أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - الدعوى العمومية















المزيد.....

الدعوى العمومية


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 4835 - 2015 / 6 / 12 - 16:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الدعوى العمومية
ينشأ عن كل جريمة سواء كانت جناية أوجنحة أومخالفة دعوى تسمى الدعوى العمومية غايتها توقيع العقاب على مرتكب الجريمة سواء ارتكبت في حق المجتمع أوفي حق الفرد المجني عليه الذي تعرض إلى الاعتداء على حياته أوماله أوشرفه .والدعوى العمومية الآلية القضائية الوحيدة التي تمكن المجتمع من اقتضاء حقه من كل مخالف لقواعد القانون الجنائي . وقد أوكل المشرع صلاحية اللجوء إلى هذه الآلية للنيابة العامة أساسا باعتبارها الطرف الأصلي، غير أنه في ذات الوقت أعطى لبعض الجهات استثناء إمكانية الحل ولمكان النيابة العامة لإقامة وتحريك الدعوى العمومية .التحريك يبدأ باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أي بمباشرة قاضي التحقيق لعمله فيها.
ومن المعلوم أن قيام مأموري الضبط القضائي بإجراءات في حالة انتدابهم من قاضي التحقيق يعتبر بداية للتحريك ويتم تحريك الدعوى العمومية بتقديمها للقضاء أي بدفعها للمحكمة فبإحالة التحقيق الجنائي للمحكمة المختصة واتصال الدعوى بالمحكمة نقول أنه قد تم تحريكها فعلا لاتصالها بمرفق القضاء.
تبرز أهمية الدعوى العمومية بأنها تهدف إلى تطبيق قانون الجزاء على مرتكبي الأفعال المجرِّمة وفقاً للقانون العقابي وعدم إفلاتهم من العقاب،مما يؤدي إلى حفظ النظام وتحقيق الغاية من قانون العقوبات وهي الردع والزجر. كما أنها تهدف إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، وسواء بعد ذلك تكون نتيجة هذا التطبيق هي الإدانة أوالبراءة، فالمجتمع تعنيه تبرئة من يستحق البراءة بذات القدر الذي تعنيه به إدانة من يستحق الإدانة.
والمادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 التي تنص على أن: (تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنايات, ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام) . وأيضاً المادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة2003 .
تحتل نظرية الدعوى العمومية مكاناً أساسياً في القوانين الإجرائية الجنائية المختلفة، فهناك تلازم بين سلطة الدولة في العقاب وبين الدعوى الجنائية، فمن المعروف في القوانين العقابية أنه لاعقوبة بغير دعوى جنائية، حيث إن حق الدولة في العقاب هو حق قضائي وتباشرها النيابة العامة، ولايجوز التصرف فيها بالتنازل عنها أوالتعهد بعدم تحريكها أوبالتخلي عن الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، وكل تصرف منها يفيد ذلك يقع باطلاً، وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية المصري أنه لايجوز ترك الدعوى الجنائية أووقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبذلك لايجوز لها الدخول في أية مساومة مع الجاني بغرض إعفائه من المسئولية الجنائية أوإفلاته من العقاب، ولو كان ذلك في مقابل التزامه بإصلاح الضرر الناشئ عن جريمته، فالنيابة العامة لاتملك أن تتنازل عن حقها في ذلك بالتصالح مع المتهم، وبذلك تعد الدعوى الجنائية وبحق إحدى حلقات الشرعية التي حرصت الإنسانية على التمسك بها؛ لما تنطوي عليه من ضمان إجراء محاكمة عادلة
للفصل في إدانة الفرد من عدمه عن أي جريمة تنسب إليه، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة،وتعتبر ضمانة مؤكدة من ضمانات العدل سواءا للمنهم او للمجتمع .
واذا كانت الدعوى الجنائية وسيلة الدولة لملاحقة المجرم وانزال العقاب به,الا انه يتعين الا تكون هذه الدعوى وسيلة تسلط وتحكم او يدا عمياء تمارس القمع في سبيل غايات بعيدة عن القانون والعدالة .لذلك لابد من تنظيم دقيق للاجراءات الجنائية بحيث تحمي حقوق الانسان تجاه المجتمع ومن يمثله في الدعوى الجنائية فلاتهد ر كرامته ولاتمس حياته الخاصة كما لاينتقص من القرينة الشرعية والقانونية التي وضعت حماية له وهي قرينة الاصل البراءة للمتهم مالم يقم مايناقضها. لكن الدعوى الجنائية ليست لإذلال المتهم، وهذه أصول قدّمت البشرية لإقرارها الكثير من التضحيات، وبقيت متمسكة بها كرد فعل إزاء ما كانت تعانيه من تعسف في التجريم والعقاب في أغلب المجتمعات.
وبالفعل وفي بدايات القرن العشرين تدخلت الدولة في شتى مجالات الحياة رافقه تضخم تشريعي في المجال الجنائي جعل أجهزة العدالة الجنائية ترزح تحت وطأة كم هائل من القضايا والأعباء التي تتجاوز بكثير قدرت هذه الأجهزة، مما أدى إلى تأخير في حسم القضايا، وحال دون قيام القضاء بممارسة دوره في تفريد العقوبة بالشكل المناسب، كما حال دون ممارسة الأجهزة المختصة بتنفيذ العقوبة لدورها في تفريد المعاملة العقابية وتحقيق الإصلاح المنشود، فبدت العقوبة قاصرة عن تحقيق أهدافها في الردع والإصلاح، فارتفعت نسب العود والتكرار، وبدأ الشك يحيط بالعقوبة وفاعليتها كوسيلة في قمع ظاهرة الإجرام والقضاء عليها أوالتخفيف منها، فنشأ ما بات يعرف بأزمة العقوبة وأدى التوسع في التجريم إلى الإسراف في استخدام الدعوى الجنائية لتحقيق سلطة الدولة في العقاب، وتزامن هذا الإسراف مع طول الإجراءات الجنائية فأصبحت المعاناة ذات وجهين، وجه عقاب يسببه هذا التوسع في التجريم، ووجه إجرائي سببه الدعوى الجنائية وظهر إلى الوجود ما يعرف بأزمة العدالة الجنائية فالعوامل التي تعرقل سير العدالة الجنائية تتعدد وتتضاعف يوماً بعد يوم، من تعقيد في الإجراءات، وإسراف في الشكليات، ووحدة السلاح الإجرائي المستخدم –كقاعدة عامة- على الرغم من أن الظاهرة الاجرامية متعددة ومتنوعة إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد الجرائم كماً ونوعاً،إلى الحد الذي أمكن معه القول بأن العدالة الجنائية –المرفق الذي ينصف الآخرين- قد أصبح في حاجة لمن ينصفه، ويربط بعض الباحثين بين طبيعة النظام الإجرائي السائد في الدولة وبين سرعة الإجراءات، حيث ان النظام الاتهامي يحقق أكبر سرعة ممكنة في الإجراءات، عن النظام المختلط، بينما يشوب النظام التنقيبي بالبطء وتعقيد سير الدعوى الجنائية.
فلم يقتصر بدائل الدعوى الجنائية في نطاق الإجراءات الجنائية، وإنما ينبغي النظر بعين الاعتبار إلى القوانين الجنائية الموضوعية والإجرائية على السواء، فلكل قانون من هذه القوانين دوره في الوصول إلى الأهداف المبتغاة من بدائل الدعوى الجنائية، وبذلك بدأت تضعف قيمة الدعوى الجنائية كأسلوب قانوني لإعمال سلطة الدولة في العقاب، بعد أن لوحظ أن جهود المجتمع لمعالجة المجرمين كانت في أسوأ تقدير غير إنسانية، وفي أحسن تقدير غير فعالة،وأنها في الغالب عقيمة، وفي جميع الأحوال مشوشة، وبهذا الوضع يتأكد التداخل بين الجانب العقابي،
والجانب الإجرائي، ويوجب التعاون بينهما لتحقيق أهداف السياسة الجنائية المعاصرة، ومن هنا كان هناك تعاصر حتمي بين بدائل العقوبة، وبدائل الدعوى الجنائية، وعليه لابد من ظهور بدائل إجرائية عن الدعوى الجنائية، تستقيم مع فكرة التخلص من العقوبة التقليدية، وتجعل من هذه البدائل وعاء يحقق فيه أفاقه المستقبلية بالرغم من معرفة قانون الإجراءات لبدائل الدعوى الجنائية من الناحية الإجرائية منذ زمن غير قصير.
فنجد مثالاً لذلك في المذكرة رقم (1) لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري الحالي الصادرفي 3 سبتمبر1950 أن يحدد قانون الإجراءات الجنائية الطريق الذي يكفل للدولة حقها في القصاص من المجرم، ويعني بصفة خاصة الأحكام التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات الجنائية وسرعتها، لينال الجاني جزاءه في أقرب وقت، وذلك بغير إخلال بالضمانات الجوهرية فأخذت النزعة الاجتماعية تملي على السياسة,التي تمكّن البريء من إثبات براءته، وذلك لحل الصراعات، وتوجيه مصير المجتمع في وسائل يغلب عليها المظاهر الاجتماعية؛ مثل العدالة الجنائية الرضائية، والتصور الجديد للعدالة الجنائية يجمع في طياته عنصرين أساسيين: التحول من العدالة القهرية الى العدالة الرضائية من جانب، والإسراع في الإجراءات الجنائية التقليدية من جانب آخر, ولكن بمباركة القضاء وتأييده لها لرفعها إلى مرتبة الأحكام القضائية من حيث القوة التنفيذية، فتعالت الأصوات في مجلس وزراء أوروبا باتباع نظام العقوبة الرضائية البديلة، فكانت توصيته في عام 1987 ،للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى إجراءات الاعتراف بطريق المفاوضة أحد انظمة العقوبة الرضائية، وكذلك في المؤتمرات الدولية فقد أوصى مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فيينا – في الفترة من 10 إلى 17 إبريل سنة 2000 ،بنهج آليات العدالة الرضائية أوالتصالحية، وقد أوصى مؤتمر تطوير نظام العدالة الجنائية –والمنعقد في القاهرة في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2003 ،باستخدام نظام الإقرار بالجرم المكتوب (مفاوضة الاعتراف) والتوسع في نطاق التصالح والصلح،والأمر الجنائي.
والمشرع الايطالي تبنى بإقراره القانون رقم 447 ،بتاريخ 16 فبراير 1988 ،لإجراءات جميع صور نظام العقوبة الرضائية من العقوبة بالاتفاق والمحاكمة الإيجازية،والأمر الجنائي،والتصالح,وكذلك المشرع الألماني ،الاعتراف حيث أقر في المادة 153 في الفقرات أ،ب،والمادة 154 إجراءات جنائية نظام الحفظ تحت شرط قيام المتهم بواجبات معينة، واقراره أنظمة الوساطة الجنائية والتصالح والأمر الجنائي، فالعامل المشترك في جميع هذه الأنظمة البديلة عن الدعوى الجنائية هو الرضائية القائمة بين سلطة تنفيذ القانون والمتهم في اختصار إجراءات الدعوى الجنائية، والاعتراف الصريح أوالضمني بالوقائع؛ في مقابل فرض عقوبة رضائية مخفضة متفق عليها.
أما المشرع الفرنسي فهو لم يتوان عن تحقيق ذات الهدف، فأصدر العديد من القوانين الساعية نحو تبسيط إجراءات التقاضي وتفعيل العدالة، بتبني أنظمة العقوبة الرضائية، من الوساطة الجنائية، والأمر الجنائي، والتسوية الجنائية، ونظام المثول على أساس الاعتراف المسبق بالجرم، وكان آخرها وأهمها على الاطلاق قانون مواءمة العدالة لتطورات الجريمة 204 الصادرفي 9 مارس 2004 ،فهوالقانون الأكثرأهمية،منذ قانون – رقم3 2004،ويشكل علامة بارزة على تطور الدعوى الجنائية الإجراءات الجنائية الصادرعام 1959.


وبذلك أراد المشرع أن يوفق ما قد يستعصي على التوفيق بمعنى أن يقلل من عدد قرارات الحفظ، وفي ذات الوقت أن يعالج ذلك التزاحم من قبل القضايا أمام القضاء، وبذلك فإن هذه الأنظمة تمثل ما يسمى بالطريق الثالث بمعنى أن النيابة العامة في سبيل معالجة الدعوى الجنائية ليست بين الخيارين التقليدين فقط، وهما إحالة الدعوى للمحاكمة
أو حفظ الدعوى،وإنما هناك طريق ثالث يتمثل في بدائل الدعوى المنصوص عليها في المواد 41 3-41 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وقد أولت هذه آليات الرضائية اهتمامها للمشرع الفرنسي في ضوء السياسة الجنائية. وبذلك نستطيع القول: بأن السياسة الجنائية تتجه نحو التحول من عدالة عقابية الى عدالة رضائية، تقوم على مراعاة البعد الاجتماعي في المنازعات الجنائية ،من مراعاة حقوق المجني عليهم، وتأهيل الجاني ليصبح فرداً صالحاً في المجتمع وإعادة الإنسجام بين أفراد المجتمع لتحقيق السلم الاجتماعي.
بالنسبة للنظم الإجرائية الجنائية في الدول العربية ,فان هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها وهي ان النظم الإجرائية الجنائية العربية قد تأثرت بصورة كبيرة بالنظم الإجرائية اللاتينية والنظم الإجرائية الانكلوسكسونية وبالإجراءات التي سار عليها الفقه الاسلامي.
ويتبين ان هناك تشابه في المشاكل التي تقف في سبيل تنظيم العدالة الجنائية في الدول العربية والدول الأخرى التي استمدت منها هذه النظم ,وخاصة بالنسبة لوحدة العمل الإجرائي,وفقدان السياسة المنعية ,وأزمة البحث العلمي في نطاق العدالة الجنائية ,وحل مشاكل حماية الحقوق الفردية ,وتكدس القضايا في المحاكم
والتأخر في البت في القضايا الجنائية وتأثر مسار العدالة بالتيارات السياسية.
ولابد من الاعتراف بأن هناك تنافس خفي مهني بين جهات التحري وجمع الاستدلالات وجهات التحقيق والمحاكمة ,فإذا كان الكل يبحث عن الحقيقة فان كل جهة تعتبر انها صاحبة الحق الأصيل ولاتعتد بما جاء به الأخرين كحقيقة مسلم بها ,وهذا الصراع يتطلب وحدة المنظور والاهداف لتنظيم العدالة الجنائية.
ان ضرورة صياغة مرشد يتضمن القواعد والتوجيهات والنماذج الخاصة بالتحري وجمع الاستدلالات حتى لاتنتهك الحريات والحقوق الاساسية للمواطن ,وحتى لايتم إساءة استخدام السلطة من جانب الهيئات القائمة على هذه العمليات.
ويتعين عدم جواز حبس أو تقييد حرية المشتبه في أمره أو تعذيبه,ولا يمكن القول بأن الاستيقاف هو حماية للأجهزة بل هو حماية للمجتمع ووسيلة للوصول الى الحقيقة .ولايتم التقييد للحرية إلا إذا كان هناك مجموعة من الدلائل الجدية تؤدي إلى الاعتقاد بأن هناك جريمة وان شخصا محددا أو أشخاص محددين هم الذين يظن انهم قد إرتكبوا السلوك الإجرامي أو ساهموا في إرتكابها.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مفهوم الجريمة
- المواطنة الحقوق والواجبات
- الطائفية وألإرهاب في العراق
- المردود السلبي للازمة المالية العالمية على مشاريعنا النفطية ...
- جريمة تمويل الإرهاب
- الجريمة المنظمة
- السياسة هي صراع القوى الاقتصادية
- انعكاس العولمة على الاقتصاد العربي
- التأسيس لنظم انتخابية قادرة على الاستجابة بشكل فاعل للتحول ا ...
- إعادة تأهيل المحكوم عليهم
- المشاكل العرقية في يوغسلافيا السابقة وتداعياتها دوليا
- التصورات الغربية حول الامن
- الارهاب يضرب اوروبا
- ضعف الدولة الشرق اوسطية
- الحروب الامريكية على مدى تاريخها ليست لها مشروعية
- اِستی-;-فاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية في القانون الدو ...
- تأثير التكنولوجيا على القانون
- مستقبل سيادة الدولة
- حقوق ألإنسان والديمقراطية
- دور القضاء الاداري في حماية مبدا المشروعية


المزيد.....




- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - الدعوى العمومية