أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - مؤمن رميح - مشروع قانون ديمقراطية الاحزاب السياسية بجمهورية مصر العربية















المزيد.....



مشروع قانون ديمقراطية الاحزاب السياسية بجمهورية مصر العربية


مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري

(Moamen Romaih)


الحوار المتمدن-العدد: 4588 - 2014 / 9 / 29 - 21:21
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    


المادة (1) :

يتشكل الحزب السياسى وفقا لاطار فيدرالي تقرر فيه السياسات الفيدرالية من قبل الهيئات الفيدرالية ، بينما تقرر سياسات المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى من قبل الهيئات المحلية فى كل واحدة على حدة .

يقوم الحزب على أساس الديمقراطية المباشرة التي تقر لكل عضو في الحزب صياغة السياسات والتصويت عليها في كافة المستويات الحزبية الفيدرالية والمحافظية والمحلية .

يستخدم الحزب الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكين أعضائه من التصويت المباشر والالكتروني على كافة التشريعات والقرارات والتقارير التي تدخل حيز التصويت

المادة (2) :

يتشكل الحزب الفيدرالي من مؤسسات فيدرالية على النحو التالى :
• الهيئة العامة الفيدرالية
• الهيئة التنفيذية الفيدرالية
• الهيئة الدستورية الفيدرالية


المادة ( 3) : الهيئة العامة الفيدرالية

تعتبر الهيئة العامة الفيدرالية السلطة العليا داخل الحزب ، وتعد قراراتها نهائية ونافذة تجاه المؤسسات الحزبية على المستوى الفيدرالى .

تتشكل الهيئة العامة الفيدرالية من كافة أعضاء الحزب على المستوى الفيدرالى ، ويعد كل عضو في المستوى المحلى عضواً على المستوى المحافظى ، وكل عضو في المستوى المحافظى عضواً على المستوى الفيدرالى

يتمتع العضو الفيدرالى بالحق فى الصياغة والتصويت المباشر على اقتراح عمل تشريعى أو لائحة تنظيمية أو قرار تنفيذي فيدرالى و اجراء تعديل ( كلى أو جزئى ) لعمل تشريعى أو لائحة تنظيمية أو قرار تنفيذى فيدرالى والتصويت الالكترونى المباشر على كافة الأعمال السياسية سالفة الذكر .

يتقدم العضو أو الأعضاء الفيدراليين بمشروع الاقتراح أو التعديل عبر الموقع الرسمى للحزب على شبكة الانترنت داخل دائرة التصويت الفيدرالى ، ويبدأ الاقتراع على المشروع المقدم بعد سبعة أيام من تاريخ التقديم ، فإذا حاز على قبول كتلة تصويتية تقدر بنسبة 50%+1 من المصوتين دخل دائرة التنفيذ الفيدرالى عبر الهيئة التنفيذية الفيدرالية ، وينتهى الاقتراع بعد سبعة أيام من تاريخه

لا يدخل المشروع الفيدرالى حيز التنفيذ إلا إذا كان الاقتراع يحوز تصويت ثلثى أعضاء الهيئة العامة الفيدرالية .

يتمتع العضو أو الأعضاء الفيدراليين المتقدمين بالمشروعات السياسية عبر دائرة التصويت الفيدرالى بالحق فى الدعاية الملائمة للمشروع السياسى عبر الوسائل الإعلامية الحزبية الرسمية .


المادة (4) : الهيئة التنفيذية الفيدرالية

تتشكل لجنة تنفيذية فيدرالية مختصة بتنفيذ المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة الفيدرالية من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأعضاء لجنة ، ويدخل الأعضاء المتقدمين بالمشروع للتصويت عليه من قبل الهيئة العامة الفيدرالية كأعضاء فى اللجنة التنفيذية الفيدرالية للمشروع

ينتخب رئيس ونائب رئيس وسكرتير من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية الفيدرالية للمشروع ، ويعهد لرئيس اللجنة مسؤولية التعبير السياسى عن المشروع أمام الهيئة التنفيذية الفيدرالية وتنفيذ أغراضه وأهدافه قبل الهيئة التنفيذية الفيدرالية والبرلمان والحكومة ، ويتولى نائب الرئيس مسؤولية مساعدة الرئيس على تنفيذ هذه المهام ، ويقوم سكرتير اللجنة بتخصيص الإعتمادات المالية للمشروع وبيان آليات تنفيذها واعدا التقارير الخاصة بمدى سير المشروع للتصويت عليها من قبل الهيئة الوفدية الفيدرالية ، ويساعد أعضاء اللجنة الرئيس ونائبه والسكرتير على تنفيذ كافة المهام السابقة ، وتتحمل اللجنة بكامل طاقمها المسؤولية السياسية عن تنفيذ المشروع أمام الهيئة الوفدية الفدرالية .

يجوز للأعضاء المتقدمين بالمشروع للهيئة العامة الفيدرالية تعيين أعضاء جدد فى حدود ملائمة عدد الأعضاء مع المشروع الحائز على ثقة الهيئة الوفدية الفيدرالية

تتشكل الهيئة التنفيذية الفيدرالية من كافة أعضاء اللجان التنفيذية الفيدرالية ، ويصبح الرئيس الفيدرالى للحزب رئيساً للهيئة التنفيذية الفيدرالية والسكرتير الفيدرالى سكرتيراً للهيئة التنفيذية الفيدرالية


المادة ( 5) : الهيئة الدستورية الفيدرالية

تنتخب الهيئة العامة لكل محافظة مفوضاً واحداً داخل الهيئة الدستورية الفيدرالية

تتولى الهيئة الدستورية الفيدرالية السلطات التالية :-
1- تسوية المنازعات الناشئة نتيجة تعارض مشروع سياسي فيدرالى مع مشروع سياسى فيدرالى آخر أو مشروع سياسى فيدرالى مع مشروع سياسى محافظي أو محلى وفقا لمبدأ مشروعية التعارض من عدمه .
2- نقض التشريعات والقرارات واللوائح الحائزة على ثقة الهيئة العامة الفيدرالية إذا تعارضت مع القيم والأهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها وفقا للايدولوجية السياسية المنتمى اليها ، وكذلك إذا ما تعارضت مع إعلانات ومواثيق ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان والموضحة فى ديباجية هذا الدستور أيضا .
3- اقامة لجان استماع وتحقيق سياسية لأعضاء الهيئات التنفيذية الفيدرالية والمحافظية والمحلية بناء على موافقة 10% من أعضاء الهيئات الوفدية فى كل واحدة على حدة .


لا يقبل ترشيح أي عضو فى الهيئات التنفيذية الفيدرالية والمحافظية والمحلية لمفوضية الهيئة الدستورية الفيدرالية ، وتستمر عضوية المفوض للهيئة الدستورية الفيدرالية لمدة 6 سنوات لفترة واحدة فقط ، وفى حالة وفاة او عجز او استقالة احد المفوضين فإن محافظة المفوض المتوفى تقوم باجراء انتخابات لمفوضية الهيئة الدستورية الفيدرالية .

تعفى التشريعات واللوائح والقرارات الحائزة على ثقة الهيئة العامة الفيدرالية بنسبة ثلثى أعضائها المصوتين من سلطة النقض الدستوري الممنوحة للهيئة الدستورية الفيدرالية .

تصدر قرارات الهيئة الدستورية الفيدرالية بالأغلبية البسيطة لأعضائها



المادة ( 6) : المصريين بالخارج

تتشكل المؤسسات السياسية للمصريين بالخارج إلى ما يلي :
1- الهيئة العامة الدولية ، الهيئة العامة الإقليمية ، الهيئة العامة القطرية ( فيما يتعلق بالدول )
2- الهيئة التنفيذية الدولية ، الهيئة التنفيذية الاقليمية ، الهيئة التنفيذية القطرية .

تعتبر الهيئة العامة الدولية بمثابة السلطة العليا للمصريين بالخارج والتى تتشكل من كافة أعضاء الحزب بالخارج ، وتتمتع بالمسؤولية العامة فى تنسيق وتعزيز عمل وأهداف المصريين بالخارج ، بينما تعد الهيئة العامة الاقليمية السلطة العليا للمصريين بالإقليم الخاضعة له والتي تتشكل من كافة أعضاء الحزب بالمنطقة الاقليمية الخاصة بها ، ولديها المسؤولية العامة فى تنسيق وتعزيز عمل وأهداف المصريين الإقليميين ، بينما تعد الهيئة العامة القطرية بمثابة السلطة العليا للمصريين بالدولة الخاضعة لها والتي تتشكل من كافة أعضاء الحزب بهذه الدولة ، ولديها المسؤولية العامة فى تنسيق وتعزيز عمل وأهداف المصرين بهذه الدولة .

يعتبر كافة أعضاء الهيئة العامة الدولية أعضاءاً فى الهيئة العامة الفيدرالية ويتمتعون بكافة الحقوق المقررة للعضو الفيدرالى ، وتمتلك الهيئة العامة الفيدرالية تحديد السياسات الخارجية ، بينما يمتد نطاق ولاية الهيئة العامة الدولية إلى ايجاد آليات لتعزيز وتنسيق عمل وأهداف هذه السياسات .
تمتد ولاية الفقرة السابقة (3)إلى كلاً من الهيئة العامة الاقليمية والهيئة العامة القطرية حيث يتمثل نطاق هذه الولاية لدى الهيئة العامة الاقليمية فى ايجاد آليات لتعزيز وتنسيق عمل وأهداف السياسات المقررة من قبل الهيئة العامة الفيدرالية على المستوى الإقليمي ، كذلك يتمثل نطاق هذه الولاية لدى الهيئة العامة القطرية فى ايجاد آليات لتعزيز وتنسيق عمل وأهداف السياسات المقررة من قبل الهيئة العامة الفيدرالية على مستوى الدولة الأجنبية

تتشكل لجنة تنفيذية دولية مختصة بتنفيذ المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة الفيدرالية إذا كان المشروع ذو طبيعة دولية من رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة ، وينتخب الرئيس ونائبه وسكرتير اللجنة من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية للمشروع ، ويعهد لرئيس اللجنة مسؤولية التعبير السياسى عن المشروع أمام الهيئة العامة الفيدرالية والدولية والراى العام الداخلى والعالمى ، وتنفيذ أغراضه قبل الهيئة التنفيذية الدولية الفيدرالية والدولية والبرلمان والحكومة والمجتمع الدولى . ويتولى نائب الرئيس مسؤولية مساعدته على تنفيذ هذه المهام ، ويقوم سكرتير اللجنة بتخصيص الإعتمادات المالية للمشروع وبيان آليات تنفيذها ، واعداد التقارير الخاصة بمدى سير المشروع للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة الفيدرالية . ويساعد أعضاء اللجنة الرئيس ونائبه وسكرتير اللجنة على تنفيذ كافة المهام السابقة ، وتتحمل اللجنة التنفيذية الدولية للمشروع بكامل طاقمها المسؤولية السياسية عن تنفيذه أمام الهيئة العامة الفيدرالية . ويجوز للأعضاء المتقدمين بالمشروع للهيئة العامة الفيدرالية تعيين أعضاء جدد له فى حدود ملائمة عدد الأعضاء مع المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة الفيدرالية .

تتشكل لجنة تنفيذية إقليمية مختصة بتنفيذ المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة الفيدرالية إذا كان المشروع ذو طبيعة إقليمية ، وتتشكل لجنة تنفيذية قطرية مختصة بتنفيذ المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة الفيدرالية إذا كان المشروع ذو طبيعة قطرية ، ويستتبع بعد ذلك تنفيذ كافة القواعد المدرجة سلفا فى الفقرة السابقة (5).

لا تخضع المشروعات السياسية المتعلقة بشؤون المصريين بالخارج للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة الفيدرالية ، وانما تخضع لتصويت الهيئة العامة الدولية إذا كان متعلق بشؤون المصريين بالخارج عامة أو للهيئة العامة الإقليمية إذا كان متعلق بشؤون المصريين بإقليم معين أو للهيئة العامة القطرية إذا كان متعلق بشؤون المصريين بدولة معينة .
تتشكل الهيئة العامة الدولية من كافة أعضاء الحزب المتواجدين بالخارج ، بينما الهيئة العامة الإقليمية من كافة الأعضاء المتواجدين بهذا الإقليم ، بينما الهيئة العامة القطرية من كافة الأعضاء المتواجدين بهذه الدولة .

تتشكل الهيئة التنفيذية الدولية من كافة أعضاء الجان التنفيذية الدولية ، ويصبح الرئيس الدولى للحزب رئيسا للهيئة التنفيذية الدولية والسكرتير الدولى للحزب سكرتيرا للهيئة التنفيذية الدولية ، وتتشكل الهيئة التنفيذية الاقليمية من كافة أعضاء اللجان التنفيذية الاقليمية ويصبح الرئيس الاقليمى للحزب رئيسا للهيئة التنفيذية الإقليمية والسكرتير الاقليمى للحزب سكرتيرا للهيئة التنفيذية الاقليمية ، وتتشكل الهيئة التنفيذية القطرية من كافة أعضاء اللجان التنفيذية القطرية ويصبح الرئيس القطرى للحزب رئيسا للهيئة التنفيذية القطرية والسكرتير القطرى للحزب سكرتيرا للهيئة التنفيذية القطرية .
المادة (7) : العضوية

يشترط فيمن يصبح عضوا بالحزب أن يكون مصريا ً وأن يكون قد بلغ من العمر أربعة عشر عاما .

لا يتمتع الأعضاء دون الثامنة عشر بالعضوية الكاملة فى الحزب ، وإنما ينتقص منها حق التصويت فقط على المشروعات السياسية المقدمة على المستويات الحزبية المختلفة .

فى حالة تخلف العضو كامل العضوية عن التصويت على المشروعات السياسية المقدمة على كافة المستويات الحزبية المختلفة لعشرة مرات فى السنة الواحدة تجمد عضويته لمدة عام بموجب قرار من الهيئة الدستورية الفيدرالية

إذا رغب شخص فى التقدم لعضوية الحزب فإنه يتقدم بها لسكرتير الحزب عبر مستوى الحي أو القرية وبعدها يصبح الشخص عضوا فى الهيئة العامة الفيدرالية وكافة الهيئات العامة المختلفة الكائن بها محل إقامته .

إذا رغب مصري بالخارج فى التقدم لعضوية الحزب فإنه يتقدم بها لسكرتير الحزب على مستوى القطر وبعدها يصبح عضواً فى الهيئات العامة بالخارج الكائن به محل إقامته.

يسجل فى بطاقة العضوية اسم العضو وعنوانه والحي أو القرية والمدينة والمركز والمحافظة التابع لهما العضو ، كما يدون بها رقمه القومي ورقم عضويته ويسلم كود سرى خاص به يمكنه من الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمى للحزب ليصوت على المشروعات السياسية المقدمة والتي دخلت حيز التصويت على كافة المستويات الحزبية .

يسجل فى بطاقة العضوية الخارجية اسم العضو وعنوانه والقطر الذي يقطن فيه والإقليم التابع له ، كما يدون بها رقم جواز سفره ورقم عضويته ويسلم كود سرى خاص به يمكنه من الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمى للحزب للتصويت على المشروعات السياسية المقدمة والتي دخلت حيز التصويت على كافة المستويات الحزبية الخارجية والفيدرالية .

للأعضاء دون الثامنة عشر رسوم قيد واشتراك خاصة بهم تحددها الهيئة الدستورية الفيدرالية كل عام .

لطلاب الجامعات رسوم قيد واشتراك خاصة بهم تحددها الهيئة الدستورية الفيدرالية كل عام

يقبل الحزب كافة التبرعات والمنح غير المشروطة من الأعضاء وغيرهم وتنشر كافة المنح والتبرعات فى المؤسسات الإعلامية الوفدية

تسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي لسكرتير الحزب على مستوى القرية أو الحي

يحصل الحزب على مستوى الحي أو القرية على 80% من الدخول المالية من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء السنوية والمنح والتبرعات بينما يحصل الحزب على مستويات المدينة والمركز والمحافظة والمستوى الفيدرالى على 5% من هذه الدخول كل على حدة .

للمصريين بالخارج رسوم قيد واشتراك خاصة بهم تحددها الهيئة الدستورية الفيدرالية وذلك بالنسبة لكلاً من الأعضاء العاديين والأعضاء دون سن الثامنة عشر وطلاب الجامعات

تسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي لسكرتير الحزب على مستوى القطر الكائن به العضو بالخارج

يحصل الحزب على مستوى القطر على 70% من الدخول المالية من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء السنوية والمنح والتبرعات بينما يحصل الحزب على المستوى الإقليمي والدولي والفيدرالي على 10% من هذه الدخول كل على حدة .

يمكن للهيئات التنفيذية المختلفة ان تقدم منح لغيرها من الهيئات التنفيذية الأخرى شريطة موافقة الهيئات العامة المانحة .

يتقدم سكرتيري الهيئات التنفيذية بميزانيات وموازنات هيئاتهم التنفيذية لإقرارها من قبل الهيئات العامة التابعين لها .



المادة ( 9) : المؤسسات الحزبية على مستوى المحافظات

تتشكل المؤسسات الحزبية للمحافظة من الهيئة العامة للمحافظة والهيئة التنفيذية للمحافظة

تعتبر الهيئة العامة للمحافظة السلطة العليا داخل الحزب على مستوى المحافظة ، وتعد قراراتها نهائية ونافذة تجاه المؤسسات الوفدية بها

تتشكل الهيئة العامة للمحافظة من كافة أعضاء الحزب على مستوى المحافظة ، وكل عضو بالمركز عضوا بالمستوى المحافظى

يتمتع العضو المحافظى بالحق فى اقتراح لائحة تنظيمية أو قرار تنفيذى محافظي ، وكذلك اقتراح بتعديل كلى أو جزئى على الأعمال سالفة الذكر ، والتصويت المباشر والالكتروني على كافة الأعمال السابقة .

يتقدم العضو أو الأعضاء المحافظيين بمشروع الاقتراح أو التعديل عبر الموقع الرسمى للحزب على شبكة الانترنت داخل دائرة التصويت المحافظى ، ويبدأ الاقتراع على المشروع المقدم بعد سبعة أيام من تاريخ التقديم ، فإذا حاز على كتلة تصويتية تقدر بنسبة 50% + 1من المصوتين دخل دائرة التنفيذ المحافظى عبر الهيئة التنفيذية المحافظية ، وينتهى الاقتراع بعد سبعة أيام من تاريخه .
لا يدخل المشروع المحافظى حيز التنفيذ إلا إذا كان الاقتراع يحوز تصويت ثلثى أعضاء الهيئة العامة المحافظية

يتمتع العضو أو الأعضاء المحافظيين المتقدمين بالمشروعات السياسية عبر دائرة التصويت المحافظى بالحق فى الدعاية الملائمة للمشروع السياسى عبر الوسائل الإعلامية الحزبية الرسمية .



المادة (10) : الهيئة التنفيذية للمحافظة

تتشكل لجنة تنفيذية محافظيه مختصة بتنفيذ المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة للمحافظة من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأعضاء لجنة ، ويدخل الأعضاء المتقدمين بالمشروع للتصويت عليه من قبل الهيئة العامة للمحافظة كأعضاء فى اللجنة التنفيذية للمشروع على مستوى المحافظة .

ينتخب رئيس ونائب وسكرتير من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع ويعهد لرئيس اللجنة مسؤولية التعبير السياسى عن المشروع أمام الهيئة العامة والراى العام للمحافظة
، وتنفيذ أغراضه وأهدافه قبل الهيئة التنفيذية للمحافظة وكافة المؤسسات السياسية للمحافظة ، ويتولى نائب الرئيس مسؤولية مساعدة الرئيس على تنفيذ هذه المهام ، ويقوم سكرتير اللجنة بتخصيص الإعتمادات المالية للمشروع وبيان آليات تنفيذها ، واعداد التقارير الخاصة بمدى سير المشروع للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة للمحافظة ، ويساعد أعضاء اللجنة الرئيس ونائبه وسكرتير اللجنة على تنفيذ كافة المهام السابقة ، وتتحمل اللجنة بكامل طاقمها المسؤولية السياسية عن تنفيذ المشروع أمام الهيئة العامة للمحافظة.

يجوز للأعضاء المتقدمين بالمشروع للهيئة العامة للمحافظة تعيين أعضاء جدد فى حدود ملائمة عدد الأعضاء مع المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة للمحافظة .

تتشكل الهيئة التنفيذية للمحافظة من كافة أعضاء اللجان التنفيذية للمحافظة ، ويصبح رئيس الحزب على مستوى المحافظة رئيسا للهيئة التنفيذية للمحافظة ونائبه نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمحافظة والسكرتير سكرتيراً للهيئة التنفيذية للمحافظة



المادة ( 11) : المؤسسات الحزبية على مستوى المركز

تتشكل المؤسسات الحزبية للمركز من الهيئة العامة للمركز والهيئة التنفيذية للمركز.
تعتبر الهيئة العامة للمركز السلطة العليا داخل الحزب على مستوى المركز ، وتعد قراراتها نهائية ونافذة تجاه المؤسسات الوفدية بها .

تتشكل الهيئة العامة للمركز من كافة أعضاء الحزب على مستوى المركز ، وكل عضو فى مستوى المدن عضواً فى مستوى المركز التابع له .

يتمتع العضو المركزي بالحق فى اقتراح لائحة تنظيمية أو قرار تنفيذى مركزي ،وكذلك التعديل الكلى أو الجزئي على الأعمال سالفة الذكر والتصويت الألكترونى المباشر على كافة الأعمال السابقة


يتقدم العضو أو الأعضاء المركزيين بمشروع الاقتراح أو التعديل عبر الموقع الرسمى للحزب على شبكة الانترنت داخل دائرة التصويت المركزى ، ويبدأ الاقتراع على المشروع المقدم بعد سبعة أيام من تاريخ التقديم ، فإذا حاز على كتلة تصويتية تقدر بنسبة 50%+1 من عدد المصوتين دخل دائرة التنفيذ المركزى عبر الهيئة التنفيذية المركزية ، وينتهى الاقتراع بعد سبعة أيام من تاريخه .

لا يدخل المشروع المركزى حيز التنفيذ إلا إذا كان الاقتراع يحوز تصويت ثلثى أعضاء الهيئة الوفدية المركزية

يتمتع العضو أو الأعضاء المركزيين المتقدمين بالمشروعات السياسية عبر دائرة التصويت المركزى بالحق فى الدعاية الملائمة للمشروع السياسى عبر الوسائل الإعلامية الحزبية


المادة (12) : الهيئة التنفيذية المركزية

تتشكل لجنة تنفيذية مركزية مختصة بتنفيذ المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة للمركز من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأعضاء لجنة ، ويدخل الأعضاء المتقدمين بالمشروع للتصويت عليه من قبل الهيئة العامة للمركز كأعضاء فى اللجنة التنفيذية للمشروع على مستوى المركز .

ينتخب رئيس ونائب رئيس وسكرتير من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع ، ويعهد لرئيس اللجنة مسؤولية التعبير السياسي عن المشروع أمام الهيئة العامة للمركز والرأي العام به ، وتنفيذ أغراضه وأهدافه قبل الهيئة التنفيذية للمركز وكافة المؤسسات السياسية الكائنة به. ويتولى نائب الرئيس مسؤولية مساعدة الرئيس على تنفيذ هذه المهام ، ويقوم سكرتير اللجنة بتخصيص الإعتمادات للمشروع وبيان آليات تنفيذها ، وإعداد التقارير الخاصة بمدى سير المشروع للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة للمركز ، ويساعد أعضاء اللجنة الرئيس ونائبه والسكرتير على تنفيذ كافة المهام السابقة ، وتتحمل اللجنة بكامل طاقمها المسؤولية السياسية عن تنفيذ المشروع أمام الهيئة الوفدية للمركز .

يجوز للأعضاء المتقدمين بالمشروع للهيئة العامة للمركز تعيين أعضاء جدد في حدود ملائمة عدد الأعضاء مع المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة للمركز

تتشكل الهيئة التنفيذية للمركز من كافة أعضاء اللجان التنفيذية للمركز ، ويصبح رئيس الحزب على مستوى المركز رئيسا للهيئة التنفيذية للمركز ونائبه نائبا لرئيس الهيئة التنفيذية للمركز والسكرتير سكرتيراً للهيئة التنفيذية للمركز .


المادة ( 13) : المؤسسات الحزبية على مستوى المدن

تتشكل المؤسسات الحزبية للمدينة من الهيئة العامة للمدينة والهيئة التنفيذية للمدينة

تعتبر الهيئة العامة للمدينة السلطة العليا داخل الحزب على مستوى المدينة وتعد قراراتها نهائية ونافذة تجاه المؤسسات الوفدية بها .

تتشكل الهيئة العامة للمدينة من كافة أعضاء الحزب على مستوى المدينة ، وكل عضو فى مستوى الأحياء عضواً فى مستوى المدينة التابعة لها .

يتمتع العضو بالمدينة بالحق فى اقتراح لائحة تنظيمية أو قرار تنفيذى للمدينة ، وكذلك اقتراح بتعديل كلى أو جزئى على الأعمال سالفة الذكر ، والتصويت الإلكتروني المباشر على كافة الأعمال السابقة .

يتقدم عضو أو أعضاء المدينة بمشروع الاقتراح أو التعديل عبر الموقع الرسمى للحزب على شبكة الانترنت داخل دائرة التصويت للمدينة ، ويبدأ الاقتراع على المشروع المقدم بعد سبعة أيام من تاريخ التقديم، فإذا حاز على كتلة تصويتية تقدر بنسبة 50%+1 من عدد المصوتين دخل دائرة التنفيذ للمدينة عبر الهيئة التنفيذية للمدينة ، وينتهى الاقتراع بعد سبعة أيام من تاريخه

لا يدخل مشروع المدينة حيز التنفيذ إلا إذا كان الاقتراع يحوز تصويت ثلثى أعضاء الهيئة الوفدية للمدينة .

يتمتع عضو أو أعضاء المدينة المتقدمين بالمشروعات السياسية عبر دائرة التصويت للمدينة بالحق فى الدعاية الملائمة للمشروع السياسى عبر الوسائل الإعلامية الحزبية الرسمية .

المادة (14) الهيئة التنفيذية للمدينة

تتشكل لجنة تنفيذية للمدينة مختصة بتنفيذ المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة للمدينة من رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة ، ويدخل الأعضاء المتقدمين بالمشروع للتصويت عليه من قبل الهيئة العامة للمدينة كأعضاء فى اللجنة التنفيذية للمشروع على مستوى المدينة .

ينتخب رئيس ونائب رئيس وسكرتير من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع ، ويعهد لرئيس اللجنة مسؤولية التعبير السياسى عن المشروع أمام لهيئة العامة للمدينة وللراى العام بها ، وتنفيذ أغراضه وأهدافه قبل الهيئة التنفيذية للمدينة وكافة المؤسسات السياسية الكائنة بها ، ويتولى نائب الرئيس مسؤولية مساعدة الرئيس على تنفيذ هذه المهام ، ويقوم سكرتير اللجنة بتخصيص الإعتمادات المالية للمشروع وبيان آليات تنفيذها ، واعداد التقارير الخاصة بمدى سير المشروع للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة للمدينة ، ويساعد أعضاء اللجنة الرئيس ونائبه والسكرتير على تنفيذ كافة المهام السابقة ، وتتحمل اللجنة بكامل طاقمها المسؤولية السياسية عن تنفيذ المشروع أمام الهيئة العامة للمدينة ،

يجوز للأعضاء المتقدمين بالمشروع للهيئة العامة للمدينة تعيين أعضاء جدد فى حدود ملائمة عدد الأعضاء مع المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة للمدينة .

تتشكل الهيئة التنفيذية للمدينة من كافة أعضاء اللجان التنفيذية بالمدينة ، ويصبح رئيس الحزب على مستوى المدينة رئيسا للهيئة التنفيذية للمدينة ونائبه نائبا لرئيس الهيئة التنفيذية للمدينة والسكرتير سكرتيراً للهيئة التنفيذية للمدينة


المادة (15) : المؤسسات الحزبية على مستوى الأحياء

تتشكل المؤسسات الحزبية للحى من الهيئة العامة للحى والهيئة التنفيذية للحى
تعتبر الهيئة العامة للحى السلطة العليا داخل الحزب على مستوى الحي وتعد قراراتها نهائية ونافذة تجاه المؤسسات الحزبية بها

تتشكل الهيئة العامة للحى من كافة أعضاء الحزب على مستوى الحي

يتمتع العضو بالحي بالحق فى اقتراح لائحة تنظيمية أو قرار تنفيذى للحى ، وكذلك تعديل كلى أو جزئى على الأعمال سالفة الذكر والتصويت الإلكتروني المباشر عليها

يتقدم عضو أو أعضاء الحي بمشروع الاقتراح أو التعديل عبر الموقع الرسمى للحزب على شبكة الانترنت داخل دائرة التصويت للحى ، ويبدأ الاقتراع على المشروع المقدم بعد سبعة أيام من تاريخ التقديم ، فإذا حاز على كتلة تصويتية تقدر بنسبة 50% +1 من عدد المصوتين دخل دائرة التنفيذ للحى عبر الهيئة التنفيذية للحى ، وينتهي الاقتراع بعد سبعة أيام من تاريخه

لا يدخل مشروع الحي حيز التنفيذ إلا إذا كان الاقتراع يحوز تصويت ثلثى أعضاء الهيئة الوفدية للحى

يتمتع عضو أو أعضاء الحي المتقدمين بالمشروعات السياسية عبر دائرة التصويت للحى بالحق فى الدعاية الملائمة للمشروع السياسى عبر الوسائل الإعلامية .


المادة (16) : الهيئة التنفيذية للأحياء

تتشكل لجنة تنفيذية للحى مختصة بتنفيذ المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة للحى من رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة ، ويدخل الأعضاء المتقدمين بالمشروع للتصويت عليه من قبل الهيئة العامة للحى كأعضاء فى اللجنة التنفيذية للمشروع على مستوى الحي .

ينتخب رئيس ونائب رئيس وسكرتير من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع ، ويعهد لرئيس اللجنة مسؤولية التعبير السياسى عن المشروع أمام الهيئة العامة للحى وللراى العام به ، وتنفيذ أغراضه وأهدافه قبل الهيئة التنفيذية للحى وكافة المؤسسات السياسية الكائنة به ، ويتولى نائب الرئيس مسؤولية مساعدة الرئيس على تنفيذ هذه المهام ، ويقوم سكرتير اللجنة بتخصيص الإعتمادات المالية للمشروع وبيان آليات تنفيذها ، واعداد التقارير الخاصة بمدى سير المشروع للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة للحى .

يجوز للأعضاء المتقدمين بالمشروع للهيئة العامة للحى تعيين أعضاء جدد فى حدود ملائمة عدد الأعضاء مع المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة للحى

تتشكل الهيئة التنفيذية للحى من كافة أعضاء اللجان التنفيذية بالحي ، ويصبح رئيس الحزب على مستوى الحي رئيسا للهيئة التنفيذية للحى ونائبه نائبا لرئيس الهيئة التنفيذية للحى والسكرتير سكرتيراً للهيئة التنفيذية للحى


المادة (17) : المؤسسات الحزبية على مستوى القرى

تتشكل المؤسسات الحزبية للقرية من الهيئة العامة للقرية والهيئة التنفيذية للقرية

تعتبر الهيئة العامة للقرية السلطة العليا داخل الحزب على مستوى القرية ، وتعد قراراتها نهائية ونافذة تجاه المؤسسات الحزبية بها .

تتشكل الهيئة العامة للقرية من كافة أعضاء الحزب على مستوى القرية

يتمتع العضو بالقرية بالحق فى اقتراح لائحة تنظيمية أو قرار تنفيذى للقرية ، وكذلك تعديل كلى أو جزئى على كافة الأعمال السابقة والتصويت الإلكتروني المباشر عليها

يتقدم عضو أو أعضاء القرية بمشروع الاقتراح أو التعديل عبر الموقع الرسمى للحزب على شبكة الانترنت داخل دائرة التصويت للقرية ، ويبدأ الاقتراع على المشروع المقدم بعد سبعة أيام من تاريخ التقديم ، فإذا حاز على كتلة تصويتية تقدر بنسبة 50%+1 من عدد المصوتين دخل دائرة التنفيذ للقرية عبر الهيئة التنفيذية للقرية ، وينتهى الاقتراع بعد سبعة أيام من تاريخه

لا يدخل مشروع القرية حيز التنفيذ إلا إذا كان الاقتراع يحوز تصويت ثلثى أعضاء الهيئة العامة للقرية

يتمتع العضو أو أعضاء القرية المتقدمين بالمشروعات السياسية عبر دائرة التصويت للقرية بالحق فى الدعاية الملائمة للمشروع السياسى عبر الوسائل الإعلامية الحزبية الرسمية .


المادة (18) : الهيئة التنفيذية للقرى

تتشكل لجنة تنفيذية للقرية مختصة بتنفيذ المشروع الحائز على ثقة الهيئة الوفدية للقرية من رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة ، ويدخل الأعضاء المتقدمين بالمشروع للتصويت عليه من قبل الهيئة الوفدية للقرية كأعضاء في اللجنة التنفيذية للمشروع على مستوى القرية

ينتخب رئيس ونائب رئيس وسكرتير من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع ، ويعهد لرئيس اللجنة مسؤولية التعبير السياسي عن المشروع أمام الهيئة التنفيذية للقرية وللراى العام بها ، وتنفيذ أغراضه وأهدافه قبل الهيئة التنفيذية للقرية وكافة المؤسسات السياسية الكائنة بها ، ويتولى نائب الرئيس مسؤولية مساعدة الرئيس على تنفيذ هذه المهام ، ويقوم سكرتير اللجنة بتخصيص الإعتمادات المالية للمشروع وبيان آليات تنفيذها ، وإعداد التقارير الخاصة بمدى سير المشروع للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة للقرية .

يجوز للأعضاء المتقدمين بالمشروع للهيئة العامة للقرية تعيين أعضاء جدد فى حدود ملائمة عدد الأعضاء مع المشروع الحائز على ثقة الهيئة العامة للقرية .

تتشكل الهيئة التنفيذية للقرية من كافة أعضاء اللجان التنفيذية بالقرية ، ويصبح رئيس الحزب على مستوى القرية رئيسا للهيئة التنفيذية للقرية ونائبه نائباً لرئيس الهيئة التنفيذية للقرية ، والسكرتير سكرتيرا للهيئة التنفيذية للقرية


المادة ( 19) : انتخاب المرشحين الفيدراليين

يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الحزب أو نائبه أو سكرتير عام أو عضو في الهيئة البرلمانية أو مرشح الحزب لرئاسة الدولة او مرشح الحزب لرئاسة لمجلس الوزراء على المستوى الفيدرالي ما يلي :-
1. أن يكون عضواً في الهيئة التنفيذية الفيدرالية
2. أن يكون عضواً في الهيئة التنفيذية للمحافظة
3. أن يكون عضواً في الهيئة التنفيذية للمركز
4. أن يكون عضواً في الهيئة التنفيذية للمدينة
5. أن يكون عضواً في الهيئة التنفيذية للحى أو القرية

لا يجوز قبول ترشيح أي عضو لكافة المناصب الفيدرالية سالفة الذكر إذا اختل شرط واحد من الشروط المذكورة آنفاً (1 ،2 ،3 ،4 ،5).

ينتخب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية ومرشحه لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة البرلمانية الفيدرالية من قبل أعضاء الهيئة العامة الفيدرالية .
ينتخب رئيس الحزب ونائبه والسكرتير العام لمدة أربعة سنوات من قبل أعضاء الهيئة العامة الفيدرالية .



المادة (20) : انتخاب المرشحين الدوليين

يشترط فيمن يترشح لمنصب الرئيس الدولى للحزب ونائبه والسكرتير الدولى ما يلي :-
1. أن يكون عضوا فى الهيئة التنفيذية الدولية
2. أن يكون عضوا فى الهيئة التنفيذية الاقليمية
3. أن يكون عضوا فى الهيئة التنفيذية القطرية

لا يجوز قبول ترشيح عضو لكافة المناصب الدولية إذا اختل شرط واحد من الشروط المذكورة آنفا ( 1 ، 2 ، 3 ).

يشترط فيمن يترشح لمنصب الرئيس الإقليمي للحزب ونائبه والسكرتير الإقليمي أن يكون عضواً فى الهيئة التنفيذية الإقليمية والهيئة التنفيذية القطرية ، ولا يجوز قبول ترشيح عضو لكافة المناصب الاقليمية إذا اختل شرط واحد من الشروط المذكورة بهذه الفقرة

يشترط فيمن يترشح لمنصب الرئيس القطرى للحزب ونائبه والسكرتير القطرى أن يكون عضواً فى الهيئة التنفيذية القطرية .ولا يجوز قبول ترشيح عضو إذا اختل هذا الشرط .

ينتخب الرئيس الدولى ونائبه والسكرتير الدولى من قبل أعضاء العامة الوفدية الدولية لمدة أربع سنوات .

ينتخب الرئيس الاقليمى ونائبه والسكرتير الإقليمي من قبل أعضاء الهيئة العامة القطرية لمدة أربع سنوات .


المادة (21) : انتخاب المرشحين على مستوى المحافظة

يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الحزب للمحافظة أو نائبه أو سكرتيرالحزب بالمحافظة أو عضو بالمجلس المحلى للمحافظة أو المرشح لمنصب لمحافظ ما يلي : -
1. أن يكون عضوا فى الهيئة التنفيذية للمحافظة
2. أن يكون عضواً فى الهيئة التنفيذية للمركز
3. أن يكون عضواً فى الهيئة التنفيذية للمدينة
4. أن يكون عضواً فى الهيئة التنفيذية للحى او القرية

لا يجوز قبول ترشيح عضو لكاف المناصب سالفة الذكر على مستوى المحافظة إذا اختل شرط واحد من الشروط المذكورة ( 1 ، 2 ، 3 ، 4)

ينتخب رئيس الهيئة المحلية للمحافظة من قبل أعضاء الهيئة العامة للمحافظة
ينتخب رئيس الحزب ونائبه وسكرتير المحافظة لمدة أربعة أعوام من قبل أعضاء الهيئة العامة للمحافظة .


المادة (22) : انتخاب المرشحين على مستوى المركز

يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الحزب ونائبه وسكرتيرالحزب بالمركز وعضو المجلس المحلى للمركز ورئيس المركز ما يلي : -
1. أن يكون عضواً بالهيئة التنفيذية للمركز
2. أن يكون عضوا بالهيئة التنفيذية للمدينة
3. أن يكون عضواً بالهيئة التنفيذية للحى أو القرية

لا يجوز قبول ترشيح عضو لكافة المناصب سالفة الذكر على مستوى المركز إذا اختل شرط واحد من الشروط المذكورة ( 1 ، 2 ، 3)

ينتخب رئيس الهيئة المحلية للمركز من قبل أعضاء الهيئة العامة للمركز
ينتخب رئيس الحزب ونائبه والسكرتير العام للمركز لمدة أربعة أعوام من قبل أعضاء الهيئة العامة للمركز .


المادة (23) : انتخاب المرشحين على مستوى المدينة

يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الحزب ونائبه وسكرتير الحزب بالمدينة وعضو المجلس المحلي للمدينة والمرشح لمنصب رئيس المدينة ما يلي : -
1. أن يكون عضواً بالهيئة التنفيذية للمدينة
2. أن يكون عضواً بالهيئة التنفيذية للحى أو القرية

لا يجوز قبول ترشيح عضو لكافة المناصب سالفة الذكر على مستوى المدينة إذا اختل شرط واحد من الشروط المذكورة ( 1 ، 2 ).

ينتخب رئيس الهيئة المحلية للمدينة من قبل أعضاء الهيئة العامة للمدينة
ينتخب رئيس الحزب ونائبه والسكرتير العام للمدينة لمدة أربعة أعوام من قبل أعضاء الهيئة العامة للمدينة .


المادة ( 24) : انتخاب المرشحين على مستوى الحي أو القرية

يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الحزب ونائبه وسكرتير الحزب وعضو المجلس المحلية للحى والمرشح لمنصب رئيس الحي أن يكون عضواً بالهيئة التنفيذية للحى .

لا يجوز قبول ترشيح قبول ترشيح عضو لكافة المناصب سالفة الذكر على مستوى الحى إذا اختل الشرط المذكور بالفقرة السابقة(1).

ينتخب رئيس الهيئة المحلية للحى من قبل أعضاء الهيئة العامة للحى .

ينتخب رئيس الحزب ونائبه ولسكرتير العام للحى لمدة أربعة أعوام من قبل أعضاء الهيئة العامة للحى.

يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الحزب ونائبه والسكرتير العام وعضو الهيئة المحلية للقرية والمرشح لمنصب عمدة القرية أن يكون عضوا بالهيئة التنفيذية للقرية .

لا يجوز ترشيح عضو لكافة المناصب سالفة الذكر على مستوى القرية إذا اختل الشرط المذكور بالفقرة السابقة (5) .

ينتخب رئيس الهيئة المحلية للقرية من قبل أعضاء الهيئة الوفدية للقرية

ينتخب رئيس الحزب ونائبه والسكرتير العام للقرية لمدة أربعة اعوام من قبل أعضاء الهيئة العامة للقرية .


المادة (25) : المؤسسات الإعلامية الحزبية

تتشكل المؤسسات الإعلامية الوفدية من الموقع الرسمي للحزب والبوابة الإلكترونية الإخبارية وقناة الحزب الفضائية والصحف اليومية والإسبوعية والإذاعة الحزبية

يتشكل مجلس إدارة منتخب لكل المؤسسات الإعلامية المذكورة آنفاً مع مراعاة تمثيل كل محافظة بعضو واحد فى المجلس المنتخب وذلك لمدة أربعة سنوات .

يعتبر الموقع الرسمى للحزب بمثابة صانع القرار السياسى الشعبوى للحزب حيث ينظم عملية الاقتراع الإلكتروني والتصويت واعلان النتائج النهائية ، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين إدارة تنفيذية تقوم بإدارة الموقع من حيث تلقى المشروعات السياسية المقترحة وإعدادها للاقتراع العام الإلكتروني المباشر .

يتشكل على كافة المستويات الحزبية ( فيدرالى ، دولي ، إقليمي ، قطري ، محافظة ، مركز ، مدينة ، حي ، قرية ) مجلس إدارة منتخب له كافة الصلاحيات المذكورة فى الفقرة (3) من هذه المادة وذلك حسب المستوى الحزبي المشكل فيه .

يراعى عند تشكيل مجالس الإدارة للموقع الإلكتروني على كافة المستويات الحزبية المختلفة أن تمثل كافة التشكيلات الحزبية بعضو واحد فى المجلس المنتخب بمعنى ان يتشكل مجلس إدارة الموقع بالمحافظة من كل مركز بعضو واحد لمدة أربعة سنوات وهكذا دواليك على المستويات الحزبية الأدنى

يجوز للهيئات العامة على المستويات الحزبية المختلفة ان تشكل مؤسسات إعلامية خاصة بالمحيط الجغرافي التي تقطن به .

تتولى مجالس الإدارة المنتخبة تولى الجوانب المالية والإستراتيجية للمهمة الموكلة بها وتحتفظ المؤسسات الإعلامية المختلفة بميزانيات خاصة بعيداً عن الميزانية الحزبية ، على أنه يجوز للهيئات العامة الحزبية المختلفة تقديم منح مالية لهذه المؤسسات الإعلامية .


المادة ( 26)

لا يجوز تعديل اللائحة الداخلية للحزب أو الإضافة إليه إلا بعد موافقة ثلثى أعضاء الهيئة العامة الفيدرالية.

المادة (27)
تلتزم الاحزاب السياسية بتطبيق هذا القانون ، وتعديل لوائحها الداخلية بما يتماشى مع هذا القانون روحا ونصا .



#مؤمن_رميح (هاشتاغ)       Moamen_Romaih#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مشروع قانون الاحزاب العربية


المزيد.....




- محكمة تونسية تقضي بإعدام أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد
- القذافي يحول -العدم- إلى-جمال عبد الناصر-!
- شاهد: غرافيتي جريء يصوّر زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ...
- هل تلاحق لعنة كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري؟
- مقترح برلماني لإحياء فرنسا ذكرى مجزرة المتظاهرين الجزائريين ...
- بوتين: الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا سببه تجاهل مصالح رو ...
- بلجيكا تدعو المتظاهرين الأتراك والأكراد إلى الهدوء
- المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: مع الجماهير ضد قرارا ...
- بيان تضامن مع نقابة العاملين بأندية قناة السويس
- السيسي يدشن تنصيبه الثالث بقرار رفع أسعار الوقود


المزيد.....

- هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟... / محمد الحنفي
- عندما نراهن على إقناع المقتنع..... / محمد الحنفي
- في نَظَرِيَّة الدَّوْلَة / عبد الرحمان النوضة
- هل أنجزت 8 ماي كل مهامها؟... / محمد الحنفي
- حزب العمال الشيوعى المصرى والصراع الحزبى الداخلى ( المخطوط ك ... / سعيد العليمى
- نَقْد أَحْزاب اليَسار بالمغرب / عبد الرحمان النوضة
- حزب العمال الشيوعى المصرى فى التأريخ الكورييلى - ضد رفعت الس ... / سعيد العليمى
- نَقد تَعامل الأَحْزاب مَع الجَبْهَة / عبد الرحمان النوضة
- حزب العمال الشيوعى المصرى وقواعد العمل السرى فى ظل الدولة ال ... / سعيد العليمى
- نِقَاش وَثِيقة اليَسار الإلِكْتْرُونِي / عبد الرحمان النوضة


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - مؤمن رميح - مشروع قانون ديمقراطية الاحزاب السياسية بجمهورية مصر العربية