادات الميراث في مكان فتح الميراث.
2- إذا تم إيداع طلب إخلاء المسؤولية من كاتب العدل من قبل شخص آخر غير الوريث، أو إذا كان بالبريد يجب توقيع الوريث على هذا الطلب، على النحو المبين في الفقرة 2 من البند 1 من المادة 1153 من هذا الثانون.
3. يجوز إبطال الميراث بالإنابة إذا كانت صلاحيات إخلاء المسؤولية منصوص عليها في التوكيلات. ولا يلزم أي توكيل قانوني للممثل القانوني لإخلاء الميراث.
المادة 1160 : التنازل عن حق الإنابة في الميراث:
1 - يحق للمستفيد من حق الإنابة في الميراث أن يرفض قبول ذلك الحق. وفي هذه الحالة لا يمكن أن بنوب عنه أي شخص آخر في تحصيل حصته من الميراث.
2- إذا كان المستفيد في الوقت نفسه وريثا، فإن وريثه لحقه المحدد في هذه المادة لا يتوقف على حقه في قبول الميراث أو التخلي عنه.
المادة 1161 : زيادة حصة الوريث.
1- إذا لم يوافق وريث ما على قبول حصته، أو تخلى عنها دون الإشارة إلى أن التنازل يكون لصالح وريث آخر، فليس له الحق في الإرث، أو إذا كان حقه في الميراث تم بموجب هذا القانون أو نتيجة لبطلان الوصية، فإن الحصة التي كانت من حق الوارث، تنتقل إلى ورثته الشرعيين بالتناسب مع حصصهم في التركة، إلا إذا اقتضت الوصية خلاف ذلك فيما يتعلق بتوزيع ذلك الجزء منها.
2 - لا تسري القواعد الواردة في البند 1 من هذه المادة بحق الوريث البديل.
المادة 1162 : شهادة الحق في الحصول على الميراث :
1 - تصدر شهادة حق الإرث في مكان فتح الميراث من قبل كاتب عدل أو موظف مخول بموجب القانون لإنجاز هذا الإجراء التوثيقي. وتصدر الشهادة بناء على طلب الوريث. ويجوز للورثة طلب إصدار شهادة واحدة لجميع الورثة، أو تصدر شهادة منفصلة لكل من الورثة، لكامل التركة أو لأجزاء معينة منها. وينطبق نفس الإجراء عندما تصدر شهادة في حالة عدوم وجود وريث للمتوفي إطلاقا فتذهب التركة لخزينة الدولة (لاتحاد الروسي).
2- إذا تم اكتشاف أصول التركة، بعد صدور شهادة الحق في الميراث، التي لا تشملها هذه الشهادة، تصدر شهادة إضافية عن حق الإرث.
المادة 1163 : مدة إصدار شهادة الحق في الميراث :
1 - تصدر شهادة الحق في الميراث للورثة في أي وقت بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ فتح الميراث، باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون.
2 - في حالة الوراثة سواء بوصية أو بحكم القانون، يجوز إصدار شهادة حق الإرث قبل انقضاء ستة أشهر على فتح الميراث إذا كانت هناك معلومات موثوقة تثبت عدم وجود ورثة آخرين يحق لهم الميراث أو جزء منه بصرف النظر عن الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على الشهادة.
3 - يوقف إصدار شهادة الحق في الميراث بقرار من المحكمة وكذلك في حالة وجود وريث لم يولد بعد.
المادة 1164 : الملكية المشتركة بين الورثة:
في حالة انتقال التركة لوريث أو أكثر سواء بحكم القانون أو بوصية، دون الإشارة إلى أصول(حصص) محددة من التركة الواجب توزيعها، تدخل التركة في الملكية المشتركة للورثة من وقت فتح الميراث. وتخضع ملكية الورثة المشتركة لأحكام الفصل 16 من هذا القانون بشأن ملكية الأسهم مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المواد 1165 - 1170 من هذا القانون. وعند توزيع العقارات، تطبق قواعد المواد 1168 - 1170 من هذا القانون في غضون ثلاث سنوات بعد فتح الميراث.
المادة 1165 : توزيع ممتلكات الموصي بالاتفاق فيما بين الورثة:
1 - يمكن تقسيم أصول التركة في ملكية أسهم اثنين أو عدة ورثة بالاتفاق بينهما. ويخضع الاتفاق المتعلق بتوزيع العقارات لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بشكل الصفقات وشكل الاتفاقات.
2 - يجوز للورثة إبرام اتفاقا بشأن توزيع الممتلكات التي تشمل الممتلكات غير المنقولة، ولا سيما اتفاق نقل ملكية ورثة أو عدة ورثة، بعد إصدار شهادة حق الإرث في هذا الشأن. ويتم تسجيل ملكية الورثة للممتلكات غير المنقولة والتي هي موضوع اتفاق توزيع العقارات، استنادا لشهادة الحق في الميراث الصادر في وقت سابق، وفي الحالات التي يكون فيها تم تسجيل الدولة لحقوق الورثة في الممتلكات غير المنقولة على أساس الاتفاق على توزيع العقارات.
3- الخلاف المحتمل وقوعه وفق الطريقة التي يوزع بها الورثة التركة في اتفاق أبرموه بينهم، لتوزيع الحصص المتعلقة بالأموال الثابتة والمستحقة للورثة على النحو المحدد في شهادة الحق في الميراث ، لا يجوز أن يتسبب هذا الخلاف بين الورثة في رفض تسجيل الدولة لحقوقهم في الممتلكات غير المنقولة والمستلمة نتيجة توزيع التركة.
المادة 1166 : حماية مصالح الطفل في حالة توزيع العقارات: إذا كان هناك وريث تم تصويره ولكن لم يولد بعد، فإن توزيع التركة لا يتم إلا بعد ولادة وريث.
ملاحظة: يعاب على النص السابق أنه قد قام بتعطيل حق إنتقال الثروة لباقي الورثة بطريقة غير مبررة، حيث يمكن خصم حصة الجنين من التركة والإحتقاظ بها لحين ولادته، وكما هو معمول به في العديد من قوانين الميراث حول العالم.
المادة 1167 : حماية المصالح القانونية للقاصرين والمواطنين الذين يفتقرون إلى القدرة على التصرف أو القدرة المحدودة للتصرف في حالة توزيع العقارات: إذا كان من بين الورثة مواطنون قاصرون، فإن المواطنين الذين لا يتمتعون بأهلية قانونية للتصرف أو الذين يتمتعون بقدرة محدودة على التصرف، يتم توزيع حصتهم من التركة وفقا لهذا القانون. ولغرض صون المصالح المشروعة للورثة المذكورين، يتم إخطار هيئة الوصاية بوضع اتفاق لتوزيع التركة في جلسة استماع قضائية تتعلق بتوزيع العقارات.
المادة 1168 : حقوق الميراث المتعلق بملكية غبر قابلة للتجزئة:
1 - يحق للوارث الذي له حق ملكية حصة غير قابلة للتجزئة، أن يكون له حق تفضيلي في الحصول على تعويض عن نصيبه من العقار الذي يقع في ملكية مشتركة، مع الورثة الذين ليسوا طرفا بالملكية المشتركة من قبل، بصرف النظر عن استخدامهم أو انتفاعهم بهذا العقار أم لا.
2 - يكون للوارث الذي كان يستعمل حقا (ثابتا أو منقولا) بشكل دائم غير قابل للتجزئة، حق تفضيلي في الحصول على تعويض عن نصيبه في التركة، على الورثة الذين الذين ليسوا طرفا بالملكية المشتركة من قبل.
3 - إذا كانت التركة تتضمن مسكنا لا يمكن تقسيمه فعليا، فإن الورثة الذين كانوا يقيمون في مساكنهم اعتبارا من تاريخ فتح الميراث والذين لا يملكون مساكن أخرى الحق في التمتع بمعاملة تفضيلية، في حالة توزيع العقارات، على الورثة الآخرين الذين لا يستخدمون المساكن التابعة للتركة للحصول على هذه المساكن التي تقابل حصتهم من التركة.
المادة 1169 : الحقوق التفضيلية بين الورثة عند توزيع التركة: في حالة توزيع العقارات، يكون للورث الذي كان كان يقيم مع الموصي في العقار المراد تقسيمه بين الورثة في تاريخ فتح التركة، حق تفضيلي في الحصول على تعويض عن نصيبه من المواد المنزلية التابعة للتركة.
المادة 1170 : تعويض عدم التطابق بين الأصول المستلمة للعقار والحصة مدار التقسيم في ذات العقار:
1- يلغى عدم التطابق بين أصول التركة التي يدعيها وريث بحقه التفضيلي بموجب المادتين 1168 أو 1169 من هذا القانون وحصة الوارث من التركة عن طريق نقله أصول أخرى من التركة إلى ورثة آخرين أو عن طريق تقديم تعويض آخر، ولا سيما صرف مبلغ المال ذي الصلة.
2- ما لم ينص اتفاق بين جميع الورثة على خلاف ذلك، فإن ممارسة أي حق من الحقوق التفضيلية يمكن أن تكون ممكنة بعد تقديم تعويض ذي صلة إلى الورثة الآخرين.
المادة 1171 : الحفاظ على العقارات وإدارتها:
1 - لأغراض حماية حقوق الورثة، يستفيد الورثة وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالتركة في المكان الذي يفتح فيه الميراث من التدابير المحددة في المادتين 1172 و 1173 من هذا القانون وكذلك التدابير الضرورية الأخرى لحفظ وإدارة التركة.
2 - يتخذ كاتب العدل التدابير اللازمة لحفظ وإدارة أموال التركة بناء على طلب ورثة أو عدة ورثة أو لمن لهم الحق في المطالبة بتنفيذ الوصية، أو أي هيئة حكومية محلية أو هيئة تثقيفية أو وصاية أو أشخاص آخرين يعملون لصالح الحفاظ على أموال التركة . إذا تم تعيين منفذي الوصية يتخذ كاتب العدل التدابير الخاصة لحفظ وإدارة التركة بالاتفاق مع المشرف على تنفيذ الوصية. ويتولى منفذ أو منفذي الوصية اتخاذ تدابير لحفظ وإدارة التركة بمفرده أو بناء على طلب ورثة أو عدة ورثة.
3 - لغرض التأكد من موضوع الهبات وحفظها، تقوم مؤسسات الائتمان الأخرى والكيانات القانونية الأخرى بإخطار كاتب العدل، بناء على طلب كاتب العدل، بتقديم المعلومات المتعلقة بالأصول التي تخص الموصي. والمعلومات التي يتم الحصول عليها يجب أن يمررها كاتب العدل فقط إلى منفذي الوصية والورثة.
4- يتخذ كاتب العدل التدابير لحفظ وإدارة التركة في مدة يحددها كاتب العدل مع إيلاء الاعتبار الواجب لطبيعة وقيمة التركة، وكذلك الوقت اللازم للورثة للبدء في امتلاك هباتهم ولكن على أن لا تتجاوز تلك المدة فترة ستة أشهر ، أو في الحالات المحددة في البندين 2 و 3 من المادة 1154 والمادة 2 من المادة 1156 من هذا القانون، على ألا يتجاوز ذلك تسعة أشهر بعد فتح الميراث. ويتولى منفذي الوصية اتخاذ التدابير لحفظ وإدارة التركة خلال المدة اللازمة لتنفيذ الإرادة.
5 - في الحالات التي توجد فيها أصول التركة في أماكن مختلفة، يقوم كاتب العدل في المكان الذي فتح فيه الميراث بإحالة التعليمات بشأن حفظ وإدارة أصول التركة إلى كاتب العدل في المكان الذي يكون فيه الجزء ذي الصلة من التركة، عن طريق الهيئات الحكومية المختصة. وإذا كان كاتب العدل في مكان فتح الميراث يعرف من ينبغي أن يتخذ التدابير للحفاظ على التركة، تحال هذه التعليمات إلى كاتب العدل أو الموظف المختص مباشرة.
6 - يحدد القانون الروسي إجراءات المحافظة على الممتلكات وإدارتها، ولا سيما إجراءات حصر التركة. وتحدد حكومة الاتحاد الروسي الحدود القصوى للرسوم الواجبة الدفع بموجب اتفاق رعاية اتفاق التسوية العقارية.
7 - وفي الحالات التي يمنح فيها الحق في إنجاز الإجراءات الموثقة بموجب القانون لمسؤولي الهيئات الحكومية المحلية وموظفي المؤسسات القنصلية في الاتحاد الروسي، يمكن أن يتخذ المسؤول المعني التدابير اللازمة لحفظ وإدارة أموال التركة.
المادة 1172 : التدابير اللازمة للحفاظ على أموال التركة:
1 - لغرض حفظ التركة، يضع كاتب العدل جرد التركة بحضور شاهدين مؤهلين وفقا للمعايير المنصوص عليها في هذا القانون. ویمکن لمنفذ الوصية والورثة وبالحالات ذات الصلة ممثلین عن ھیئة التثقیف والوصاية الحضور عند إعداد جرد ممتلكات التركة. وبناء على طلب الأشخاص المحددين في الفقرة 2 من هذا البند، يتم تقييم التركة بموافقة الورثة. إذا لم يتم الاتفاق على التركة أو جزء منها غير المشمول باتفاقية التقييم، يتم تقييمها من قبل مقيم مستقل على حساب الشخص الذي طالب بتقييم التركة، مع توزيع هذه المصروفات فيما بعد بين الورثة بالتناسب مع قيمة أصول التركة التي يتلقاها كل منهم.
2- يودع المبلغ النقدي المحجوز من التركة لدى كاتب العدل والأغراض الثمينة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأحجار والمقالات المصنوعة منها والأوراق المالية التي لا تتطلب إدارة، وتسليمها إلى مصرف لحفظها ذلك بموجب اتفاق وفقا لهذا القانون.
3- إذا كان كاتب العدل يدرك أن الأسلحة تشكل جزءا من التركة، فإنه يخطر الشؤون الداخلية وفقا لذلك.
4 - يوزع كاتب العدل الأصول التي تدمج في التركة غير المحددة في البندين 2 و 3 من هذه المادة، إذا لم تكن بحاجة إلى إدارة، وذلك بموجب اتفاق مع وريث آخر مشترك معه في الملكية، أو إذا تعذر إصداره إلى وريث، إلى شخص آخر بناء على تقدير كاتب العدل. وفي حالة التوريث بوصية يعين فيها منفذ الوصية، يكون منفذ الوصية مسؤولا عن رعاية أصول التركة المذكورة بمفرده أو عن طريق الدخول في رعاية مشتركة مع وريث أو شخص آخر يتم اختياره وفقا لتقدير كاتب العدل.
إدارة على الثقة من العقارات
المادة 1173 :إذا كانت التركة تتضمن أصولا تتطلب إدارة بخلاف حفظها (مؤسسة أو مصلحة في رأس المال (الإجمالي) المصرح به لشراكة أو شركة أو أوراق مالية أو حقوق استئثارية ... الخ) فعلى كاتب العدل، الذي يعمل كأمين على أموال التركة بموجب القانون، إجراء اتفاقا استئمانيا فيما يتعلق بتلك الأصول. وبحال التوريث بموجب وصية يتم تعيين منفذي الوصية للإشراف على تنفيذها.
المادة 1174 : تسديد المصروفات المتكبدة بسبب وفاة الموصي، ونتيجة المحافظة على الممتلكات وإدارتها:
1 - تسدد التكاليف اللازمة لتأمين جنازة لائقة للموصي ودفنه، بما في ذلك النفقات اللازمة للمحافظة على العقارات وإدارتها، من ممتلكات التركة ضمن قيمتها.
2 - يجوز تقديم مطالبات تسديد النفقات المحددة في البند 1 من هذه المادة إلى الورثة الذين قبلوا هباتهم وقبل تسليمها لمنفذي الوصية أو اتفاقا من أموال التركة. وتسدد هذه المصروفات قبل سداد الديون إلى دائني الموصي، وفي حدود قيمة الجزء الذي يتخذه كل ورثة من التركة. وفي هذه الحالات، تصنف المصروفات المتكبدة فيما يتعلق بنفقات مرض وعلاج الموصي، والجنازة وحقوق الدائنين، على أنها الفئة الأولى، ومصروفات المحافظة على الممتلكات والإدارة، بوصفها الفئة الثانية، ونفقات القيّم على تنفيذ الوصية كفئة ثالثة.
3. أي مبالغ مالية يملكها الموصي، بما في ذلك الودائع المصرفية والحسابات، يمكن أن تستخدم لتحمل نفقات الجنازة. ويتعين على المصارف تقدم كشف بها للمحققين، بقرار من كاتب العدل إلى الشخص المحدد في القرار لغرض دفع هذه المصاريف. ويحق للوارث الذي استحق أموالا بموجب وصية مودع في أي حساب مصرفي، المطالبة بها قبل انقضاء ستة أشهر على فتح الميراث للحصول على الأموال المطلوبة لجنازة الموصي. ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ المال الذي يسلمه البنك وفقا لهذا البند لأغراض جنازة وريث أو شخص مبين في قرار كاتب العدل مائة ضعف الحد الأدنى للأجر الشهري المنصوص عليه في القانون اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب لأجل المال. وتطبق قواعد هذا البند على نحو مماثل على المنظمات الائتمانية الأخرى التي يحق لها أن تودع أموال المواطنين في حسابات الإيداع والحسابات الأخرى.
المادة 1175 : الخصومات التي يتحملها الورثة من حصتهم في التركة لسداد ديون الموصي:
1- يكون الورثة الذين قبلوا حصتهم من التركة مسؤولين معا عن ديون الموصي. ويكون كل من الورثة مسؤولين عن الديون المستحقة على التركة في حدود قيمة الحصة التي يتقاضونها.
2- يكون الوريث الذي قبل هديته عن طريق الانتقال الوراثي (المادة 1156) مسؤولا عن ديون المندوب في حدود قيمة الهبة ولا تحسب الهدية على ديون الورثة من قبل الحاصل على الحق في الهدية.
3 - يحق للدائنين المعينين تقديم مطالباتهم إلى الورثة الذين قبلوا هباتهم، في إطار مدة التقادم المحددة للمطالبات ذات الصلة. وإلى أن يتم قبول مطالبات الدائنين إلى منفذي الوصية أو يمكن حصر التركة للوفاء بالمطالبات. وفي هذه الحالة الأخيرة، تعلق المحكمة النظر في القضية إلى حين توزيع التركة على الورثة أو تمريرها إلى الاتحاد الروسي بسبب عدم وجود وريث شرعي للمتوفي. وعندما يطالب الدائنون بحقهم، فلا يجوز كسر مدة التقادم القانونية المحددة للمطالبات ذات الصلة أو تعليقها أو إعادتها.
ترجمة وتحقيق المحامي محمد ابداح



#محمد_ابداح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون الميراث الفلبيني
- قانون الميراث البريطاني
- موانع الميراث وفقا لقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية ...
- موانع الميراث وفقا لقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية ...
- موانع الميراث وفقا لقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية
- تحليل الجدل الفقهي والقانوني حول موانع الميراث في الشريعة ال ...
- تدابير الحرية
- لو.. وأخواتها
- العلمانية وفقه التدليس
- الحرب والخوف - واقع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء- الجز ...
- الحرب والخوف - واقع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء- الجز ...
- الحرب والخوف - واقع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء- الجز ...
- توحيد قوانين الميراث في دول الاتحاد الاوروبي
- حِج واصمت !
- العيش تحت سقف الكذب
- عاصفة الحزم والحلم السعودي
- الصفر العربي
- لا تعجبي من صمتي
- على صفحة الذاكرة
- ميلاد الشيطان


المزيد.....




- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد ابداح - قانون الميراث الروسي