أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد محمد فكاك - يا محمد السادس الامبريالي الصهيوني ،إن كنت حقا مسلما مؤمنا ،فأنا أول كافر بدينك.















المزيد.....



يا محمد السادس الامبريالي الصهيوني ،إن كنت حقا مسلما مؤمنا ،فأنا أول كافر بدينك.


محمد محمد فكاك

الحوار المتمدن-العدد: 5095 - 2016 / 3 / 6 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


خريبكة - في 06.03.2016
« أيتها المرأة المغربية الجميلة، الحياة جميلة، اكشفي جمالك لكل العالم واخلعي كل الأقنعة والأحجبة والأحجية الرجعية الأفغانية الراجعة لعهود ما قبل التاريخ"
النهج الديمقراطي القاعدي البروليتاري التقدمي الشعبي الطليعي الأممي الأمامي الماركسي اللينيني الشيوعي البلشفي السوفياتي الثوري.
جذور السنديانة الحمراء، تشي غيفارا ، ابن صلاح الدين وعبد الكريم الخطابي وجمال عبد الناصر.
ابن الزهراء ابن الزهراء ابن عبد المعطى ابن الحسن ابن الصالح ابن الطاهر محمد محمد فكاك.
ما الذي يمكن يا محمد السادس أن يقولهالتاريخ للأجيال القادمة عن طبيعة دويلتك اللقيطة الساقطة الانحطاطية والتي وصلت أوضاع المرأة المأساوية الكارثية الكبرى كل الحدود، إلى أن اضطرت النساء والأمهات والفتيات للخروج واقتناء الفراشات وجر "كروسات وعربات على ظهورهن و بمساعدة أطفالهن وكلهم يبحثون في أكياس المزابل الملوثة بالخراء عن بقايا ما يرميه الأثرياء الأغنياء من خبز وخضر وأثواب مهلهلة وشظايا مكسرة . هؤلاء النساء اللائي حرمتهن بسياساتك الظالمة الجائرة من خلال حرمانهن من الدراسة ومن حق الشغل والعمل، و سلطت عليهن أبواقك وشيوخك ومقدميك وبوليسك وبلطجياتك وحرامياتك وكل أصحاب الشواذ النفسي والعقلي، ينفثون سموم الاستسلام والطاعة والولاء لك ولأسرتك باسم الدين الكاذب، ومن داخل ملايين المساجد، فلا يستطعن الدفاع عن أنفسهن وكرامتهن وإنسانيتهن.
هل أنت مؤمن حقا بالله وبمحمد الذي تدعي الانتماء الدموي إلى عائلته ونسبه و شهيداته وشهدائه؟ وأن غدا سيكون حساب وعقاب؟ اللهم إن كان هذا الملك المفترس الخائن المكتنزه لكل الثروات حتى أصبح النظام الاقتصادي جامدا راكدا وعاجزا عمليا عن التجديد والانبعاث والانطلاق والإيداع بل وخنق الأصالة الفكرية . بل كيف تبقى تكذب على الشعب وتلهيه عن الوصول إلى الحقيقةالمرارية العلقمية أن أمما وشعوبا ليست مؤمنة ولا مسلمة ولكنها استطاعت أن تحقق تغييرات وقفزات وتقدما ماديا وعمرانا سماويا أكبر بكثير من نظامك الاسلامنجي الاحوانجي الارهابي.
فإن كنت تمارس كل هذه اللصوصيات والاختلاسات والافتراسات الجرائم والمجازر والمذابح والمحارق والمشانق والتجويعات والتجهيلات ضد الشعب المغربي، وتحت أنظار الله، فتلك لعمري ، قاصمةالظهر.
سوف تصمد النساء في وجه طغاة وبغاة وزناة جندك وكهنتك وموسادك واستخباراتك الامريكية الصهيونية كما و سنفضح يا محمدالسادس كل قصائدك المهلهلة المغشوشة التي ليس لها سندمن الدين ، لأنك هجرت تعاليم إسلام الجماهير وتخليت عن الشعب، وقتلت باسم الاسلام كل من يخرج شاهرا سيفه يحتج على سياساتك الامريكية – الصهيونية الرجعية اللعينة التي سببت كثيرا كثيرا من الآلام الإنسانية والمعاناة المضنية البربرية الهمجية الوحشية القاسية الغليظة .
يا للعار ويا للخزي ويا للمؤامرات والخسة والدسائس والمخططات، أن تفبرك وتصنع وتزور وتجعل من أجهزتك البوليسية القمعية الكلبانجية في كل مرحلة حزبا للسلطة سياسيا كواجهة بلا مضمون ولا معنى، حتى إذا قضيت منه أوطارك وأهدافك، طلقته ورحت تبحث من جديد عن ضحية جديدة أخرى.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها بقرار الجمعية العامة ٢-;-١-;-٠-;-٦-;- ( ألف د-٢-;-٠-;-) المؤرخ ٢-;-١-;- / كانون الأول ديسمبر ١-;-٩-;-٦-;-٥-;- تاريخ بدء النفاذ: ٤-;- / كانون الثاني يناير ١-;-٩-;-٦-;-٩-;-، وفقاً لأحكام المادة ١-;-٩-;- إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تـرى أن الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعاً ً أحـراراً ومتسـاوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العراق أو اللون أو الأصل القومي، وإذ ترى أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساوٍ في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز، وإذ ترى أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقـترنة بـه، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في ١-;-٤-;- كانون الأول/ديسمبر ١-;-٩-;-٦-;-٠-;- (قرار الجمعية العامة ١-;-٥-;-١-;-٤-;- (د- ١-;-٥-;- )) قد أكد وأعلن رسمياً ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط، المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وإذ تـرى أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصـادر في ٢-;-٠-;- تشرين الثاني/نوفمبر ١-;-٩-;-٦-;-٣-;- (قرار الجمعية العامة ١-;-٩-;-٠-;-٤-;- (د- ١-;-٨-;- )) يؤكد رسمياً ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها، ً وإيماناً منها بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطر ً اجتماعياً، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان، وإذ تؤكـد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم ً وواقعاً من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنباً إلى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة، ً وإيماناً منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني، وإذ يسـاورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعـض مـناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة، وقد عقدت عزمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصـري بكافـة أشـكاله ومظاهـره، وعلى منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرهتا منظمة العمـل الدولية في عام ١-;-٩-;-٥-;-٨-;-، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم التي أقرهتا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام ١-;-٩-;-٦-;-٠-;-، ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك، قد اتفقت على ما يلي: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الجزء الأول المادة ١-;- ١-;-- في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري " أي تمييز أو استثناء أو تقيـيد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثـني ويسـتهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية أو التمـتع هبـا أو ممارسـتها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة. ٢-;-- لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها. ٣-;-- يحظـر تفسـير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أية جنسية معينة. ٤-;-- لا تعتـبر مـن قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحـيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الإثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضـمن لهـا ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شرط عـدم تأديـة تلـك التدابير، كنتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها. المادة ٢-;- ١-;-- تشـجب الـدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، ً وتحقيقاً لذلك: (أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقاً لهذا الالتزام؛ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان (ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة؛ (ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أ و إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائماً؛ (د) تقـوم كـل دولـة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإهناء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة؛ (ه ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجـية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري. ٢-;-- تقـوم الـدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصـة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والمـيادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفـراد المنتمين إليها، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . ولا يجوز في أية حال أن يترتب على هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامـة أيـة حقوق متفاوتة أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها. المادة ٣-;- تشـجب الـدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها. المادة ٤-;- تشـجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو الـنظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد، أو التي تحـاول تـبرير أو تعزيز أي شكل من أ شكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتـتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التميـيز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقاً لهذه الغاية ومع المراعاة الحقة للمـبادئ الـواردة في الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقو ق المقررة صراحة في المادة ٥-;- من هذه الاتفاقية، بما يلي: (أ) اعتـبار كـل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض عـلى هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛ (ب) إعـلان عـدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسـائر النشـاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون؛ (ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه. المادة ٥-;- إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة ٢-;- من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: (أ) الحـق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل؛ (ب) الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة لـه من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة؛ (ج) الحقـوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات - ً اقتراعاً ً وترشيحاً - على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة؛ (د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما: 6 المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان `١-;-` الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة؛ `٢-;-` الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده؛ `٣-;-` الحق في الجنسية؛ `٤-;-` حق التزوج واختيار الزوج؛ `٥-;-` حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين؛ `٦-;-` حق الإرث؛ `٧-;-` الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين؛ `٨-;-` الحق في حرية الرأي والتعبير؛ `٩-;-` الحـق في حـرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها؛ (ه ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية: `١-;-` الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية؛ `٢-;-` حق تكوين النقابات والانتماء إليها؛ `٣-;-` الحق في السكن؛ `٤-;-` حـق التمـتع بخدمـات الصـحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية؛ `٥-;-` الحق في التعليم والتدريب؛ `٦-;-` حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية؛ (و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة ٦-;- تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي ع مل مـن أعمـال التمييز العنصري يكون ً انتهاكاً لما لـه من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتـنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة ً التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز. المادة ٧-;- تـتعهد الـدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، لا سيما في ميادين التعلـيم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيـز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية. الجزء الثاني المادة ٨-;- ١-;-- تنشأ لجنة تسمى لجنة القضاء على التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يـلي باسـم ` اللجنة`)، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيراً من ذوي الخصال الخلقية الرفـيعة المشـهود لهم بالتجرد والتراهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمـون بصفتهم الشخصية، ويراعى في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية. ٢-;-- ينتخـب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف . لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصاً واحداً من مواطنيها. ٣-;-- يجـري الانـتخاب الأول بعـد سـتة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف. المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ٤-;-- ينتخـب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العـام في مقر الأمم المتحدة . وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الـدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين. ٥-;-- (أ ) يكـون انـتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدهتا أربع سنوات، على أن تنـتهي بانقضـاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالق رعة؛ (ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضاً، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خـبيرها عن مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهناً بإقرار اللجنة لهذا التعيين. ٦-;-- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم . المادة ٩-;- ١-;-- تـتعهد كـل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المـتحدة، لتنظر فيه اللجنة، ً تقريراً عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخـرى الـتي اتخذهتا والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك : (أ ) في غضـون سـنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها؛ (ب ) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك . وللجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف . ٢-;-- تقـوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلى الجمعـية العامـة، ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيا ت عامة ً استناداً إلى دراستها للـتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف. المادة ١-;-٠-;- ١-;-- تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. ٢-;-- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ٣-;-- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها. ٤-;-- تعقد اللجنة اجتماعاهتا عادة في مقر الأمم المتحدة. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة ١-;-١-;- ١-;-- إذا اعتـبرت دولـة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تضع أحكام هذه الاتفاقـية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك . وتقوم اللجنة حينئذ بإحالـة رسالة لفت النظر إلى الدولة الطرف المعنية . وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة ً كتابياً، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير ربما تكون قد اتخذهتا لتدارك الأمر. ٢-;-- عـند تعـذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضـات الثنائـية وإما بأي إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولـة المرسـل إليها للرسالة الأولى، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخرى إلى اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلى الدولة الأخرى. ٣-;-- تنظر اللجنة في أية مسألة محالة إليها وفقاً للفقرة ٢-;- من هذه المادة بعد الاسـتيثاق مـن أنه قد تم اللجوء إلى جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضـية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف هبا عموماً . ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز الحدود المعقولة. ٤-;-- يجـوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن. ٥-;-- يحـق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسـألة تتناولها هذه المادة، إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في المسألة. المادة ١-;-٢-;- ١-;-- (أ ) يقـوم رئيس اللجنة، بعد حصولها على جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم ` الهيئة` ) تـتألف مـن خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها، ويتم تعـيين أعضـاء الهيئة بموافقة طرفي النـزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أس اس احترام هذه الاتفاقية؛ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان (ب) عـند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النـزاع خلال ثلاثة أشهر إلى اتفـاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين. ٢-;-- يعمـل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية . ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النـزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية. ٣-;-- تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي. ٤-;-- تعقـد الهيـئة اجتماعاهتا عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه. ٥-;-- توفر أيضاً ل لهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقاً للفقرة ٣-;- من المادة ١-;-٠-;- من هذه الاتفاقية. ٦-;-- تتقاسـم الدولتان الطرفان في النـزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة. ٧-;-- للأمـين العـام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النـزاع لها وفقاً للفقرة ٦-;- من هذه المادة. ٨-;-- توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحـت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أيضاً أن تطلب إلى الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن. المادة ١-;-٣-;- ١-;-- مـتى اسـتنفذت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلى رئـيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالتراع بين الطرفين، ويضع التوصيات التي قد تراها ملائمة لحل النـزاع حلاً ودياً. ٢-;-- يقوم رئيس اللجنة بإهناء تقرير الهيئة إلى كل دولة من الدولتين الطرفين في الـتراع . وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ٣-;-- يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢-;- من هذه المادة، بإهناء تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلى سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية. المادة ١-;-٤-;- ١-;-- لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أهنا تعترف باختصاص اللجنة في اسـتلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هـذه الدولـة الطرف والذين يدعون أهنم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقـوق المقررة في هذه الاتفاقية . ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان. ٢-;-- لأيـة دولـة طـرف تصـدر ً إعلانـاً على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١-;- من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازاً في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصـا باسـتلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايـتها والذين يدعون أهنم ضحايا انتهاك لأي من الحق وق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى. ٣-;-- تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقاً للفقرة ١-;- من هـذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو المعيّن وفقاً للفقرة ٢-;- من هذه المادة، لدى الأمين العـام للأمـم المتحدة ، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما إلى الدول الأطراف الأخرى . ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة. ٤-;-- يحـتفظ الجهـاز المنشأ أو المعين وفقاً للفقرة ٢-;- من هذه المادة بسجل للالتماسـات ويقـوم سنوياً بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صوراً مصدقة لهذا السجل، على أن لا تذاع محتوياهتا على الجمهور. ٥-;-- يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول على ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقاً للفقرة ٢-;- من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر . ٦-;-- (أ ) تقـوم اللجنة، سراً، باسترعاء نظر الدولة الطرف المدعى انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلى أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقته ا الصريحة . ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر؛ (ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى أية تدابير قد تكون اتخذهتا لتدارك الأمر. ٧-;-- (أ ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس . ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الاسـتيثاق مـن كونه قد استنفد جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة . ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز الحدود المعقولة؛ (ب) تقـوم اللجـنة بموافـاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد ترى إبداءها. ٨-;-- تـراعي اللجـنة تضمين تقريرها السنوي موجزاً لهذه الرسائل، وعند الاقتضـاء، ً موجـزاً للإيضـاحات والبـيانات المقدمـة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاهتا وتوصياهتا هي. ٩-;-- لا يـبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المـادة إلا بعـد قـيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقاً للفقرة ١-;- من هذه المادة. المادة ١-;-٥-;- ١-;-- بانـتظار تحقـيق أغـراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المسـتعمرة الـواردة في قرار الجمعية العامة ١-;-٥-;-١-;-٤-;- (د- ١-;-٥-;- ) المؤرخ في ١-;-٤-;- كانون الأول/ديسمبر ١-;-٩-;-٦-;-٠-;-، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاهتا المتخصصة. ٢-;-- (أ ) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة ١-;- من المادة ٨-;- من هذه الاتفاقية مـن هيـئات الأمـم المـتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي يسري عليها قرار الجمعية العامة ١-;-٥-;-١-;-٤-;- (د- ١-;-٥-;-)، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياهتا بشأهنا؛ (ب) تـتلقى اللجـنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخاً م ن التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمـبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (أ ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصيا هتا. ٣-;-- تـدرج اللجـنة في تقريـرها إلى الجمعية العامة موجزاً للالتماسات والـتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياهتا بشأن هذه الالتماسات والتقارير. ٤-;-- وتلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة ٢-;-(أ ) من هذه المادة. المادة ١-;-٦-;- تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسـم الشـكاوى في مـيدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاهتـا المتخصصة أو في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلـك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلى إجراءات أخرى لتسوية المنازعات وفقاً للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها. الجزء الثالث المادة ١-;-٧-;- ١-;-- هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاهتا المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولـية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية. المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ٢-;-- تخضـع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة ١-;-٨-;- ١-;-- يـتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة ١-;- من المادة ١-;-٧-;- من الاتفاقية. ٢-;-- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة ١-;-٩-;- ١-;-- يـبدأ نفـاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ٢-;-- أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها. المادة ٢-;-٠-;- ١-;-- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداة من الدول لدى تصـديقها عـلى هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات على جميع الـدول التي تكون ً أطرافاً في هذه الاتفاقية أو قد تصبح ً أطرافاً فيها . وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض على أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوماً من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ. ٢-;-- لا يسـمح بأي تحفظ يكون ً منافياً لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يمسح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة هبا . ويعتبر التحفظ ً منافياً أو ً تعطيلياً إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. ٣-;-- يجـوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام . ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة ٢-;-١-;- لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود الإشعار إلى الأمين العام. المادة ٢-;-٢-;- في حالـة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هـذه الاتفاقـية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النـزاع، بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته. المادة ٢-;-٣-;- ١-;-- لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ٢-;-- تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب. المادة ٢-;-٤-;- يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة ١-;- من المادة ١-;-٧-;- من هذه الاتفاقية بما يلي: (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين ١-;-٧-;- و ١-;-٨-;-؛ (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة ١-;-٩-;-؛ (ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد ١-;-٤-;- و ٢-;-٠-;- و ٢-;-٣-;-؛ (د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة ٢-;-١-;-. 16 المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان المادة ٢-;-٥-;- ١-;-- تـودع هـذه الاتفاقـية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات لأمم المتحدة. ٢-;-- يقـوم الأمـين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المنتمية إلى أي من الفئات المشار إليها في الفقرة ١-;- من المادة ١-;-٧-;- من الاتفاقية .








ا
ليس من المنطق العقلاني أن يستحق شخص مثل محمد السادس في التخلف والتأخر العقلي لا يعترف للمرأة حق المواطنة والحرية والكرامة والمساواة والاستقلالية، والسيادية وحق تقرير مصيرها، وحق المشاركة بفعالية في جميع نشاطات المجتمعالمغربي، وضرورة الاختلاط بين المرأة والرجل في المدرسة والكلية والجامعة والمعمل والمصنع والشارع والوظائف والإمامة الصغرى والإمامة الكبرى كقضية مبدئية وأمر مألوف ومعمول به في العالم و فوانين ودساتيروبرلمانات مبنية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وليس على عقائد ميتة جامدة راكدة متحجرة تعود للعهود القديمة؟ كيف لشخص يقول إنه ملك حداثي ديمقراطي ليبرالي رأسمالي دستوري برلماني ثم يتخذ من كلاب الرجعية الاخوانجية الاسلامنجية الداعشية الأفغانية التركية العثمانية الوهابية سندا وعضدا ووزارة وأئمة وحكاما وكهنة ، يفرضون على النساء كل الممنوعات والمحرمات والعلاقات الحميمية كإنسان مع أخيها الإنسان، مثل الجريمة البشعة الشنعاء النكراء المتمثلة في منع المرأة من مد يدها وكشف وجهها للرجل وأمام الرجل منعا كليا قطعيا مطلقا، والأغرب والأعجب والأكثر تناقضية يأمرها الله وجبريل أن تكشف فرجها ونهديها وردفيها وفخذيها ونفسها وروحها للذكر الاخوانجي الاسلامنجي حتى يعاملها ويفاحشها ويضاجعها مضاجعة الحمار للحمارة أو كالحيوان الكاسر الضاري البدائي البربري الوحشي الهمجي.؟
كيف لشخص يسمي نفسه " ملكا وصاحب جلالة وعظمة وصولةوصولجان وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين ورئيس لجنة القدس" بل و يكره الوطن والشعب والمجتمع بل وحتى نفسه، أن لايعلم ويعرف أن "المرأة قبل الاسلام ، كانت حسبlise lichtenstadter جزءا لا يتجزأ من الحياة المشاعية، فالعزلة والفرقة، اللتان أفقرتا وضيقتا حياة المرأة المسلمة على مدى عدة قرون، فقد تم فرضهما عليها بعد ذلك بوقت قليل" وأن المرأة في الأيام الأولى للإسلام لعبت دورا رياديا فاعلا في الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمع العربي، وأن النساء المسلمات الأول، ونساء عظيمات في الشرق الأوسط القديم،(17 نساء قمن بمآثر عظيمة، ومثلن تحولا بارزا في صناعة التاريخ وإبداع حقيقي في تطوير الإنسان) يجب اعتبارها نماذج جديرة بأن تكون قدوة للمرأة العصرية"
إنه ليحزنني أن تنادي على هذا الكائن الغريب شخصيات كبيرة " يا صاحب الجلالة" وقد قام بعزل النساء والتضييق عليهن باتباع سياسة حمارية حيوانية وإجراءات تعسفية لا إنسانية تجرد المرأة من كافة حقوقها بل وحتى ثقتها بنفسها بل وحتى في ظل النظام الملكي، لماذا هذا المسيلمة الكذاب الجديد الزاعم الداعي للرأسمالية الليبرالية الحديثة، وذلك عليه بعيد جدا، يتعسف حتىعلى أخواته وبناته في الحرمان من حق المساواة المطلقة بينهن وبين إخوانهن في التربع على" العرش العلوي المجيد"، لأنه بذهنيته الخوائية الفارغة يعتقد أن أبناءه من الذكور وحدهم خلقوا وأهلوا للملك والقيادة والجلالة في ميادين السياسة والحرب والحكم؟ أما جنس النساء في نظر " ملك الكسوفات والخسوفات والظلمات، بما فيهن "الأميرات العلويات المجيدات" فلم يخلقهن الله إلا للتناكح والتناطح والانغماس في الشهوات واللذات الجنسية والاستعباد والاسترقاق والدونية والانحطاط والوأد والسبي والاحتكار والاستغلال والاضطهاد والانكسار والموت غيظا وتآكلا ورعبا وإرهاب والإرهاق والإنهاك والانتهاك"
إنني كمناضل ماركسي لينيني سوف آخذ بتصور دور وقضية المرأة ومكانتها في إطار نظام عصبوي عنصري فاشي ارهابي ظلامي لا يزال يعتمد نظام العشائرية السابق لمرحلة الرأسمالية و" تقسيم العمل المنزلي" بهدف فهم نشوء وتطور واستمرار ظاهرة خضوع المرأة بالنسبة إلى تنظيم العمل الاجتماعي في المنزل" وبالتاي يفرض النظام المماليكي العشائري النظر إلى عمل ودور ومكانة المرأة على أنه عمل لمصلحة زوجها وأولادها وأسرتها وليس لمصلحة لمجتمع والشعب والوطن والإنسانية. وبالتالي كيف تولد التقسيم الجنسي " للعلاقات الاجتماعية عن دور المرأة في التكاثر، حيث أن العلاقات بين الجنسين هي علاقات خضوع وهيمنة". بل يرى أن دونية المرأة ونرجسيتها و ذاتيتها وأنانيتها وانفلاتاتها وانزلاقاتها تفرض على الرجال ليس فقط السيطرة على عملها، بل أيضا السيطرة على جنسها وإنجابها ضمن التنظيم الاجتماعي للقوى، والوسائل العقائدية والمؤسسية التي تسيطر على جنسية المرأة، وتقسيم العمل الجنسي في المجتمع لأن الجنس في المغرب يظل بالنسبة للذكور هو المحور الأساسي للهوية الشخصية.
ليس لاحتفائنا واحتفالنا وإحيائنا الذكرى العالمية لعيد ويوم المرأة من معنى سوى النضال والكفاح والمقاومة وإعلان الثورة على النظام المملوكي ذي السمة والطبيعة العنصرية الفاشستية الأوليجارشية الكومبرادورية الطائفة العشائرية الأبوية الإقطاعية الرجعية المعادية معادة مطلقة لتحرر المرأة وكل أشكال حرية التعبير والرأي والعقيدة، أي منع وتحريم المرأة لعب دور نموذجي عال يقتدى به في حركات النساء والأمهات المعذبات المستعمرات المختطفات الموءودات المحاصرات في سجون وغياهب الموت والدمار والخراب.
أي معنى يا هؤلاء الكتبة الكذبة القتلة لإحياء يوم 08 آذار – مارس، عيد المرأة، و قد صادر النظام المماليكي الجلاوي القمعي ألافتراسي الجاثم على صدور المرأة والبنات والأمهات الجميلات الرائعات البارعات و مراحل طفولتهن وسعادتهن ومراهقتهن وشبابهن و محرما عليهن التمتع والتملي بالشباب، هن اليوم مازلن عبدات رقيقات خادمات مكبلات بألف قيد وقيد في قصور وبلاطات وقبور الملك، الرجعي الجلاوي إلإخوانجي إلإسلامنجي الظلامنجي الاستبدادي الكولونيالي الدموي البوليسي اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي ، إذا لم تحي فينا هذه الذكرى العظيمة نضال الأمهات المغربيات والنساء الإمامات القائدات البطلات اللبؤات ضد الديكتاتورية الجلاوية البوليسية العسكرية التعسفية البربرية الهمجية الوحشية، وإذا لم نكشف للعالم الشهيدة الخالدة ذات الشخصية الكاريزماتية سعيدة المنبهي؟
لا معنى لحياة نساء في ظل نظام ملكي مماليكي ذي ذهنية التحريم ، وعقلية التكفير ، و منطق لا عقلاني لشريعة إسلامية أبيسية أبوية متخلفة عشائرية قمعية، يفرض على النساء الانزواء والتحجب والتقنع و الإقصاء والتهميش و يمارس عليهن فصلاوتمييزا جنسيا عنصريا طبقيا عرقيا، ويحرمهن من كل حقوقهن وحرياتهن وكراماتهن واستقلالهن وسياداتهن وحق تقرير مصيرهن دون وصاية استبدادية تعسفية اشتطاطية لاشرعية ولا مشروعة، بل ويعتبرهن مجرد حيوانات للتكاثر الجنسي، يبقين خاضعات دونيات مقصورات في بيوت وحجرات من الظلام والحراسة الكلبانجية المتشددة وضمن العمل المنزلي الروتيني القاتل الراكد الممل و وفق الأعراف والتقاليد والطقوس والمعتقدات والثنيات والتصورات الجامدة الدوغمائية الطوطمية الأسطورية الخرافية السحريةالغيبية البائدة الفاسدة المتجاوزة القديمة الوهابية السعودية الداعشية، وتحت نير سلطات الذكور أشباه الرجال ولا رجال ولا مروءةولا رجولة و بذهنيات أقرب إلى أحلام العصافير وربات الحجال- فقط باستئثارهم بالسلطة والموارد المالية والتحكم الاستبدادي بالمجالات السياسوية السلطوية والاقتصادية.
النهج الديمقراطي القاعدي الأمامي الاشتراكي العلمي الماركسي اللينيني الشيوعي البلشفي السوفياتي الثوري.
تشي غيفارا ابن الزهراء ابن الزهراء ابن عبد المعطى ابن الحسن ابن الصالح ابن الطاهر محمد محمد فكاك.



#محمد_محمد_فكاك (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- يا نساء العالم اتحدن وخضن ثورة الجماهيرضد النظام الأبوي الكو ...
- سبحانك يا نصر الله ما أعطمك،ما أطهرك ،كيف ترقىلرقيك هذه الكل ...
- رسالة شاهدة ومشهودة إلى الملك، بشأن أحقاد باشا المدينة وخطته ...
- رسالة مفتوحة إلى عامل اقليم خربكة
- وأف لعنة على باشا مدينة خريبكة الثرثار السمسار
- بن سعيد ينضم إلى معسكر محمد السادس الاستعماري الامبريالي الص ...
- رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضد الكيان الجلاوي الاسر ...
- يا دامي العينين والكفين... إن الليل زائل
- إن الوقوفعند منتصف الطريق تقوية للثورة المضادة وتأبيد عصابات ...
- بدون إسقاط النظام الملكي الرجعي الاحتكاري الاستغلالي الاستيط ...
- يا بركان الغضب الجماهيري الشعبي تحرك وأسقطنظام السفاح محمد ا ...
- إخي جاوز الطغاة الجلايون الظالمون الخونة المدى، فحق الجهاد و ...
- يا قضاة المغرب ويا محاميه اتحدوا وتضامنوا وأدينو عزل القاضي ...
- إذا كنت آخر سلاطين الجلاويين ،فليكن نزولك عن العرش بكرامة وع ...
- فلتسمع كل الدنيا فلتسمع، سنجوع ونعرى، قطعا نتقطع،
- نموت ولننا لن نركع، لن يخضع منا، حتى طفل يرضع
- نعم سنموت ولكننا سنقتلع القمع عن شعبنا
- بيان وتنديد بما يمليه ما يسمى بجلالة ملك المغرب الاستعماري ا ...
- لماذا دخلت السيدة نبيلة منيب أمينة الحزب الاشتراكي في هذه ال ...
- تبا لمملكةالأوغاد واللئام والأنذال وعبدة الاستعمار والامبريا ...


المزيد.....




- -الأغنية شقّت قميصي-.. تفاعل حول حادث في ملابس كاتي بيري أثن ...
- شاهد كيف بدت بحيرة سياحية في المكسيك بعد موجة جفاف شديدة
- آخر تطورات العمليات في غزة.. الجيش الإسرائيلي وصحفي CNN يكشف ...
- مصرع 5 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور القناة من فرنسا إلى بريطا ...
- هذا نفاق.. الصين ترد على الانتقادات الأمريكية بشأن العلاقات ...
- باستخدام المسيرات.. إصابة 9 أوكرانيين بهجوم روسي على مدينة أ ...
- توقيف مساعد لنائب من -حزب البديل- بشبهة التجسس للصين
- ميدفيدتشوك: أوكرانيا تخضع لحكم فئة من المهووسين الجشعين وذوي ...
- زاخاروفا: لم يحصلوا حتى على الخرز..عصابة كييف لا تمثل أوكران ...
- توقيف مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة -التجسس ل ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد محمد فكاك - يا محمد السادس الامبريالي الصهيوني ،إن كنت حقا مسلما مؤمنا ،فأنا أول كافر بدينك.