أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - هادي ناصر سعيد الباقر - فضيلة قاضي بداءة الكراده المحترم - مناقشة شكوى منظمه غير حكوميه















المزيد.....



فضيلة قاضي بداءة الكراده المحترم - مناقشة شكوى منظمه غير حكوميه


هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 4689 - 2015 / 1 / 12 - 15:20
المحور: المجتمع المدني
    


لغرض تكمال منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الأخضر العراقية IF795
Iraqi Green Peace volunteers Humanitarian Organization
http://www.ahewar.org/m.asp?i=2035 الخبير الايكولوجي/ هادي ناصر سعيد الباق
E-mail: [email protected] E>Mail : [email protected]
Mobile: 7901533217
((بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين))
الى/ فضيلة قاضي بـــــــــداءة الكـــــــــراده المحترم
الموضوع/مناقشة لائحة وكيل المدعي عليهما ولائحة الدعوى 2748/2014
فضيلة القاضي المحترم
اولا" " : آ- كمناقشة لما ورد في لائحة وكيل المدعي عليه المؤرخة في جلسة يوم السبت الموافق / 22 / 12/ 2014 , والتي اورد فيها معلومات قديمه لاول تاسيس منظمتنا (( منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه )), والتي اصبحت بحكم قديبمه , ولم يذهب وكيل المدعي عليه الى المعلومات الوارده في الوثائق التي قدمناها مؤخرا" بكتابنا المؤرخ في 28/12/2012 لغرض تكييف اجازة منظمتنا ؟ وهذا يدل على ان هذه الدائره قد فقدت او اهملت وثائقنا هذه ؟ واورد ت هذه اللائحه لوكيل, تبريرات غير دقيقه ؟ وبعيدا" عن موضوع اساس الدعوى 2748 لسنة 2014 . والذي سؤركز عليه كما يلي : ----------------------------------------------------------------------
1- بناء" على طلب المديرية العامه لدائرة المنظمات غير الحكوميه , كنت قد قدمت بكتابنا المرقم / IF795 / تكييف / منظمه /3 والمؤرخ في 28/12/2012 ومرفق به اربعة اضابير بالوثائق المطلوبه من قبل الدائر ة المذكوره لغرض تكييف تسجيل منظمتنا وتم تسليمها لهم باليد , وكما تم ارسال هذا الكتاب ومرفقاته المذكوره , عن طريق البريد الالكتروني لدائرة المنظمات غير الحكوميه بتاريخ كانون الا ول /2012 ............................................................................................................
2- وكان المفروض على الدائرة المذكوره , قانونا" وعرفا"اداريا" , ان ترد على طلبنا المذكور , خلال (30) يوما" من تاريخ استلام هذه الدائرة لطلبنا ؟ عملا" بما ورد بالماده ( 8) الفقره ( اولا" , ثانيا" , ثالتا"آ,ب و رابعا" وبدلالة الماده (6)وفقراتها اولا" الى تاسعا") من القانون رقم 12 لسنة 2010 : والتي تنص (ان تصدر دائرة المنظمات غير الحكوميه شهادة تسجيل المنظمه خلال (30) يوما من استلامها لطلب الوثائق والمعلومات المطلوبه لغرض تكييف تسجيل المنظمه )؟ وفي حالة عدم اجابة هذه الدائره خلال ال(30) يوما" فان طلب المنظمة يعد مقبولا" وتكتسب المنظمة الشخصية المعنويه وتجديد تسجيل شهادة المنظمة مستوفية التكييف ؟؟----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3- وكتابهم المرقم / د.م.غ/ 1308 /00018337 والمؤرخ في 1/6/2014وكتابهم المرقم د.م.غ/2426 والمؤرخ في 15/10/2014 ؟ وكلها كان يتم ار سالها عن طريق مر اسل البريد وبعد تواريخها ؟.. وقد ارسلت اجوبتي على هذه الكتب الى هذه الدائرة والامانة العامه لمجلس الوزر اء ؟ والى وزارة حقوق الانسان بصفتها الوزارة التي هي المختصه بان المنظمات غير الحكوميه هي من حقوق الانسان , ورجوت ان تدخل كحكم له رأيه بالامر ؟.. --------------------------------------------
4- ولا بد ان ادرج واناقش البعض من ردي على ما جاء في لائحة وكيل المدعي عليهم , وعلى كل ما جاء باللائحة المذكوره ز.يادة" للتوثيق , وبالامكان الرد شفهيا" وامام محكمتكم . وادرج لكم المرفقات التاليه : استمارة دائرة المنظمات غير الحكوميه تؤيد مراجعتنا في 7/12/2011 موقعه من الدائره بكلمة ( مستوفي ) .----------------------------------------------
أ‌- كتابنا الى دائرة المنظمات غير الحكوميه ----- في 10/12/2011 بينا فيه تعرض منظمتنا لهجمة ارهاب والسلب .
ب‌- البيان التأسيسي واجتماع الهيئة التاسيسي ----- بتاريخ 8/11/2012 في مقرنا الجديد ’ وبتواقيع الهيئة التاسيسيه.
ت‌- محضر انتخابي لاجتماع الهيئة العامه ------ بتاريخ 8/12/2012 في مقر المنظمه لانتخاب الهيئة الاداريه ( هذا المحضر مرفوع وموثق من قبل المحامي مطلك حميد علوان التميمي – رقم هوية نقابة المحامين 42114
ث‌- كتابنا IF795/فعاليات/-34/ك في 3/1/2013 – الى دائرة المنظمات غير الحكوميه --- لخلو اضبارة منظمتنا من نشاطاتنا .
ج‌- كتابنا المرقم IF795/بحوث 205/2013 في 10/3/ 2013 – الى الامين العام لمجلس الوزراء , مدير عام دائرة المنظمات شكوى حول ( بدعة التكييف ) والتاخير في البت في طلبنا للتكييف على الرغم من مرور اكثر من سنه ؟؟.
ح‌- كتابنا المرقم IF795 /تكييف/ منظمه/ منظمه/4 في 10/10/2013 --- شكوى الى لجنة المنظمات البرلمانيه ودائرة المنظمات .---------------------------------------------------------
خ‌- د-كتابنا المرقم IF795 / تكييف/منظمه /5 في 30/12/2013 --- شكوى الى اللجنه البرلمانيه ,وزارة الحقوق , الامانة العامه . دائرة المنظمات غير الحكوميه . -------------------------------
ذ- العدد/IF795 /1/2014 في 6/4/2014 – الى الامين العام للامانة العامه ---الفقره (ج,د) الماده (23) القانون 12 لسنة2010-------------------------------------------------------------------------------------------
ر- العدد/IF795والمؤرخ في 23/8/2014 --- الى الامين العام للامانة العامه --- قانونية الاعتراض. ---------
ز- العدد/IF795 /10/تكييف/2014 في 7/5/2014 ---الى دائرة المنظمات غير الحكوميه --- شكوى لاطلاق تكييف المنظمه .------------------------------------------------------------------------------------------------
س- العدد/IF795 تكييف / منظمه(6) 2014 في 21/7/2014 --– الى وزير حقوق الانسان, دائرة المنظمات جواب.
ش- العدد/IF795 / د.ع/11/2014 في 8/11/2014 ---- الى وزير حقوق الانسان ووزارته --- جواب شكوى .
5- بالوقت الذي سأناقش ما جاء بلائحة وكيل المدعي عليهم : فقره , فقره :فاني اتمسك بحقي بما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2010 والذي يفرض على المديرية العامه لدائرة المنظمات غير الحكوميه ؟ وكذلك مايقرره العرف القانوني الدولي والعرف القضائي ؟ هو ان ترد هذه الدائرة على طلب المنظمه خلال ال(30) يوما" من تسلمها لطلب المنظمه ؟ وليس بعد سنتين , وان هذه الدائرة تعرف قصدا" : بانها , بهذا التاخير , قد عملت على تخريب هيكل منظمتنا واوقفتها عن تاديتها لعملها ؟ ثم لتاتي هذه الميرية العامه لدائرة المنظمات غير الحكوميه , لتعطي محكمتكم الانطباع بانها المتفضلة ومستعده لمساعدة منظمتنا باكمال الشروط اللازمه لتكييف اجازتها , بشرط ان اتعهد امام محكمتكم با ن نقوم باكمال الشروط المطلوبه ؟ ان مثل هذا الموقف هو اسلوب فيه تعدي على الحق في القانون وتراجع ؟ وفيه التاكيد على النظرة الفوقيه في تعاملها مع المنظمات غير الحكو ميه . وهو اسلوب تتبعه هذه الدائر ة مع المنظمات التي تريد الغائها , بعد ان تتركها تدور لسنين في حلقة مفرغه من المراجعات والطلبات التعجيزية المزاجية , فتدفعها لليأس والتخلي عن الموضوع ؟ وهذا اسلوب تستطيع محكمتكم كشف بطلانه ..
فضيلة القاضي المحترم
اني في ساحة عدل وقضاء يجعلني كمدعي , وخصمي المدعي عليهما : على مستوى واحد من المساواة امام القانون . فانا في دعواي ذو حق واضح يقره القانون , واتمسك بهذا الحق , وان على الدائرة المذكوره ان تطبق ما جاء بالقانون اولا" ..؟ وان تمنحنا شهادة تكييف تسجيل منظمتنا اولا" ( منظمة المتطوعين ال انسانية للسلام الا خضر العر اقيه ).. ثم نتعهد بان نكو ن على تعاون تام قانونا" , في تنفيذ اية شروط تفرضها هذه الدائره بموجب القانون ولمصلحة الشعب حقا" ؟ فقد اوفينا اصلا" بكل الشروط المطلوبة سابقا" ؟
واجدني مضطرا" ان ادرج مناقشتي لكل فقره جاءت في لائحة وكيل المدعي عليهما ؟ وكما يلي :
5-1- : ان منظمتي المذكوره هي الاولى المسجلة في سجلات المنظمات في عهد الحاكم ( كارنر ) .. ثم في مكتب المساعدات في قصر المؤتمرات ووفق قرار الحاكم ( بؤيمر ) رقم (45) وهو من ضمن القوانين التي تحكم العراق ؟ ثم التسجيل في وزارة التخطيط بتاريخ 2004 ولم يكن قبل هذا التاريخ تصدر اية شهاده ؟.. ان عملنا قد بدأ فعلا " بموجب برنامجننا ببياننا الاول بتاريخ 1/9/2003 واستمر هذا جاريا" لحين صدور القانون رقم 12 لسنة 2010 ؟ وان منظمتنا كانت ولا زالت مسجله برقم IF795 . وكانت اضبارة هذه المنظمه مليئه بمستمسكات الانجازات والنشاطات , الا ّ انه يبدو ان هذه النشاطات قد تم رفعها؟؟ --------------------------------------------------------------------------
5-2-: ان عنوان الموقع الاخير لمنظمتنا بعد ذلك هو كما مزود ضمن الوثائق المقدمه في 28/12/2012 رسميا" ومصورا" ؟.. وقد جئنا انتقالا" من مقرنا في احد مشاتل السيديه بعد ان تعرضنا عام 2006 في مقرنا هناك , وعلى بيت رئيس المنظمه , الى هجوم الارهابين وقتلوا اثنان من اعضاء الهيئه الاداريه وسرقوا كل محتويات البيت والمنظمه ؟ وهذا مثبت في اضبارة المنظمه المودعه لدى الامانة العامه لمجلس الوزراء , بناءعلى طلبهم , والمودعة –لاحد الآن –لدى مكتب الدكتور ( القريشي ) سنه 2006 ,( واطلب شهادته) بنية تقديم المساعدة لمنظمتنا , ولم يحصل ؟. ثم انتقلنا للسكن والعمل في الزعفرانيه وفي مركز شباب الزعفرانيه , والبياع بكل فاعليه . وهذا مثبت بالوثائق التي قدمناها للدائرة المذكورة ؟--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-3-: كنا قد قدمنا الى دائرة المنظمات غير الحكوميه هذه كل ما طلبته ووفق الاستمارات ( الفورمات ) اتي زودتنا ايّاها في حينه , ووفق الفقرات الوارده في لائحة وكيل المدعي عليهما ؟ وعلى الرغم الى ما تعرض له موقعنا من السرقه ؟ وقدما لهم بمتاب رسمي وآخر من تاليفنا بنشاطات المنظمه الموثقه بالنشرات والصور الفوتوغر افيه والاقراص . .. وان هذه اللائحه تلف وتدور حول معلومات قديمه في اضبارة المنظمه , مما يدل على ان الدئره قد اهملت او اضاعت ما قدمناه لها في 28/12/2012 ؟؟.. ومع ذلك فاني اسال , عن "طريق محكمتكم الموقره , س( لماذا لم تبلغنا هذه الدائره بما تدعيه من نواقص اختلقتها الآن – ضمن المده القانونيه الوارده بالقانون رقم 12 لسنة 2010 ) كالتزام قانوني من قبلها , والذي يفرض عليها اطلاق موافقتها على تكييف تسجيل شهادة منظمتنا ؟ والقانون يعتبرها قد استوفت شرو ط التسجيل ؟... وقد زو دناها بالنظام الداخلي لمنظمتنا , والنظام الداخلي هو قانونة تضعه الهيئه الاداريه للمنظمه ؟ وهو بالتاكيد يتضمن كل المعلومات التي يحدد سير وعمل المنظمه وفق رؤياها واهدافها ؟ ------------------------------------------------------------------------------------
5-4-: اما طلب دائرة المنظمات غير الحكوميه , ان ارفع عبارة ( الخبير الايكولوجي ) وعدم ذكرها . ؟ واقول ان هذا هو لقبي العلمي والمثبت دوليا" بكتب رسميه من جهات محترمه ؟ وكل بحوثي ومؤلفاتي الموثقه مدرج فيها لقبي ( الخبير الايكولوجي ) هذا, وهو يدل على الثقه بعملي , ولم اجد في القانون ما يفرض عليّ سلبي هذا الحق في اللقب العلمي ؟ اما تعديل رقم الهاتف الخاص بي ؟ فكبف هذا ؟ او غيرها من الشكليات التي هي من صلاحيات الهيئة الاداريه للمنظمه وحقها فقط ؟ وفي اي وقت تراه المنظمه ؟ وليس امور تضعها دائرة المنظمات كعصي تسبب الا حر اج للمنظمه وعرقلة حركتها ؟ ومع ذلك لماذا لم تبلغنا هذه الدائرة المذكوره بهذه النواقص – ان وجدت – ضمن المدة القانونيه في عام 2012. وان هذا التاخير كل هذه المده يؤكد ر اينا ان هذه الدائره ( تتحجج) وتختلق المعاذير تنفيذا واستجابة" لامر جهة اخرى ؟ -------------
5-5-: ان ما ورد في لائحة وكيل المدعي عليهما : بان دائرتهم قد خاطبت منظمتنا بعدة كتب ؟ ورسائل الكترونيه ؟ لاكمال تكييف تسجيل منظمتنا ؟ الاّ اننا – كما تدعي لائحة وكيل المدعي عليهما – كنا نتلكأ ؟؟ وهذا غير صحيح بالمرّ ه فلم نستلم اي كتب الكترونيه او غير ها ؟ خلال المده القانونيه ؟ وان الكتب التي شكوتهم بها ؟ او التي استنجد بها بوزارة حقوق الانسان بحكم مسوليتها ؟ وهذه الكتب مرفقه لكم , وواضحه تدين هذه الدائره وتفضح اسلوب عملها مع الكثير من المنظمات غير الحكوميه ؟؟ وقد تطرقت هذه اللائحه الى المقابله مع السيد مدير عام هذه الدائرهوونائبه وتوعدني , في حيته,باحالتي الى المحكمة ؟؟ والتي جاءت نتيجة" لشكواي الى السيد الامين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاّق ؟؟ ولا اعتقد ان التكلم باسلوب الشفافيه وبالاسلوب الواضح لبيان الا خطاء وتجاوزات حتى من يعتقدون بانهم اعلى من ان ينالهم النقد , ويعدون ذلك اهانة بهم ؟ ولو استمعنا الى الاشاعات التي تدور في ( شار ع ) المنظمات غير الحكوميه ؟ لوجدنا هناك اتهامات تدور في منطق هذا الشارع ؟ يعد استنتاج منطقي؟------------------------------------------------------------------------------------------
5-6-: جاء باللائحة المذكوره : بان المديرية العامه لدائرة المنظمات غير الحكوميه كان يمكن ان تلجا الى القضاء ضدي لمقاضاتي ؟ نحن الآن امام القضاء , واني في ظل دستور ونظام قانوني , حيث يجعل الكل على مستوى واحد وليس هناك كان من كان من لهم الافضلية ان يكون بمأى عن القانون وينظر الى الآخرين نظرة فوقيه ؟ وهذا ما اتمسك به ليس اليوم ؟ بل ولعلي الوحيد من قدم شكوى على صدام حسين في عهده الى كل من مكتب الامم المتحده في اربيل ؟ والى اللجنة الدوليه للصليب الاحمر في بغداد ؟ والى بابا الفاتيكانت ؟ بالوقت الذي كنت فيه داخل العراق ؟ ولم اغادره ؟ ------------------------------------------------------------------------------------------------------
فضيلة القاضي المحترم لا زلت اتمسك بحقي في (( ان المديرية العامه لدائرة المنظمات غير الحكوميه قد خالفت ولم تلتزم بما جاء بالقانون رقم 12 لستة 2010 ؟ لا نصا" لا روحا" ؟ ))اذ كان على هذه الدائره ان تجيبنا ردا" على طلبنا في مدة اقصاها ( 30 ) يوما من استلامهم لطلبي المؤرخ في 28/12/2012 وانما اهملت الرد بكل مخابراتها لحد عام 2014 , اي بعد سنتين من تاريخ 28/12/2012 ؟؟ . في حين ان القانون والعرف القضائي والا داري والعرف الدولي والفطرة البسيطه تلزم ذلك على هذه الدائرة ؟----------------------------------
5-7-: اما موضوع دفعي بعدم دستورية : آ-المديرية العامه لدائرة المنظمات غير الحكوميه ومن الناحية الشكليه كما يلي : وكما جاء بلائحة وكيل المدعي عليهما : ان هذه المديرية العامه كانت قد تاسست بموجب الا مر الديواني المرقم 122 المؤر خ في 3/1/2008 وكذلك الامر الديواني المرقم 469 المؤرخ في 2013 ( وكلاهما غير مرفقه بهذه اللائحه ) ؟ ان هذه من القرارات الاداريه للاماتة العامه لمجلس الوراء , وهي مؤسسة حكوميه ولا تسري قراراتها على المنظمات غير الحكوميه من الناحية الشكلية والموضوعيه ؟ في حين ان القانون رقم 12 لسنة 2010 تم تشريعه من قيل مجلس النواب ؟ وهو سلطه تشريعيه ؟ كان عليه ان يتنبه الى حقيقة دستوريه وهي ان القانون ( ان كون المظمات هي غير حكوميه والمنطق الشكلي لا ينسجم والعملي مع ان تكون تحت قيادة وتوجيه الامانة العامه لمجلس الوزراء وهي دائرة في قمة الهرم الحكومي
)؟ في حين ان المنظمات غير الحكوميه بموجب القانون الدولي ومنظري الديمقر اطيه هي تنظيمات غير حكوميه ومستقله مهمتها مراقبة وتقديم المشوره الى الحكومه ومؤسساتها . فان وضع المنظمات غير الحكوميه تحت هيمنة ورقابة الحكومة , يخل بعمل واستقلالية هذه المنظمات ؟ وجعل القانون هذا من الامين العام لمجلس الوزراء هو الجهه التي تبت بشكوى المنظمات هذه وهذا يفقدها استقلالها ؟--------------
ب-: ان ماجاء بالفقره (سابعا")من الماده (8)من القانون رقم 12لسنة2010 , هي ضمنا" تشير الى عدم دستورية هذا القانون اذ تنص على ما يلي (( يكون قرار الدائره برفض طلب التاسيس او التسجيل قابلا" للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييز خلال (30) يوما" من تاريخ التبليغ ))..؟ ان هذا يمس باستقلال القضاء عن السلطه التنفيذيه ؟لأن القرار الاداري ليس قرارا" قضائيا" , وان المحاكم الاستئنافيه والتميزيه , تنظر فقط , استئنافا" او تميزيا" , في قرارات المحاكم القضائيه ؟ وليست الاوامر الاداريه ؟ لأن هذه المحاكم تعيد النظر فقط في حيثيات القرار الاداري وفقط ما تكيفه الاداره ؟ وهذا يجعل المنظمة غير الحكوميه تفقد استقلالها , وتخسر حقها باعادة اجراءات محاكمه عادله مستوفية لكل جوانبها ’ وهذا ما يمكن ان توفره محاكم البداءه ان تستوفي كل جوانبها القضائيه العادله . وان تشريع هذا القانون رقم 12 لسنة 2010 كان خاضعا" ومتأثرا" لتخوف الحكومه وخاضعا" لتأثير كتل المحاصصه في مجلس النواب ؟ ومنحازا" الى طلب الحكومه ؟ لذلك لم يدقق البرلمان في مناقشته لهذا القانون ؟ لذلك فان القانون رقم 12 لسنة2010 لاتتوفر فيه الاسس الدستوريه ؟ وكذلك في المديرية العامه لدائرة المنظمات غير الحكوميه ؟هي دائرة تدفعها السلطه الى التعسف و الاضرار بالعملية السيائسيه وبمصلحة الشعب , اذ افقدتهم احد اسس قيامها . لذلك يمكن الدفع بعدم دستورية هذا القانون والدائر ه ؟.. ------------------------------------------------------------------------
5-8-: في نهاية لائحة وكيل المدعي عليهما , جاء : بان دائرة المدي عليهما : مستعده للتعاون مع منظمتنا لغرض استكمال تكيفها , وتشترط ان نتعهد امام محكمتكم بتزويدهم بالوثائق المطلوبه وفقا" للقانون ؟1 خلال مده معينه ؟! واهمها مصادقة المؤسسين على اوراق التكييف ؟! او حل المنظمه وتسجيل منظمه جديده ؟!.. وهذه , وكما يقولون , ( كلمة حق يراد بها باطل )؟ فهل ان هناك في القانون المذكور ؟ ما يمنح هذه الدائرة ما يخولها ان تضع مثل هذه الشروط ؟ والقانون رقم 12 لسنة 2010 بالماده(8) وغيرها قد الزمها ان تعطي جوابها خلال مده لا تتجاوز ال(30) يوما" ؟ ولم تلتزم بذلك القانون ؟ وهل ان مثل هذه الشروط يطلبها القانون ؟او هو من اجتهاد هذه الدائره ؟ وهل يحق للدائره هذه ان تضع ما يبدو لها ؟ فنحن قدمنا ما هو مطلوب منّا بكتابنا المؤرخ في 28/12/2012 , ووفق ( الفورمات الرسميه منها ) ومن ضمنها البيان التأسيسي الموقع عليه من المؤسسين ؟ وتطلب الدائرة حل منظمتنا وتسجيل منظمة جديده ؟ وهم يلحون على ذلك ؟ وطلبهم هذا غير قانوني ؟ ولا يمكننا قبوله ؟ لان المنظمات الاولى قي التاسيس , تاريخا" وعملا" , ستكون لها ميزات مستقبليه ؟ وكما ان هذه الدائرة لم تلتزم اساسا" بالقانون ؟ فان ما تضعه من اشتراطات كيفيه هو يمثل نوع من المماطلة والتسويف يستغرق سنين اخرى ؟ .. وارجو من فضيلة القاضي المحترم , ان يوجه للدائرة المذكوره تساؤلنا وهو : (( لماذا تاخرت هذه الدائره ولمدة سنتين لتطالبنا الآن بما تراه من نواقص لتكيف منظمتنا ؟ ولماذا لم تلتزم بالقانون وترد على طلبنا في المده القانونيه (30) يوما" و كان ما قدمناه من الوثائق كلمل ومستوفي ؟.. وان موقف دائرة المنظمات غير الحكوميه لا يمكن تفسيره الاّ باحد السببين التاليين :- 1- اما بسبب تنفيذها لطلب جهة بالغاء منظمتنا ؟ 2- او هو بسبب فساد مالي ؟ والاّ كيف يمكن لوكيل المدعي عليهما ان يجد تفسيره بسبب آخر ؟
فضيلة القاضي الحترم :- لكوني طالب حق وعداله ؟ فاني ارى من العدل حضور كل من المدعي عليهما جلسات هذه المحاكمه ؟ الخاصه بهذه الدعوى المرقمه 2748/2014 للادلاء بشهادتهما ؟ اضهارا" للخقيقه ولان وكيلهما لا يمكن او يستطيع ان يتكلم نيابة" عنهما ؟ بل هو يقوم بالدفاع عن ما يقولانه ؟
ثانيـــا":- فضيلة القاضي المحترم :- اىسمحو لي ان ادرج هنا المفهوم الدولي قانونيا" وديمقراطيا" , للمنظمات غير الديمقراطيا" , وبالتاكيد ان مفهوم هذه المنظمات غير الحكوميه في العراق الذي بدأ الاخذ به , دستوريا, بالنظام الديمقراطي ويعتمد المفهوم الدولي هذا :-
1- ان (( المنظمات غير الحكوميه )) تمثل السلطة الرقابيه والاستشاريه , بالنيابه عن الشرائح الشعبيه التي تمثلها كل منظمه , فكلما كان عدد هذه المنظمات اكثركلما كانت اصدق تمثبلا" للشعب . والقانون رقم 12 لسنة 2010 لا يو فر هذه التغطيه في تمثيل الشعب ؟ اذ تم تناقص عدد هذه المنظمات الى ما لا تمكن حاجة الشعب من عكس صورة آ لامه وحاجته ؟ --------------------------------------------
2- ان المنظمات غير الحكوميه بموجب القانون الدولي والعرف الدو لي ومنظري الديمقراطيه ؟ هي سلطه رقابيه واستشاريه . وتعتبر هذه المنظمات هي الهدف النهائي للوصول الى الديمقراطيه ( حكم الشعب) بان يتوصل الشعب الى حكم نفسه بنفسه فعلا" . فالقانون رقم 12 لسنة2010 . قد جعل من هذه المنظمات غير الحكوميه: تابعه وتحت امرة الحكومه ؟ والفقدها استقلاليتها ؟-----------------------
3- والمنظمات غير الحكوميه : هي مفهوم قديم بدء في الحضارة اليونانيه ووضعه نظريا" الفيلسوف اليوناني ( ارسطو ) في مدينته الفاضله ؟ فقد جعل الايمان بالشعب هو الشرط الاساسي في قيام المجتمع الديمقراطي المتطور الفاضل كما يلي : ------------------------------
أ‌- الشعب هو الاساس في انتخاب (( الحاكم الفيلسوف )), اي ان شرط الحاكم هو ان يكون (فيلسوفا). الاّ ان السلطة تقوم بافساد هذا الحاكم وان كان فيلسوفا" , وبدون وجود سلطه رقابيه شعبيه , فمن حق الشعب ان يقوم بعزل هذا الحاكم الذي افسدته السلطه .-------
ب‌- ثم يقوم الشعب بانتخاب (( لجنه من الفلاسفه )) . وان شرط ان يكون اعضاء هذه السلطه ه من درجة الفلاسلفه , لكن تبقى السلطه تقوم بافساد هذه اللجنه من الفلاسفه ؟ فمن حق الشعب ان يعزل هذه اللجنه . -------------------------------------------------
ت‌- عندها يقوم الشعب بتولي السلطه بنفسه ؟ اي عن طريق تجمع لجان او منظمات غير حكوميه كل منها تمثل وتنتخب من الشرائح الاجتماعيه متشابهه بآ لامها وآلامها . وهذا ما يهدف اليه منظروا الديمقراطيه في العالم ان يصل الشعب الى حكم نفسه بنفسه ...
ثالثــــــــا" :- فضيلة القاضي المحترم :- ان منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه: هي من اولى المنظمات غير الحكوميه , وكانت ممن ترأس مجتمع هذه المنظمات في قصر المؤتمرات ؟ وكانت ولا زالت منظمة مستقله ؟ لم تنحدر لتكون تابعة لاجندات جهات اجنبيه تستمد تمويلها واموالها منها . او تابعه لاحزاب ومحاصصات سياسيه وجكوميه . فانعكس ذلك بصور شتى انواع الفساد . ..في الوقت الذي اعتمدنا في التمويل على القروض المقدمه من قبل رئيس المنظمه ؟ لذلك فان منظمتنا تنطلق في عملها من المفاهيم الدستورية الديمقراطيه ومن مصلحة الشعب (( منظمة المتطوعين الانسانية للسلام الا خضر العراقيه )) والتي بدأت عملها بعد نيسان /2003 وببيانها الا ول في 1/9/2003 , وما جاء بخطتها الستراتيجيه لمدة (20) سنه وكانت ولا زالت تمارس دورها في رصد السلبيات وتقديم البحوث والاستشارات بدء" الى رئاسة الوزراء والمؤسسات الاخرى , ونشرها بكافة وسائل النشر المشروعه ؟ وقد نشرت لرئيسها (35) مؤلفا" له موثقا" . وعلى الموقع الالكتروني العالمي للحوار المتمدن ؟ تم نشر (270) بحثا" غي مواضيع متعدده ؟ وبلغ عدد قرائها ما يقارب ال (( 900000)) زائر وهذا يدل على مدى تاثير هذه المنظمه ؟ وان اكثر ما حذرنا منه قد تحقق فعلا" ؟ وكانت هذه من مصادر تصريحات بعض ذوي الشأن , وهذا ما يدفع البعض الى السعي الى غلق منظمتنا وزالتخلص منها وتغيبها ----------------------------------------------------------------------------------
رابعا:- فضيلة قاضي محكمة بداءة الكراده المحترم:
ار جو من محكمتكم ان تقوم بدراسة ما جاء بلائحة الدعوى المرقمه 2748 /2014 وما جاء بلائحة المرافعه المؤرخه في 22/12/2014 وهذه اللائحه المؤرخ ه في 12/1/2015 مع جميع ما مر فق بها من وثائق ؟ واصدار حكمكم لصالحنا . ومطالبتنا بما يلي كحكم عل المدعي عليهما : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- اعتبار ان (( منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الا خضر العراقيه)) مستوفيه لشروط تكييف تسجيل اجازتها ومكتملة للشخصية المعنويه ومجازة لاداء اعمالها . والزام المديرية العامه لدائرة المنظمات غير الحكو ميه باصدا اجازة منظمتنا هذه .----------------------
2- الحكم على المديرية العامه لدائر ة المنظمات الحكوميه بدفع مصاريف الدعوى الى المنظمه والبالغة (50) مليون دينار عراقي .
3- الحكم على هذه المديرية العامه بدفع (250 ) مليون دينار كتعويض لمنظمتنا جر اء ما لحبق بها من اضرار نتيجة توقفا لمدة سنتين , بفقد مقرعملها والاجهزة والا ثات المكتبيه .--------------------------------------------------------------------------------------
4- ان تقوم المديرية العامه هذه باعادة دمج منظمتنا في فعاليات ونشاطات المجتمع المدني .---------------------------------------
ولمحكمتكم الموقره ولفضيلتكم المحترمه كل الشكر والتقدير.

المدعي/هادي ناصر سعيد الباقر
رئيس المنظمه
12/1/2015
المرفقات / الوارده طكافة"






#هادي_ناصر_سعيد_الباقر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الازبال وعملية التقدم
- محاربة المنظمات غير الحكوميه افقد الشعب سلطته
- محاكمه لمنظمة غير حكوميه
- محاضرة القيت عن : ( الثقافة والماطنة )
- فلسفة الثقافه ... والتربية ... والتعليم
- مؤتمر رابطة عطاء الشباب الانسانيه في موضوع (( الثقافه والمو ...
- الاقتصاد الرأسمالي التنافسي - هو اقتصاد الفساد المالي والرشو ...
- الصناعه - وتلوث البيئه
- الى السيد وزير حقوق الانسان ؟ من حقوق الانسان ((نظم امره ))
- القانون آلة لهو في الليل ؟ وتنكيل في النهار ؟؟ وهو لعق على ا ...
- حكام اليوم هم كمثلهم بالامس ؟؟ نمت الداعشية في عقولهم ؟؟؟
- نداء الى منظما ت المجتمع المدني غير الحكوميه
- انتشار ثقافة ( التبخيس ) وغمط قيمة الآخرين
- السيد رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التميزيه المحت ...
- الى (( العبادي )) .. هذا ما يريده الشعب؟؟
- المفهوم المجتمعي السياسي للفساد ودور المنظمات غير الحكوميه
- لماذا لا تلتزم الامانة العامه لمجلس الوزراء ؟؟ بالقانون
- كتلة الدكتور مهدي الحافظ ؟؟وراي في بناء العراق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- كتلة المواطن ينتصر
- عيب يامالكي


المزيد.....




- مقر حقوق الإنسان في ايران يدين سلوك أمريكا المنافق
- -غير قابلة للحياة-.. الأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد ت ...
- الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على المدنيين في الفاشر الس ...
- مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 43 في ال ...
- مسئول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما ...
- فيديو.. طفلة غزّية تعيل أسرتها بغسل ملابس النازحين
- لوموند: العداء يتفاقم ضد اللاجئين السوريين في لبنان
- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا
- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - هادي ناصر سعيد الباقر - فضيلة قاضي بداءة الكراده المحترم - مناقشة شكوى منظمه غير حكوميه