أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ديانا أحمد - نص قانون الارهاب المصرى وملاحظاتى عليه















المزيد.....



نص قانون الارهاب المصرى وملاحظاتى عليه


ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4902 - 2015 / 8 / 20 - 20:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



أما نظام السيسى فهو يسن قانون مكافحة الإرهاب ولكنه لا يذكر فيه تحديداً أن الدولة ستعاقب الإرهابى بهذه العقوبات القوية الرادعة حتى لو كان من دين الأغلبية أى دين الدولة وحتى لو كان يحرض بالقول والمقال والكتاب فقط مثل حسن البنا وسيد قطب ومحمد بن عبد الوهاب وأبو الأعلى المودودى وأحمد بن تيمية مثلا فهؤلاء لو كانوا أحياءً اليوم لما تمكن من معاقبتهم القانون لأنهم لا يحملون سلاحاً بل فقط قلماً وورقاً .. وكذلك عامة المسلمين السنة المتعاطفون بالقول والقلب مع فكر داعش وفكر الإخوان والسلفيين والمؤيدون للتكفير وتطبيق الحدود والخلافة وللحجاب والنقاب لم يذكر القانون أنهم شركاء مع الإرهابى وأنهم إرهابيون مثله ينالهم نفس العقاب .. كذلك لم يذكر القانون إلزامه للدولة بحل الأحزاب الدينية أى الأحزاب الإرهابية التى لم ولن يحلها السيسى حتى اليوم وأبداً مثل مصر القوية والوسط والنور السلفى والتيار المصرى شباب الإخوان .. كذلك لم يذكر القانون اعتباره للتكفير وتطبيق الحدود الوحشية أو المطالبة بتطبيقها نوعاً من الإرهاب .. كذلك لم يلغى القانون قانون ازدراء الأديان السئ السمعة .. ومن أجل أن تكون الدولة المصرية بقيادة السيسى صادقة مع نفسها ومع هذا القانون الذى قامت بإصداره لتوها ، لابد أن تنشل يدها من تحالفها العسكرى الحربى المشئوم والملعون مع الكيان السعودى "منبع وأصل كل الإرهاب الإسلامى السُنى الإخوانى والسلفى" ضد اليمن الحوثى الشيعى ، ولابد أن تتكاتف وتتحالف يداً بيد مع سوريا الأسد ومع العراق ضد داعش وضد جبهة النصرة وضد المعارضة السورية المشبوهة المزعومة ، ولابد أن تلغى قانون ازدراء الأديان ومادة دين الدولة ومبادئ الشريعة من الدستور، وتجفف منابع الفكر الإرهابى بأن تحظر كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وحسن البنا وسيد قطب وتنقى مناهج الأزهر من الحدود والتكفير والطائفية والتحريض على القتل وعلى التهميش وتطمح إلى قيام جمهورية الحجاز ونجد العلمانية مكان الكيان السعودى ورايته الدينية الخضراء القميئة ذات الشهادتين وإلى عودة تركيا أتاتورك العلمانية وزوال أردوغان وحزبه وقيام جمهوريات علمانية مكان ممالك الخليج الفارسى وزوال الأحزاب الدينية من ليبيا وتونس وزوال الحكم الدينى الرئاسى من السودان والصومال ومن أفغانستان وباكستان.

القانون جيد جدا ولكنه عائم ومائع وغير صريح .. ويمكنهم تطبيقه على المسيحى والشيعى أكثر من المسلم السنى . والآن مع نص القانون وحبذا لو ينفذ وحبذا لو تضاف إليه اقتراحاتى .




وفيما يلى نص قانون مكافحة الإرهاب:



صادق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مساء الأحد على قانون مكافحة الإرهاب. وفيما يلي نص القانون :

الباب الأول .. الأحكام الموضوعية

الفصل الأول .. أحكام عامة

(مادة 1)

– في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين
قرين كل منها :


1 – الجماعة الإرهابية:


– كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .


2 – الإرهابي :


– كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

3 – الجريمة الإرهابية :


– كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .


4 – الأسلحة التقليدية:


– الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .


5 – الأسلحة غير التقليدية :


– الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية
مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.


6 – الأموال :


– جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.


( مادة 2 )

– يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .


وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .


( مادة 3 )

– يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .


(مادة 4 )

– مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :


1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .


2 – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :


( أ ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .


(ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.


(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج .


(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود في مصر .




(مادة 5)

– يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.


( مادة 6 )

يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .


( مادة 7 )

– يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات .


( مادة 8 )

– لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر .


( مادة 9 )

– تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (هـ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون .


(مادة 10)

– استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 15 / 1 16 / 1 و 2 17 / 1 و 2 18 / 1 و 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة .


( مادة 11 )

– مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .


** الفصل الثاني .. الجرائم والعقوبات **
——————————————


(مادة 12)

– يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .


– ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .


– ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو
منعه من الانفصال عنها .


– وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .


(مادة 13)

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

– وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .


– كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.


(مادة 14)

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية .


– وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.


(مادة 15)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شئ مما ذكر.


– ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .


(مادة 16)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .


– وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .

– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .


(مادة 17)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.


– كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .


– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .


(مادة 18)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .


(مادة 19)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .


– وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .


– كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.




(مادة 20)



– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من :


1 – أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها .


2 – أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .


3 – مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.


(مادة 21)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.


– فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.


– كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات.


(مادة 22)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .


– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزي بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه .


– وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .


(مادة 23)

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية .

– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية .
– فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص
فتكون العقوبة الإعدام .

(مادة 24)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي .


– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .


– ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .


– وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.


(مادة 25)

– يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.


– فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.


– فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .


وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .


(مادة 26)

– كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 25 من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

– فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .


– فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.


– وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.


(مادة 27)

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .


– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.


– فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .


– وتسرى أحكام هذه المادة إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.


(مادة 28)

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

– ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

– وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.


– ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.


(مادة 29)

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل
وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .


– ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة
الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.


(مادة 30)

– يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية .


– وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .


(مادة 31)

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل من جمع دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .


(مادة 32)

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزي بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية .


(مادة 33)

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ ولم يبلغ السلطات المختصة.


– ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .


(مادة 34)


– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير .


(مادة 35)


– يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.


– وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.


– وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.


(مادة 36)

– يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .


(مادة 37 )

– للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:


(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .


(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .


(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .


(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .


(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .


(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .


(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .


(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .


– وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .


– ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.


– وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية .




(مادة 38)

– يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة
أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .




( مادة 39)

– مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنة النية تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .


– كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية .




الباب الثاني .. الأحكام الإجرائية

(مادة 40)

– لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .


– ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .


– وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.


– وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا.


– وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون .




(مادة 41)

– يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقا للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.




(مادة 42)

– على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه.




(مادة 43)

– تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أثناء التحقيق في جريمة إرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.




(مادة 44)

– للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .


– وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا .




(مادة 45)

– في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.




(مادة 46)

– للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.


ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.



(مادة 47)

– تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية .


– وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.


(مادة 48)

– للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها .


(مادة 49)

– للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 15 19 22 من هذا القانون أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.


– وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.


– وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

(مادة 50)

– تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

– وتخصص دوائر في المحاكمة الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .


– كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
– ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .


(مادة 51 )

– تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها .


(مادة 52)

– لا تنقضى الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .


(مادة 53)

– لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .


– ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .


– ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .


– وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .




(مادة 54)

– تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .


– وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء .


ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .


ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .





****





قانون الكيانات الإرهابية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء قرارا بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين" يتضمن تعريفا لـ"الكيان الإرهابي" و"الشخص الإرهابي" ومصادر الأموال، والتمويل، وتجميد أموال "الكيانات الإرهابية" و"الإرهابيين"، وتاليا نص القانون حسب ما جاء في "الجريدة الرسمية" المصرية:

مادة 1/الكيان الإرهابي: يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة.

كذلك التعرض للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر ومنعها من القيام بعملها أو ممارستها كل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم، أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

التمويل: جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.

تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص (المادة 3) من هذا القانون.

مادة 2: تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف، كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين"، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

مادة 3: تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة -تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا وتكون منعقدة في غرفة المشورة- بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.


ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام، وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.

مادة 4: يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في (المادة 1) من هذا القانون على الكيان الإرهابي تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة، وللنائب العام خلال مدة الإدراج -في ضوء ما يبديه من مبررات- أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في (المادة 3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.

مادة 5: ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.

مادة 6: لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن.

مادة 7: نصت على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في (المادة 3) من هذا القانون خلاف ذلك، فبالنسبة للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، وبالنسبة للإرهابيين الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

مادة 8: في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة، وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة.

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

مادة 9: في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب -كل في حدود اختصاصها وبالتنسيق بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقا للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 10: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.




*****



أهم تعديلات قسم التشريع على قانون الكيانات الإرهابية.. يسمح بإدراج المنظمات المتطرفة الدولية بطلب من النيابة ووزارة الخارجية.. ومنع الأجنبى المتورط من دخول البلاد ووضعه على قوائم الترقب



الاثنين، 02 فبراير 2015

كتب حازم عادل

حصل "اليوم السابع" على النص النهائى لمشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعته، وأرسله لمجلس الوزراء، الاثنين، لعرضه على رئاسة الجمهورية واستكمال إجراءات استصداره.

وتضمنت أهم التعديلات التى أدخلها قسم التشريع على القانون بأن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر – مثل منظمتى بوكو حرام وجبهة النصرة - بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة وذلك بعد أن أغفلت المسودة إدراج المنظمات التى لا تمارس نشاط مجرم على الساحة الداخلية. كما تضمنت التعديلات إدخال أثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، والتى من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته .



أما بالنسبة للإرهابيين فانه يترتب عليه الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثــــار الإدراج على أى من القائمتين.



ويأتى ذلك بعد أن أغفلت المسودة بعض الإجراءات الخاصة بأحقية النائب العام أو من يفوضه بالإطلاع على الحسابات المالية للمدرجين على قوائم الإرهاب وودائعهم وأماناتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المرتبطة بها أو الحصول على أية بيانات أو معلومات عنها وسحب الجنسية المصرية من مزدوجى الجنسية، وسحب الأسلحة المرخصة ممن يحوزونها من هؤلاء العناصر ورفض أية طلبات ترخيص جديدة لهم.



وأشارت التعديلات إلى أنه فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.



كما نصت التعديلات على أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصه، وبالتنسيق بينها، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.



#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ذبح المسلمين السنة لعالم الآثار السورى خالد الأسعد ، وعودة ا ...
- تمييز الإعلام المصرى بين المتوفين من المشاهير : ثروت عكاشة و ...
- لماذا يصر نظام السيسى على تعليق آيات قرآنية أو لفظ الجلالة ف ...
- لماذا يتباطأ السيسى فى إعدام بديع ومرسى والشاطر وغيرهم من قا ...
- متى يعلنون وفاة العلمانية فى مصر والدول العربية والإسلامية ب ...
- من أجل فتاة سلفية عشقتَها يا هذا و حاخامة رشيد .. وحساب الأر ...
- ماذا لو ظل العالم العربى مسيحياً حتى اليوم ؟ ماذا لو بقى الع ...
- معجم مبسط عربى انجليزى لأشهر الخضر والفواكه والتوابل فى مصر
- ليت المصريات يعودن إلى الملاية اللف والمنديل أبو أووية والفس ...
- لا إله إلا الشعب ، حمضين صباحى رسول الشعب !!?
- تأبين صديقى لوالده - جزء ثانى
- تأبين صديقى لوالده
- حنانيك يا وزير الأوقاف المصرى ويقولك تجديد الخطاب الدينى + س ...
- حصاد عام من حكم السيسى لمصر + قائمة بمن تم شتمهم وتكفيرهم فى ...
- ماذا أنت فاعل يا سيسى إزاء مقتل النائب العام + نطالب الحوار ...
- فى عهد السيسى مصر مستعمرة سعودية تركية سلفية مئة بالمئة بدل ...
- كوميديا مصر السيسى وحكام الخليج وأوباما ورؤساء أركان الجيوش ...
- أهدى تدمير آثار العراق إلى أوباما والغرب الذى دعم الربيع الع ...
- قصيدة سوق النخاسة للفنانة السورية العظيمة رغدة - النص الكامل ...
- نص قصيدة سوق النخاسة للفنانة السورية العظيمة رغدة


المزيد.....




- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ديانا أحمد - نص قانون الارهاب المصرى وملاحظاتى عليه