أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - مفهوم الجريمة















المزيد.....



مفهوم الجريمة


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 4834 - 2015 / 6 / 11 - 17:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مفهوم الجريمة
توجدهناك عدة تعريفات للجريمة من بينها هي كل مخالفة لقاعدة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الإنسان في الجماعة فهي في جميع الأحوال سلوك فردي يتمثل في عمل وتصرف مخالف لأمر فرضته القاعدة ويباشره في وسط اجتماعي.
وتعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد امرة تهدف إلى اهداف حيوية تتصل بالكيان الاجتماعي والسياسي . ويتم توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاظ على كيان الدولة وعدم المساس بها على صعيد الفرد والاسرة والجماعة.
ان مبدأ لاجريمة ولاعقوبة إلاّ بقانون قد نصّت عليه القوانين العقابية والاعلانات والمواثيق الدولية ،إذ نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الأنسان 1948 في المادة 11 (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريء إلى أن يثبت إرتكابه لها قانونا ًفي محاكمة علنية تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ،ولايدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل لم يكن حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أوالدولي، كما لاتوقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي أرتكب فيه الفعل الجرمي )،كما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966،إذ نصت المادة 9 منه على (لايجوزالقبض على أحد أوحبسه بشكل تعسفي كما لايجوز حرمان أحد من حريته إلاّ على أساس القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه ).
وورد التأكيد عليه في العديد من المؤتمرات الدولية، كمؤتمر جمعية قانون العقوبات الدولية المنعقد في باريس 1936 والمؤتمرالدولي الرابع للدفاع الأجتماعي ضدالجريمة 1956 وغيرها من المؤتمرات الدولية. أشارت المادة (22) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى مبدأ قانونية التجريم ( لاجريمةإلابنص) حيث جاء في الفقرة (1) من النظام ( لايُسأل الشخص جنائياً بموجب أحكام هذا النظام الأساسي مالم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه، جريمة تدخل في إختصاص هذه المحكمة ) فوفقا لهذه الفقرة يكون الجاني غير مسؤول مالم يكن سلوكه الأجرامي يمثل جريمة حسب هذا النظام الأساسي.
ويواجه علم الجريمة تحديات في تفسير ومكافحة جرائم التقنيات ,وقد يكون بحاجة إلى نموذج نظري جديد ,فالتقنية قد أظهرت مجرم المعلومات ,والمجتمع ألإفتراضي ,وعولمة الجريمة والجريمة عن بعد ,الجرائم بلا حدود وكل هذه أنماط ومفاهيم جديدة بحاجة إلى تفسيرات غير تقليدية.





فمفهوم الجريمة التقليدية لن يكون مقبولا في المستقبل القريب ,وظهور هذا النوع من الجرائم دفع بخبراء الأمن المعلوماتي وصانعي السياسات الحكومية ومسوقي الحاسوب ,والافراد المهتمين في هذا الموضوع إلى تغيير نظرتهم تجاه جرائم التقنيات ,لا لأنها مشكلة وطنية فقط وإنما كمشكلة عالمية .ولمواجهة ومكافحة هذا النوع من الجرائم يتعين التعاون بين الدول.
ويتعين على الجهات المختصة أو المعنية بمكافحة الإرهاب أن تقوم بتأهيل المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب . ان عملية التأهيل للمعتقلين والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب هي عملية مركبة ومتشابكة يمتزج فيها الجانب القانوني والجانب الاجتماعي ,فضلا عن الخبرة الأمنية المتخصصة ,وهذا يفرض على القائمين على أمر هذه العملية.ان يكونوا مؤهلين تأهيلا يمكنهم من أداء تلك الرسالة المهمة التي تعد الهدف الرئيس للعقوبة في الفكر العقابي الجديد.
المادة19 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969تنص على:
في تطبيق احكام هذا القانون اوفي اي قانون عقابي اخر تراعى التعاريف التالية مالم يوجد نص على خلاف ذلك.
1 – المواطن: هواحد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لاجنسية له اذا كان مقيما في الجمهورية
2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف اومستخدم اوعامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها اوالموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة اواحدى دوائرها الرسمية اوشبه الرسمية فيما لها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر.
ولايحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته اوخدمته اوعمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.
3 – العلانية
ا – الاعمال او الاشارات او الحركات اذا حصلت في طريق عام اوفي محفل عام اومكان مباح اومطروق اومعرض لانظارالجمهور اواذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان اواذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الالية.
ب – القول اوالصياح اذا حصل الجهر بها وترديده في مكان مما ذكر اواذا حصل الجهر بها واذا اذيع بطريقة من الطرق الالية وغيرها بحيث يسمعه من لادخل له في استخدامه.
جـ - الصحافة والمطبوعات الاخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر
د – الكتابة والرسوم والصور والاشارات والافلام ونحوها إذا عرضت في مكان مما ذكر اواذا وزعت اوبيع الى اكثر من شخص اوعرضت للبيع في اي مكان.
4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا ام سلبيا كالترك والامتناع مالم يرد نص على خلاف ذلك

أما الشريعة الاسلامية الغراء فقد عرّفت الجريمة على انها:
تطلق كلمة جريمة على ارتكاب كل فعل يخالف الحق والعدل. واشتقت من هذه الكلمة كلمة إجرام وأجرموا كما قال تعالي: “إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون". أن الجريمة هي فعل الأمر الذي لايستحسن. لذلك يعتبر عصيانا لله وارتكاب ما نهى عنه, أن الجريمة هي عصيان ما أمرالله به . أوهي إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أوترك فعل واجب معاقب على تركه.
الجريمة هي إتيان فعل معاقب عليه أوترك فعل مأمور به ومعاقب على تركه بحد أوتعزير(1) . يلاحظ أن هذا التعريف قد صبّ في قالب إسلامي حيث استخدم تعبيري الحد والتعزير التي تعد من التصنيفات الإسلامية لنوع العقوبة أي أن الضابط الأساسي لتعريفه هي العقوبة والتجريم وإن كان قد تجاهل القصاص في تعريفه.
يمكننا القول بأن الجريمة هي إتيان فعل أوتركه عن إرادة جنائية إضراراً بمصلحة اجتماعية حماها المشرع بقواعد تجرمه وتعاقب عليه جزائياً . وهذا التعريف تمت فيه مراعاة الجانب الموضوعي والشكلي للجريمة ذلك أن بعض الأفعال تعد من قبيل الأفعال التي حرمت إتيانها ولكنها في حقيقة الأمر لاتعد من قبيل الأفعال المعاقب عليها قانوناً مثال ذلك إزهاق روح إنسان دفاعا عن النفس أو إزهاق روح إنسان كإعدامه استيفاءا للعقوبة المحكوم بها، إزهاق الروح في ناحيته الشكلية يحقق السلوك المنهي عنه والمجرّم بنصوص القانون الجنائي، بينما في حقيقة الأمر لايعد من قبيل الجرائم المعاقب عليها قانونا لأنها لم تمس المجتمع بأي ضرر, لأنها تمت في إطارها الشرعي.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) د. كامل السعيد ـشرح الأحكام العامة في قانون العقوبات (دراسة مقارنة ) ـالدارالعلمية الدولية ودارالثقافة للنشر والتوزيع الأردنـ الطبعة الأولى 2002ص 33 ---

الجريمة في مدلولها الجنائي
الجريمة هي الفعل الذي تترتب عند إتيانه مخالفة قاعدة من قواعد قانون العقوبات أوعند تركه نكون امام مخالفة فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي، ويكون ألإتيان او الامتناع صادر من ذو أهلية جنائية، أي هي الأفعال التي فيها مخالفة لأحكام القانون الجنائي وهي الجرائم المحددة في قانون العقوبات . والجريمة الجنائية تمس مصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية فيها عدوان على المجتمع وتكون إما بإتيان فعل يخالف به القانون الجنائي أوبالامتناع عن فعل يأمر القانون الجنائي بإتيانه، أي لابد أن يوصف الفعل بأنه مخالف للقانون الجنائي ومخصص له عقوبة أوتدبيرا احترازيا والعقوبة الجزائية هي التي تمييز الجريمة الجنائية عن غيرها من الجرائم.
تفشي الجريمة له تأثيراته المختلفة على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية في أي مجتمع. والجريمة، عموماً ،إذا شاعت سواء في شكلها التقليدي أو الحديث تهدد الأمن والسلم الاجتماعي والوطني لأي دولة. فالإرهاب والتطرف المصحوب بالعنف أخطر ظاهرتين تهددان الأمن والسلم المحلي والإقليمي والعالمي،لأن ما يقوم عليه التطرف هو إلغاء الآخر أياً كان والإرهاب يقوم على فرض الايدولوجيا التي يؤمن بها عن طريق التفجيرات وقتل الابرياء . كما أن الجريمة المنظمة والفساد الإداري بمختلف الأشكال والأنواع هما صور للجرائم المعاصرة في ظل العولمة والتي استفادت من حيث النوع والشكل والمضمون من معطيات العولمة من تقنية عالية في وسائل التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات وزيادة التشابك بين المجتمعات المعاصرة وذوبان الفوارق والحدود . وهذه المظاهرهي من أبرز أشكال وصور الجريمة ، والتي يتوقع لها أن تزداد مع زيادة شيوع مفهوم العولمة بسلبياته وإيجابياته.
أركان الجريمة
الأركان العامة لكل جريمة هي واحدة وبالتالي كل جريمة تتكون من الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي (التشريعات الأوروبية تعتبر الركن الشرعي بديهي منذ اللحظة التي يجرّم فيها الفعل )،لكن الاختلاف يتضح عند الشروع في تحليل وتفصيل الأركان لكل جريمة على حدة.
والاختلاف يصبح أكثر وضوحا عندما ندقق في عناصر الركن المادي لجريمة ما وعناصر الركن المعنوي . مثلا
انتزاع ملكية الغير كفعل إجرامي يعبر عن الركن المادي لجريمة السرقة ويختلف عن إزهاق الروح الذي يعبّر عن
الركن المادي لجريمة القتل. كذلك نية التملك في جريمة السرقة التي تعبّر عن الركن المعنوي تختلف عن نية إزهاق الروح في جريمة القتل والفعل (أوالامتناع) الذي يدل على تحقيق الركن المعنوي يختلف في كلتا الجريمتين.
الركن المادي -1
الركن المادي يمثل جسم كل جريمة لأن المشرع لايجرّم على مجرد التفكير في الجريمة أوعلى مجرد الدوافع والنزاعات النفسية الخالصة وانما يستلزم أن تظهر تلك النزاعات والعوامل في صورة واقعة مادية هي الواقعة الاجرامية , فالمشرع لايستطيع سبر أعماق نفوس البشر ويفتش في تفكيرهم المجرد ليعاقبهم على ذلك ,دون
أن يتخذ هذا التفكير , وتلك العوامل النفسية مظهرا ماديا.(1)
والمدلول القانوني للركن المادي هو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر لسلوك الجاني، فعندما يسأل شخص عن جريمة قتل لابد أن يكون هناك نتيجة مادية كأثر للجريمة.
المدلول المادي: عند قيام الشخص بفعل يجرمه القانون فالنتيجة تتحقق دون أن ينتظر القانون نتيجة مادية فبمجرد مخالفة النص القانوني تقوم الجريمة. مثل حمل السلاح الغير مرخص حيث يعاقب عليه القانون.
العلاقة السببية بين الفعل والجريمة: لايكفي أن يأتي سلوك وتكون هناك نتيجة . فلابد أن ينسب الفعل إلى النتيجة. والإشكالية تثور عندما تتعدد الأعمال والعوامل والأسباب وتؤدي إلى نتيجة واحدة ,مثل إطلاق النار على شخص وعند نقله إلى المستشفى تعرض الى حادث مرور وحين وصوله إلى المستشفى احترقت المستشفى فكل هذه العوامل متظافرة في وفاة الشخص.
1 - وتعتبر علاقة السببية عنصراً في الركن المادي للجريمة إذ تقوم على الربط بين النشاط الإجرامي والنتيجة
2 – البحث فيها لايدور إلاّ بالنسبة للجرائم ذات النتيجة المادية أي التي تنطوي على تغييرمادي ملموس يقع في العالم الخارجي.
إشكالية تحديد علاقة السببية
تنشأ صعوبة البحث في توافر علاقة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة الإجرامية التي حدثت إذا ماتداخلت مع نشاطه هذا عوامل أخرى متعددة ومستقلة عنه ولكنها تنضم إليه وتتشابك معه في إحداث النتيجة بحيث يصبح الوقوف على سبب النتيجة أمراً عسيرا.
-------------------------------------------------------------------------
1-الدكتور رؤوف عبيد – مبادىء القسم العام من التشريع العقابي دار الفكر العربي1979
وقد تتزامن أسباب مع نشاط الجاني مثل ,ضعف البدن واعتلال الصحة وإصابة المجني عليه بمرض القلب يساعد على وفاته بمجرد اعتداء الجاني عليه ولو بالضرب. عامل لاحق لنشاط الجاني كإطلاق الجاني عيار ناري على المجني عليه فيصيبه في غير مقتل إلاّ أن المجني عليه يهمل في العلاج أو يخطئ الطبيب في علاجه مما يؤدي إلى الوفاة. فالركن المادي للجريمة يعني ان الفعل المادي للجريمة يقع تحت نص يجرمه القانون وقت إرتكاب الجريمة، أي ان السلوك الأجرامي للفاعل يكون عملاً غير مشروع يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه بنص نافذ في القانون.
2-الركن المعنوي
ان دراسة الركن المعنوي للجريمة هي دراسة للإرادة الإجرامية التي دفعت الجاني إلى إقتراف الجريمة , والبحث عن الجانب النفسي للجاني , فهل الفعل المخالف للقانون الذي إرتكبه صدرعن قصد عمدي معبرًا عن سوء نية أو روح عدوان أو عن أهمال أو عن خطأ.
أشار قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة 1969 في كثير من مواده إلى القصد الجنائي بإشتراطه ضرورة
توافر العمد في إرتكاب الجريمة دون أن يشير إلى تعريفه كغيره من قوانين العقوبات. وقد حاول الفقه القيام بهذه المهمة فقام بتعريفات عديدة لاتختلف في مضمونها إذ تدورحول نقطتين, الأولى: وجوب أن تتوجه الإرادة إلى إرتكاب الجريمة , والثانية : ضرورة أن يكون الفاعل على علم بأركانها فإذا تحقق هذان العنصران معا ( العلم والإرادة ) قام القصد الجنائي وبانتفائهما أوإنتفاء أحدهما ينتفي القصد الجنائي, وبناءا عليه نستطيع تعريف القصد الجنائي بأنه العلم بعناصر الجريمة وإرادة إرتكابها.(1)
وكماعرفه أيضا الدكتورفتوح عبد الله الشاذلي ( القصدالجنائي هو علم بعناصر الجريمة كما هي محددة في نموذجها القانوني وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها).(2)
والركن المعنوي في الجريمة غير العمدية يتمثل في الخطأ, والخطأ هو إتجاه إرادة الشخص إلى إتيان سلوك خطر دون القيام بما هوواجب عليه من التدبر والحيطة , وعليه من يؤدي سلوكه إلى نتيجة إجرامية يكون مسؤولا عنها إذا ثبت أن سلوكه يحمل معنى تجاوز واجبات الحيطة والحذر حتى ولو أنه لم يتوقع النتيجة الإجرامية متى كان بوسعه أن يتوقعها. وينحصر الإختلاف بين الخطأ والعمد في أمرين الأول عدم إتجاه إرادة المخطئ إلى النتيجة الإجرامية إذا كانت هذه النتيجة عنصرا في الجريمة والثاني قصور علم المخطئ عن الإحاطة ببعض عناصر الجريمة أو تماهله عن إتخاذ ما كان يجب عليه إتخاذه لتجريد سلوكه من أثره الضار أو الخطأ , ويتفق الخطأ مع العمد في ضرورة إتجاه الإرادة إلى السلوك ذاته لأن هذا العنصر عام في الركن المعنوي أيا كانت صورته.
أ / عبدالله سليمان . شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام , ج:1 (الجريمة) ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر , 1998
2-د / فتوح عبدالله الشاذلي . شرح قانون العقوبات القسم العام , أبوالعزم للطباعة , 2001.
إن القصد الجرمي لايقوم إلا إذا توافرت للفاعل إرادة الفعل الإجرامي وإرادة النتيجة على حد سواء مع العلم بكافة العناصر التي يتكون منها الركن المادي للجريمة.
نظريةالعلم : وترى أنه يكفي لقيام القصد الجرمي أن يقوم الفاعل بالفعل الجرمي مع توافر علمه بكافة العناصر الأخرى المشكلة للركن المادي للجريمة . أي أنها تستبعد إرادة النتيجة من عناصر القصد الجرمي وتكتفي بمجرد العلم بعناصر الركن المادي ومنها النتيجة إلى جانب إرادة الفعل.أما العـــــلـم هو حالة ذهنية أو قدر من الوعي يسبق تحقق الإرادة ويعمل على إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع . والعلم بهذا المعنى يرسم للإرادة إتجاهها ويعين حدودها في تحقيق الواقعة الإجرامية ولذلك ينبغي توافر العلم بعناصر الواقعة الإجرامية, أي توجيه المجرم لنشاطه الإرادي من أجل واقعة مجرّمه. الأصل أن يحيط علم الجاني بكل الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة فلايقتصر الأمر على العناصر السابقة على السلوك وإنما يعتمد ليشمل العناصر اللاحقة والمعاصرة للفعل طالما كانت ضرورية للتكوين القانوني للواقعة.
ففي جريمة القتل يتألف القصد الجرمي من العلم بأن محل الجريمة إنسان حي وبأن من شأن الفعل إحداث الوفاة فأقصى ما يتألف منه القصد الجرمي في هذه الجريمة هو إرادة فعل القتل دون أن تشمل تلك الإرادة الوفاة ولا يغني عن ذلك توافر علم الجاني حتى لو كان علمه يقنيّا بأن من شأن فعله إحداث الوفاة لأن العلم اليقيني لايحل محل الإرادة بل كل ما هنالك أن القصد يصبح مباشرا حيث أنه إذا كان هذا العلم توقعا صار به القصد احتماليا أو غير مباشر .والجرائم التي فيها شروع هي جرائم عمدية، تقوم على توافر الإرادة واتجاهها لتحقيق النتيجة، وهو أمر لايتوفر في الجرائم غير العمدية ولايقتصر الأمر على انتفاء الشروع في هذه الجرائم، إذ لا يتحقق الاشتراك فيها , وهذا أمر تفرضه طبيعة جرائم الاشتراك التي هي جرائم عمدية وجريمة الاشتراك تقتضي أن يكون الشريك على علم بالجريمة فإذا انتفى علمه كما في الجرائم غير العمدية فلاتقوم جريمة الاشتراك فمن يكون مع سائق سيارة أجرة ويحرضه على زيادة السرعة واستجاب له السائق ووقع حادث مرور (صدم أحد المارة) فهنا لايعد الراكب شريكاً للسائق في خطأه.
ولا تشذ الجرائم ألإرهابية في اركانها عن بقية الجرائم , حيث ان الإحاطة والعلم لدى الجاني بواقعة الجريمة من الناحية الواقعية والقانونية، وعليه فإنه ينتفي القصد الجنائي لدى المجرم ولو ارتكب جريمة إرهابية في حالة عدم الإحاطة بالواقعة الجرمية نتيجة الجهل المادي حيث ينعدم لديه العلم بحقيقة الواقعة الإجرامية، كما هو الشأن بالنسبة للشخص الذي يعمد إلى إخفاء أموال أو منافع مادية أخرى متحصلة من جريمة إرهابية دون ان يعلم بماهيتها أوبمصدر تحصيلها رغم إن إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جراء جريمة إرهابية يندرج ضمن التعداد القانوني للأفعال الإرهابية.
الوقائع التي لايؤثر الجهل بها في القصد الجنائي:
هذه الوقائع ترتبط بالجريمة ولكنها لاتعتبر ركنا فيها ولهذا فإن القانون لم يوجب العلم بها ولم يعتبر الجهل مؤثرا ,
ولذلك فإنها لاتؤثر على القصد الجنائي سواء علم بها الجاني أو لم يعلم بها وهذه الوقائع هي
جهل الجاني بحالته الشخصية التي تتطلب تشديد العقوبة , فكما هو معروف فإن العود يؤدي إلى تشديد العقوبة, فالجاني الذي يرتكب جريمة وكان قد حكم عليه من قبل , لايقبل دفعه بأنه نسي إرتكابه للجريمة السابقة بل يعاقب على أساس توفر القصد الجنائي ,والظرف لا يغيّر من وصف الجريمة , فالعود في المخالفات لايرفعها إلى جنح. جهل الجاني بأنه أهل لتحمل المسؤولية ,أي أن يعتقد أنه دون السن القانوني كذلك لو كان يظن
بحكم وظيفته أنه يتمتع بالحصانة والواقع غير ذلك ففي هذه الأحوال لاينتفي عنه توفر القصد الجنائي ويحاسب على جرائمه على أساس العمد أو كان يعتقد أنه مصاب بمرض عقلي مانع من المسؤولية إعتمادا على ملف طبي ظهر أنه خـاطئ.
الجهل بالقانون أوالغلط فيه : فالأصل أن من كان يجهل أن القانون قد منع هذا الفعل أويعاقب عليه فإن جهله لايؤثر في توفرالقصد الجنائــي.(1)
المادة 33 من قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة 1969 تنص على:
1 – القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى.
2– القصد يكون بسيطا او مقترنا بسبق الاصرار
3 – سبق الاصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الاني او الهياج النفسي.
من الجريمة موجّها يتحقق سبق الاصرار سواء كان قصد الفاعل 4-
إلى شخص معينأو إلى أي شحص غير معين وجده أو صادفه وسواء كان ذلك القصد معلّقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)- د/ منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام – دارالعلوم للنشر- عنابة-2006 - ص: 11

ويتحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها علاوة على أنه يعد في حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلايستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها قاضي الموضوع من الوقائع والظروف المحيطة.*
-------------------------------------------------------------------------------
*سبق الإصرار من الأشياء المعنوية التي لاتعرف إلا بمظاهرها الخارجية وهي الأفعال المادية التي تصدر من الجاني وتدل على ما يضمره في نفسه من نية القتل وقد عرفت المادة 33 / 2 عقوبات عراقي سبق الإصرار بأنه "التفكيرالمصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني أوالهياج النفسي".
القرارقرار محكمة التمييز العراقية : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المتهم هـ . ش . غ . من أهالي كربلاء ويسكن مع شقيقه ب . ش . غ . المتزوج بابنة خاله ع . ح . خ . يسكن بدار واحدة معه وصادف أن التحق شقيقه ب . ش . بالخدمة العسكرية ووحدته في بغداد فسنحت له الفرصة . والتي
قالت بأن أخذ يتقرب إليها ويغازلها وهي غير مكترثة به ورغم ذلك فإنه لم يكف عن ملاحقتها حتى كان يوم كانت فيه تغتسل بالحمام فدفع الباب عليها ورغم ممانعتها فإنه بالقوة حصل على ما يريده منها على حد قولها ولكنها في مرة أخرى وبغرفتها قالت بأنه مارس الجنس معها وكرر ذلك على مدار السنة والزوج لايعلم وقال هو بأنه فكر ذات يوم بالتخلص من شقيقه قتلا حتى يتسنى له الزواج بزوجته ع . وإن ذلك لاقى قبولا منها إلا أنها نفت علمها بهذه الفكرة . . ومرت الأيام وفي ذات يوم بالشهرالسابع 18 / 7 / 1991 جاء ( المتهم هـ . ) إلى بيته واختلف مع شقيقه ب . حيث كان يريد أن ينام ليلة في الغرفة التي بها مبردة الهواء والتي أرادها ب . له ولزوجته المتهمة ع . وتبادلا الكلمات القارصة وبعدها ترك ب . هذه الغرفة له وصعد مع زوجته إلى سطح الدار ليناما هناك حتى الصباح . . وفي الصباح الباكر 19 / 7 / 1991 عندما استيقظ المتهم ه من نومه تجمعت عنده أفكار بالتخلص من شقيقه ب . فأخذ آلة حديد وصعد بها للسطح وضربه بها عدة ضربات على رأسه وفارق الحياة بعد نقله للمستشفى وبادرت زوجته المتهمة ع بالصياح وهرب هوإلى خارج الدار وسلم نفسه للشرطة وقال لهم ابتداءا بأنه اتفق مع زوجة شقيقه ع . على قتل زوجها شقيقه ب . ليصفو له الجو معها بالممارسة الجنسية الاستمرارية وأعطى لتأييد ممارسته الجنسية معها علامات بالمناطق النسائية . . وأنكرت المتهمة ع . مساهمتها والاشتراك مع المتهم هـ . بقتل زوجها ب . ولاعلم لها بنيته في قتل شقيقه ب . الذي هو زوجها . .
هذه الوقائع كانت موضع نظر محكمة جنايات كربلاء والتي أصدرت قرارها بعدد 24 / ج / 91 وبتاريخ 26 / 11 / 91 بإدانة المتهم هـ . ش . غ . وفق المادة 406 / 1 / أ / ج عقوبات لقتل ه عمدا مع سبق الإصرار وبدافع دنيء المجني عليه ب . وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت . . وقررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهمة ع . ج . خ . والإفراج عنها . . وقرارها صحيح وموافق للقانون فالمتهم هـ . ولو أنه يدعي أن ملاسنة كلامية حدثت له ليلا مع شقيقه ب . وأنه قتله في الصباح فهذا لاينفي عن ه سبق الإصرار بعد أن هدأت أعصابه وعند ه تصميم سابق على قتله . فسبق الإصرار من الأشياء المعنوية التي لاتقع على الحواس والتي لاتعرف إلا بمظاهرها وهي الأفعال المادية التي تقع من الجاني والتي تدل على مايضمره في نفسه من نية القتل . . وأن المادة 33 / 2 عقوبات عرفت سبق الإصرار بأنه التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي ولكنها لم تحدد الزمن الذي يمكن أن يتكون منه القصد قانونا بل تركت أمر تقديره لرأي القضاء . . وعليه طالما أن سبق الإصرار ليس له زمن خاص بل الأمر في وجوده وعدمه يتعلق برأي القضاء وبالتالي نرى أن وضعية المتهم هـ . بعد الملاسنة الكلامية مع المجني عليه ومضي ساعات عليها فأنه أقدم على جريمته بعيدا عن ثورة الغضب الآني إضافة للباعث الدنيء بالقتل . وأن عقوبة الإعدام بحقه شنقا حتى الموت عقوبة مناسبة له لما جبلت عليه نفسه من روح شريرة انتقامية لامحل لها في مجتمع الهدوء والفضيلة وبالنسبة للمتهمة ع . فلم يتأيد بأن لها ضلعا بجريمة قتل زوجها ب . حيث كانت بجنبه بسطح الدار ليلا حتى وقوع الجريمة ولم يبدر منها مايدل على علمها بما فكر به المتهم هـ . نية مبيتة لقتل شقيقه زوجها ب . . . لذلك قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى وصدر القرار بالاتفاق. بتاريخ 26 / شعبان / 1412 هـ الموافق 29 / 2 / 1992م

الركن الشرعي3-
يعبرعن الركن الشرعي في الجريمة بمبدأ "لاجريمة ولاعقوبة ولاتدبير أمني إلا بنص في القانون " ويهدف هذا المبدأ الى إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عن طريق توفيرالحماية لكل من هاتين المصلحتين، وبالقدر اللازم الذي لايهدر إحداهما لفائدة الأخرى.
يقضي مبدأ شرعية التجريم بعدم جواز متابعة شخص عن فعل ارتكبه, وتمت محاكمته عليه ونال العقاب بسببه مالم يكن هذا الفعل مجرما بنص وقت ارتكابه ويشترط في النص التجريمي أن يكون نص تشريعيا , أي مكتوبا حتى يمكن للفرد معرفة الأفعال المجرمة والأفعال المباحة، ومن ثم توفير نوع من الاستقرار للنظام الجزائي ولذلك يستوجب مبدأ الشرعية اعتماد التشريع كمصدر وحيد للتجريم والعقاب، واستبعاد المصادر الأخرى. يقتضي مبدأ الشرعية أن تفسير النصوص تفسيرا يحافظ على التوازن بين مصلحة الأفراد ومصلحة المجتمع يضاف ألى ذلك أن خصوصية ذاتية قانون العقوبات تستلزم أن يخضع تفسير نصوصه لأساليب خاصة اي لايمكن التوسع في تفسير قانون العقوبات من فبل القاضي.
ويعتبر التفسير القضائي أهم تفسير للنص التجريمي، وهو تفسير يقوم به القاضي أثناء تطبيق النص التجريمي على الوقائع المعروضة عليه ويكاد يجمع الفقه والقضاء على أن تفسير النص التجريمي يجب أن يكون تفسيرا ضيقا . وهو التفسير الذي يدعمه مبدأ الشرعية مع مراعاة ارادة المشرع وقصده.
ويحقق مبدأ الشرعية الحماية لمصلحة الفرد عن طريق:
ـمنع السلطة من التحكم في حريات الأفراد،ومنع انتهاك حرياتهم .إذ يوجب هذا المبدأ بألا يعاقب الفرد على سلوك يأتيه إلا إذا كان هذا السلوك مجرّما وقت إتيانه.
ـبيان ان السلوك جريمة، الأمر الذي يمكن الأفراد من معرفة السلوك الإجرامي والسلوك المباح, أي معرفة الوجهة الاجتماعية المقبولة لممارسة نشاطهم في مأمن من المسؤولية الجنائية.
ويحقق مبدأ الشرعية الحماية لمصلحة المجتمع عن طريق:
ـإضفاء الصبغة القانونية على العقوبة ليجعلها مقبولة باعتبارها توقع تحقيق للمصلحة العامة
ـإسناد وضيفة التجريم والعقاب إلى المشرع وحده .ويتكون مبدأ الشرعية من عنصرين أساسيين،وهما : وجود نص سابق يجرم الفعل قبل ارتكابه ،وعدم توافر المشروعية في الفعل المرتكب.
مبدأ الشرعية من أهم القواعد الدستورية التي يجب احترامها نظرا للأسباب التالية:
- مبدأ الشرعية يحدد الجريمة والعقوبة المقررة لها
- المشرع هو وحده صاحب الاختصاص في التجريم والعقاب
- القاضي ملزم بتقدير العقوبة المقررة قانونا في حدود ماتخوله السلطة التقديرية
- القاعدة الجنائية هي خطاب موجه للقاضي الجنائي لتطبيقها
- مبدأ الشرعية هو ضمان للحقوق والحريات الفردية فهو يحمي الجاني والمجني عليه في آن واحد
- مبدأ الشرعية هو ضمان لاستقرار الجماعة
ويقوم الركن الشرعي على عنصرين هما .
1-خضوع الفعل لنص تجريمي: يجب أن يكون مصدر التجريم منحصرا في نطاق النصوص القانونية المكتوبة, أي يجب أن يكون التجريم والعقاب بنص جنائي مكتوب, وإذا كانت السلطة التشريعية هي المختصة بالتجريم وتحديد العقاب والسلطة القضائية مختصة بتطبيق القانون فان السلطة التنفيذية يجوز لها التشريع في مجال المخالفات وذلك بإصدار لوائح تسمى لوائح الضبط.
2- عدم وجود سبب من أسباب الإباحة: يمحو الصفة الإجرامية للفعل ويجعله فعلا مباحا
أن عدم تعارض تصرف الفاعل بنص تجريمي جعل من المستحيل إضفاء الطابع ألجرمي على تصرفه ومع التسليم أن نص التجريم لايمكن اعتباره عنصرا في الجريمة،لكن الصفة الجرمية للتصرف لايمكن إغفالها . فالتصرف لايمكن أن يبلغ مبلغ الجريمة إلا أذا توافر نص قانوني يجرم الواقعة.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المواطنة الحقوق والواجبات
- الطائفية وألإرهاب في العراق
- المردود السلبي للازمة المالية العالمية على مشاريعنا النفطية ...
- جريمة تمويل الإرهاب
- الجريمة المنظمة
- السياسة هي صراع القوى الاقتصادية
- انعكاس العولمة على الاقتصاد العربي
- التأسيس لنظم انتخابية قادرة على الاستجابة بشكل فاعل للتحول ا ...
- إعادة تأهيل المحكوم عليهم
- المشاكل العرقية في يوغسلافيا السابقة وتداعياتها دوليا
- التصورات الغربية حول الامن
- الارهاب يضرب اوروبا
- ضعف الدولة الشرق اوسطية
- الحروب الامريكية على مدى تاريخها ليست لها مشروعية
- اِستی-;-فاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية في القانون الدو ...
- تأثير التكنولوجيا على القانون
- مستقبل سيادة الدولة
- حقوق ألإنسان والديمقراطية
- دور القضاء الاداري في حماية مبدا المشروعية
- آثار العولمة على البلدان النامية


المزيد.....




- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - مفهوم الجريمة