أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جهاد علي البرق - فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية بين الاثار والواقع السياسي الدولي















المزيد.....



فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية بين الاثار والواقع السياسي الدولي


جهاد علي البرق

الحوار المتمدن-العدد: 5344 - 2016 / 11 / 15 - 09:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لاشك إن إقامة العدالة الجنائية الدولية ليست إجراءاً جديداً، بل تعود جذوره إلى عصور تاريخية قديمة، وعلى الرغم من أن إنشاء عدد من المحاكم وإجراء العديد من المحاكمات الدولية سبق الحرب العالمية الأولى، إلا أن هناك الكثير من الفقهاء في إطار القانون الدولي، يرون بأن أول تطبيق لفكرة القضاء الدولي الجنائي تعود إلى القرن العشرين وتحديدا إلى الحرب العالمية الأولى، حيث شهد هذا القرن العديد من المحاولات لإنشاء محاكم جنائية دولية إلا أنها كانت ذات طابع مؤقت، مما ترتب عنه تكرار الجرائم الدولية، أيضا لم يكن الفقه القانون التقليدي يعرف جهة قضائية دولية دائمة تقييم مسؤولية الفرد الدولية عن تصرفاته المخالفة للقواعد الدولية. حيث اقتصر اختصاص محكمة العدل الدولية باعتبارها المؤسسة القضائية الدولية الدائمة والوحيدة في المجال الدولي بشكل حصري على النظر في النازعات الدولية التي تنشأ بين الدول دون أن تكون لها الولاية القضائية على الجرائم الدولية التي يرتكبها الأفراد كرؤساء الدول أو المسؤولين العسكريين.. للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة { المادة 34 / 1، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. هذا النص يهتم بشكل حصري بالعلاقات بين الدول كأشخاص معنيين بشكل مباشر بالقواعد الدولية ومنذ بداية ظهور القانون الدولي وحتى وقت ليس ببعيد، لم يكن للفرد دور مؤثر في العلاقات الدولية. كان المتبع في مثل هذه الحالات أن تقوم السلطات المحلية في الدول التي تقع فيها الجرائم الدولية بمحاسبة مرتكبيها دون أن تخضع تصرفات تلك الدول في هذا الشأن للإشراف الدولي، وهذا النهج من التعاطي مع الجرائم الدولية أثبت إخفاقه في توفير الوقاية منها.
يرجع إهتمام المجتمع الدولي بإيجاد محكمة جنائية دولية بشكل ملحوظ إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حيث استمرت المحاولات إلى وضع آلية لإخراج هذه المحكمة إلى حيز الوجود. إلا أن المحاولات كانت تصطدم بموافقة بعض الدول من فكرة إنشاء المحكمة، لكن مع انتهاء الحرب الباردة بتفكيك الإتحاد السوفيتي السابق وكذلك تفكك جمهورية يوغسلافيا السابقة ووقوع صراعات داخلية فيها. وما رافق ذلك من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومخالفات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكذلك الإبادة الجماعية التي شهدتها روندا عام1994، كل ذلك أدى إلى ظهور الحاجة الملحة والجدية للعمل على إيجاد هيئة قضائية دولية دائمة تختص بالنظر في الانتهاكات التي تشكل جرائم دولية والسعي إلى معاقبة مرتكبيها، ذلك أن ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم وإثبات مسؤوليتهم عنها ومقاضاتهم تبعا لذلك تعد أهم وسيلة من وسائل الوقاية من تلك الجرائم التي يسعى النظام القضائي الدولي كأي نظام قانوني آخر إلى تحقيقها، فقد أثبت التاريخ أن استمرار وقوع تلك الجرائم وتزايدها يرجع بالمقام الأول إلى غياب مسؤولية الفرد الدولية عن تلك الجرائم وعدم مقاضاته عنها، الأمر الذي شكل غيابا للردع الذي يتطلبه أي نظام قانوني يسعى إلى توفير نوع من الاحترام لما تقضي به قواعده. ولم يتسنى للمجتمع الدولي أنشاء محكمة جنائية دولية دائمة إلا عام 1998 ورغم ما لقيه مقترح إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من معارضة تزعمه بالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها أصبحت واقع قانوني معاش. وقد عرفت المادة الأولى من نظامها الأساسي المحكمة الجنائية الدولية بأنها هيئة قضائية دولية دائمة ومستقلة، ومكملة للولايات القضائية الوطنية، أنشئت بموجب اتفاقية دولية، تمارس سلطاتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن ارتكاب أشد الجرائم الدولية خطورة والمدرجة ضمن نظامها الأساسي، والتي تمثل الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي هو جوهر العلاقة بين المحكمة وقواعد القانون الدولي الإنساني. وتكمن هذه العلاقة في دور هذه الهيئة في تنفيذ قواعد هذا الأخير من خلال متابعة مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة. وقد حدد النظام الأساسي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في المادة {5}، بحيث يقتصر اختصاصها على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، وهي تباعا جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ثم جرائم العدوان. وهي الجرائم الأشد ارتباطا بعملية حفظ السلم والأمن الدوليين، وعليه يكون الاختصاص الموضوعي للمحكمة قد ورد على سبيل الحصر.
إضافة لذلك فأن للمحكمة اختصاص زماني. حيث أن نظامها الأساسي قيد نطاق اختصاصها الزمني بتاريخ محدد يبدأ بسريان النظام الأساسي ودخوله حيز التنفيذ والذي تم في غرة جويلية لعام 2002. فقد نصت المادة 11 والمادة 24/1 أن الاختصاص المحكمة الجنائية يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساس، واستنادا لنص هذه المادة لا تنطبق الأنظمة العقابية للمحكمة إلا على الجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامها حيز التنفيذ والتي تقضي بعدم جواز تطبيق العقوبات الجنائية بأثر رجعي. أما فيما يتعلق بالدولة التي تنظم بعد سريان النظام الأساسي للمحكمة، فأن هذه الأخيرة لا تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة لها، ما لم تكن هذه الأخيرة قد أصدرت إعلانا بقبول ممارسة المحكمة اختصاصها. فقد اقر النظام الأساسي للمحكمة عدم سريانه بأثر رجعي بحق الدول التي لم تنظم إلى النظام الأساسي البعد نفاذ نظامها الأساسي بحقها، وذلك لتشجيعها على الانضمام إليه وعدم الخوف من العودة إلى الماضي وإثارة البحث عن الجرائم التي كانت الدولة قد ارتكبتها. طبقا لما يقضي به النظام الأساسي للمحكمة، فإن الأصل في الجرائم التي يشملها النظام الأساسي والتي تقع في إقليم دولة ما أنها تخضع للولاية القضائية للمحاكم الوطنية في تلك الدولة، ولا يبدأ اختصاص المحكمة إلا بعد إخفاق أو عدم قدرة الدولة أو تقاعسها عن مقاضاة المسئولين عن الجرائم. إلى ذلك يقضي النظام الأساسي للمحكمة في ديباجته بأن " من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية " كما أن " المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الدولية ". ولكن الإشكالية هنا في تحديد الجهة التي تقرر عدم نجاح المحاكم الوطنية في مساءلة المجرمين ؟
أما على مستوى أجهزة المحكمة فأنها وبموجب المادة 34 من النظام الأساسي للمحكمة، فأنها تتألف من أربعة أجهزة رئيسية وهي. وهي مكتب الرئاسة، الشعبة التمهيدية، الشعبة الابتدائية الشعبة الاستئنافية، مكتب المدعي العام، والسجل أو قلم المحكمة. ويتولى المدعي العام رئاسة المكتب، ويتمتع بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة شؤون مكتبه، وتعد صلاحيته في مباشرة التحقيق بمبادرة منه شخصيا. من أهم الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى المادة 15 من النظام الأساسي.
حددت المادة 13 من النظام الأساسي الحالات التي تمارس فيها المحكمة اختصاصها على الجرائم النصوص عليها في المادة 5 من نظامها الأساسي، إذ تشمل حالة الإحالة من قبل المدعي العام تلقائيا،أو بالإحالة من قبل دولة طرف أو من طرف مجلس الأمن. إذ تعتبر المادة 13 الأساس القانوني الذي على أساسه يحق لهذه الجهات على سبيل الحصر التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة رغم تفاوت ادوار هذه الجهات خاصة إذا كانت الإحالة من قبل دولة طرف. إذ تقوم هذه الدولة بإحالة حالة يبدو لها فيها أن جريمة أو أكثر قد ارتكبت على إقليمها، فتطلب من المدعي العام التحقيق فيما أذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص أو لعدة أشخاص عن ارتكاب جريمة من الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها، على أن تقدم للمدعي العام كل الوثائق المتوفرة لديها لتدعيم ادعائها، وذلك ضمن المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة. وربما قصد واضعوا المادة 13 من منح هذه السلطة للدول الأطراف دون غيرهم، هو دفع الدول التي لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة إلى اتخاذ هذا الإجراء الذي سيكفل لها تحريك اختصاص المحكمة. وإدا كان دور الدولة الطرف يقف عند هذا الحد فأن بقيت الأطراف) المدعي العام، ومجلس الأمن (لها دور أساسي ومؤثر في سير الدعوى العمومية وهو ما يطرح لتسأل حول دور هذه الجهات في إثارة الدعوى العمومية ؟. يتطلب التعرف على هذا الدور تحديد سلطات الجهات القضائية في الإثارة -الجزء الأول-، وأيضا بيان أساس تدخل مجلس الأمن والذي هو جهة سياسية دولية في عمل المحكمة التي هي جهة قضائية.
"إنّ العدالة لا يمكن أن تتحقق على الصعيد العالمي، ما دامت أفضع الجرائم تظلّ دون عقاب. إنّ المحكمة الجنائية الدولية تمثل وترمز إلى أهم طموحاتنا بأن نرى أخيرا، السلم والعدل مجتمعان. إنّ عنصرا من العناصر الأساسية للمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان بصدد أن يرى النور... إنّ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يحمل في ذاته حماية لعدالة كونية حقيقية... عندها فقط تعلم الضحايا البريئة للحروب والنزاعات (القديمة) أنه بإمكانها أن تفضي أمرها إلى العدالة وأن تمارس حقوقها، وأنّ الذين اعتدوا على هذه الحقوق سوف يعاقبون."
بهذه العبارات حاول كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة أن يثني على الجهود المبذولة من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والتي تمّ اعتماد نظامها الأساسي في 18 يوليو من سنة 1998 (أي سنة بعد هذا الخطاب) والتي من المفروض أن تمكّن كما أشار إلى ذلك الأمين العام السابق للأمم المتحدة من أن يجتمع العدل والسلم. فهل لهما أن يجتمعا في هذه المؤسسة؟ وهل لهما أن يتحققا في إطارها؟ علما وأنّ مهمة رعاية السلم والمحافظة عليه في العالم راجعة إلى منظمة الأمم المتحدة وأنّ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لا تعتبر هيئة من بين هيئاتها.
لاشك منذ بدأ الإنتخابات البرلمانية الإسرائيلية والتي أفرزت الحكومة برئاسةنتنياهو سارعت الإدارة الأمريكية لتقديم مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات السياسية بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي،ووصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الى المنطقة مرات عديدة من اجل إقناع الجانبين بالعودة الى المفاوضات التي يجب ان تؤدي في النهاية الى إقامة دولة فلسطينية حتى ان كيري شدد قائلا "انا لن أتراجع عن تفهم أزمة الفلسطينيين وكل من علق في هذه الدوامة" .ومع وصول الرئيس الامريكي الى المنطقة للغرض ذاته والاهتمام الذي ابدآه بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خيل للمراقبين والمحللين والشعب الفلسطيني ان الولايات المتحدة فعلا جادة في إنهاء هذا الصراع الذي يجب ان يتوج فعلا بدولة فلسطينية كما تضمنت الوعودات الأمريكية ذلك حين إطلاق عملية السلام. والتزم الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين باقامة الدولة الفلسطينية بدءاً من جورج بوش الأب.حتى ان الولايات المتحدة أرسلت إشارات الى نتنياهو تقول فيها بأنه ليس حرا في تعطيل عملية السلام وبهذا أيضا نلمس مواقف جدية للإدارة الأمريكية.
لكن الفيتو الذي اتخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن ضد مشروع القرارالعربي الفلسطيني الذي قدم الى مجلس الامن الدولي بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي خيب امال الطموح الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال الذي اصطدم بالفيتو الأمريكي الرافض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وهذا يساهم في زيادة العربدة والصلف والتعنت الإسرائيلي ويشكل دعما لحكومات اسرائيل باستمرار تنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية.
الولايات المتحدة تراجعت عن مواقفها وعن كثير من المسلمات التي آمنت بها وكانت تتحدث فيها بان امن اسرائيل واستقرارها يرتبط بالتعايش مع العرب، وهذا يتطلب إنشاء دولة فلسطينية بخطوات سياسية وأمنية دولية وإقليمية،واتفاقيات تهدئ أساس الصراع.
وعندما فشلت المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة لأكثر من ربع قرن من الزمن، كان لا بد من التوجه الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتدويل القضية ومطالبة المجتمع الدولي والأسرة الدولية بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني،حيث ان تدويل القضية وطرحها في هيئة الأمم يعني إخراج القضية الفلسطينية من قبضة الإدارة الأمريكية وبالتالي افتقاد الولايات المتحدة لأحد أهم ركائز الصراع في العالم، إضافة الى ان التدويل يعني دخول عناصر أخرى في هيئة الأمم المتحدة والتأثير على مجريات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
لماذا هذا التناقض في منطق القوى المؤيدة والداعمة لإسرائيل؟ ولماذا سمحت لنفسها بالتخلي عن صلاحياتها التي أوكلت اليها من قبل الأمم المتحدة لحفظ الأمن الدولي ليتحول موقفها الى تكريس وتشجيع لكل عناصر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
الخطوة الأمريكية ساهمت مجددا في تباعد المواقف بين الأطراف المتصارعة وساهمت في زيادة تلبيد الأجواء السياسية على المستوى الإقليمي والدولي وعادت خيبات الأمل لتهيمن من جديد على الواقع العربي،حيث بات من الصعب تثبيت الادعاء القائل بأن الولايات المتحدة معنية بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط رغم ان معظم مصالحها تقع في هذا الحيز الجغرافي من العالمونتيجة تلك المعطيات على صعيد القضية الوطنية الفلسطينية.
فإن القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس الفلسطيني ابومازن درست خطوات منها إستراتيجيتين قادمتين في إدارة الكفاح الوطني الفلسطيني وهما: إعادة الطلب العربي الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي هذا من جهة وتوقيع دولة فلسطين الإنضمام للمعاهدات والإتفاقيات الدولية ترسيخا لأحقية دولة فلسطين في وصفها القانوني الجديد في الأمم المتحدة وذلك عبر:أولا: تقديم مشروع قرار يفضي الى نهاية الاحتلال الاسرائيلي الى المجلس بعد ان حظي بموافقة 22 دولة عربية اضافة الى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد صوتت لصالح مشروع القرار 8 من الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن، فيما عارضته دولتان هما الولايات المتحدة واستراليا.
وكان ينبغي ان يحظى مشروع القرار - الذي وصفه الاسرائيليون بأنه "حيلة" - بتأييد تسعة من اعضاء المجلس على الاقل من اجل اعتماده.
قالت المندوبة الامريكية سامانثا باور عقب التصويت "صوتنا ضد مشروع القرار ليس لاننا مرتاحون بالوضع القائم، بل لايماننا بأن السلام ينبغي ان يكون نتيجة حلول وسط صعبة تحصل على طاولة المفاوضات."
وأضافت أن واشنطن ستعارض أي إجراءات يتخذها الطرفان من شأنها تقويض جهود السلام سواء كانت "في شكل من اشكال النشاط الاستيطاني أو مشاريع قرارات غير متوازنة."
من جانبها، قالت مندوبة الاردن دينا قعوار إن نتيجة التصويت يجب الا تعرقل الجهود المبذولة لحل الصراع.
وقالت المندوبة الاردنية قعوار "كنا نأمل بأن يتبنى مجلس الأمن اليوم مشروع القرار العربي حيث تقع على المجلس المسؤوليتين القانونية والأخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط."
أضافت "جميع المحاور في مشروع القرار محل قبول ليس فقط لجميع أعضاء المجلس وإنما في المجتمع الدولي ككل وهذه المحاور تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والوصول إلى حل سلمي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق رؤية الدولتين ويحل قضية اللاجئين والقضايا الأخرى بعدالة ويؤدي لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية."
وكانت الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار كل من روسيا والصين وفرنسا والارجنتين وتشيلي والاردن ولوكسمبورغ.وصوتت ضده كل من الولايات المتحدة واستراليا.
اما بريطانيا وليتوانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، فقد امتنعت عن التصويت وإن هذا القرار الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحديد سقف زمني لذلك وصولا إلى إقامة الدولية الفلسطينية وحل عادل لقضية اللاجئين يتناقض تماما مع موقف الولايات المتحدة ودورها كراعي لعملية السلام ومكانتها السياسية، حيث كان من المفترض ان تقوم بدورها كقوة عظمى في حفظ الأمن والسلم الدوليين وهي الوظيفة المنوط بها مجلس الأمن وإنقاذ الشعوب المقهورة من براثن الاحتلال.
كما يطالب مشروع القرار باجراء مفاوضات جديدة تعتمد على الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967.
أما الإستراتيجية الثانية: تمخضت عن تقديم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور،، إلى المنظمة الدولية رسالة طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحيث سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدرس هذا الطلب على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية به خلال مهلة 60 يوما.
والانضمام إلى المحكمة يمكن أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وكانت السلطة الفلسطينية سلمت ممثل الأمم المتحدة صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس محمود عباس، ثم باشرت السلطة بإعداد الدعوى القضائية التي ستقدمها للمحكمة الدولية في لاهاي، وتطالب بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية منذ 13 يونيو عام 2014، فيما تلوح إسرائيل بفرض عقوبات انتقامية.
وقد احتفظ الفلسطينيون لأنفسهم بحق توسيع نطاق هذه الفترة الزمنية، بحيث تسمح لهم معاهدة روما – إن أرادوا – طلب التحقيق في جرائم ارتكبت في فلسطين منذ تأريخ تأسيس المحكمة، أي في 1 يوليو عام 2002.
ومن المفترض أن تبدأ التحقيقات عندما تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في المحكمة ودولة موقعة على نظام/معاهدة روما.
أما إجراءات هذه العضوية فبدأت بتقديم فلسطين بما يسمى "القبول بسلطات المحكمة، وذلك عبر المراقب الفلسطيني الدائم في الثاني من يناير في الأمم المتحدةإلى رعاية مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبالتالي فإنه لايمكن لإسرائيل أو أميركا قانونياً وقف انضمام فلسطين، ومن نتائج تسليم الوثيقة،فإنه تنص إجراءات الانضمام الكامل إلى معاهدة روما، على أن الأمين العام، بان كي مون، يجب أن ينتظر 60 يوماً قبل أن يعلن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا أمر إجرائي لا أكثر، ولا يمكن لإسرائيل أو الولايات المتحدة وقف هذا الانضمام، أي أنه في الثاني من مارس 2015، ستصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية ونظام روما، وستصبح الدولة العضو رقم 123 في المحكمة الجنائية.
يذكر أن طلب الانضمام إلى الجنائية هو واحد من بين 14 طلباً للانضمام إلى معاهدات دولية مختلفة وإن كان أهمها. أما المعاهدات الأخرى فتشمل مثلاً معاهدة حظر القنابل العنقودية، ومعاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل وغيرها.
فإن الموقف الفلسطيني الشجاع من قبل سيادة الرئيس الفلسطيني أبومازن: فيما يتعلق باللجوء الى مجلس الامن – ومن جهة اخرى الانضمام للمحكمة الجنائية الدوليةأثار ردودا أمريكية وإسرائيلية سيتم توضيحها عبر الاتي:
أولا: الموقف الأمريكي
هو في إنتقاد الولايات المتحدة الأمريكية لطلب الإنضمام الفلسطيني وإعتبار هذا الطلب خطوة تصعيدية حسبما ورد من قبل وزارة الخارجية الأمريكية – في إعتقادها أن إنهاء الصراع يتم من قبل عودة الفلسطينيينللمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
ثانيا: الموقف الإسرائيلي
قامت إسرائيل بإجراءات عقابية إقتصادية ضد السلطة الوطنية الفلسطينيةتمثلت في خصم دفعات لتسديد ديون من تحويلات الضرائب التي تتلقاها السلطة الفلسطينية بانتظام. وستضع أيضا حدودا على ودائع البنوك الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك في إسرائيل. وفي 16-1-2015 فتحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الأستاذهفاتوبنسودا – تحقيق أولي حول جرائم حرب إرتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بموجب المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحيث يمنح فيه للمدعي العام البدأ بإجراء خطوات قانونية في جمع المعلومات والأدلة وفحصها، وبالتالي يتم تكييفها قانونيا مع المعايير الأساسية لنظام المحكمة الجنائية الدولية قبل مباشرة التحقيقات بعد موافقة الدائرة التمهيدية في المحكمة ولمزيدا من التفصيل فقد المادة(13) علي كيفية ممارسة الاختصاص أمام المحكمة فقالت(للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:
أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة هن هذه الجرائم وفقا للمادة 15.)
وأبانت المادة(14) من النظام الأساسي كيفية الإحالة من قبل دولة عضو فنصت على: (1- يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
2- تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة).
كما يمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن يباشر التحقيقات كما ورد في المادة(15) من النظام الأساسي فنصت(1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
3- إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساس معقولا للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ولكن ماهي الردود الأمريكية والإسرائيلية على هذه الخطوة الهامة لإنصاف الشعب الفلسطيني على قواعد العدالة الدولية.

الموقف الأمريكي:
إدانة الولايات المتحدة الأمريكية عبر متحدثها في وزارة الخارجية -جيفري راثكي – وإعتبار أن إسرائيل في الموقف الضعيف تهديد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام- بأن أمريكا ستقطع المساعدات-السنوية التي يحصل عليها الفلسطينيين مضيفا في ذلك وعلى حد قوله بتاريخ19 كانون الثاني – يناير بأن هناك قانونا أمريكيا يقطع المعونات عن الشعبالفلسطيني حال تم رفع دعوى قضاية ضد إسرائيل – علما أن نسبة تقديم المساعدات الأمريكية ما نسبته 400 مليون دولار. أما إدارة الرئيس باراك أوباما فقد إعتبر أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة، وبالتالي هي غير مؤهلة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.
الموقف الإسرائيلي:
- فرض عقوبات متنوعة على السلطة الوطنية الفلسطينية تمثلت في تجميد عائدات الضرائب وتكثيف الإستيطان والحواجز العسكرية وتهديد شخص الرئيس أبومازن وتنقلات أعضاء الحكومة الفلسطينية .
- المطالبة الإسرائيلية لتدخل الرئيس الأمريكي في شل عمل المحكمة الجنائية الدولية
- تهديد الحكومة الإسرائيلية وبالأخص وزير خارجتها ليبرمان بالسعيالإسرائيلي لحل المحكمة الجنائية الدولية وذلك عبر الضغط على الدول التي تساهم بشكل كبير في تمويل المحكمة الجنائية الدولية كألمانيا وإستراليا وكندا واليابان
- الإدعاء الإسرائيلي بأنها إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي لاتخضع لإجراءات المحكمة الجنائية، الأمر الذي لاتعترف فيه بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
- ممارسة الضغط العالمي بما لها من ذراع واسع في أوروبا عبر اللوبي اليهودي، ومما تجدر الإشارة إليه بأن الحكومة الإسرائيلية ستستخدم، وهذا إحتمال كبير تعطيل إجراءات المحاكمة عن طريق استغلال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية والتي تنص ((لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة أثنى عشر شهراً بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها).
وهذا يتطلب في الحقيقة نشاطا وحراكا مزودجا أمريكيا في مجلس الأمن الدولي بهدف الضغط على دول الاعضاء الدائمين على وجه الخصوص وغير الدائمين بهدف تعطيل إجراءات المحاكمة إذا ماحصلت بطريقة لاتؤثر على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية دوليا لأن تعطيل العمل القضائي يشكل نقيصة أخلاقية، ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة للدولة الداعية له ومن جهة أخرى فإن قرار التعطيل،من قبل مجلس الأمن الدولي ،محكوما بالضوابط التالية:
- ضرورة أن يكون الطلب إلى المحكمة مبيناً على قرار يصدره المجلس بهذا الشأن.
- أن يتصرف المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبعبارة أخرى،يجب أن يرى المجلس أن التحقيق أو المحاكمة محل الإرجاء من شأن الاستمرار في أي منهما أن يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
- ينبغي أن يكون إيقاف التحقيق أو المحاكمة لمدة محدودة لا تزيد على 12شهراً غير أن المادة 16تسمح للمجلس بتحديد الطلب بالشروط ذاتها لعدد غير محدد من المرات، فإن هناك محاذير تدركها أمريكا وربيبتها إسرائيل بأن اللجوء لمجلس الأمن الدولي بهدف تعطيل إجراءات المحاكمة لمدة سنة قابلة للتجديد سيقع على كاهل إسرائيل الإلتزامبالإستجابة لإجراءات المحاكمة الدولية طبقا لنص المادة 16 والا ستكون عرضة لعقوبات دولية بموجب الفصل السابع ودليلنا يتمثل وإن لم تكن اسرائيل حائزة على عضوية المحكمة الجنائية الدولية فإن دولة فلسطين أصبحت طرفا في ميثاق روما فبالتالى يقع إلتزاما دوليا على إسرائيل تحت طائلة العقوبات. بالإمتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية تحت رقابة مجلس الأمن الدولي. ونحن نعتقد بأن أمريكا ستتخذ إجراءات التعطيل للمحاكمة في مصلحة السلم والامن الدوليين عبر ترسانتها الاعلامية في التأثير على الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي ومن تلك الزاوية ايضا تستطيع التلويح بالفيتو ضد قرارات عقابية يمكن ان تصدر ضد اسرائيل فيما يتعلق بمدى جديتها في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عبر مراحل التحقيق ومجرياته القضائية.
ومما تجدر الإشارة إليه أيضا بأن العقوبات الاسرائيلية التي استهدفت مكونات مؤسسات السلطة الفلسطينية نتيجة فتح التحقيق الاولى من قبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تشكل خرقا صارخا للقواعد الدولية فقد جاء تقريرا للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22-كانون الاول لسنة 1999, واصفا عدم شرعية العقوبات القسرية الاقتصادية الاحادية ضد المجتمعات والدول بهدف الضغط، وأن تلك التدابير القسرية الأحادية تتناقض مع مبادئ ومقررات الأمم المتحدة وأن الأمم المتحدة وضعت إلتزاما على كل الدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية بعدم اللجوء لإستخدام التدابير القسرية الأحادية في علاقاتها الدولية.

نافلة القول:
على القيادة السياسية الفلسطينية الإستمرار في لجوئها للمحافل الدولية طبقا لاستحقاق حصدته دوليا في الجمعية العامة للامم المتحدة والمتمثل في عضوية دولة مراقب في سنة 2012- وبالتالي من حقها الطلب للعالم الذي اعترف بها بأن يعمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي ووقف التهديدات الأمريكية والعقوبات الاسرائيلية الاحادية ضد الشعب الفلسطيني بوصف عدم شرعيتها القانونية بوصفها قرصنة وسرقة تأخذ طابعا دوليا. نتيجة مطالبة الشعب الفلسطيني بحقوقه العادلة، والتي اقرتها كل المواثيق والقرارات الدولية.
فالولايات المتحدة الأمريكية في موقفها الرافض لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وانضمام دولة فلسطين للجنائة الدولية لهو موقف متناقض مع الشرعية الدولية تجسد في مباركة الامين العام للأمم المتحدة لعضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية شهر نيسان القادم انشالله ولهو ايضا غطاءا لجرائم اسرائيل والتي تستهدف الشعب الفلسطيني في مقوماته الاقتصادية والتجارية والمالية والسياسية. فبالتالي إن الإرادة الفلسطينية اٌقوي سلاح في مواجهة الظلم والإستكبار والنصر في النهاية لشعبنا الفلسطينيالمرابط والصابر والصامد لنيل حقوقه المشروعة مهما كلفنا من تضحيات فندعو الرئيس ابومازن الاستمرار في الكفاح القانوني الدولي .على قاعدة الدولة الفلسطينية وحق العودة هذا من جهة والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وصيرورة بقائها كمرجعية قانونية وسياسية للدولة الفلسطينية واستمرارها في تمثيل الشعب الفلسطيني في الكفاح الوطني الفلسطيني لانجاز الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وصولا الى الحراك الدبلوماسي في العالم لتنظيم الاستراتيجية الفلسطينيةفي تحول الصراع الى المحافل الدولية ومايتطلبه ذلك من استعدادات فلسطينية لمناهضة ومجابهة العدو الصهيوني في اساليبه ووسائل ادواته لاستنزاف التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية.
وماضاع حق وراءه مطالب وانها لثورة حتي النصر...

جهاد البرق
باحث دكتوراة في القانون الدولي
ورش عمل وندوات في موضوع المقال تم عقده من قبل الباحث في مخيمات لبنان



#جهاد_علي_البرق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والحماية القانونية
- الدبلوماسية الفلسطينية بين الواقع والتحديات
- فلسطين في المؤتمر الدبلوماسي الدولي المنعقد في لبنان
- المقاومة القانونية الفلسطينية ثورة جديدة في المحافل الدولية
- القضية الفلسطينية مابعد العدوان الصهيوني سؤال وجواب
- قرار الإتحاد من أجل السلام كبديل دولي لوقف العدوان الصهيوني ...
- تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
- أكاديمية حركة فتح للإعداد والتطوير
- الأغوار بين السيادة الفلسطينية والأمن الإقتصادي
- نتنياهو و إستراتيجية التشريع الإسرائيلي والدوران
- يهود لبنان
- المكاتب الحركيه للنقابات في حركة فتح بين النهوض والتقييم


المزيد.....




- مكالمة هاتفية حدثت خلال لقاء محمد بن سلمان والسيناتور غراهام ...
- السعودية توقف المالكي لتحرشه بمواطن في مكة وتشهّر باسمه كامل ...
- دراسة: كل ذكرى جديدة نكوّنها تسبب ضررا لخلايا أدمغتنا
- كلب آلي أمريكي مزود بقاذف لهب (فيديو)
- -شياطين الغبار- تثير الفزع في المدينة المنورة (فيديو)
- مصادر فرنسية تكشف عن صفقة أسلحة لتجهيز عدد من الكتائب في الج ...
- ضابط استخبارات سابق يكشف عن آثار تورط فرنسي في معارك ماريوبو ...
- بولندا تنوي إعادة الأوكرانيين المتهربين من الخدمة العسكرية إ ...
- سوية الاستقبال في الولايات المتحدة لا تناسب أردوغان
- الغرب يثير هستيريا عسكرية ونووية


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جهاد علي البرق - فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية بين الاثار والواقع السياسي الدولي