أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - بشير النجاب - حرية الرأي في التشريع الاردني















المزيد.....

حرية الرأي في التشريع الاردني


بشير النجاب
الكاتب الدكتور بشير النجاب

(Dr. Basheer M Alnajab)


الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 08:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    


هحرية الرأي في التشريع الأردني
يعتبر موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الهامة التي تتصدر أولويات المجتمعات الدولية حالياً لتدفع بشعوبها قدماً نحو الرقي الاجتماعي وترفع مستوى حياة إفرادها في جو من الحرية والرخاء . ولان الديمقراطية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصل أحداهما عن الأخر ، وقد أصبح هاجس البشرية وجميع شعوب الأرض التي اجتمعت على مقولة " بالخبز وحده لا يحيى الإنسان " .
إن الديمقراطية هي أحد الممارسات الأساسية والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ، وإن الديمقراطية تعبر عن مفهوم الحرية المستندة إلى قوانين يخضع لها الجميع بدون تمييز ، والحرية تعني أطلاق العنان للإبداع الذي يخدم الناس كافة حيث لا يمكن للفرد أن يبدع في ظل العبودية والقهر ، ولا يمكن للإنسان أن يحقق ذاته ويعبر عن إمكاناته ويحكم نفسه بنفسه ويعيش آمناً على يومه وغده آمناً على رزقه بدون أن يستظل بشجرة الحرية .
ويعتبر الأردن من الدول التي خطت خطوات واسعة ومتقدمة في زمن قياسي في مجال الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان ، وذلك منذ استئناف الحياة النيابية والديمقراطية في عام 1989 مستنداً في ذلك على التشريعات الأردنية التي تضمنت حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين المتمثلة بالدستور الأردني والميثاق الوطني والتشريعات القانونية المختلفة بالرغم من الإخطار والأوضاع السياسية المتوترة التي يعيشها الأردن وتحيط به في المنطقة والأزمات الاقتصادية والسياسية التي مر بها .

المطلب الأول : نشأة حرية الرأي في الأردن :
أولا : حرية الرأي في الدساتير الأردنية (1928-1947- 1957) :
- القانون الأساسي لعام 1928 :
مما لاشك فيه أن الدستور يتربع على قمة الهرم التشريعي في الدولة ، إذ انه التشريع الأعلى الذي يسمو على جميع التشريعات الأخرى ، لذا فانه من الضرورة الالتزام والتقيد به وفيما يشتمل عليه من نصوص ومبادئ ، لذلك فإنه على كافة السلطات الالتزام والتقيد وعدم مخالفة التشريعات الدستورية ، وألا غدت الإعمال التي تصدر على خلاف ذلك غير مشروعة ، ويحق أنزال جزاء عدم المشروعية عليها .
وتعد حرية التعبير عن الرأي من أقدس حقوق الإنسان وهي الحرية اللازمة لممارسة العديد من الحقوق الأخرى ، فلكل فرد الحق في التعبير عن رأيه في أي ميدان من ميادين الحياة .
أما الضمانة الدستورية لممارسة حرية الرأي فقد جاءت من خلال إعلان القانون الأساسي لشرق الأردن عام 1928م ، نظراً لما تضمنته المعاهدة البريطانية من بنود مجحفة ومخيبة للآمال الشعبية , وكان القانون الأساسي لعام 1928م يتكون من مقدمة وسبعة فصول موزعة على اثنتي وسبعين مادة , وقد تم تخصيص الفصل الأول من هذا القانون , وفي المواد من (4-15) لما يسمى بحقوق الشعب .(1)

________________
(1) الكسواني ، سالم (1983) , مبادئ القانون الدستوري , ط1, مطبعة الكسواني , عمان , ص ص 163-170. وسيشار أليه لاحقاً (الكسواني) .
وقد نصت المادة (11) من القانون الأساسي على انه "لجميع الأردنيين الحرية في الإعراب عن آرائهم ونشرها وان يعقدوا الاجتماعات معاً وأن يؤلفوا الجمعيات ويكونوا أعضاء فيها طبقاً لإحكام القانون" .

وقد نظم حرية الاجتماعات وحرية تأليف الجمعيات كل من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1933, وقانون الجمعيات لعام 1936, ولكن يؤخذ عليهما أنهما منعا تكوين الأحزاب السياسية .

كما أن المادة (6) نصت على أن "الحرية الشخصية لجميع القاطنين في شرقي الاردن مصونة ولا يوقف أحد ولا يقبض عليه ولا يعاقب ألا بمقتضى القانون" .(1)

- دستور 1947 :
لقد صدر هذا الدستور أثر استقلال المملكة في 25/5/1946 , وتم نشر هذا الدستور في 1/2/1947 .(2)

وجاء التأكيد على حرية الرأي من خلال المادة (17) من هذا الدستور والتي نصت أن "حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول والكتابة في حدود القانون" .

ويمكن القول بان دستور 1947 لم يختلف بشكل كبير عن دستور 1928 , حيث انه ركز على الحقوق والحريات التقليدية , كما أن ضمانات حقوق الإنسان بشكل عام وحرية الرأي بشكل خاص لم تكن كافية , ولم يستمر العمل بهذا الدستور طويلاً حيث صدر دستور أخر للبلاد عام 1952 , وهو المعمول به حالياً والذي سوف يتم التركيز عليه باعتباره المرجعية الرئيسية للدولة الأردنية .
- دستور (1957) الدستور المعمول به حالياً :
صدر الدستور الأردني المعمول به حالياً في 8 كانون الأول 1951 , وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شباط 1952 . وقد جاءت أعقاب وحده الضفتين , ويظهر من خلال استقرار نصوص مواده تأثر المشروع الأردني بالإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان , وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذي يتوافق معظم نصوصه مع ما جاء في الدستور حول حقوق المواطن .(3)
فقد نص الدستور الأردني لعام 1952 على حقوق الأردنيين وواجباتهم في الفصل الثاني الذي يضم المواد من (5-23) , ولم يتضمن حقوق الإنسان التقليدية فقط بل أضاف أليها طائفة جديدة من الحقوق , كما تضمن بعض الضمانات لحماية تلك الحقوق وأحال إلى القوانين تنظيم تلك والواجبات . (4)
_______________
(1) القانون الأساسي لعام 1928 , المادة (6) .
(2) الدستور الأساسي لسنة (1947) , الجريدة الرسمية , العدد (886) , 1 شباط .
(3) عساف , نظام , 1999, مدخل إلى حقوق الإنسان في الوثائق الدولية والإقليمية والأردنية , ط1 , أمانة عمان , ص ص 292-293 . وسيشار أليه لاحقاً (نظام , عساف) .
(4) الهويمل , سالم , 1998 ,حرية الراي في التشريع الأردني , رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة الأردنية , عمان-الأردن , ص 156 . وسيشار أليه لاحقاً (الهويمل) .
ويمكن تقسيم الحريات الواردة في ذلك الدستور على النحو التالي :(1)
1- الحريات الشخصية : وهي حرية الفرد الشخصية من حيث حريته في التنقل واختيار أقامته وحرية المراسلات والمحافظة على سريتها .
2- الحريات الاقتصادية والاجتماعية : لقد نص الدستور الأردني على طائفة من الحريات الاقتصادية والاجتماعية , وذلك لان جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مرتبطة لا تجزأ , والإنسان الذي يحرم من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية لا يملك في الواقع حرية حقيقية تمكنه من ممارسة باقي حقوقه , واهم هذه الحريات التي نص الدستور الأردني عليها : حرية التملك وصنف العمل والحرية الثقافية وحق الضمان الاجتماعي والصحي .
3- الحقوق السياسية : ويقصد بها تلك التي يكتسبها الفرد باعتباره عضواً في هيئة سياسية , وتتمثل هذه الحقوق في حق الحكم والانتخاب وحق تولي الوظائف العامة في الدولة , وتفسح المجال للفرد في الاشتراك في أدارة شؤون البلاد العامة مباشرة أو بواسطة ممثلي الشعب وتخوله تقلد الوظائف العامة . ويمكن إيجاز الحقوق السياسية في الدستور الأردني في : حق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة وحق تكوين الأحزاب السياسية وحق الإفراد في مخاطبة السلطات العامة .
4- الحريات الفكرية : تعتبر الحريات الفكرية من أهم الحريات التي يحتاجها الفرد في حياته لأنها تتصل بمصالحة المعنوية , وتشكل الأساس الذي تقوم عليه الشخصية المتكاملة والأساس الأول لتطوير الإنسان ذلك التطور الذي ينعدم بدونه أي معنى لمبدأ المسؤولية الشخصية . وتشمل الحرية الفكرية : حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة .
وتعني حرية الرأي والتعبير في تفسيرها كما وردت في دستور عام 1952, بأنها حرية الشخص بأن يقول ما يفكر به دون أن يلاحق أو يطارد , وأن يعبر عن رأيه بدون أي تدخل من السلطة العامة , وبأية وسيلة سواء عن طريق ممارسة الشعائر الدينية أو عن طريق التعليم والتعلم أو عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام , وترتبط هذه الحرية ارتباطاً وثيقاً بغيرها من الحريات الفكرية .(2)
وقد أقر الدستور الأردني على هذه الحرية في المادة (15) , حيث نصت على أن :(3)
1- تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة وسائر التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها ألا وفق أحكام القانون .
4- يجوز في حالة الإحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5- ينظم القانون أسلوب الرقابة على موارد الصحف .
______________
(1) الطراونة , محمد , مرجع سابق , ص 132.
(2) صويصال , ممتاز , 1983 , حرية الرأي والتعبير والتجمع , مجلة الحقوق , العدد (3) , السنة (7) , الإسكندرية , ص ص 367 – 370 . وسيشار أليه لاحقاً (صويصال) .
(3) الدستور الأردني لعام 1952 , المادة (15) , الفقرة (1) .


المطلب الثاني : وسائل التعبير عن حرية الرأي :
لا يستطيع أي شخص أن يعبر عن رأيه أو أن يمارس حرية التعبير عن الرأي التي كفلتها الدساتير المكتوبة والنصوص القانونية المحلية والدولية بشكل مستقل ومتكرر , وحتى يصبح لتلك الحرية كيان وتبرز على أرض الواقع لا بد أن تكون هنالك قنوات ووسائل تدعم وتعزز حرية الرأي سواء المكتوبة منها أو المسموعة , وبالتالي سوف نتناول في هذا المطلب الحديث عن أهم وسائل التعبير عن حرية الرأي وهي تكوين الأحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والأعلام ودور مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بالمجتمع المدني :
أولا : الأحزاب الأردنية :
ارتبط تأسيس الأحزاب في الأردن منذ تأسيس الإمارة عام 1921 بصورة تدريجية مبسطة وبسيطة , وبعد إعلان الأمير عبد الله بن الحسين ملكاً على الأردن وصدور الدستور في الأول من شباط 1947 , رأى أن يقوم في الأردن حزبان تقليداً للدول التي يتناول على الحكم فيها قوة سياسية وتعارض فيها قوة اخرى وهما :(1)
1- حزب النهضة العربي وهو الحزب الذي شكل الحكومة آنذاك .
2- حزب الشعب الأردني وهو الحزب المعارض .
وبعد عام 1947 ظهرت الحركة العقائدية في الأردن التي ازداد زخمها بعد عام 1948 فظهرت أحزاب أخرى مثل السوري القومي , والحزب الوطني الاشتراكي الذي لعب دوراً ملموساً في الحياة السياسية بالأردن فكانت أول حكومة حزبية تشكلت في الأردن عام 1956 برئاسة سليمان النابلسي شارك فيها الحزب الوطني الاشتراكي .
ولقد أسهمت الأحزاب بصورة جلية واضحة في تطور حرية الرأي والإسراع الواضح في نشوء الديمقراطية وولادتها من جديد , لأنها ظهرت على أرض الواقع قانونياً , وهدفها الصالح العام وخدمة البلد والارتقاء بمستوى الوعي عند الناس من خلال البرامج والأهداف للتأثير على الجماهير وضمان إقناعهم بالخطط الجديدة والسلوك ألمسلكي بالآراء الجديدة من خلال التخاطب .
وأسهمت كذلك الأحزاب في تفعيل مبدأ حرية التعبير عن الرأي وتعزيز الديمقراطية انطلاقاً من الوضع القانوني والدستوري لها , حيث كفل الدستور ذلك . وقد نص القانون الأردني الأساسي على ذلك "لجميع الأردنيين الحرية في الإعراب عن آرائهم ونشرها , وان يعقدوا الاجتماعات معاً , وان يؤلفونا الجمعيات ويكونوا أعضاء فيها طبقاً لأحكام القانون".(2)
وفي 7/12/1946 صدر القانون رقم (3) لسنة 1947 تحت اسم الدستور , ولا يمكن لأي دولة أو بلد تنادي بالنظام الديمقراطي دون وجود أحزاب سياسية . والأردن من الدول التي أخذت بالتعددية السياسية .


_____________
(1) المعايطة , ناصر , 1994, نشأة الأحزاب السياسية – دراسة الأحزاب الأردنية من 1921-1993, ط1 , مؤسسة البلسم للنشر والتوزيع ,عمان-الأردن , ص 77 . وسيشار أليه لاحقاً (المعايطة , ناصر) .
(2) القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن الصادر سنة 1928 , المادة (11) .



ثانياً : الصحافة والإعلام :
تعتبر وسائل الإعلام من الوسائل الرئيسية والمهمة في العالم , وهي مرآة تعكس واقع العالم وحقائقه , خصوصاً بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وما أفرزته الثورة التكنولوجية العلمية في العالم بحيث حولت المستحيل إلى ممكن , مع تقدم العلم وتطور المجتمعات البشرية وتزايد الاختراعات التكنولوجية .

وحرية الصحافة يقصد بها حرية التعبير عن الرأي في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة , وبدأت مع بداية القرن السابع عشر في فرنسا , وكانت الصحف إحدى وسائل الدول لنشر قراراتها .(1)

وأن مصطلح الصحافة يشير إلى المادة الإعلامية ذات الأشكال المختلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية والفنية والثقافية ... الخ التي تنقلها وسائل الاتصال الحديثة .
والأردن كإحدى دول العالم ظهرت فيها الصحافة مع بدايات نشوء أمارة شرق الأردن 1920 , وهي صدور مجلة الحق يعلو التي تأسست بتاريخ 28/3/1923 , وكانت تنشر العديد من المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية , ثم توالت الصحف عبر السنوات اللاحقة إلا أن سلطات الانتداب البريطاني كانت تتدخل لقمع حرية الصحافة , ثم أتت مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن المنصرم حيث كان زخم الأحداث السياسية على المستوى العالمي مثل الحرب العالمية الثانية .(2)
وفي عام 1953 صدر أول قانون لنقابة الصحفيين , حيث انعكس على الوعي والممارسة لدى المثقفين , وتشير الوثائق أنه صدر في الأردن منذ عام 1920 , وحتى عام 1954 (38 صحيفة) و (39 مجلة) منها سبع صحف يومية هي (الأردن , فلسطين , الجزيرة , الجهاد , النسر والنهضة) .
حيث جاءت المادة (16) من قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1973 أداة قمعية لحرية الصحافة والتي نصت على : (3)
(أ‌) لمجلس الوزراء صلاحية منح الرخصة أو عدمها أو سحبها بتنسيب من الوزير .
(ب‌) قرار مجلس الوزراء قطعي وغير خاضع للطعن أمام أية هيئة كانت .
مما أدى إلى انخفاض سقف الحرية الصحافية في تلك الفترة .
وبذلك فأن الصحافة والإعلام كان لها دور واضح في تعزيز النهج الديمقراطي ومراقبة الأداء الحكومي والكشف عن الأخطاء ومواجهتها , أما الإذاعة والتلفزيون فقد ساهمتا أيضاً في دور واضح في نشر الإخبار والإحداث فلقد بدأت الإذاعة بثها عام 1948 والتلفزيون الأردني عام 1968 , وأخذت كل من محطة الإذاعة والتلفزيون في تنظيم ندوات للحوار المباشر والمناقشة في كافة القضايا الوطنية والقومية والدولية , وأصبحت تسهم في تعزيز السلوك الديمقراطي والتجربة الديمقراطية .
__________
(1) عباس , عبد الهادي , 1995 , حقوق الإنسان , ج3 , دار الفاضل للنشر والتوزيع , دمشق , ص 204 . وسيشار أليه لاحقاً (عبد الهادي عباس) .
(2) الربيع , احمد ذيبان , 1992 ,السلوك الديمقراطي في ضوء التجربة الأردنية , عمان-الأردن , ص ص 137-139 . وسيشار أليه لاحقاً (الربيع) .
(3) الربيع , المرجع نفسه , ص142 .
ولقد كفل الدستور الأردني حرية الصحافة ونص على أن "الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ولا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون" .(1)

كل هذا يثبت أن الصحافة والإعلام الأردني تتجه بكل مؤسساتها وكوادرها إلى القيام بدورها الأساسي والهام في إيصال المعلومة بكل شفافية ووضوح , مما يخدم مصلحتها كمؤسسات إعلامية بالدرجة الأولى , ومصلحة الإفراد والمجتمع الأردني .



____________
(1) الدستور الأردني لعام 1952 , الفقرة الثانية من المادة (15) .




## نتائج الدراسة :


- تقدير الدولة الأردنية لقيمة الإنسان والمواطن الأردني تمثلت بإقرارها لحقوق الإنسان وحرياته العامة مثل حق الحياة وحق الحرية الفردية والأمن وحرية العقيدة والدين وحرية التعبير عن الرأي .

- ساهمت وسائل الإعلام المختلفة في تطور وتكريس حرية التعبير عن الرأي , وبالرغم من تقدم وتطور وسائل الإعلان الأردنية ومساحتها في دعم حرية الرأي والتعبير .

- إن انتشار النظام الديمقراطي في العالم يفترض حرية الشعب في التعبير عن آرائه وأفكاره , ومتى كانت الصحافة من أهم الوسائل الحديثة في الإفصاح عن الرأي , لذلك كانت مباشرة هذه الحرية من أهم مظاهر النظام الديمقراطي , ولكن نظام الرقابة على الصحف يتعارض مع النظام الديمقراطي لأنه يضع أهم وسيلة للتعبير عن الرأي وآثاره فعلياً في قبضة الحكومة والتي تحول دون توجيه النقد إليها .



#بشير_النجاب (هاشتاغ)       Dr._Basheer_M_Alnajab#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اثر التنظيم الدولي على العلاقات الانسانية
- دور نظرية اللعبه في العلاقات الدولية
- مفهوم الاقليمية في التنظيم الدولي
- الإصلاح السياسي في الاردن
- القومية في العلاقات الدوليه
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد.
- المنهج المقارن في النظم السياسية
- اللبرنة السياسية (البنى التسلطليه والديمقراطية)
- اقتصاديات الحرب والسلام بمنطقة الشرق الاوسط
- ادارة مجتمع الاقليات
- تنظيم الدولة الاسلامية داعش


المزيد.....




- بايدن يعلق على ما ذكره كتاب عن إرسال ترامب لبوتين أجهزة اختب ...
- الجيش الإسرائيلي يرد على إعلان حزب الله إصابة جنود إسرائيليي ...
- مسؤولون إسرائيليون: غارة دمشق استهدفت قياديا بحزب الله
- ضربة رمزية أم مدمرة؟ أولمرت ولابيد يختلفان بشأن الرد الإسرائ ...
- السلطات الأميركية تعتقل أفغانيا خطط لهجوم -إرهابي- يوم الانت ...
- نزوح كبير في فلوريدا الأميركية هربا من -ميلتون-
- واشنطن: دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار تظهر تراجعه
- الجيش الإسرائيلي يطالب مستشفيات شمال غزة بـ-الإخلاء الفوري- ...
- إعصار ميلتون يبلغ الدرجة القصوى وبايدن يطلق نداء إخلاء بفلور ...
- كلمة نعيم قاسم تثير تساؤلات عن -فصل الربط- بين لبنان وغزة؟


المزيد.....

- المسألة الإسرائيلية كمسألة عربية / ياسين الحاج صالح
- قيم الحرية والتعددية في الشرق العربي / رائد قاسم
- اللّاحرّية: العرب كبروليتاريا سياسية مثلّثة التبعية / ياسين الحاج صالح
- جدل ألوطنية والشيوعية في العراق / لبيب سلطان
- حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة / لبيب سلطان
- موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي / لبيب سلطان
- الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق ... / علي أسعد وطفة
- في نقد العقلية العربية / علي أسعد وطفة
- نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار / ياسين الحاج صالح
- في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد / ياسين الحاج صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - بشير النجاب - حرية الرأي في التشريع الاردني