أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - التماس اعادة النظر فى قضية التجسس النووى بمصر















المزيد.....



التماس اعادة النظر فى قضية التجسس النووى بمصر


مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري

(Moamen Romaih)


الحوار المتمدن-العدد: 4604 - 2014 / 10 / 15 - 18:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه / محمد سيد صابر على بأنه - خلال الفترة من فبراير 2006 وحتى 18/2/2007 خارج مصر وداخلها
اولا: تخابر مع ممن يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بانه اتفق مع المحكوم عليهم غيابيا براين بيتر(ايرلندى) ، وشيرو آيزو(يابانى) – فى الخارج على التعاون معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية لاختراق انظمة الحاسب الالى لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة من خلال دس برنامج حاسب آلى سرى على اجهزة الحاسب الشخصى بتلك الهيئة يتيح للمخابرات الاسرائيلية الاطلاع على المعلومات الخاصة بنشاط الهيئة الاخير وامدادها بمعلومات واوراق سرية تحوى اوجه نشاط هيئة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية التى تشرف عليها .
ثانيا : طلب واخذ ممن يعملون لمصلحة دولة اجنبية نقودا ومنافع مادية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية بان طلب من المتهم الثانى مبلغ سبعة عشر الف دولار امريكى اخذ جزء منه وحاسب آلى محمول مقابل تعاونه لصالح المخابرات الاسرائيلة وامداده باوراق سرية خاصة بهيئة الطاقة الذرية واختراق انظمة الحاسب الالى الخاص بهيئة المواد النووية
ثالثا : بصفته موظفا عاما – مهندس بهيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة – استولى بغير حق على اوراق مملوكة لجهة عمله بان تحصل على تقريرى الامان النووى الصادرين عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووى بانشاص ومصنع الوقود النووى وذلك بنية تملكها وتسليمها للمحكوم عليه الثانى
رابعا : بحكم عمله سالف البيان اطلع على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة وقام بنشرها بما من شانه الاضرار بالامن القومى للبلاد .
خامسا : اشترك مع المحكوم عليهم الثانى والثالث فى اتفاق جنائى فيما بينهم الغرض منه ارتكاب الجريمتين المنصوص عليها بالمادتين 77 د ، 78 من قانون العقوبات موضوع التهمتين الواردتين بالبندين 1،2 اولا
وقد احيل المحكوم عليهم جميعا الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . وحكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمحكوم عليه الاول بالسجن المؤبد وبتغريمه سبعة عشر الف دولار امريكى وبعزله من وظيفته . وطعن المحكوم عليه بالنقض والذى اصدرت حكمها بعدم جواز نظر الطعن
الوقائع التى استند اليها الحكم بشأن تجريمها والعقاب عليها ، ولكننا نرى من جانبنا عدم صلاحيتها للتجريم والعقاب
1. ادلى المتهم الاول – للثالث بمعلومات صحيحة عن نشاط هيئة الطاقة الذرية وكيفية اتخاذ القرار فى اداراتها المختلفة واسماء ورؤساء الاقسام وعن علاقته برئيس الهيئة والمسؤولين فيها فضلا عن سياسات الدولة فى مجالات استخدام الطاقة الذرية ومدى اعتمادها فى هذا المجال على المفاعلات النووية كاحد مصادر الطاقة
2. تنفيذا لقصد التخابر تمكن المتهم الاول من الاستيلاء على احد الوثائق الهامة التى لها صفة السرية وهما التقريرين الخاصين بصناعة الوقود النووى وتقرير الامان النووى للمفاعل النووى بانشاص والمملوكين لهيئة الطاقة الذرية المصرية بان تمكن المتهم من الاستيلاء على اصل تقرير تقرير صناعة الوقود النووى المبصوم بخاتم هيئة هيئة الطاقة الذرية والمبصوم بخاتم سرى ونقل محتويات تقرير الامان النووى على حاسب الى والذان يتضمنان كافة المعلومات السرية الخاصة بنظام وقدرات وطريق واهداف تشغيل المفاعل النووى ... بحسبان ان الاطلاع على التقريرين الخاصيين بصناعة الوقود النووى وتقرير الامان النووى يكشفان على حقيقة ان مصر لا تعمل على تخصيب اليورانيوم (ص 17، ص 18)
3. واخبره المتهم الثانى بأنه لا بد وان يقدم استقالته من العمل بالمملكة العربية السعودية ويعود الى مصر وينتقل الى العمل بهيئة المواد النووية ويقوم بالتكليفات الأتية :
• حصر جميع رسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة لتخصيب اليورانيوم او معالجة الوقود المستهلك للمفاعلات النووية
• رصد جميع العلماء المميزين فى مجال تخصيب اليورانيوم والمفاعلات النووية واستخراج اليورانيوم وحصر جميع البيانات الخاصة بهويتهم ومحل اقامتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وتسجيل وحصر الندوات الندوات والمحاضرات التى يشتركون فيها
• جمع المعلومات عن جميع العلماء فى مجال هيئة الطاقة الذرية والطاقة النووية
• تكليفه بشراء كاميرا فيديو متطورة لرصد وتسجيل جميع المحاضرات والندوات العلمية الخاصة بمجال الطاقة النووية والذرية وزوده المتهم الثانى ايضا بكاميرا فيديو ذات تقنية عالية لهذا الغرض
• تقديم ورصد ونقل اى دراسات حديثة عن مدى تحمل جسم السد العالى للتدمير بسلاح نووى تكتيكى
• كلفه بصفة خاصة ان يبدى اهمية بالبحث عما اذا كان مصب توشكى له هدف استراتيجى فى حالة تدمير السد العالى بسلاح نووى تكتيكى او قنابل ارتجاجية
• جمع كافة الابحاث الحديثة التى اجريت فى مصر عن التلوث الاشعاعى الذى قد ينتج عن المففاعل النووى فى انشاص اذا تعرض لزلزال او تم قصفه جويا بقنابل تكتيكية
• اجراء دراسة للكشف عن قدرة السد العالى لتحمل القذف بسلاح نووى تكتيكى
• تقديم بيان كافى بمضمون برنامج الدورات التدريبية التى تلقاها المتهم بمصر من حيث المادة العلمية المقررة للدورة التدريبية الخاصة بادارة الكوارث التابعة للقوات المسلحة بمدينة نصر فقرر المتهم انها لديه بمسكنه بمصر فوعده المتهم الثانى انه سيرسل له عميلا اخر فى مصر لتسليمها له ووافقه المتهم على ذلك
• رصد وحصر اسماء المشاركين بدورات على ادارة الكوارث وبيان اسمائهم وصفاتهم وبيان اسماء جميع الحاضرين فى تلك الدورات من الاجانب والوطنيين
• تكليفه بالاستقالة من العمل من السعودية والتقدم بطلب الالتحاق بهيئة المواد النووية ووعده بامداده فى زيارته القادمة ببرنامج حاسب آلى سرى يستهدف اختراق انظمة الحاسب الآلى بهيئة المواد النووية من خلال دسه فى حاسبتها وبما يتيح الوقوف على كافة المعلومات المتصلة بنشاط تلك الهيئة ومتابعة هذا النشاط فى الخارج كما يعتزم تسليمه جهاز حاسب آلى محمول ىخر يعتمد على برنامج شفرى حديث يتم خلاله التراسل الالكترونى دون امكان تعقب تلك المراسلات او كشفها من قبل المخابرات المصرية
• جمع المعلومات عن مواقع تم تصويرها بالقمر الصناعى خاصة بهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية والامان النووى فى مصر وتقصى ما يتم داخل هذه الاماكن وهل يتم تخصيب اليورانيوم فيها من عدمه
• جمع المعلومات عن المناقصات السرية والعلنية التى اجرتها هيئة المواد النووية والاجهزة التى تم توريدها خلال الاربع سنوات الاخيرة
• جمع المعلومات عن انابيب UFO المستورده من الارجنتين والدول الاجنبية وتقصى ما اذا كانت توجه الى المفاعل النووى بانشاص ام يتم تحويلها الى مكان اخر
• بيان اسماء العاملين الجدد اللذين تم تعينهم فى هيئة المواد النووية خلال الاربع سنوات الاخيرة وبيان تخصصاتهم والاعمال التى يقومون بها وهل فيهم اجانب وصفاتهم
• اسماء العلماء المصريين الذين يسافرون الى دول مشهود عنها التقدم فى المجال النووى
• جمع المعلومات عما اذا كانت مصر لديها اسلحة ذرية تحمل رؤوس نووية خارج نطاق اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
• تكليفه فور عودته لمصر عقب انتهاء هذه الزيارة بجمع المعلومات عن مدى قيام مصر بتخصيب اليورانيوم واعتبار ذاك امر هام للغاية ومتابعة تقصى ذلك
• تقصى مدى خضوع المفاعلات النووية للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
• تقصى ما اذا كان هناك عسكريين تابعين للقوات المسلحة يترددون على المنشآت النووية والذرية فى مصر
• تقصى ما اذا كانت ثمة مواقع تابعة لهيئة المواد النووية تحظى بمراقبة خاصة وبيان موقعها واماكنا وطبيعتها

اسباب طلب اعادة النظر
عدم صلاحية كافة الوقائع المذكورة بالحكم الصادر من محكمة امن الدولة العليا طوارئ لأن تكون محلا للتجريم والعقاب
أولا: عدم الصلاحية وفقا لاتفاقية عدم انتشار الاسلحة النووية nonproliferation of nuclear weapons
اشارت معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية nonproliferation of nuclear weapons treaty والتى صدقت عليها مصر فى 26 فبراير عام 1981 فى صدر ديباجيتها الى :-
" واذ تتعهد بالتعاون فى تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الانشطة النووية السلمية "
"واذ تبدى تاييدها للجهود البحثية والاستحداثية وغيرها من الجهود الرامية الى تعزيز تطبيق مبدأ الضمان الفعال لتدفق المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة فى اطار نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك باستعمال الادوات والوسائل التقنية الاخرى فى اماكن استراتيجية معينة "
" واذ تؤكد المبدأ القاضى بان تكون مزايا التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية بما فى ذلك اى منتجات فرعية قد تحصل عليها الدول الحائزة لاسلحة نووية من استحداث الاجهزة المتفجرة النووية ، متاحة للاستخدام فى اغراض سلمية امام جميع اطراف المعاهدة سواء كانت دولا حائزة لاسلحة نووية او غير حائزة لها "
"واقتناعا منها بأنه تطبيقا لهذا المبدأ يحق لجميع الدول الاطراف فى المعاهدة ، ان تشترك فى اكمل تبادل ممكن للمعلومات لتطوير تطبيقات الطاقة الذرية للاغراض السلمية ، وان تسهم فى ذلك التعزيز اما على حدة او بالاشتراك مع دول اخرى "
واشارت المادة الثالثة من ذات الاتفاقية المذكورة الى ان " 1- تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لاسلحة نووية الاطراف فى هذه المعاهدة بان تقبل ضمانات تحدد صيغتها فى اتفاق يتعين الاتفاق عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ضماناتها ، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التى تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بغية الحؤؤل دون تحريف استخدام الطاقة النووية عن الاغراض السلمية صوب الاسلحة النووية او الاجهزة المتفجرة النووية النووية الاخرى .
2- تتعهد كل دولة طرف فى المعاهدة بالا تقدم (أ)مواد مصدرية او مواد انشطارية خاصة (ب) او اى معدات او مواد معدة او مهياة خصيصا لمعالجة او استخدام او انتاج المواد الانشطارية الخاصة ، الى اى دولة غير حائزة لاسلحة نووية لتستخدمها فى اغراض سلمية ، الا اذا كانت تلك المواد المصدرية او المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة فى هذه المادة .
3- تنفذ الضمانات المطلوبة فى هذه المادة بطريقة تضمن امتثال المادة الرابعة من هذه المعاهدة ولا تعرقل لا نمو الاطراف الاقتصادى او التكنولوجى ولا التعاون الدولى فى ميدان الانشطة النووية السلمية ، بما فى ذلك التبادل الدولى للمواد والمعدات النووية بغية معالجة او استخدام او انتاج مواد نووية لاغراض سلمية وفقا لاحكام هذه المادة ولمبدا الضمان المنصوص عليه فى ديباجة المعاهدة ."
كما اشارت المادة المادة الرابعة فى فقرتها الثانية الى ان " تتعهد جميع الاطراف فى هذه المعاهدة بتيسير اكمل تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية فى الاغراض السلمية ، ويكون لها الحق فى الاشتراك فى ذلك التبادل . وتراعى اطراف المعاهدة القادرة على التعاون فى الاسهام على حدة او بالاشتراك مع دول اخرى او منظمات دولية فى تطوير تطبيقات الطافة النووية لاغراض سلمية ، ولا سيما فى اراضى الدول غير الحائزة لاسلحة نووية التى تكون اطرافا فى هذه المعاهدة ، ان تفعل ذلك مع ايلاء الاعتبار الواجب لحاجات المناطق النامية فى العالم "
واشارت المادة الخامسة الى ان " يتعهد كل طرف فى هذه المعاهدة بان يتخذ التدابير المناسبة التى تضمن ، وفقا لهذه المعاهدة وفى ظل رقابة دولية ملائمة وعن طريق اجراءات دولية ملائمة ، ان المزايا التى يمكن جنيها من اى تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية ستتاح بدون تمييز للدول غير الحائزة لاسلحة نووية الاطراف فى هذه المعاهدة ، وان حصة هذه الاطراف فى نفقات الاجهزة المتفجرة ستكون اقل ما يمكن ولن تشمل نفقات البحوث الانمائية . ويكون للدول غير الحائزة لاسلحة نووية الاطراف فى هذه المعاهدة امكانية الحصول على تلك الفوائد ، بموجب واحد او اكثر من الاتفاقيات الدولية الخاصة ، عن طريق هيئة دولية مختصة تكون الدول غير الحائزة للاسلحة النووية ممثلة فيها على نحو كاف . ويبدأ اجراء المفاوضات بشأن هذا الموضوع فى اقرب وقت ممكن بعد نفاذ المعاهدة . ويجوز ايضا للدول غير الحائزة لاسلحة نووية ممثلة فيها على نحو كاف . ويبدأ اجراء المفاوضات بشأن هذا الموضوع فى اقرب وقت ممكن بعد نفاذ المعاهدة . ويجوز ايضا للدول غير الحائزة لاسلحة نووية الاطراف فى هذه المعاهدة ان تحصل على تلك الفوائد بموجب اتفاقيات ثنائية ان رغبت ذلك "
ثانيا :عدم الصلاحية وفقا لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية nuclear safeguards
على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، عملا باحكام المادة الثانية من نظامها الاساسى ان تعمل على " تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية فى السلام والصحة والازدهار فى العالم اجمع ". ولما كانت تكنولوجيا تسخير الطاقة النووية للاغراض السلمية وثيقة الاقتران بتكنولوجيا انتاج المواد اللازمة للاسلحة النووية ، فقد نصت المادة المذكورة من النظام الاساسى على ان على الوكالة ان " تسهر ،وسع طاقتها ، على ضمان عدم استخدام المساعدة التى تقدمها ، او تقدم بناء على طلبها او تحت اشرافها او رقابتها ، على نحو يخدم اى غرض عسكرى ".
والغرض الرئيسى من نظام ضمانات الوكالة هو وضع مجموعة ضوابط تمكن الوكالة من الايفاء بهذا الالتزام الاساسى ازاء انشطة الدول الاعضاء فى ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، ووفقا لما نص عليه النظام الاساسى . وتنص الفقرة الف-5 من المادة الثالثة من النظام الاساسى على تفويض الوكالة بوضع هذه الضوابط ، فقد خولت الوكالة " ان تضع وتطبق ضمانات ترمى الى ضمان كون المواد الانشطارية الخاصة وغيرها من المواد ، والخدمات والتجهيزات والمنشآت والمعلومات التى تقدمها الوكالة ، او التى تقدم بناء على طلبها او تحت اشرافها او رقابتها ، لا تستخد على نحو يخدم اى غرض عسكرى " . وهذه المادة خولت الوكالة ايضا ان " تطبق هذه الضمانات على اى ترتيب ثنائى او متعدد الاطراف ، اذا طلب ذلك اطرافه ، او على نشاط من انشطة دولة ما فى ميدان الطاقة الذرية اذا طلبت ذلك تلك الدولة ، وتنص الفقرة الف من المادة الثانية عشر على ما للوكالة من حقوق ومسئوليات بصدد اى مشروع او ترتيب يتوجب اخضاعه للضمانات ، بقدر ما تنطبق هذه الحقوق والمسئوليات على المشروع او الترتيب .
وتقوم الوكالة باتباع عدد من الاجراءات الرقابية على المرافق النووية وفقا لنظام ضمانات الوكالة فقد نصت فى الفقرة 29 على " تتبع الاجراءات الرقابية المبينة ادناه ، بقدر انطباقها على الحالة ، على المواد النووية الخاضعة للضمانات ، سواء كان يجرى انتاجها او معالجتها او استخدامها فى اى مرفق نووى رئيسى او كانت خارج اى من هذه المرافق ، وتطال هذه الاجراءات كذلك المرافق التى تحوى او من المقرر ان تحوى مثل هذه المواد ، بما فى ذلك المرافق النووية الرئيسية التى تنطبق عليها المعايير الواردة فى الفقرة 19 د"
اما بخصوص فحص التصاميم فقد نصت الفقرة 30 من نظام الضمانات على " تقوم الوكالة بفحص تصاميم كل مرفق نووى رئيسى ، وذلك حصرا بهدف الاستيثاق من ان المنشأة محل الدراسة تسمح بتطبيق الضمانات تطبيقا فعالا "
ام الفقرة33 من نضام الضمانات فقد نصت على " بغية تمكين الوكالة من القيام بعملية فحص التصميم المطلوبة ، تقدم لها الدولة ما يختص بالتصميم من معلومات كافية لهذا الغرض ، ولا سيما تلك التى تتناول الخصائص الاساسية للمرفق النووى الرئيسى التى يحتمل ان تكون هامة من حيث اجراءات تطبيق ضمانات الوكالة . ولن تطلب الوكالة سوى ادنى قدر من المعلومات والبيانات التى يتطلبها اضطلاعها بالمسئوليات التى ينيطها بها هذا الجزء من الوثيقة ، وستسارع الوكالة الى اجراء هذا الفحص بمجرد ان تقدم الدولة هذه المعلومات ، وتبلغ الوكالة دون تأخير استنتاجاتها الى الدولة "
اما السجلات فقد جرى تنظيمها فى نظام الضمانات وفقا للفقرة 33 والتى تنص على " تتخذ الدولة الترتيبات اللازمة لمسك السجلات الخاصة بالمرافق النووية الرئيسية والخاصة كذلك بجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات خارج هذه المرافق . ولهذا الغرض تتفق الدولة والوكالة على نظام للسجلات بصدد كل واحد من هذه المرافق وكذلك بصدد تلك المواد ، وذلك على اساس اقتراحات تكون الدولة قد قدمتها قبل وقت يكفى لتمكين الوكالة من دراستها قبل ان يصبح من الواجب مسك السجلات "
اما المادة 35 من نضام الضمانات والخاصة كذلك بالسجلات فقد نصت على " وتتالف السجلات ، تبعا لمقتضى الحالة من (أ) سجلات حسابات بكافة المواد النووية الخاضعة للضمانات (ب)سجلات عمليات خاصة بالمرافق النووية الرئيسية "
وجرى تنظيم التقارير بصفة عامة وفقا لنظام الضمانات فى الفقرة 37 والتى تنص على " تقدم الدولة الى الوكالة تقارير عن انتاج ومعالجة واستعمال المواد النووية الخاضعة للضمانات والموجودة داخل او خارج المرافق النووية الرئيسية . وعلى هذا القصد تتفق الدولة مع الوكالة على نظام تقارير بصدد كل مرفق ، وكذلك بصدد المواد النووية الخاضعة للضمانات خارج هذه المرافق ، على اساس اقتراحات تكون الدولة قد قدمتها قبل وقت يكفى لتمكين الوكالة من دراستها قبل ان يصبح من الواجب البدء بتقديم التقارير . ولا حاجة الى تضمين التقارير معلومات تتجاوز تلك الضرورية لاغراض الضمانات "
وتنظم التقارير الروتينية وفقا للمادة 39 من نظام الضمانات والتى تنص على " تستند التقارير الروتينية الى السجلات الممسوكة وفقا للفقرات 33-36 ، وتتألف حسب الاقتضاء ما يلى : (أ) تقارير عن الحسابات تبين استلام ونقل وعهدة واستعمال جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات . ويجب ان يبين كشف العهدة التركيب النووى والكيميائى والشكل الفيزيائى لجميع المواد ، وان يحدد موقعها فى تاريخ اعداد التقرير (ب)تقارير عن العمليات تبين كيف تم استعمال كل مرفق نووى رئيسى منذ صدور آخر تقرير ، كما تبين بقدر الامكان برنامج العمل المقبل لهذا المرفق عتى الموعد المتوقع لوصول التقرير الروتينى التالى الى الوكالة "
واشارت المادة 40 من ذات الموضوع الى " ويقدم التقرير الروتينى الاول : (أ)بمجرد وجود اى مادة نووية خاضعة للضمانات يجب تقديم حساب عنها ، او (ب)بمجرد أن يصبح المرفق النووى الرئيسى الذى يتناوله التقرير مجهزا للتشغيل "
وعند تقدم العمل فى البناء فان تنظيمه يخضع للمادة 41 من نظام الضمانات والتى تنص على " يجوز للوكالة ان تطلب معلومات عن الموعد الذى تم فيه ، او من المقرر ان يتم فيه ، بلوغ مراحل معينة فى عملية بناء مرفق نووى رئيسى ، اذا نص على ذلك اتفاق الضمانات "
وقد جرى تنظيم التقارير الخاصة وفقا للفقرة 42 من نظام الضمانات والتى تنص على " تقدم الدولة تقريرا الى الوكالة دون ابطاء فى الاحوال التالية : (أ)اذا وقع اى اشكال غير عادى ينطوى على فقدان او تدمير او عطب فعلى او محتمل لاى مادة نووية خاضعة للضمانات او اى مرفق نووى رئيسى خاضع للضمانات (ب)اذا كان هناك سبب قوى للاعتقاد بان اى مادة نووية خاضعة للضمانات قد ضاعت او اصبحت غير معللة ، وكانت بكميات تتجاوز الخسارة المعتادة فى حالة التشغيل والصيانة التى قبلتها الوكالة باعتبارها سمة من سمات المرفق "
اما المادة 43 من ذات الموضوع فقد نصت على " تقدم الدولة الى الوكالة فى اسرع وقت ممكن ، لا يتجاوز الاسبوعين فى اى حال ، تقريرا عن اى نقل لا يتطلب تبليغا مسبقا ولكنه يسفر عن تغيير معنوى ( تحدده الوكالة بالاتفاق مع الدولة )فى كمية المواد النووية الخاضعة للضمانات فى مرفق ما او فى مجمع مرافق يعتبر انه يشكل وحدة لهذا الغرض بالاتفاق مع الوكالة ،ويجب ان يبين هذا التقرير كمية المادة وطبيعتها ووجه الاستخدام المعتزم لها "
اما المادة 44 من ذات الموضوع فقد نصت على " تقدم الدولة ، بناء على طلب الوكالة ، اضافات او توضيحات لاى تقرير ، بالقدر الضرورى لاغراض الضمانات "
ويتم تنظيم الاجراءات العامة لعمليات التفتيش وفقا لنظام الضمانات فيما هو آت ومنصوص عليه حيث ان "45 – يجوز للوكالة ان تقوم بتفتيش المواد النووية والمرافق النووية الرئيسية الخاضعة للضمانات 46- ويكون الغرض من عمليات التفتيش المتصلة بالضمانات هو التحقق من امتثال اتفاقات الضمانات ، ومساعدة الدول على امتثال هذه الاتفاقات وعلى حل اى مشاكل يثيرها تطبيق الضمانات "
ويتم تنظيم عمليات التفتيش الروتينية على النحو الوارد بنظام الضمانات وفقا للمواد 49 ،50 والتى تنص على "49 – يمكن ان تشمل عمليات التفتيش الروتينية ، تبعا للحالة : (أ) مراجعة السجلات والتقارير (ب)التحقق من كميات المواد النووية الخاضعة للضمانات عن طريق التفتيش المادى والقياس واخذ العينات (ج) فحص المرافق النووية الرئيسية ن ولا سيما معاينة اجهزة القياس والخصائص التشغيلية (د)معاينة العمليات التى تتم فى المرافق النووية الرئيسية وفى مرافق البحوث الانمائية التى تحتوى مواد نووية خاضعة للضمانات 50 – ويجوز للوكالة ، حيثما كان لها حق الاطلاع على مرفق نووى رئيسى فى جميع الاوقات ، ان تجرى عمليات تفتيش ليست بحاجة الى تقديم اشعار بشأنها على النحو المطلوب فى الفقرة 4 من وثيقة المفتشين ، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتطبيق الضمانات بصورة فعالة . ويتم الاتفاق على الاجراءات الفعلية لتنفيذ هذه الاحكام بين الاطراف المعنية فى اتفاق الضمانات ".
وتنظم عمليات التفتيش البدئية فى المرافق النووية الرئيسية وفقا للمواد 51، 52 والتى تنص على "51- للتحقق من ان بناء احد المرافق النووية الرئيسية يتم وفقا للتصميم الذى درسته الوكالة ، يمكن القيام ، اذا نص اتفاق الضمانات على ذلك ، بعملية او اكثر من عمليات التفتيش الاولية للمرفق : (أ) فى اسرع وقت ممكن يلى اخضاع المرفق لضمانات الوكالة ، فى حالة تشغيل المرفق الجارى تشغيله بالفعل ، او (ب)قبل ان يبدأ تشغيل المرفق فى الحالات الاخرى 52- يتم فحص اجهزة قياس المرفق وخصائصه التشغيلية فى الحدود الضرورية لتنفيذ الضمانات . ويمكن اختبار الاجهزة التى ستستعمل فى الحصول على بيانات عن المواد النووية الموجودة فى المرفق ، للتاكد من كونها تعمل بصورة مرضية . ويمكن ان تشمل هذه الاختبارات قيام المفتشين بمراقبة تجارب بدء التشغيل او التجارب الروتينية التى التى يجريها موظفو المرفق ، ولكن دون ان تعرقل او تؤخر البناء او بدء التشغيل او التشغيل العادى للمرفق "
ويمكن للوكالة ان تقوم بعمليات تفتيش خاصة يتم تنظيمها وفقا للمواد 53 ، 54 من نظام الضمانات والتى تنص على " 53- يجوز للوكالة ان تقوم بعمليات تفتيش خاصة فى الاحوال التالية : (أ) اذا تبين من دراسة اى تقرير ان مثل هذا التفتيش مستصوب ، او (ب) اذا نشأت اى ظروف غير متوقعة تستدعى اجراءات فورية ويتم ابلاغ المجلس بعد ذلك بأسباب ونتائج كل عملية تفتيش من هذا القبيل . 54- ويجوز للوكالة ايضا ان تقوم بعمليات تفتيش خاصة على كميات المواد النووية الكبيرة الخاضعة للضمانات والمقرر نقلها الى خارج ولاية الدولة التى تخضع فيها للضمانات ، ولهذا الغرض تقوم الدولة باشعار الوكالة قبل اى عملية نقل تعتزمها بوقت كاف "
وهناك العديد من الاجراءات الخاصة الموضوعة للمفاعلات تتضمن التقارير وعمليات التفتيش وفقا للمواد 55 ، 58 من نظام ضمانات الوكالة والتى تنص على " 55- يتم الاتفاق بين الوكالة والدولة على تقديم التقارير الروتينية ، مع مراعاة تواتر عمليات التقارير الروتينية المتفق عليها ،ويتوجب تقديم تقريرين على الاقل فى كل عام ، والا يطلب تقديم اكثر من 12 تقريرا فى اى عام . 58- عند تحديد العدد الفعلى لعمليات التفتيش على مفاعل ما ، يراعى ما يلى : (أ) ما اذا كانت الدولة تمتلك مرافق لمعالجة الوقود المشع (ب) طبيعة المفاعل (ج) طبيعة وكمية المادة النووية المنتجة او المستخدمة فى المفاعل
وفى حالة وجود مواد نووية خارج المرافق النووية الرئيسية فهناك العديد من الاجراءات الخاصة التى تنظم خضوع تلك المواد لنظام الضمانات وفقا للمواد 59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66، 67 ،68 والتى تنص على "59- فى حالة وجود مواد نووية فى مرافق بحوث انمائية ، لا تطلب الا تقارير حسابية . ويتم الاتفاق بين الوكالة والدولة على عدد مرات تقديم مثل هذه التقارير الروتينية ، مع مراعاة العدد المقرر لعمليات التفتيش الروتينية ، الا انه من المحتم تقديم تقرير واحد على الاقل فى كل عام ، والا يقدم اكثر من 12 تقريرأ فى اى عام .
60- يتقرر الحد الاقصى لعمليات التفتيش الروتينية للمواد النووية الخاضعة للضمانات فى مرفق بحوث انمائية وفقا لما هو مبين فى الجدول الوارد بالفقرة 57 فى ما يتعلق بالكمية الكلية الموجودة فى المرفق
61- تطبق الاجراءات المبسطة التالية لحماية المواد المصدرية المطلوبة اذا تعهدت الدولة بخزنها فى مرفق خزن مختوم ، والا تنقلها من هناك دون اخطار الوكالة مسبقا
62-تقدم الدولة الى الوكالة معلومات عن تصميم كل مرفق من مرافق الخزن المختومة ، وتتفق مع الوكالة على طريقة واجراءات ختمه
63- يقدم فى كل عام تقريران حسابيان بصدد المواد المصدرية المخزونة والختومة
64- للوكالة ان تقوم بعملية تفتيش روتينية واحدة سنويا فى كل مرفق خزن مختوم
65- للدولة ان تنقل مواد مصدرية خاضعة للضمانات من مرفق خزن مختوم بعد ابلاغ الوكالة بكمية ونوع المواد المعتزم نقلها وبالغرض الذى يعتزم استخدامها فيه ، مع تقديم بيانات اخرى كافية وفى وقت مناسب لتمكين الوكالة من مواصلة اخضاع هذه المواد للضمانات بعد نقلها
66- باستثناء الحالات التى تكون فيها المواد النووية الخاضعة للضمانات والموجودة خارج المرافق النووية الرئيسية مشمولة بأى من الاحكام الواردة فى الفقرات 59-65، تسرى الاجراءات التالية على مثل هذه المواد (مثلا،على المواد المصدرية المخزونة فى مواقع غير المخازن المختومة ، او المواد الانشطاريية الخاصة المستخدمة ميدانيا فى مصدر نيوترونات مختوم).
67- تقدم دوريا تقارير حسابية روتينية بصدد جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الداخلة فى هذه الفئة . ويتم الاتفاق بين الوكالة والدولة على تواتر تقديم هذه التقارير ، مع مراعاة التواتر المقرر لعمليات التفتيش الروتينية ، الا ان من المحتم تقديم تقرير واحد على الاقل . اما الحد الاقصى الذى يمكن طلبه منها فلا يجوز ان يتجاوز 12 تقريرا فى اى عام
68-يكون الحد الاقصى لتواتر عمليات التفتيش الروتينية على المواد النووية الخاضعة للضمانات فى هذه الفئة عملية واحدو سنوية اذا كانت الكمية الاجمالية لهذه المواد لا تتجاوز خمسة كيلوجرامات فعالة ، ويتقرر الحد الاقصى لعدد عمليات التفتيش وفقا للجدول الوارد فى الفقرة 57 اذا كانت الكمية اكبر من ذلك "
وتخضع مصانع اعادة المعالجة والمواد النووية الخاضعة للضمانات فى مصانع التحويل ومصانع الانتاج لأحكام خاصة مقررة فى مرافق خاصة بنظام ضمانات الوكالة .
فالاحكام الخاصة بمصانع اعادة المعالجة منظمة فى نظام الضمانات فى المرفق الثانى منه وفقا للمواد 2، 3، 4 ، 5 ،6 والتى تنص على " 2- يكون معدل تقديم التقارير الروتينية مرة واحدة فى كل شهر تقويمى . 3- يمكن اجراء عمليتى تفتيش روتينى فى السنة على مصنع اعادة المعالجة الذى لا يتجاوز دخله خمسة كيلوجرامات فعالة من المواد النووية ، وكذلك على المواد النووية الخاضعة للضمانات فى هذا المصنع . اما مصنع اعادة المعالجة الذى يتلقى دخلا سنويا يتجاوز خمسة كيلوجرامات فعالة من المواد النووية ، فيمكن فى اى حين تفتيشه وتفتيش ما يوجد به من مواد نووية خاضعة للضمانات ، وتسرى ترتيبات عمليات التفتيش ، الواردة فى الفقرة 50 على جميع عمليات التفتيش التى تتم بموجب هذه الفقرة 4- اذا كان مصنع المعالجة يخضع لضمانات الوكالة لمجرد كونه يحتوى مواد نووية خاضعة للضمانات ، يتحدد تواتر عمليات التفتيش على اساس معدل تسليم المواد النووية الخاضعة للضمانات . 5- تتعاون الدولة والوكالة على وضع جميع الترتيبات الضرورية لتسهيل اخذ العينات وشحنها او تحليلها ، مع المراعاة الواجبة للقيود التى تفرضها خصائص المصنع اذا كان قد بدأ يعمل بالفعل قبل وضعه تحت ضمانات الوكالة . 6- بالاتفاق بين الدولة والوكالة ، يمكن اتخاذ الترتيبات الخاصة التالية فى حالة عدم انطباق المعايير الواردة فى الفقرة 19(د) على مصنع اعادة المعالجة الذى توجد فيه مواد نووية خاضعة للضمانات ومواد نووية غير خاضعة لها : (أ) رهنا بأحكام الفقرة الفرعية ب ادناه ،تقصر الوكالة اجراءات تطبيق ضماناتها على المنطقة التى يكون الوقود المشع مخزونا فيها ، الى ان يتم نقل كل هذا الوقود او جزء منه من منطقة الخزن الى اجزاء اخرى من المصنع . وينتهى انطباق اجراءات الضمانات على منطقة الخزن او على المصتع حين يخلو اى منهما من اى مواد نووية خاضعة للضمانات . (ب) حيثما امكن ، تقاس المواد النووية الخاضعة للضمانات وتؤخذ عينات منها بصورة منفصلة عن المواد غير الخاضعة للضمانات وفى ابكر مرحلة ممكنة . اما اذا لم يكن فى المستطاع اجراء عمليات القياس او اخذ العينات او المعالجة بصورة منفصلة ، فان جميع المواد المعالجة فى هذه الحملة تخضع لاجراءات الضمانات المذكورة فى هذا المرفق . وعند اختتام عملية المعالجة ، يتم اختيار المواد النووية التى ستخضع بعد ذلك للضمانات ، بالاتفاق بين الدولة والوكالة ، من مجموع ما اسفرت عنه هذه الحملة من انتاج المصنع ، مع المراعاة الواجبة لأى خسائر فى المعالجة تكون قد قبلتها الوكالة ."
اما الاحكام الخاصة بالمواد النووية الخاضعة للضمانات فى مصانع التحويل ومصانع الانتاج فيتم تنظيمها وفقا للمواد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ،10 ،11 والتى تنص على " 2- يكون معدل تقديم التقارير الروتينية مرو واحدة فى كل شهر تقويمى 3- يمكن اجراء فى اى حين على اى مصنع انتاج او تحويل تنطبق عليه المعايير الواردة فى الفقرة 19(د) ، وعلى المواد النووية الموجودة فيه اذا تجاوزت عهدة المصنع او تجاوز دخل المصنع السنوى من المواد النووية خمسة كيلوجرامات فعالة فى اى وقت . اما حين لا تتجاوز عهدة المصنع ، ولا يتجاوز دخل المصنع السنوى ، خمسة كيلوجرامات فعالة من المواد النووية ، فلا يتجاوز عدد عمليات اتفتيش الروتينية عمليتين فى السنة . وتسرى ترتيبات التفتيش الواردة فى الفقرة 50 على جميع عمليات التفتيش التى تتم بموجب هذه الفقرة . 4- عندما يحتوى مصنع التحويل او مصنع الانتاج ، الذى لا تنطبق عليه المعايير الواردة فى الفقرة 19(د)، مواد نووية خاضعة للضمانات ، يتحدد معدل عمليات التفتيش الروتينى على اساس العهدة فى اى وقت والدخل السنوى من المواد النووية الخاضعة للضمانات . فاذا كان حجم العهدة من المواد النووية الخاضعة للضمانات او كان الدخل السنوى فى هذه المواد يتجاوز خمسة كيلوجرامات فعالة ، فى اى وقت ، جاز التفتيش على المصنع فى اى وقت . اما حين لا تتجاوز العهدة ولا يتجاوز الدخل السنوى خمسة كيلوجرامات فعالة من المواد النووية فى اى وقت ، فلا يتجاوز عدد عمليات التفتيش الروتينية عمليتين فى السنة . وتسرى ترتيبات التفتيش الواردة فى الفقرة 50 على جميع عمليات التفتيش التى تتم بموجب هذه الفقرة. 5- عند تحديد كثافة التفتيش على المواد النووية الخاضعة للضمانات فى مختلف مراحل العمليات فى مصنع التحويل ومصنع الانتاج ، تراعى طبيعة المواد النووية الخاضعة للضمانات فى المصنع ، وتركيبها النظيرى وكميتها وتطبق الضمانات وفقا للمبادئ العامة الواردة فى الفقرات 9-14. ويوجه اهتمام خاص الى عمليات التفتيش الرامية الى مراقبة اليورانيوم الشديد الاثراء والبلوتونيوم. 6- اذا حدث ان كان مصنع ما يعالج مواد نووية خاضعة للضمانات واخرى غير خاضعة للضمانات ، تخطر الدولة الوكالة مسبقا ببرنامج معالجة الدفعات الخاضعة للضمانات ، بغية تمكين الوكالة من اجراء عمليات تفتيش خلال هذه الفترات ، وذلك مع المراعاة الواجبة للترتيبات المنصوص عليها فى الفقرة 10 ادناه . 7- تتعاون الدولة والوكالة على وضع جميع الترتيبات الضرورية لتسهيل اعداد كشف جرد المواد النووية الخاضعة للضمانات ، واخذ العينات او شحنها او تحليلها ، مع المراعاة الواجبة للقيود التى تفرضها خصائص المصنع اذا كان قد بدأ يعمل بالفعل قبل وضعه تحت ضمانات الوكالة . 8- تكفل الدولة استخلاص المواد النووية الخاضعة للضمانات من المخلفات او الحتاتة او النفايات الناتجة اثناء عمليات التحويل او الانتاج ، وبقدر الامكان يجرى الاستخلاص داخل مرافقها وخلال فترة زمنية معقولة . اما اذا رات الدولة ان مثل هذا الاستخلاص غير عملى ، فتتعاون الدولة الوكالة على وضع ترتيبات لوضع كشف بهذه المواد والتخلص منها .
10- حين يعتزم توليف مواد نووية خاضعة للضمانات مع مواد نووية اخرى ، سواء اكانت خاضعة للضمانات ام غير خاضعة له ، تخطر الدولة الوكالة ببرنامج التوليف قبل تنفيذه بوقت كاف حتى تتمكن الوكالة من ممارسة حقها فى الحصول على براهين تؤكد ان عملية التوليف قد انجزت وفقا للبرنامج ، وذلك بالتفتيش على عملية التوليف او بوسيلة اخرى "
ثالثا : عدم الصلاحية وفقا لاتفاقية الامان النووى nuclear safety convention
وقعت مصر على اتفاقية الامان النووى فى 20 ايلول /سبتمبر 1994 لاداركها للاهمية التى تمثلها الاتفاقية للمجتمع الدولى من ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو مامول وجيد التنظيم وسليم بيئيا ،ورفع مستوى الامان النووى على نطاق العالم ، وان الحوادث التى تقع فى المنشآت النووية يمكن ان تكون لها آثار عابرة للحدود .
وتهدف هذه الاتفاقية وفقا للمادة 1 منها الى "1- بلوغ مستوى عال من الامان النووى على نطاق العالم ، والحفاظ على ذلك المستوى ، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولى على نحو يشمل – عند الاقتضاء – التعاون التقنى فيما يتعلق بالامان 2- انشاء دفاعات فعالة فى المنشىت النووية ضد الاخطار الاشعاعية المحتملة ، والحفاظ على تلك الدفاعات ، لحماية الافراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للاشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت . 3- الحيلولة دون وقع حوادث ذات عواقب اشعاعية ، وتخفيف حدة هذه العواقب فى حالة وقوعها "
واشارت المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة والمتلقة بشأن تقارير الامان النووى الى "يقدم كل طرف متعاقد ، قبل كل اجتماع من الاجتماعات المشار اليها فى المادة 20 ، تقريرا عما اتخذه من تدابير لتنفيذ كل من الالتزامات الواردة فى هذه الاتفاقية بغرض استعراضه "
ويتطلب تقييم الامان والتحقق منه معايير تم استخلاصها فى المادة 14 من الاتفاقية المذكورة والتى تنص على "يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل ما يلى : 1- اجراء تقييمات شاملة ومنهجية للامان قبل تشييد المنشأة النووية واعدادها للتشغيل وطوال عمر تشغيلها . وتدعم هذه التقييمات بالوثائق على نحو جيد ، ويتم استيفاؤها فيما بعد على ضوء الخبرة التشغيلية والمعلومات الهامة الجديدة المتعلقة بالامان ، واستعراضها بموجب السلطة المخولة للهيئة الرقابية . 2- اجراء تحقق ، عن طريق التحليل والمراقبة والاختبار والتفتيش ،يكفل استمرار التطابق بين الحالة المادية للمنشآت النووية ، وتشغيل هذه المنشأة ، وبين تصميمها ومتطلبات الامان الوطنية السارية والحدود والشروط التشغيلية "
وتتطلب الحماية من الاشعاعات اجراءات يتم تنظيمها وفقا للمادة 15 من الاتفاقية المذكورة والتى تنص على "يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل ، فى جميع الحالات التشغيلية ، حصر تعرض العاملين والجمهور للاشعاعات الناجمة عن المنشأة النووية فى أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة ، وعدم تعرض اى فرد لجرعات اشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة "
ولغرض استعراض كافة تقارير الامان النووى المقدمة من جانب الدول فان المادة 20 قد نظمت هذه الاجراءفى الاتفاقية المذكورة حيث نصت "1- تعقد الاطراف المتعاقدة اجتماعات ، لغرض استعراض التقارير المقدمة عملا بالمادة 5، وفقا للاجراءات المعتمدة بموجب المادة 22. 3- تتاح لكل طرف متعاقد فرصة معقولة لمناقشة ما تقدمه اطراف متعاقدة اخرى من تقارير وطلب ايضاحات بشأن هذه التقارير
رابعا : عدم الصلاحية وفقا للبروتوكول الاضافى النموذجى بشان الاتفاقات التى تعقد بين الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تطبيق الضمانات
اشارت المادة 2 من البروتوكول المذكور والخاصة بالمعلومات المقتضى توفيرها من جانب الدولة الى الوكالة - الى " (أ) تزود ... الوكالة باعلان يحتوى على ما يلى : 1- وصف عام لانشطة البحوث الانمائية المتعلقة بدورة الوقود النووى والتى لا تنطوى على مواد والمضطلع بها فى اى بقعة والتى تتولى ... تمويلها –او بالتحديد –ترخيصها او مراقبتها ، او المضطلع بها نيابة عنها ، ومعلومات تحدد مكان تلك الانشطة 2- معلومات تحددها الوكالة على اساس الفوائد المتوقعة فيما يتعلق بالفاعلية او الكفاءة ، ويفق عليها مع ...، بشأن الانشطة التشغيلية ذات الصلة بالضمانات ، المضطلع بها فى مرافق وفى اماكن وافعة خارج المرافق يشيع فيها استخدام مواد نووية 3- وصف عام لكا مبنى مقام فى كل موقع ، يتضمن اوجه استخدام المبنى ومحتويات المبنى اذا كانت محتوياته لا تتضح من هذا الوصف ، ويتضمن الوصف خريطة للموقع . 4- وصف لحجم العمليات المنفذة فى كل مكان يشارك فى الانشطة المحددة فى المرفق الاول بهذا البروتوكول 5- معلومات تحدد مكان مناجم ومصانع تركيز اليورانيوم ومصانع تركيز الثوريوم وحالتها التشغيلية وقدرتها الانتاجية التقديرية السنوية والانتاج السنوى الراهن لتلك المناجم والمصانع بالنسبة ل...ككل . وبناء على طلب الوكالة تذكر ...الانتاج السنوى الراهن لمنجم بعينه او لمصنع تركيز بعينه . ولا يستلزم تقديم تلك المعلومات اجراء حصر مفصل للمواد النووية . 6- معلومات بشان المواد المصدرية التى لم تصل الى التركيب والنقاء المناسبين لصنع الوقود او لاثرائها اثراء نظيريا وذلك على النحو التالى : * كميات تلك المواد – سواء كانت تستخدم فى اغراض نووية او غير نووية – وتركيبها الكيميائى واوجه استخدامها الفعلى او المزمع ، بالنسبة لكل مكان فى ... توجد فيه مثل هذه المواد بكميات تتجاوز عشرة اطنان مترية من اليورانيوم و/او عشرين طنا متريا من الثوريوم ، وبالنسبة للاماكن الاخرى التى توجد بها كميات تزيد على طن مترى واحد ، مجموعها فيما يخص ...ككل ، اذا كان مجموعها يتجاوز عشرة اطنان مترية من من اليورانيوم او عشرين طنا متريا من الثوريوم ، ولا يستلزم تقديم هذه المعلومات اجراء حصر مفصل للمواد النووية *كميات كل عملية تصدير خارج ....لتلك المواد – خصيصا من اجل اغراض غير نووية – والتركيب الكيميائى لتلك المواد ووجهتها عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلى ........... *كميات كل عملية استيراد داخل ...لتلك المواد ومكانها الراهن واوجه استخدامها الفعلى او المزمع ، عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلى .................. (ب)تبذل .... كل جهد معقول من اجل تزويد الوكالة بالمعلومات الأتية : 1-وصف عام لانشطة البحوث الانمائية المتعلقة بدورة الوقود النووى التى لا تنطوى على مواد نووية وتتصل على وجه التحديد بالاثراء واعادة معالجة الوقود النووى او معالجة النفايات المتوسطة او القوية الاشعاع التى تحتوى على بلوتونيوم او يورانيوم شديد الاثراء او يورانيوم -233، المضطلع بها فى اى بقعة داخل .... ولكن ....لا تتولى تمويلها او بالتحديد رخيصها او مراقبتها ، او المضطلع بها نيابة عنها ، ومعلومات تحدد مكان تلك الانشطة . ولاغراض هذه الفقرة فان مصطلح معالجة النفايات المتوسطة او القوية الاشعاع لا يشمل عملية اعادة تعبئة النفايات او عمليات تكييفها غير المنطوية على فصل العناصر ، من اجل خزن النفايات او التخلص منها . 2- وصف عام لانشطة وهوية الشخص او الكيان الذى يضطلع بتلك الانشطة ، التى تنفذ فى اماكن تحددها الوكالة خارج موقع ، والتى ترى الوكالة انها ربما كانت مرتبطة ارتباطا وظيفية بانشطة ذلك الموقع . ويخضع توفير هذه المعلومات لطلب محدد من جانب الوكالة . وتقدم المعلومات بالتشاور مع الوكالة وفى توقيت سريع "
خامسا: عدم الصلاحية وفقا لاتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووىEarly notification of nuclear damages
اشارت المادة الثانية من اتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية والتى بدأ نفاذها يوم 27 اكتوبر 1986 الى " فى حالة حادث نووى على النحو المحدد فى المادة 1 ، يتعين على الدولة الطرف ما يلى : أ- ان تبادر مباشرة او عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبليغ الدول التى اضيرت او يحتمل ان تضار ماديا على النحو المنصوص عليه فى المادة 1 ، وتبليغ الوكالة بالحادث النووى وطبيعته ، ووقت حدوثه وموقعه بالتحديد كلما كان ذلك ملائما ب- ان تسرع بتزويد الدول المشار اليها فى الفقرة أ ، اما مباشرة او عن طريق الوكالة ، وكذلك تزويد الوكالة ، بما يلزم من معلومات متاحة للتقليل الى ادنى حد من الآثار الاشعاعية فى تلك الدول ، وفقا لما نصت عليه المادة 5 "
وقد اشارت المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة الى المعلومات الواجب توفيرها فقد نصت على " تتضمن المعلومات الواجب توفيرها عملا بالفقرة الفرعية ب من المادة 2 البيانات التالية حسبما تكون متاحة عندئذ لدى لدى الدولة الطرف القائمة بالتبليغ : أ- توقيت الحادث النووى ، وموقعه بالتحديد كلما كان ذلك ملائما ، وطبيعته ب- المرفق او النشاط المعنى ج- السبب المفترض او المثبت للحادث النووى وتطوراته المتوقعة فيما يخص انطلاق المواد المشعة عبر الحدود د- الخصائص العامة للمواد المشعة المنطلقة ، بما فى ذلك طبيعة هذه المواد ، وشكلها الكيميائى او الفيزيائى المحتمل ، وكميتها ،وتركيبها ، وارتفاعها الفعلى ، كلما كانت هذه المعلومات ميسورة وملائمة ه- معلومات عن الاحوال الجوية والهيدرولوجية ، السائدة والمتوقعة ، اللازمة للتنبؤ بانطلاق هذه المواد المشعة عبر الحدود و- نتائج الر صد البيئى ذات الصلة بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود ز- التدابير الوقائية المتخذة او المخططة خارج الموقع ح- السلوك المتوقع ان تتخذه على مر الزمن المواد المشعة المنطلقة "
سادسا: عدم الصلاحية وفقا لاتفاقية امان التصرف فى الوقود المستهلك وامان التصرف فى النفايات المشعة
اشارت المادة 32 من اتفاقية امان التصرف فى الوقود المستهلك وامان التصرف فى النفايات المشعة الى ضرورة تقديم كل طرف فى الاتفاقية تقرير دوريا بشان السياسات المنتهجة من قبل الدول بشأن موضوع التصرف فى الوقود المستهلك والنفايات المشعة ، وقد نصت هذه المادة على " 1- وفقا لاحكام المادة 30 ، يقدم كل طرف متعاقد تقريرا وطنيا الى كل اجتماع استعراضى للاطراف المتعاقدة . ويتناول هذا التقرير التدابير المتخذة لتنفيذ كل من الالتزامات التى تقضى بها الاتفاقية . ويتناول التقرير ما يلى بالنسبة الى كل طرف متعاقد : (1) سياسته المتعلقة بالتصرف فى الوقود المستهلك (2)ممارساته المتعلقة بالتصرف فى الوقود المستهلك (3) سياسته المتعلقة بالتصرف فى النفايات المشعة (4)ممارساته المتعلقة بالتصرف فى النفايات المشعة (5)المعايير التى يستخدمها فى تعريف وتصنيف النفايات المشعة . 2- ويتضمن هذا التقرير ايضا ما يلى :(1) قائمة بمرافق التصرف فى الوقود المستهلك الخاضعة لهذه الاتفاقية ، واماكنها ، وغرضها الرئيسى وسماتها الاساسية (2)كشفا يبين رصيد الوقود المستهلك الخاضع لهذه الاتفاقية والمودع فى التخزين والوقود الذى تم التخلص منه . ويتضمن هذا الكشف وصفا للمادة ويعطى ما هو متاح من معلومات عن كتلتها ونشاطها الاجمالى (3)قائمة بمرافق التصرف فى النفايات المشعة الخاضعة لهذه الاتفاقية ، واماكنها ، وغرضها الرئيسى وسماتها الاساسية (4) كشفا يبين رصيد النفايات المشعة الخاضعة لهذه الاتفاقية والتى : ا- اودعت للتخزين فى مرافق التصرف فى النفايات المشعة ومرافق دورة الوقود النووى او ب- تم التخلص منها ج- او نتجت من ممارسات سابقة ويتضمن ذلك الكشف وصفا للمادة وغير ذلك من المعلومات المناسبة المتاحة ، من قبيل الحجم او الوزن والنشاط والنويدات المشعة المحددة (5)قائمة بالمرافق النووية التى تجرى عملية وقف تشغيلها نهائيا وحالة انشطة وقف التشغيل فى تلك المرافق "
ثامنا : عدم الصلاحية وفقا للتقارير والوثائق الرسمية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان برنامج ايران النووى ( التقارير المرفقة بالاسطوانة المدمجة )
- الوثيقة رقم (1) : قرار مجلس محافظى الوكالة المؤرخ فى13 مارس 2014 بشأن تنفيذ الضمانات المعقودة بموجب معاهدة عدم الانتشار فى جمهورية ايران الاسلامية والمتعلقة بالمسائل الخاصة بتطوير تكنولوجيا التخصيب ، ومصادر جميع حالات التلوث باليورانيوم شديد التخصيب ، ومكان ونطاق وطبيعة العمل المضطلع به على اساس تصميم الطاردة المركزية المتقدم ، وطبيعة ونطاق وغرض الانشطة التى تنطوى على مفاعل الماء الثقيل المزمع انشاؤه ، والادلة المؤيدة للمزاعم المتعلقة بالغرض من تجارب البولونيوم -210
- الوثيقة رقم (2) :تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ فى 4 يونيه 2004 بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار فى جمهورية ايران الاسلامية والمتضمن معلومات بشأن استيراد مكونات الطاردة المركزية طراز P-2 وتصنيعها ، ومنشأ التلوث من جسيمات اليورانيوم ضعيف التخصيب واليورانيوم شديد التخصيب والناشئة عن مكونات الطاردات المركزية طراز P-1 ، وتصميم مرفق تحويل اليورانيوم ، وتجارب تحويل اليورانيوم ، وقدرات الفصل النظيرى باليزر البخارى الذرى ، وتصميمات الخلايا الساخنة فى المفاعل الايرانى للبحوث النووية IR-40 ، وتجارب فصل البلوتونيوم ، واجراء التصويبات المطلوبة فيما يتعلق بتقارير تغيرات المخزون وتقارير قياس المواد وقوائم الجرد المادى ، وتجارب التشعيع واعادة المعالجة من فصل البلوتونيوم وانتاج البولونيوم -210، وتخصيب اليورانيوم والتخصيب بالطرد المركزى الغازى والتخصيب بالليزر ، وبرنامج مفاعلات الماء الثقيل ، وتعليق الانشطة المتصلة بالتخصيب وانشطة اعادة المعالجة
- الوثيقة رقم (3): قرار مجلس محافظى الوكالة المعتمد فى 18 حزيران /يونيه 2004 بشان تنفيذ اتفاق الضمانات ، المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار فى جمهورية ايران الاسلامية والمتضمن الاشارة الى اغفال بعض المعلومات بشأن استيراد مكونات طاردة مركزية p-2من الخارج وبشأن اختبارات التخصيب بالليزر والتى ولدت عينات نسبة اثرائها 17%.
- الوثيقة رقم (4): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ فى 3 سبتمبر 2004 والمتعلق بتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار فى جمهورية ايران الاسلامية والمتناول برنامج الطرد المركزى ومنشأ التلوث من جسيمات اليورانيوم الضعيف التخصيب واليورانيوم الشديد التخصيب وتجارب تحويل اليورانيوم والتخصيب بالليزر وتجارب فصل البلوتونيوم والخلايا الساخنة واستقصاء مسالك ومصادر التوليد مرفقا معه انشطة التحقق بشان تحويل اليورانيوم وتجارب التشعيع واعادة المعالجة وفصل البلوتونيوم وانتاج البولونيوم -210 وتخصيب الييورانيوم والتخصيب بالطرد المركزى الغازى وبرنامج مفاعلات الماء الثقيل وانشطة الرصد
- الوثيقة رقم (5):قرار مجلس محافظى الوكالة المعتمد 18 سبتمبر 2004 بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات ، المعقودة بموجب معاهدة عدم الانتشار فى جمهورية ايران الاسلامية .
- الوثيقة رقم (6): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 17 نوفمبر 2004 بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات بايران
- الوثيقة رقم (7): قرار مجلس محافظى الوكالة المؤرخ 29 نوفمبر 2004 بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات بايران
- الوثيقة رقم (8): قرار مجلس المحافظين المعتمد 11 اغسطس 2005 بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات بايران
- الوثيقة رقم (9): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 6 سبتمبر 2005 بشأن تنفيذ الضمانات بايران
- الوثيقة رقم (10): قرار مجلس المحافظين المعتمد 24 سبتمبر 2005 بشأن تنفيذ الضمانات بايران
- الوثيقة رقم (11): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 21 نوفمبر 2005 بشان تنفيذ الضمانات بايران
- الوثيقة رقم (12):قرار مجلس المحافظين المعتمد 4 فبراير 2006 بشأن تنفيذ الضمانات بايران
- الوثيقة رقم (13): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 28 فبراير 2006 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران
- الوثيقة رقم (14): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 28 ابريل 2006 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران .
- الوثيقة رقم (15): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 8 يونيه 2006 بشان تنفيذ الضمانات النووية بايران
- الوثيقة رقم (16): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 31 اغسطس 2006 بشان تنفيذ الضمانات النوويية بايران
- الوثيقة رقم (17): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 14 نوفمبر 2006 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران
- الوثيقة رقم (18): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 10 فبراير 2007 بشأن التعاون بين ايران والوكالة على ضوء قرار مجلس الامن 1737(2006)
- الوثيقة رقم (19): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 22 فبراير 2007 بشأن تنفيذ الضمانات بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرار مجلس الامن 1737(2006).
- الوثيقة رقم (20): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 22 مايو 2007 بشان تنفيذ الضمانات بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (21): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 30 اغسطس 2007 بشان تنفيذ الضمانات بايران
- الوثيقة رقم (22): تصويب لعنوان الوثيقة السابقة المؤرخ 10 سبتمبر 2007 بشأن تنفيذ الضمانات بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارى مجلس الامن 1737(2006) ، 1747(2007).
- الوثيقة رقم (23) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 15 نوفمبر 2007 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (24): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 22 فبراير 2008 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (25): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 26 مايو 2008 بشان تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن 1737(2006) ،1747(2007) ،1803(2008).
- الوثيقة رقم (26): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 15 سبتمبر 2008 بشان تنيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار والاحكام المنصوص عليها فى قرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (27):تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 19 نوفمبر 2008بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن 1737(2006) ، 1747(2007) ، 1803(2008) ، 1835(2008).
- الوثيقة رقم (28): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 19 فبراير 2009 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (29) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 8 يونيه 2009 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (30) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 28 اغسطس 2009 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (31) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 16 نوفمبر 2009 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (32) : قرار مجلس محافظى الوكالة المعتمد 27 نوفمبر 2009 بشان تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة .
- الوثيقة رقم (33) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 18 فبراير 2010 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (34) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 31 مايو 2010 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (35): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 6 سبتمبر 2010 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (36) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 23 نوفمبر 2010 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (37) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 25 فبراير 2011 بشان تنفيذ الضمانات النووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (38) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 24 مايو 2011 بشأن تنفيذ الضمانات النووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (39) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 2 سبتمبر 2011 بشان تنفيذ الضمانات النووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (40): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 10 نوفمبر 2011 بشأن تنفيذ الضمانات النووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار والاحكام ذات الصلة المنصوص عليها فى قرارات مجلس الامن .
- الوثيقة رقم (41) : قرار مجلس محافظى الوكالة المعتمد 18 نوفمبر 2011 بشأن تنفيذ الضمانات النووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (42): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 27 فبراير 2012 بشأن تنفيذ الضمانات النووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (43) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 25 مايو 2012 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (44) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 30 اغسطس 2012 بشان تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (45) : قرار مجلس محافظى الوكالة المعتمد 13 سبتمبر 2012 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (46) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 19 نوفمبر 2012 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (47) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 21 فبراير 2013 بشان تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (48) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 23 مايو 2013 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (49): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 19 اغسطس 2013 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (50) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 15 نوفمبر 2013 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (51) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 17 يناير 2014 بشان الرصد والتحقق بايران وفقا لخطة العمل المشتركة
- الوثيقة رقم (52): تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 21 فبراير 2014 بشأن تنفيذ الضمانات النووية بايران وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وقرارات مجلس الامن ذات الصلة
- الوثيقة رقم (53) : تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ 20 يناير 2014 بشان حالة البرنامج النووى الايرانى وفقا لخطة العمل المشتركة


الاستنباطات والتقييمات
باستقراء ما تم سرده آنفا من احكام خاصة منصوص عليها فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بمجال العمل فى الطاقة النووية يتضح لمعاليكم ان مصر ملزمة باخضاع كافة مرافقها النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية الممثل عن المجتمع الدولى برمته وان تبلغ الوكالة بكافة المعلومات والبرامج والتقييمات والمواد الانشطارية والنووية المستخدمة داخل المفاعلات النووية والا تحملت مصر المسئولية الدولية الناجمة عن عدم توضيح واخفاء هذه المعلومات التفصيلية والتصميمية لكافة مرافقها النووية ، كما يتضح الزامية القواعد القانونية الدولية الآمرة بشان اجراء تقييم الامان النووى واستعراضه ولزمية عرض كافة التقارير المتصلة بالامان النووى فى مؤتمر استعراضى دولى يعقد فى هذا الشأن . ومن ثم تضحى كافة الاتهامات المنسوبة للمتهم هى والعدم سواء من حيث عدم قابلية كافة الوقائع الاتهامية لان تكون محلا للتجريم والعقاب وفقا لما تم ذكره من قواعد منصوص عليها فى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واتفاق ضمانات الوكالة واتفاقية الامان النووى والبروتوكول الاضافى النموذجى بشأن الاتفاقات التى تعقد بين الدول والوكالة من اجل تطبيق الضمانات واتفاقية امان التصرف فى الوقود المستهلك وامان التصرف فى النفايات المشعة واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية والتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج ايران النووى .

وبناء عليه
نلتمس من عدالتكم اعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة امن الدولة العليا طوارئ فى القضية رقم 4427 لسنة 2007 ج عابدين ، 204 لسنة 2007 كلى وسط القاهرة وفقا للمادة 441 الفقرة الخامسة من قانون الاجراءات الجنائية وذلك بتشكيل لجنة مشكلة من احد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ، لتفصل فى الطلب بعد الاطلاع على الاوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق واحالة الطلب الى محكمة النقض ؛ نظرا لعدم صلاحية كافة الوقائع السابقة والمسطرة فى الحكم المذكور لان تكون محلا للتجريم والعقاب وفقا لما ابديناه من اوجه مختلفة لاحكام دولية منصوص عليها هذا الشأن فضلا عن التقارير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج ايران النووى والتى تثبت بما لا يدع مجالا للشك الى لزومية ان تكون كافة المعلومات والبيانات الواردة بها متضمنة كذلك فى تقارير الوكالة بشأن البرنامج النووى المصرى بما يستتبع رقابة المجتمع الدولى عليها ، الامر الذى يدفعنا الى علانية كافة المعلومات والبيانات الواردة وعدم سريتها خاصة ان التقارير المقدمة عبارة عن نسخ مخصصة للاستخدام الرسمى مما يؤدى الى ثبوت براءة المحكوم عليه وفقا لم قدمناه من وثائق دولية معتمدة واحكام دولية منصوص عليها فى المعاهدات والمواثيق الدولية المذكورة سلفا .



#مؤمن_رميح (هاشتاغ)       Moamen_Romaih#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المسؤولية عن الحماية فى القانون الدولى
- مشروع قانون العفو عن ضحايا السياسة بجمهورية مصر العربية
- مشروع قانون ديمقراطية الاحزاب السياسية بجمهورية مصر العربية
- مشروع قانون الاحزاب العربية


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - التماس اعادة النظر فى قضية التجسس النووى بمصر