أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - أيمن عقيل - عقوبة الإعدام والحق في الحياة















المزيد.....



عقوبة الإعدام والحق في الحياة


أيمن عقيل

الحوار المتمدن-العدد: 4625 - 2014 / 11 / 6 - 10:01
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    



قبل الحديث عن عقوبة الإعدام والمؤيدين لها والمعارضين، نتحدث أولاً عن العقوبة من حيث التعريف والخصائص، وهل عقوبة الإعدام تحقق أهداف العقوبة ووظائفها.

ماهية العقوبة:

لعقوبة الإعدام تعريفات كثيرة ومختلقه، ولكنها تدور حول الجزاء والإيلام:

• فتعرف العقوبة بأنها (إجراء يقرره القانون، ويوقعة القاضي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة).

• وقيل إنها (قصاص يوقع على الجاني كأثر للجريمة التي اقترفها).

• وقيل إنها(إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة، ويتناسب معها).

• وقيل إنها (إيلام مقصود يترتب على الجريمة، ويتناسب معها، ويوقع باسم المجتمع على من تثبت مسؤوليته عنها).

• وقيل إن العقوبة (جزاء ينطوي على إيلام مقصود، يقرره القانون، ويوقعه القاضي باسم المجتمع على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة ويتناسب معها).

ويوضح هذا التعريف الأخير وما قبله أن العقوبة تتمثل في إيلام يلحق بالجاني.

• وتعرف العقوبة أيضاً بأنها (جزاء يقرره الشارع، ويوقعه على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة متمثلاً في الانتقاص من بعض حقوقه).

ولاشك في أن الجزاء الجنائي: هو الأثر القانوني العام الذي يرتبه المشرع على مخالفة الأمر والنهي الذي تنص عليه القاعدة القانونية الجنائية. ولذلك فالعقوبة هي الجزاء الجنائي الذي يفرضه المجتمع بوساطة هيئاته القضائية على مرتكبي الجرائم، وذلك لردعهم وغيرهم ممن يفكرون في ارتكاب الجريمة. وعليه يجب أن تحقق العقوبة الردع العام والخاص في نفس المجرم وغيرة ممن يفكرون في ارتكاب الجرائم. لذلك قيل إن العقوبة تستهدف مباشرة وبطريقة مقصودة إيلام المجرم بقدر جسامة جرمه.

ونتحدث الآن على خصائص العقوبة، ووظائفها، وكذلك معنى الإيلام ومميزاته:

خصائص العقوبة ووظائفها:

1) شرعية العقوبة

تخضع العقوبة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ تنص المادة (66) من الدستور المصري على أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون).

2) شخصية العقوبة:

فلا توقع العقوبة إلا على من يثبت ارتكابه للجريمة فاعلاً كان أو شريكاً، ولا يجوز أن تمتد إلى غيره، ومن الجدير بالذكر أن العقوبة في الماضي كانت تتخذ صورة الانتقام الجماعي.

3) تناسب العقوبة مع الجريمة

وهي نتيجة منطقية لوظيفة العقوبة كجزاء رادع وزاجر للجاني وغيره، فيجب أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة، وتودي إلى الردع العام والخاص، وذلك إعمالاً لمبدأ العدالة أيضاً.

4) العقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي

فالسلطة القضائية وحدها هي المختصة بتوقيع العقوبة وفقاً لإجراءات معينة يحددها القانون. ويعد ذلك ضمانة هامة للحريات الفردية وتحقيق العدالة. وأكد ذلك الدستور المصري في مادته(66) إذ نص على أن (لا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي).

وكذلك المادة (459) من قانون الإجراءات الجنائية بالنص على (لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك). ولكن إذا كان من المستقر عليه أن أهم ما يميز العقوبة هو الإيلام، فيجب أن نتحدث عن معنى الإيلام ومميزاته:

معنى الإيلام

فيعرف الإيلام بأنه حرمان الجاني من أحد حقوقه كلها أو جزء منها أو وضع قيود على استعماله. ويرتبط هذا الإيلام من ناحية نوعه وجسامته بما يعتنقه المجتمع من قيم وأخلاق، وكذلك يرتبط بنوع الجريمة وجسامتها. والإيلام قد يكون معنوياً أو مادياً.

الإيلام مقصود

فتنفيذ العقوبة يقصد منة إيلام الجاني، لأن الجاني بارتكابه الجريمة قد ألحق أذى وشراً بالمجتمع، وبالمجني عليه وبالتالي يجب أن يقابل بأذى مثله. ومما لا شك فيه أن العقوبة تختلف عن الأنظمة الأخرى التي لايقصد منها إيلام الجاني حتى لو حدث هذا الإيلام عرضاً، فإجراءات التحقيق الابتدائي مثلاً، والقبض والمحاكمة، وكذلك التدابير الاحترازية، وإيداع المجنون مستشفى الأمراض العقلية، كل ذلك قد يسبب إيلاماً عرضياً للشخص، ولكنه لا يعد عقوبة.

الإيلام ليس مقصوداً لذاته

وإنما له غاية اجتماعية أخرى في منتهى الأهمية هي إصلاح المحكوم عليه، وإعادة تأهيله اجتماعياً حتى لا يعود إلى ارتكاب الجريمة التي اقترفها مرة أخرى.

وهذا ما يسمى (الردع الخاص) وكذلك يقصد من الإيلام تحقيق الردع العام، وإرضاء الشعور العام والمجتمع بالعدالة.

وعليه يرتبط الإيلام بالجريمة، فلا يوقع الإيلام (العقوبة) إلا بعد وقوع الجريمة وكأثر لها، لذلك لا يمكن توقيع عقوبة على الجرائم التي ستقع في المستقبل.

وكذلك يجب أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والإيلام من ناحيتي الطبيعة والدرجة.

ونركز حديثنا هنا على عقوبة الإعدام بوصفها إحدى العقوبات التي يثور حولها الخلاف بين الإبقاء عليها أو إلغائها، وسوف نتناول هنا حجج المؤيدين للإبقاء على عقوبة الإعدام والرد عليها، وكذلك سوف نستعرض حجج المعارضين لعقوبة الإعدام مع الإشارة إلى مخاطر تطبيق عقوبة الإعدام.

فعقوبة الإعدام هي أقدم العقوبات التي استخدمت لمكافحة الجريمة، وهي أشد العقوبات الماسة بشخص الإنسان؛ لأنها تعني وضع حد لحياته، ولا ننكر أنه في العصر الحديث اتجهت كثير من التشريعات إلى التضييق من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بل هناك كثير من الدول ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها أو ألغت تطبيقها عملياً.

وتأتي خطورة عقوبة الإعدام من أن إزهاق روح الجاني لفعلته الشائنة لا يتحقق معه النصح والإصلاح، كما يستحيل تعويض الجاني عنها بعد تنفيذها إذا ما ثبت عدم صحة الإسناد الجنائي في حق المتهم بعد إعدامه.

وتعتبر عقوبة الإعدام الأثر الوحيد المتبقي من نظام العقوبات البدينة. ولقد أثارت عقوبة الإعدام الكثير من النقاش والجدل حول مشروعيتها.

حجج المؤيدين لعقوبة الإعدام والرد عليها

1) عقوبة الإعدام تحقق زجراً وإرهاباً في النفس أكثر من غيرها من العقوبات الأخرى خشية سلب الحق في الحياة

استند بعض المؤيدين للإبقاء على العقوبة إلى ما تحققه هذه العقوبة القاسية والبالغة القسوة في نفس الشخص الذي يفكر في الجريمة من خوف، ورهبة، وزجر. ويرد على ذلك أن الكثير من علماء الإجرام يؤكدون أن عتاة المجرمين لا يرتدعون أمام جسامة عقوبة الإعدام.

كذلك هناك بعض الجرائم ترتكب تحت تأثير الانفعال والعاطفة أو حتى المصادفة. لذلك لا تؤدي عقوبة الإعدام إلى ردع عام أقوى من غيرها من العقوبات الأخرى مثل السجن.

2) لقد قيل تأييداً للابقاء على عقوبة الإعدام أنها تتناسب مع الجرائم الخطيرة

ويرد على ذلك أن الظروف والعوامل الخارجية التي تحيط بسلوك الجاني عند ارتكاب الجريمة تختلف عن الظروف المحيطة بالدولة عند توقيع العقوبة.

3) وأهم الحجج التي ساقها المؤيدون للإبقاء على عقوبة الإعدام هو الضرورة الاجتماعية، وحماية المجتمع، وضرورة استئصال المجرم لسلامة المجتمع

ويرد على ذلك بأنة مع تطور الدراسات العلمية والبحثية في علم الإجرام والعقاب ثبت أنه لدى الدولة وسائل أخرى كثيرة بديلة عن عقوبة الإعدام، وتستطيع من خلالها تحقيق الدفاع الاجتماعي، والحفاظ على البنيان السليم للمجتمع.

أيضاً هناك تساؤل في غاية الأهمية هو: لماذا تخشى الدولة من الجاني المجرم الذي ارتكب أخطر الجرائم ما دام هذا الجاني أصبح تحت سيطرتها وقبضتها؟

حجج المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام

قبل الحديث عن حجج المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام، نود أن نشير إلى أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها في تزايد مستمر. وهذا يدل على أن أنصار إلغاء عقوبة الإعدام يكسبون كل يوم أنصاراً جدداً.

واستند المعارضون لعقوبة الإعدام في حججهم

على عدم فاعلية هذه العقوبة في تحقيق الأغراض النفعية، ومنافاة هذه العقوبة للاعتبارات الأخلاقية، بالإضافة إلى عدم شرعيتها، وفقدانها للعدالة، وأنها عقوبة لا يمكن تدارك الخطأ في تطبيقها.

1. عقوبة الإعدام غير شرعية

لأن الدولة التي تسلب من الجاني الحق في الحياة ليست هي التي وهبته الحياة.

وترجع هذه الحجة إلى أن أساس حق الدولة في العقاب هو العقد الاجتماعي الذي تنازل الأفراد بمقتضاه عن جزء من حقوقهم للدولة للدفاع عنهم ومعاقبة المجرم، ولا يمكن أن يكون الفرد قد تنازل للدولة عن حقه في الحياة مسبقاً حتى تسلبه هي الحياة بعد ذلك.

أيضاً هناك بعض الدول تستخدم هذه العقوبة للتخلص من معارضيها السياسيين والمخالفين لها. والمتتبع للأحكام الصادرة بالإعدام يستطيع أن يكتشف ذلك، إذ إن معظم المحكوم عليهم ممن نفذت بحقهم العقوبة كانوا سياسيين وأصحاب رأي أو مقاومين يدافعون عن استقلال بلادهم وحرياتهم.

2. عقوبة الإعدام غير عادلة

إذ إنها عقوبة بالغة القسوة، فقد ثبت علمياً أن شخصية المحكوم عليه بالإعدام عند تنفيذ العقوبة تكون غير شخصيته عند ارتكاب الجريمة.

وكذلك لا تقبل هذه العقوبة التدرج تبعاً لجسامة الفعل الإجرامي وخطورة الجاني. فالعقوبة التي لا يمكن للفرد من خلالها إعادة تاهيله مرة أخرى تكون عقوبة غير عادلة.

3. عقوبة الإعدام لا تؤدي إلى إصلاح المحكوم عليه وتاهيله اجتماعياً، ومن ثم فإنها لا تحقق أهداف المجتمع من العقاب

إذا كان الغرض من الإعدام هو إبعاد الجاني من المجتمع، فيمكن تحقيق هذه الغاية بتوقيع عقوبة أخرى مثل السجن المؤبد. وإذا كان الغرض من العقوبة هو إصلاح المحكوم عليه، فلن يتحقق ذلك إذ إن الجاني قد مات (قتل بيد الدولة وبحكم القانون) وإذا كان الغرض من العقوبة هو الردع العام وتخويف الغير ممن يفكرون في ارتكاب الجريمة، فقد ثبت أن هناك مجرمين لا يخافون من الإعدام بل هناك بعض الجرائم يرتكبها الجاني ويقتل نفسه (ينتحر) بعد ذلك مثل جرائم الشرف، بالإضافة إلى المجرم بالمصادفة، والمجرم بالعاطفة ..

4. وأهم ما يوجه إلى عقوبة الإعدام من انتقادات أنه لا يمكن إصلاح آثار هذه العقوبة إذا ثبت بعد تنفيذها براءة المحكوم عليه.

فمما لا شك فيه أن الأحكام القضائية صادرة من بشر، وهو عرضه للخطأ أو عرضة لأن يبني حكمه على شهادة زور أو أدلة مصطنعه أو غير ذلك من الوسائل. ولاشك أيضاً في أن إعدام شخص بريء يولد شعوراً بالظلم لدى الجمهور.

لذلك يوجد مثلاً نظام إعادة النظر في التشريع المصري طبقاً للمواد من 441-453 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للمحكوم عليه في إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالعقوبة في أحوال معينة.

كما (إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً) فإذا كان الحكم صدر بالإعدام، ونفذ فلا سبيل لإنقاذ مواطن بريء.

وفي هذا السياق أيضاً هناك اعتبارات أخرى خارجة عن جوهر عقوبة الإعدام، وهي مدى مطابقة الحكم الصادر بالإدانة للحقيقة، كما حدثت فعلاً، وليس كما وصلت إلى القضاء. فيحتمل أن يكون الحكم قد أصاب الحقيقة، ولا يمكن أن ننتزع حياة إنسان لمجرد الاحتمال.

لذلك أصبحت عقوبة الإعدام غير ذي جدوى، وقد حان الوقت لإلغائها، أو على الأقل، وقف العمل بها كمرحلة أولى إلى حين إلغائها تماماً، والمطالبة بالإلغاء ليس دفاعاً عن الجاني المجرم مرتكب الجريمة، ولكن لا نريد أن نعالج الجريمة بجريمة قد تكون أشد قسوة على الجاني، وبالطبع سيتحقق الردع الخاص _ إذ إن الجاني مات _ ولن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، ولكن عقوبة الإعدام لم تحقق الردع العام لبقية الأفراد. وأتذكر هنا ما قاله ريكاردو لاغوس إسكوبار (رئيس تشيلي):

" لا يمكنني أن أصدق أنه لكي تدافع الدولة عن الحياة وتعاقب القاتل يتعين عليها أن تقوم هي الأخرى باقتراف القتل. إن عقوبة الإعدام لا تقل في لا إنسانيتها عن الجريمة التي تدفع إلى فرضها ".

مجال تطبيق عقوبة الإعدام في مصر

الجرائم المنصوص عليها بعقوبة الإعدام في قانون العقوبات المصري

1) الجريمة: من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

طبقاً للمادة 77: (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها).

2) الجريمة: (كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر).

طبقاً للمادة 77 (أ): (يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر).

3) الجريمة: كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

طبقاً للمادة 77(ب): (يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر).

4) الجريمة: (كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية المصرية).

طبقاً للمادة77(ج):(يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية).

الجريمة: (كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده).

طبقاً للمادة 78 (أ): (يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده).

5) الجريمة: (كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر).

طبقاً للمادة 78(ب): (يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر).

6) الجريمة: (كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشات أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو ما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل أخباراً أو كان له مرشداً.

طبقاً للمادة 78 (ج): (يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو ما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل أخباراً أو كان له مرشداً).

7) الجريمة: (كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما استعمل في ذلك وكل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث في زمن الحرب).

طبقاً للمادة 78(هـ): (يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما استعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث).

(وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب).

8) الجريمة: (كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به).

طبقاً للمادة (80): (يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به).

9) الجريمة: (كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها علية عقد توريد أو إشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب غشاً في تنفيذ هذا العقد، ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بالتنفيذ راجعاً إلى فعلهم، وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة).

طبقاً للمادة (81): (يعاقب بالحبس كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو إشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب غشاً في تنفيذ هذا العقد، ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بالتنفيذ راجعاً إلى فعلهم، وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام .

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمتة نتيجة الإخلال أو الغش).

(مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977)

10) الجريمة: (كل من حرض على اتفاق جنائي أو كان له شأن في إدارة حركته، إذا كان الغرض من هذا الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود).

طبقاً للمادة 82(ب): (يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77، 77 أ، 77 ب، 77 ج، 77 د، 77 هـ، 78، 78 أ، 78 ب، 78 ج، 78 د، 78 هـ، 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته، ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته).

11) الجريمة: (أية جريمة وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة).

طبقاً للمادة 83: (تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور. وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور).

12) الجريمة: (إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.

طبقاً للمادة 86 مكرر (أ):

المادة86 مكرراً:(يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة وإحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ويعاقب السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر).

المادة 86 مكرراً (أ): (تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات إذا كانت الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها أو كان الترويج أو التجنيد داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفراد هما).

المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.

13) الجريمة: (من استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه).

طبقاً للمادة 86 مكرر (ب): (يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة(86 مكرراً) استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه).

14) الجريمة: (كل من أوقع جريمة كان موضوع السعي أو التخابر أو حتى وصلت إلى مرحلة الشروع المعاقب عليه لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها).

طبقاً للمادة 86 مكرر (ج): (يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها).

15) الجريمة: (كل من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما. هدفها قلب دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة).

طبقاً للمادة (87): (يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما).

(معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957).

16) الجريمة: (من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي ونشأ عن ذلك موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها بشرط توافر علاقة السببية بين وقوع الفعل ووفاة المجني عليه).

طبقاً للمادة (88):(يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة ومن وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي معرضاً سلامة من بها للخطر وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين (241،240) من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها).

17) الجريمة: (إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليها فإذا نجم عن الفعل موت شخص).

طبقاً للمادة (88 مكرراً): (يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أي شخص، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع.

ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب).

(وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزي بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين (240،241) من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليها. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص).

18) الجريمة: (كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ونتج عن هذا التعدي موت المجني عليه).

طبقاً للمادة 88 مكرر(أ): (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه).

19) الجريمة: (كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطات العامة في تنفيذ القوانين. وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما).

طبقاً للمادة (89): (يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطات العامة في تنفيذ القوانين. وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما. أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت).

20) الجريمة: (كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو جمعيات معتبرة قانونا ذات نفع عام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن).

طبقاً للمادة (90): (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها).

"ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة (90) إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي"

21) الجريمة: (من ألف العصابة تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما كان هدفها احتلال شي من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام).

طبقاً للمادة (90 مكرراً): (يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما).

22) الجريمة: (كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع وكل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح أو مجتمعة بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها).

طبقاً للمادة (91): (يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح (أو مجتمعة) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها).

23) الجريمة: (كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي وإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة).

طبقاً للمادة (92): (يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي. فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوا فيعاقبون بالسجن المشدد).

24) الجريمة: (كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة السلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات).

طبقاً للمادة (93): (يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة السلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤقت).

25) الجريمة: (كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور).

طبقاً للمادة 102(ب): (يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (87) أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور).

26) الجريمة: (كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وأحدث الانفجار موت شخص أو أكثر).

طبقاً للمادة 102(ج): (يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام).

27) الجريمة: (كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة استعمالاً من شأنه التسبب في موت شخص). المادة (168)

طبقاً للمادة167: (كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن).

المادة 168: (إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد).

28) الجريمة: (كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد).

طبقاً للمادة(230): (كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام).

29) الجريمة: (من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر).

طبقاً للمادة (233): (من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام).

30) الجريمة: (القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة).

طبقاً للمادة 234: (من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي).

31) الجريمة: (القتل عمداً إذا كان القصد منه التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة).

طبقاً للمادة (234): (من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي).

32) الجريمة: (القتل عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي).

طبقاً للمادة (234): (من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي).

33) الجريمة: (المشاركون في جريمة قتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام).

طبقاً للمادة (235): (المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد).

34) الجريمة: (الحريق العمد إذا نشأ عنه موت شخص كان موجوداً في الأماكن المحروقة وقت اشتعال النار).

طبقاً للمادة(257): (وفي جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجوداً في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمداً بالإعدام).

35) الجريمة: (تعريض طفل للخطر وتركه في المحل الخالي مما أدى إلى موت الطفل).

طبقاً للمادة (286): (إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداًً).

36) الجريمة: (كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره فإذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها).

طبقاً للمادة (290): (كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

37) الجريمة: (شهادة الزور إذا حكم بالإعدام بناء عليها ونفذ فيمن حكم عليه بها).

طبقاً للمادة (295): (ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم الإعدام أيضا من شهد زوراً).

38) الجريمة: (إذا تقدمت جريمة البلطجة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد).

طبقاً للمادة (375) مكرر(أ): (يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة والسابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234).

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها علية بحيث لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين.

الجرائم المنصوص عليها بعقوبة الإعدام في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

1- الجريمة:

حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

طبقاً للمادة (26): (يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرفق.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم(3) المرفق.

وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني في الجدول رقم(3).

ولا يجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود من ب إلى و من المادة م (7).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (3.2).

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب إلى ومن المادة (17) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرر من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة،

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي).

الجرائم المنصوص عليها بعقوبة الإعدام في قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

1) الجريمة

‌أ- كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص.

‌ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار.

‌ج- كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

‌د- كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

طبقاً للمادة (33): (يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه):

‌أ- كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

‌ب- كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٌٌُ مخدراًًٌَُ وكان ذلك بقصد الاتجار.

‌ج- كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

‌د- كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذا المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً).

2) الجريمة:

‌أ- كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

‌ب- كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

‌ج- كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

1. إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2. إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

3. إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

4. إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5. إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7. إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.

طبقاً للمادة (34): (يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

‌أ- كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

‌ب- كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

‌ج- كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

1. إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم .

2. إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه).

3. إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

4. إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5. إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7. إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.

3) الجريمة:

من يدفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطي جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين.

طبقاً للمادة (34) مكرراً: (يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطي جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول).

4) الجريمة:

التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأفضت هذة الأفعال إلى الموت.

طبقاً للمادة (40): (يعاقب الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، أو إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.

وتكون العقوبة بالإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت).

5) الجريمة: القتل العمد لأحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها.

طبقاً للمادة (41): (يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها).

(1) المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) في 4/7/1989.

(1) المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

(1) المادة 34 مكرراً مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

(2) المادة 40 معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

(1) المادة 41 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

وفي نهاية هذا العرض لحجج المؤيدين والمعارضين لعقوبة الإعدام وعرض الجرائم التي يعاقب عليها المشرع المصري بالإعدام نرى أنه من الضروري البدء في تنظيم حملات لمناهضة عقوبة الإعدام ولنبدأ بالجرائم ذات الطابع السياسي.

وفي ختام هذا العرض الموجز نعرض تقرير منظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام لعام 2006 وكذلك نص البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام، والذي نسعى بتصديق الدول العربية عليها وتنفيذها لبنوده.



#أيمن_عقيل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول اس ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ح ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول ...
- هايتي: الأمم المتحدة تدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فا ...
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا


المزيد.....

- نحو – إعدام! - عقوبة الإعدام / رزكار عقراوي
- حول مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب ورغبة الدولة المغربية ... / محمد الحنفي
- الإعدام جريمة باسم العدالة / عصام سباط
- عقوبة الإعدام في التشريع (التجربة الأردنية) / محمد الطراونة
- عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء وفقاً لأحكام القانون الد ... / أيمن سلامة
- عقوبة الإعدام والحق في الحياة / أيمن عقيل
- عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء -دراسة ... / زبير فاضل
- عقوبة الإعدام في تونس (بين الإبقاء والإلغاء) / رابح الخرايفي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - أيمن عقيل - عقوبة الإعدام والحق في الحياة